كثيراً ما نقرأ ونسمع أنك تقول ، أن هذا العمل بدعة مع أنه من الأمور الفقهية الخلافية بين العلماء فهل يسوغ هذا ؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم نجد شيخنا بارك الله فيك ، في بعض مؤلفاتكم تطلقون البدعة على بعض الخلافات الفقهية وهذا الآن ما هو شائع بين طلاب العلم في أمور فقهية سبق الخلاف فيها ؛ فنجد من يطلق عليها بأنها بدعة فلا ندري ما هو الضابط للبدعة حتى نتحرج أن لا نخطئ الأئمة أئمة السلف رحمهم الله ؟
الشيخ : هل يحضرك مثال من تلك الأمثلة التي تشير إليها أو المسائل الفقهية المختلف فيها ؟
السائل : نعم ، منها مثلا وضع اليدين بعد القيام ، وأيضا ومثال آخر وهو الأذان في التثويب في الأذان الأخير ؟
الشيخ : أذان أيش ؟
السائل : التثويب في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ؟
الشيخ : أيوه ، فهمت عليك والآن اسمع الجواب إذا شئت ؛ لا شك أن البدعة هي كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراد به زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى ، أما أن البدعة هي المخالفة للسنة فهذا أمر لا خلاف فيه ولكن هناك شيء قد يخفى على كثير من طلبة العلم بل وعلى بعض الخاصة أيضا و هذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله ، وبالتالي يتبين لك هل يجوز للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية ، قد قال بوجه من وجوه الخلاف بعض أهل العلم ؛ أقدم ذلك بمثال بسيط جدا لا شك أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم ، لا يتبادر إلى أذهان هؤلاء أن أحدا من علماء المسلمين يحلل ما حرم الله أو على العكس من ذلك يحرم ما أحل الله ، هذا الكلام هو صحيح ولكن لا بد من تقييده ، وإذا قيد وجدنا بعد ذلك أن الأمر يختلف كل الاختلاف بحيث يمكن أن يقول طالب العلم قد يحرم الإمام أو المجتهد شيئا أحله الله والعكس بالعكس تماما ؛ لأن الأمر يعود إلى الاجتهاد الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه ، بل على وجوبه حينما لا يجدون نصا قاطعا في المسألة التي أرادوا بحثها والاجابة عليها كما في قوله عليه السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) فنحن إذا وقفنا قليلا عند قوله عليه السلام: ( وإن أخطأ فله أجر واحد ) هذا الخطأ لمن يتبين له أنه خطأ من عالم أو طالب علم أو عامي تبين له بوجه من وجوه البيان أنه خطأ من ذاك الإمام ؛ فمن البداهة بمكان أن يقال: لا يجوز تقليد هذا الإمام في هذا الخطأ الذي تبين للناس خطأه ، وهذه مقدمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان ، أو على الأقل لا ينبغي أن يختلف فيها ؛ وإذا الأمر كذلك هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك الإمام وكان له أجر هذا الأجر ليس لذات خطأه وإنما لحصول اجتهاده ، فإنه اجتهد أي أفرغ الجهد لمعرفة الحق الذي أراده الله لكنه أخطأه فربنا كتب له أجرا واحدا على خلاف الذي أصاب الحق فكتب له أجران اثنان ؛ إذا هذا الخطأ قلنا بديهي جدا أنه لا يجوز العمل به ولا يجوز تقليد الإمام الذي ذهب إليه ؛ الآن نقترب قليلا من الدخول إلى صميم البحث ، هذا الخطأ أليس يمكن أن يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام إلى إباحته أو العكس تماما حلال أحله الله فذهب الإمام إلى تحريمه ، هذا وذاك باجتهاد فلا يذهبن بال أحد الحاضرين أو غيرهم إلى القول كيف الإمام يحرم ما أباح الله وكيف يبيح ما حرم الله ؟ الجواب بالاجتهاد وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم وما قبل اليوم حتى في عهد الصحابة ما سببه ؟ هو الاجتهاد ؛ أما أسباب الخلاف وأسباب الوقوع في الخطأ فهي كثيرة وكثيرة جدا وقد استوعب الكثير الطيب منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " أنا الآن أضرب مثلا مما كان معروفا قديما في العهد الأنور الأطهر وهو عهد الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، نحن الآن نعتقد جازمين بأنه يحرم على الزوج إذا جامع زوجته فلم ينزل أن يقوم إلى الوضوء دون الغسل ويصلي ، بل عليه الغسل لكن ماذا نقول عن أولئك الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون إن من جامع زوجته ولم ينزل فحسبه الوضوء ، فيتوضأ ويقوم يصلي ؛ هذا الآن إذا أردنا أن نبسط هذا الأمر ما هو ؟ أليس لا يجوز للمسلم إذا كان جماعه على هذه الصورة إلا أن يغتسل فإذا لم يغتسل هل له صلاة ؟ لا شك لا صلاة له ووضوؤه الذي قدمه بين يدي الصلاة لا يفيده هل تصح هذه الصلاة ؟ الجواب لا ، هل يجوز هذا العمل ؟ الجواب لا ؛ ما حكم هذا العمل حرام لكن قد قال به سلفنا أو بعض أسلافنا ، وهذا مثال وهو عثمان بن عفان والأمثلة تتعدد وتتكاثر جدا جدا ، وبخاصة حينما ندخل في الخلافات المعروفة بيت الأئمة الأربعة فمن الأمثلة الشائعة المعروفة اليوم ، هذا يقول إذا لمس المرأة بغير شهوة لا يعيد وضوءه ، ذاك يقول إذا لمسها وداعبها وعضها وإلى آخره ، ما دام ما تحرك منه شيء فوضوؤه صحيح ؛ لا شك أن أحدهما أحل ما حرم الله ، أو حرم ما أحل الله لا مناص من ذلك أبدا أما من الذي أحل ما حرم الله ومن الذي حرم ما أحل الله ، هذا يعود إلى رأي الباحث والمجتهد وإلى آخره ولسنا الآن في هذا الصدد لكن هذه الأمثلة وهي كثيرة وكثيرة جدا وحسبنا لأن الوقت تضايق علينا ، ألا يجوز لنا أن نقول: أخطأ فلان حيث قال يجوز أن يقوم إلى الصلاة بمجرد الوضوء والرسول يقول : ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) نقول أخطأ بلا شك وارتكب المخالفة لكنه هو مأجور وكما قلت آنفا والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا ويكفي طالب العلم من هذه الأمثلة الكثيرة مثال أو اثنين لنعود إلى البدعة ؛ إذا جاز للعالم أن يواقع المحرم اجتهادا وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده كما ذكرنا ألا يجوز له أن يرتكب البدعة وهو مأجور على ذلك ؟ لا شك أنه إن جاز الأول جاز الآخر من باب أولى ؛ وإذا فهل يبرر لطالب العلم أن يكتم العلم ولا يقول الشيء الفلاني حرام لأن الإمام الفلاني قال مباح ، لا يجوز هذا ولكنه إذا بين للناس خطأ هذا الإمام ينبغي أن لا ينسى أن يقرن مع هذا البيان أن هذا الإمام مأجور وبخاصة أن أكثر ماذا أقول أكثرالمسلمين بخاصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول الباحث أخطأ فلان ، ما يجوز أن أقول أخطأ فلان ؛ والرسول عليه السلام قال : ( وإن أخطأ فله أجر واحد ) ذلك لأنهم قلبوا مفهوم أخطأ فلان إلى أنه مأزور ، وهذا خطأ ؛ لأنه كون فلان أخطأ قد يكون مأجورا إذا كان مجتهدا وقد يكون مأزورا إذا كان جاهلا ؛ وإذا كان البحث حول العلماء أو بعض العلماء الذين أخطأوا في مسألة ما فمن البداهة بمكان أن يقال إن هذا الإمام أخطأ ولكنه مأجور ؛ وحينئذ لا فرق عندنا مطلقا في كونه استحل ما حرم الله باجتهاده أو ارتكب البدعة في اجتهاده ؛ فإذا الأمر كذلك وأنه لا فرق بين الصورتين بين ارتكب الحرام و بين وقع في البدعة ، ما دام أن ذلك الارتكاب وهذا الوقوع نابع وصادر عن اجتهاد فهو على كل حال مأجور ؛ إذا عرفت هذه المقدمة نعود بسرعة إلى المثالين السابقين ، الوضع لليدين على الصدر في القيام الأول نحن نعتقد أن هذا خلاف السنة وإذا كان كذلك فكون هذا الوضع بدعة لا شك في ذلك لأنه خلاف السنة ؛ لكن كل ما في الأمر ...
السائل : القيام الثاني .
الشيخ : القيام الثاني ، أنا قلت ماذا ؟
السائل : قلت في القيام الأول .
