التعارض بين أقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله ، فهل تخصِّص الأفعال الأقوال ؟
A-
A=
A+
السائل : هل أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تقيِّد أو تخصِّص أقواله ؟ وكذلك هل أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب ؟
الشيخ : إيش الشطر الأول من الكلام ؟
السائل : هل أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تُقيِّد أو تُخصِّص أقواله ؟
الشيخ : أيوا ؛ هل تخصِّص أفعالُه أقوالَه ؟ في شيء غيره بعد ؟
السائل : هل تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب ؟
الشيخ : هل أفعالُه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب ؟
السائل : يمكن ذلك في الأمرين كليهما معًا إذا ثبت أنَّ فعله متأخِّر عن قوله ؛ فحينذاك يُعتبر فعله بيانًا لقوله ، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر - أي : بعد الأمر - ؛ فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب ، ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول - عليه السلام - ليس لمرَّة واحدة ، وإنما يتكرَّر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظَّنِّ أن فعله كان بيانًا لقوله ولأمره ، وهذه نقطة يصعب تحقيقها ؛ أي : أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر ، هذا تحقيقه صعب جدًّا ؛ ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المُخالِف للفعل أن يُحاوَل الجمع بينهما ؛ وإلا قُدِّم القول على الفعل .
كذلك الأصل في الأمر الوجوب ؛ إلا إذا وُجِدت قرينة ، والقرينة قد يكون من قوله - عليه السلام - ، وقد يكون من فعله ، وقد ذكرت آنفًا أن فعله ليكونَ قرينةً صارفةً للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ؛ فإنما يصحُّ ذلك إذا كان الفعل قد تحقَّق أكثر من مرة أنه - عليه السلام - فعله بعد الأمر بالشيء ، ففي هذا الحالة يكون فعله بيانًا لأمره .
قلتُ بأن القول قد يقترن معه قول له - عليه السلام - يُبيِّن أن أمره ليس للوجوب ، والأدلة على ذلك كثيرة ، من ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كل صلاة ) ، لكن لم يُرد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يشقَّ على أصحابه فلم يأمرهم ، وهذا دليل على أن الأمر يُفيد الوجوب ؛ لأنه - عليه السلام - يقول : ( لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم ) ، ولو أن الأمر كان لا يُفيد الوجوب لم يكن به حاجة بالرسول - عليه السلام - أن يقول مثل هذا الكلام ؛ ( لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم ) ، لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب ، وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمرًا يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة ؛ وفي بعض الروايات : وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لَأوْقعَ أمَّته في الحرج ، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثنتين :
الفائدة الأولى : أن الأصل في الأمر الوجوب .
والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة ، وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضًا .
كذلك مثلًا قوله - عليه السلام - : ( بين كلِّ أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ، قال في الثالثة : ( لمن شاء ) كراهية أن يتَّخذها الناس سنَّة ؛ أي : سنَّة لازمة ، فعقَّب على قوله : ( بين كل أذانين صلاة ) بقوله في الثالثة : ( لمن شاء ) ؛ حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة .
كذلك قوله - عليه السلام - : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ) قال في الثالثة : ( لمن شاء ) ؛ كراهية أن يتَّخذها الناس سنة .
هذا جواب السؤال السابق .
حينما كان يأمر بتسوية الصفوف ( لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم ) .
الشيخ : إيش الشطر الأول من الكلام ؟
السائل : هل أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تُقيِّد أو تُخصِّص أقواله ؟
الشيخ : أيوا ؛ هل تخصِّص أفعالُه أقوالَه ؟ في شيء غيره بعد ؟
السائل : هل تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب ؟
الشيخ : هل أفعالُه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب ؟
السائل : يمكن ذلك في الأمرين كليهما معًا إذا ثبت أنَّ فعله متأخِّر عن قوله ؛ فحينذاك يُعتبر فعله بيانًا لقوله ، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر - أي : بعد الأمر - ؛ فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب ، ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول - عليه السلام - ليس لمرَّة واحدة ، وإنما يتكرَّر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظَّنِّ أن فعله كان بيانًا لقوله ولأمره ، وهذه نقطة يصعب تحقيقها ؛ أي : أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر ، هذا تحقيقه صعب جدًّا ؛ ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المُخالِف للفعل أن يُحاوَل الجمع بينهما ؛ وإلا قُدِّم القول على الفعل .
كذلك الأصل في الأمر الوجوب ؛ إلا إذا وُجِدت قرينة ، والقرينة قد يكون من قوله - عليه السلام - ، وقد يكون من فعله ، وقد ذكرت آنفًا أن فعله ليكونَ قرينةً صارفةً للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ؛ فإنما يصحُّ ذلك إذا كان الفعل قد تحقَّق أكثر من مرة أنه - عليه السلام - فعله بعد الأمر بالشيء ، ففي هذا الحالة يكون فعله بيانًا لأمره .
قلتُ بأن القول قد يقترن معه قول له - عليه السلام - يُبيِّن أن أمره ليس للوجوب ، والأدلة على ذلك كثيرة ، من ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كل صلاة ) ، لكن لم يُرد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يشقَّ على أصحابه فلم يأمرهم ، وهذا دليل على أن الأمر يُفيد الوجوب ؛ لأنه - عليه السلام - يقول : ( لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم ) ، ولو أن الأمر كان لا يُفيد الوجوب لم يكن به حاجة بالرسول - عليه السلام - أن يقول مثل هذا الكلام ؛ ( لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم ) ، لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب ، وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمرًا يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة ؛ وفي بعض الروايات : وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لَأوْقعَ أمَّته في الحرج ، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثنتين :
الفائدة الأولى : أن الأصل في الأمر الوجوب .
والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة ، وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضًا .
كذلك مثلًا قوله - عليه السلام - : ( بين كلِّ أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ، قال في الثالثة : ( لمن شاء ) كراهية أن يتَّخذها الناس سنَّة ؛ أي : سنَّة لازمة ، فعقَّب على قوله : ( بين كل أذانين صلاة ) بقوله في الثالثة : ( لمن شاء ) ؛ حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة .
كذلك قوله - عليه السلام - : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ) قال في الثالثة : ( لمن شاء ) ؛ كراهية أن يتَّخذها الناس سنة .
هذا جواب السؤال السابق .
حينما كان يأمر بتسوية الصفوف ( لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم ) .