الشيخ : لا لا أصبتَ وأخطأتُ ، أعني الوضع في القيام الثاني ، المسألة تختلف في طريقة الحكم بأن هذا الوضع بدعة أو سنة ، وهنا المسألة فيها دقة وفي اعتقادي ليس فقط طلاب العلم بل وكثير من العلماء أنفسهم لا ينتبهون لها ، هذه النقطة هي أن الاستدلال بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف الصالح لا يجوز علما بل لا بد من أن يكون الاستدلال مقرونا بسنة عملية ، إن لم نقل بهذا الكلام فقد وافقنا المبتدعة كلهم جميعا على بدعهم التي نحن أهل السنة متفقون جميعا على إنكارها عليهم بحجة ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، فهم لا يأتوننا إلا بأدلة عامة ، نأتي مثلا التثويب له علاقة بالأذان ، نأتي بالزيادة التي توجد على الأذان في المقدمة وفي المؤخرة في بعض البلاد الإسلامية كسوريا وربما غيرها أيضا ، إذا حاججناهم بمنطق السنة والحديث السابق ( من أحدث في أمرنا ) قالوا يا أخي شو فيها ؟ الصلاة على الرسول بعد الأذان شو فيها ؟ وذكر الله قبل الأذان شو فيها ؟ وكل هذا وهذا عليه نصوص من الكتاب والسنة ، نحن ما نستطيع أن نقول لا نصوص هناك ؛ لأنهم يابجبهوننا (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) ليه أنتم بقى تنكرون الصلاة على الرسول بعد الأذان ؟ جوابنا أن هذا الذي أنتم تفعلونه لم يكن في عهد السلف الصالح (( ولو كان خيرا لسبقونا إليه )) ونحن لا ننكر صلوا عليه بل نصلي عليه وربما أكثر منكم ؛ ولكن نضع الشيء في محله ؛ كذلك الذكر (( اذكروا الله ذكرا كثيرا )) نحن نفعل إن شاء الله لكن هذا الذكر بين يدي الأذان لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ؛ وهنا دقيقة لا بد أن ننتبه لها ، هل عندنا نص أنه نهى الرسول عن الزيادة على الأذان أولا وآخرا ؟ وإلا فقط نحن ما علمنا أن السلف الصالح كان يفعل ما يفعله الخلف من بعدهم من الزيادة على الأذان في أوله أو في آخره ؟ الجواب ليس عندنا نص أن الرسول نهى أو أقل من ذلك أن السلف في زمن الرسول ما كانوا ما عندنا نص ما كانوا يزيدون على الأذان في أوله أو في آخره ؛ إذا من أين نحن نأتي بالحجة على هؤلاء المبتدعة بأنكم خالفتم السلف ، هنا بيت القصيد من هذه الكلمة نأتي بقولنا لو كان هذا لفعلوه لو كان هذا الذي تفعلونه اليوم في عهد السلف الصالح لفعلوه ، ولو فعلوه لنقل إلينا ؛ إذا بهذا الاستنباط العلمي عرفنا أكثر البدع التي وقع فيها المبتدعة ويشترك أهل السنة جميعا على إنكارها ، إذا كان هذا مسلما وهو مسلم بالمئة مئة نعود إلى الوضع المذكور في القيام الثاني ، (( لو كان خيرا لسبقونا إليه )) ، لو فعلوه لتواردت الأخبار وتواترت كما تواترت الأخبار في الوضع في القيام الأول ؛ ولذلك نحن أطلقنا كلمة البدعة على هذا الفعل بناء على هذا التسلسل العلمي المنطقي القائم في ذهن المطلق للفظة البدعة ؛ لكن لم يكن هناك مجال أن نشرح هذه المقدمات كلها في رسالة لطيفة وضعت لبيان سنة الرسول عليه السلام ؛ لكن ما وسعنا النصح للمسلمين إلا أن ننبه على أنه ليس في السنة هذا الوضع ، نقول كذلك وهذا من باب أولى ، التثويب الذي ذكرته وهو قول " الصلاة خير من النوم " في الأذان الثاني ، نقول هذا أهون من ذاك ؛ لأننا لا نقول لم ينقل بل نقول نقل العكس ، وهذا طبعا أقوى للإنكار ؛ لأنه جاء في حديث أبي محذورة في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمه الأذان وسمع صوته وأعجب به قال: ( فإذا أذنت لصلاة الفجر ، الأذان الأول فقل: الصلاة خير من النوم ) وكذلك وهذا مهم جدا لأنه له صلة قوية ببحثنا السابق يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب كان في الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( الصلاة خير من النوم ) فإذا نقل هذا التثويب من الأذان الأول إلى الأذان الثاني هذا ضرب للسنة ، هذا أمر لا ينبغي أن يختلف كما يمكن أن يقع الخلاف في مسألة القبض لأن الحقيقة لا يوجد عندنا " كان لا يضعون أيديهم في القيام الثاني " كما أنه لا يوجد العكس ، إنما وصلنا إليه بتلك المقدمات العلمية الدقيقة ؛ أما المثال الثاني فواضح ، وأوضح من الشمس في رابعة النهار ولا يقبل شيئا من الجدال ؛ لأن الحديثين الثابتين يؤكدان أن هذا التثويب في الأذان الأول ؛ فإذا رأينا المسلمين اليوم أجمعوا أو كادوا ولعل الأخرى أصوب من الأولى كادوا أن يجمعوا على خلاف السنة أن يقولوا في الأذان الثاني " الصلاة خير من النوم " ولا يقولون ذلك في الأذان الأول أو لعلهم لا يؤذنون الأذان الأول مطلقا ؛ فأي سنة بل أي بدعة لا تكون بدعة وهي معارضة لتعليم الرسول عليه السلام القولي والعملي الفعلي في زمانه ، التعليم القولي في حديث أبي محذورة ، والعملي الفعلي في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ، لاشك أن هذا التثويب في الأذان الثاني هو بدعة وليس استنباطا بل نصا ؛ لأنه خالف حديثين اثنين ، خالف عمل السلف السابق وخالف تعليم النبي الكريم ؛ يأتي دعما للثابت في السنة النظر الصحيح فإن التوجيه النبوي له حكم تعليمه له حكم بالغه علمها من علمها وجهلها من جهلها لماذا كان الأذان الأول ؟ جاء في الصحيح كان ذلك ( ليستيقظ النائم وليتسحر المتسحر ) لذلك قال عليه السلام: ( لا يغرنكم أذان بلال لأنه يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وكان رجلا أعمى ، وكان لا يؤذن إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت ، أي دخلت في الصبح فيؤذن ؛ إذا هذا الأذان الأول وضع فيه جملة ( الصلاة خير من النوم ) لأنه خطاب يخاطب به النائمين ، ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فخلاف الحكمة فضلا عن كونه خلاف السنة كما شرحنا أن يقال للناس لكن أي ناس هؤلاء ؟ هم الناس المؤمنون الصالحون ، المفروض أنهم مستيقظون حينما يسمعون أذان الفجر الأول مستيقظون لكن الحقيقة أكثر الناس يوم يسمعوا اليوم الصلاة خير من النوم فعلا يكونوا أيش ؟ نايمين ؛ لأنه ما سمعوا الأذان الأول وبخاصة لا يكون فيه إن سمعوا الصلاة خير من النوم إنما يسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني ؛ فهذا إذا قلب للسنة وقلب للحكمة المستنبطة من الحديث الصحيح ؛ فإذا قلنا نحن التثويب في الأذان الثاني بدعة لا ينبغي أن يتساءل طلاب العلم فضلا عن أهل العلم كيف هذا والمسلمون اليوم يفعلون ذلك ؛ نقول ختاما: وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف
وبهذا الأسلوب العلمي نؤكد نحن للناس أننا مع السلف وأننا فعلا سلفيون ولسنا خلفيين ، ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك . بسم الله ، بسم الله يا الله .
....
الشيخ : الناس مثلا في المغرب ممكن يقرأ الإنسان بقراءة ورش ؛ لأنهم لا يعرفون غيرها بهذه الصورة مثلا يقرأ تعلمون هو يقرأ يعلمون ولها وجه ، يا ترى هو أصاب ولا أخطأ ؟ الناس بصيروا يتحدثون ويضربون أخماس في أسداس كما يقولون وهم في الصلاة
السائل : البرية والبريئة ؟
الشيخ : أي نعم البرية .
السائل : علمنا أن يقرأ بالقصر ؟
الشيخ : بالقصر .
السائل : قصر (( ملك يوم الدين )) ؟
الشيخ : نعم " ملك " لكن هذه لا تقاس على تلك ؛ لأن هذه قراءة معروفة عند الجميع وهي في واقعها متواترة .
السائل : على كل حال شيخنا بهذه المناسبة الخلاف في أوجه القراءات ليس في الكلمة يعني هم همُ؟
الشيخ : لكن أنا أتيتك بمثال آنفا " يعلمون و تعلمون " طيب إذا كان في المصحف يعلمون وفي هناك قراءة تعلمون فقرأها الإمام تعلمون شو رح يكون موقف من خلفه ؟
السائل : يفتحون عليه .
الشيخ : يفتحون عليه ؛ لكن لما عم يشوف هم بدهم يفتحوا عليه ، عم يشوفوا هو كل آية يقرأها على غير وجه بدهم يتعلموا فرايح يدخلهم الشك في أشياء كثيرة يالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
الشيخ : هل يحضرك مثال من تلك الأمثلة التي تشير إليها أو المسائل الفقهية المختلف فيها ؟
السائل : نعم ، منها مثلا وضع اليدين بعد القيام ، وأيضا ومثال آخر وهو الأذان في التثويب في الأذان الأخير ؟
الشيخ : أذان أيش ؟
السائل : التثويب في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ؟
الشيخ : أيوه ، فهمت عليك والآن اسمع الجواب إذا شئت ؛ لا شك أن البدعة هي كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراد به زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى ، أما أن البدعة هي المخالفة للسنة فهذا أمر لا خلاف فيه ولكن هناك شيء قد يخفى على كثير من طلبة العلم بل وعلى بعض الخاصة أيضا و هذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله ، وبالتالي يتبين لك هل يجوز للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية ، قد قال بوجه من وجوه الخلاف بعض أهل العلم ؛ أقدم ذلك بمثال بسيط جدا لا شك أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم ، لا يتبادر إلى أذهان هؤلاء أن أحدا من علماء المسلمين يحلل ما حرم الله أو على العكس من ذلك يحرم ما أحل الله ، هذا الكلام هو صحيح ولكن لا بد من تقييده ، وإذا قيد وجدنا بعد ذلك أن الأمر يختلف كل الاختلاف بحيث يمكن أن يقول طالب العلم قد يحرم الإمام أو المجتهد شيئا أحله الله والعكس بالعكس تماما ؛ لأن الأمر يعود إلى الاجتهاد الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه ، بل على وجوبه حينما لا يجدون نصا قاطعا في المسألة التي أرادوا بحثها والاجابة عليها كما في قوله عليه السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) فنحن إذا وقفنا قليلا عند قوله عليه السلام: ( وإن أخطأ فله أجر واحد ) هذا الخطأ لمن يتبين له أنه خطأ من عالم أو طالب علم أو عامي تبين له بوجه من وجوه البيان أنه خطأ من ذاك الإمام ؛ فمن البداهة بمكان أن يقال: لا يجوز تقليد هذا الإمام في هذا الخطأ الذي تبين للناس خطأه ، وهذه مقدمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان ، أو على الأقل لا ينبغي أن يختلف فيها ؛ وإذا الأمر كذلك هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك الإمام وكان له أجر هذا الأجر ليس لذات خطأه وإنما لحصول اجتهاده ، فإنه اجتهد أي أفرغ الجهد لمعرفة الحق الذي أراده الله لكنه أخطأه فربنا كتب له أجرا واحدا على خلاف الذي أصاب الحق فكتب له أجران اثنان ؛ إذا هذا الخطأ قلنا بديهي جدا أنه لا يجوز العمل به ولا يجوز تقليد الإمام الذي ذهب إليه ؛ الآن نقترب قليلا من الدخول إلى صميم البحث ، هذا الخطأ أليس يمكن أن يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام إلى إباحته أو العكس تماما حلال أحله الله فذهب الإمام إلى تحريمه ، هذا وذاك باجتهاد فلا يذهبن بال أحد الحاضرين أو غيرهم إلى القول كيف الإمام يحرم ما أباح الله وكيف يبيح ما حرم الله ؟ الجواب بالاجتهاد وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم وما قبل اليوم حتى في عهد الصحابة ما سببه ؟ هو الاجتهاد ؛ أما أسباب الخلاف وأسباب الوقوع في الخطأ فهي كثيرة وكثيرة جدا وقد استوعب الكثير الطيب منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " أنا الآن أضرب مثلا مما كان معروفا قديما في العهد الأنور الأطهر وهو عهد الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، نحن الآن نعتقد جازمين بأنه يحرم على الزوج إذا جامع زوجته فلم ينزل أن يقوم إلى الوضوء دون الغسل ويصلي ، بل عليه الغسل لكن ماذا نقول عن أولئك الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون إن من جامع زوجته ولم ينزل فحسبه الوضوء ، فيتوضأ ويقوم يصلي ؛ هذا الآن إذا أردنا أن نبسط هذا الأمر ما هو ؟ أليس لا يجوز للمسلم إذا كان جماعه على هذه الصورة إلا أن يغتسل فإذا لم يغتسل هل له صلاة ؟ لا شك لا صلاة له ووضوؤه الذي قدمه بين يدي الصلاة لا يفيده هل تصح هذه الصلاة ؟ الجواب لا ، هل يجوز هذا العمل ؟ الجواب لا ؛ ما حكم هذا العمل حرام لكن قد قال به سلفنا أو بعض أسلافنا ، وهذا مثال وهو عثمان بن عفان والأمثلة تتعدد وتتكاثر جدا جدا ، وبخاصة حينما ندخل في الخلافات المعروفة بيت الأئمة الأربعة فمن الأمثلة الشائعة المعروفة اليوم ، هذا يقول إذا لمس المرأة بغير شهوة لا يعيد وضوءه ، ذاك يقول إذا لمسها وداعبها وعضها وإلى آخره ، ما دام ما تحرك منه شيء فوضوؤه صحيح ؛ لا شك أن أحدهما أحل ما حرم الله ، أو حرم ما أحل الله لا مناص من ذلك أبدا أما من الذي أحل ما حرم الله ومن الذي حرم ما أحل الله ، هذا يعود إلى رأي الباحث والمجتهد وإلى آخره ولسنا الآن في هذا الصدد لكن هذه الأمثلة وهي كثيرة وكثيرة جدا وحسبنا لأن الوقت تضايق علينا ، ألا يجوز لنا أن نقول: أخطأ فلان حيث قال يجوز أن يقوم إلى الصلاة بمجرد الوضوء والرسول يقول : ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) نقول أخطأ بلا شك وارتكب المخالفة لكنه هو مأجور وكما قلت آنفا والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا ويكفي طالب العلم من هذه الأمثلة الكثيرة مثال أو اثنين لنعود إلى البدعة ؛ إذا جاز للعالم أن يواقع المحرم اجتهادا وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده كما ذكرنا ألا يجوز له أن يرتكب البدعة وهو مأجور على ذلك ؟ لا شك أنه إن جاز الأول جاز الآخر من باب أولى ؛ وإذا فهل يبرر لطالب العلم أن يكتم العلم ولا يقول الشيء الفلاني حرام لأن الإمام الفلاني قال مباح ، لا يجوز هذا ولكنه إذا بين للناس خطأ هذا الإمام ينبغي أن لا ينسى أن يقرن مع هذا البيان أن هذا الإمام مأجور وبخاصة أن أكثر ماذا أقول أكثرالمسلمين بخاصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول الباحث أخطأ فلان ، ما يجوز أن أقول أخطأ فلان ؛ والرسول عليه السلام قال : ( وإن أخطأ فله أجر واحد ) ذلك لأنهم قلبوا مفهوم أخطأ فلان إلى أنه مأزور ، وهذا خطأ ؛ لأنه كون فلان أخطأ قد يكون مأجورا إذا كان مجتهدا وقد يكون مأزورا إذا كان جاهلا ؛ وإذا كان البحث حول العلماء أو بعض العلماء الذين أخطأوا في مسألة ما فمن البداهة بمكان أن يقال إن هذا الإمام أخطأ ولكنه مأجور ؛ وحينئذ لا فرق عندنا مطلقا في كونه استحل ما حرم الله باجتهاده أو ارتكب البدعة في اجتهاده ؛ فإذا الأمر كذلك وأنه لا فرق بين الصورتين بين ارتكب الحرام و بين وقع في البدعة ، ما دام أن ذلك الارتكاب وهذا الوقوع نابع وصادر عن اجتهاد فهو على كل حال مأجور ؛ إذا عرفت هذه المقدمة نعود بسرعة إلى المثالين السابقين ، الوضع لليدين على الصدر في القيام الأول نحن نعتقد أن هذا خلاف السنة وإذا كان كذلك فكون هذا الوضع بدعة لا شك في ذلك لأنه خلاف السنة ؛ لكن كل ما في الأمر ...
السائل : القيام الثاني .
الشيخ : القيام الثاني ، أنا قلت ماذا ؟
السائل : قلت في القيام الأول .
الشيخ : لا لا أصبتَ وأخطأتُ ، أعني الوضع في القيام الثاني ، المسألة تختلف في طريقة الحكم بأن هذا الوضع بدعة أو سنة ، وهنا المسألة فيها دقة وفي اعتقادي ليس فقط طلاب العلم بل وكثير من العلماء أنفسهم لا ينتبهون لها ، هذه النقطة هي أن الاستدلال بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف الصالح لا يجوز علما بل لا بد من أن يكون الاستدلال مقرونا بسنة عملية ، إن لم نقل بهذا الكلام فقد وافقنا المبتدعة كلهم جميعا على بدعهم التي نحن أهل السنة متفقون جميعا على إنكارها عليهم بحجة ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، فهم لا يأتوننا إلا بأدلة عامة ، نأتي مثلا التثويب له علاقة بالأذان ، نأتي بالزيادة التي توجد على الأذان في المقدمة وفي المؤخرة في بعض البلاد الإسلامية كسوريا وربما غيرها أيضا ، إذا حاججناهم بمنطق السنة والحديث السابق ( من أحدث في أمرنا ) قالوا يا أخي شو فيها ؟ الصلاة على الرسول بعد الأذان شو فيها ؟ وذكر الله قبل الأذان شو فيها ؟ وكل هذا وهذا عليه نصوص من الكتاب والسنة ، نحن ما نستطيع أن نقول لا نصوص هناك ؛ لأنهم يابجبهوننا (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) ليه أنتم بقى تنكرون الصلاة على الرسول بعد الأذان ؟ جوابنا أن هذا الذي أنتم تفعلونه لم يكن في عهد السلف الصالح (( ولو كان خيرا لسبقونا إليه )) ونحن لا ننكر صلوا عليه بل نصلي عليه وربما أكثر منكم ؛ ولكن نضع الشيء في محله ؛ كذلك الذكر (( اذكروا الله ذكرا كثيرا )) نحن نفعل إن شاء الله لكن هذا الذكر بين يدي الأذان لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ؛ وهنا دقيقة لا بد أن ننتبه لها ، هل عندنا نص أنه نهى الرسول عن الزيادة على الأذان أولا وآخرا ؟ وإلا فقط نحن ما علمنا أن السلف الصالح كان يفعل ما يفعله الخلف من بعدهم من الزيادة على الأذان في أوله أو في آخره ؟ الجواب ليس عندنا نص أن الرسول نهى أو أقل من ذلك أن السلف في زمن الرسول ما كانوا ما عندنا نص ما كانوا يزيدون على الأذان في أوله أو في آخره ؛ إذا من أين نحن نأتي بالحجة على هؤلاء المبتدعة بأنكم خالفتم السلف ، هنا بيت القصيد من هذه الكلمة نأتي بقولنا لو كان هذا لفعلوه لو كان هذا الذي تفعلونه اليوم في عهد السلف الصالح لفعلوه ، ولو فعلوه لنقل إلينا ؛ إذا بهذا الاستنباط العلمي عرفنا أكثر البدع التي وقع فيها المبتدعة ويشترك أهل السنة جميعا على إنكارها ، إذا كان هذا مسلما وهو مسلم بالمئة مئة نعود إلى الوضع المذكور في القيام الثاني ، (( لو كان خيرا لسبقونا إليه )) ، لو فعلوه لتواردت الأخبار وتواترت كما تواترت الأخبار في الوضع في القيام الأول ؛ ولذلك نحن أطلقنا كلمة البدعة على هذا الفعل بناء على هذا التسلسل العلمي المنطقي القائم في ذهن المطلق للفظة البدعة ؛ لكن لم يكن هناك مجال أن نشرح هذه المقدمات كلها في رسالة لطيفة وضعت لبيان سنة الرسول عليه السلام ؛ لكن ما وسعنا النصح للمسلمين إلا أن ننبه على أنه ليس في السنة هذا الوضع ، نقول كذلك وهذا من باب أولى ، التثويب الذي ذكرته وهو قول " الصلاة خير من النوم " في الأذان الثاني ، نقول هذا أهون من ذاك ؛ لأننا لا نقول لم ينقل بل نقول نقل العكس ، وهذا طبعا أقوى للإنكار ؛ لأنه جاء في حديث أبي محذورة في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمه الأذان وسمع صوته وأعجب به قال: ( فإذا أذنت لصلاة الفجر ، الأذان الأول فقل: الصلاة خير من النوم ) وكذلك وهذا مهم جدا لأنه له صلة قوية ببحثنا السابق يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب كان في الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( الصلاة خير من النوم ) فإذا نقل هذا التثويب من الأذان الأول إلى الأذان الثاني هذا ضرب للسنة ، هذا أمر لا ينبغي أن يختلف كما يمكن أن يقع الخلاف في مسألة القبض لأن الحقيقة لا يوجد عندنا " كان لا يضعون أيديهم في القيام الثاني " كما أنه لا يوجد العكس ، إنما وصلنا إليه بتلك المقدمات العلمية الدقيقة ؛ أما المثال الثاني فواضح ، وأوضح من الشمس في رابعة النهار ولا يقبل شيئا من الجدال ؛ لأن الحديثين الثابتين يؤكدان أن هذا التثويب في الأذان الأول ؛ فإذا رأينا المسلمين اليوم أجمعوا أو كادوا ولعل الأخرى أصوب من الأولى كادوا أن يجمعوا على خلاف السنة أن يقولوا في الأذان الثاني " الصلاة خير من النوم " ولا يقولون ذلك في الأذان الأول أو لعلهم لا يؤذنون الأذان الأول مطلقا ؛ فأي سنة بل أي بدعة لا تكون بدعة وهي معارضة لتعليم الرسول عليه السلام القولي والعملي الفعلي في زمانه ، التعليم القولي في حديث أبي محذورة ، والعملي الفعلي في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ، لاشك أن هذا التثويب في الأذان الثاني هو بدعة وليس استنباطا بل نصا ؛ لأنه خالف حديثين اثنين ، خالف عمل السلف السابق وخالف تعليم النبي الكريم ؛ يأتي دعما للثابت في السنة النظر الصحيح فإن التوجيه النبوي له حكم تعليمه له حكم بالغه علمها من علمها وجهلها من جهلها لماذا كان الأذان الأول ؟ جاء في الصحيح كان ذلك ( ليستيقظ النائم وليتسحر المتسحر ) لذلك قال عليه السلام: ( لا يغرنكم أذان بلال لأنه يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وكان رجلا أعمى ، وكان لا يؤذن إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت ، أي دخلت في الصبح فيؤذن ؛ إذا هذا الأذان الأول وضع فيه جملة ( الصلاة خير من النوم ) لأنه خطاب يخاطب به النائمين ، ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فخلاف الحكمة فضلا عن كونه خلاف السنة كما شرحنا أن يقال للناس لكن أي ناس هؤلاء ؟ هم الناس المؤمنون الصالحون ، المفروض أنهم مستيقظون حينما يسمعون أذان الفجر الأول مستيقظون لكن الحقيقة أكثر الناس يوم يسمعوا اليوم الصلاة خير من النوم فعلا يكونوا أيش ؟ نايمين ؛ لأنه ما سمعوا الأذان الأول وبخاصة لا يكون فيه إن سمعوا الصلاة خير من النوم إنما يسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني ؛ فهذا إذا قلب للسنة وقلب للحكمة المستنبطة من الحديث الصحيح ؛ فإذا قلنا نحن التثويب في الأذان الثاني بدعة لا ينبغي أن يتساءل طلاب العلم فضلا عن أهل العلم كيف هذا والمسلمون اليوم يفعلون ذلك ؛ نقول ختاما: وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف
وبهذا الأسلوب العلمي نؤكد نحن للناس أننا مع السلف وأننا فعلا سلفيون ولسنا خلفيين ، ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك . بسم الله ، بسم الله يا الله .
....
الشيخ : الناس مثلا في المغرب ممكن يقرأ الإنسان بقراءة ورش ؛ لأنهم لا يعرفون غيرها بهذه الصورة مثلا يقرأ تعلمون هو يقرأ يعلمون ولها وجه ، يا ترى هو أصاب ولا أخطأ ؟ الناس بصيروا يتحدثون ويضربون أخماس في أسداس كما يقولون وهم في الصلاة
السائل : البرية والبريئة ؟
الشيخ : أي نعم البرية .
السائل : علمنا أن يقرأ بالقصر ؟
الشيخ : بالقصر .
السائل : قصر (( ملك يوم الدين )) ؟
الشيخ : نعم " ملك " لكن هذه لا تقاس على تلك ؛ لأن هذه قراءة معروفة عند الجميع وهي في واقعها متواترة .
السائل : على كل حال شيخنا بهذه المناسبة الخلاف في أوجه القراءات ليس في الكلمة يعني هم همُ؟
الشيخ : لكن أنا أتيتك بمثال آنفا " يعلمون و تعلمون " طيب إذا كان في المصحف يعلمون وفي هناك قراءة تعلمون فقرأها الإمام تعلمون شو رح يكون موقف من خلفه ؟
السائل : يفتحون عليه .
الشيخ : يفتحون عليه ؛ لكن لما عم يشوف هم بدهم يفتحوا عليه ، عم يشوفوا هو كل آية يقرأها على غير وجه بدهم يتعلموا فرايح يدخلهم الشك في أشياء كثيرة يالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 233
- توقيت الفهرسة : 00:07:50
- نسخة مدققة إملائيًّا