بعض العلماء جعل شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من خصوصياته بدعوى أن القرين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فما الدليل على أن القرين هو نفسه الشيطان .؟
A-
A=
A+
السائل : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد ..
الشيخ : لا إله إلا الله
السائل : المسألة الأولى جاءنا عن بعض أهل العلم كما تعلمون تحريم الشرب قائماً , ونظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفعل أنه خاصٌ به , وذلك ... وأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم معه شيطان لكنه أسلم , فإذاً لا يضر النبي صلى لله عليه وسلم الشيطان الذي معه فيكون الحمل على الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وارد من هذه الناحية فالإشكال أن ما يدرينا أو ما هو دليل هذه الدعوة أن القرين الذي جاء في ذلك الحديث هو نفسه الشيطان الذي جاء في الحديث الآخر .
الشيخ : نعم , انتهى ؟
السائل : نعم
الشيخ : الذي نعتقده وندين الله به أن الحكم الذي صدّرت كلامك به وهو التحريم هو الثابت شرعاً لكني لا أرى الجزم بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قائماً هو كان خصوصيةً من خصوصياته الكثيرة , لا أرى هذا لسبب أو أكثر من سبب , لكننا نحن نعتقد بالقاعدة التي تقول أو بالقاعدتين التين تقولان إحداهما إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح
السائل : نعم
الشيخ : والأخرى تقول إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم قوله على فعلِه , ذلك لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعةٌ عامة لكافة الناس , أما فعله يعتوره ويحيط به احتمال من ثلاثة احتمالات , منها ما ذكرته آنفاً وهي الخصوصية لكني لا أستطيع أن أجزم بأنها خصوصية وإنما أقول يحتمل لكي لا نضرب بهذا الأمر المحتمل النص الصريح في نهيه أولاً عليه السلام عن الشرب قائماً وفي الرواية الأخرى التي تؤكد التحريم وتقول زجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائماً , وفي الرواية الثالثة التي تقول أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم رأى رجلاً وقد شرب قائماً فقال له ( أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو أشرٌ من الهر الشيطان ) , ثم لم يكتف بهذا البيان عليه الصلاة والسلام بل أتبعه بأمرٍ مؤكداً للنهي الذي ضمنه كلامه الأول فقال لذلك الشارب قائماً ( قئ قئ ) , وما نجد في الشريعة أن الإسلام يأمر المسلم بأن يستقيء عمداً لأنه فعل خلاف الأولى كما يقول أولئك الذين لا يقولون بظواهر هذه الأدلة الثلاثة " نهى , زجر , وشرب معه الشيطان " لم يكتف بل قال أيضاً قيء تأكيداً أن النهي هو بالتحريم
السائل : نعم
الشيخ : أما فعله عليه السلام بالرغم أنه ليس عندنا ما يؤكد الخصوصية لكن عندنا ما يرجح أن الأمر ليس خصوصية وإنما هو لعذرٍ أولاً أو لأن ذاك كان في وقت الإباحة ثانياً . وأنا أقول لإخواننا من باب تفقيههم في العلم و تمرينهم على البحث والاجتهاد والتفقه في الدين وتحذيراً لهم من اتباع الرجال والاعتداد بأقوالهم دون معرفة أدلتهم أقول لهم يجب أن نستحضر دائماً وأبداً في أذهاننا أننا إذا ما وقفنا أمام نهيٍ من الشارع الحكيم عن أمرٍ ما ينبغي أن نستحضر أن هذا الأمر كان يوماً ما مباحاً لأنه ما نهي عنه إلا لأنه كان أمراً واقعاً إلا الشرك الذي لا تختلف فيه الشرائع إطلاقاً وما يدندن حوله نحن مثلاً نعلم أنه نهى عن الذهب نهى عن الحرير نهى عن شرب الخمر إلى آخره كل هذه الأشياء كانت على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني في كثير من مسائل خلافية ثم جاء النهي عنها فيما بعد أما من قبل فكانت على الأصل ألا وهو الإباحة لذلك ما ينبغي أن ننصب خلافاً بين أمرٍ وفعلٍ يدل على الإباحة لأن هذا الأمر يفيد الوجوب أكثر من الإباحة ولا ننصر الخلاف أيضاً بين أمرٍ فعله عليه السلام وبين نهيه عنه لأن هذا النهي فعلاً يتضمن أنه كان هذا الأمر من قبل مباحاً فنجد في بعض الأحاديث أن شربه عليه السلام إنما كان بعذر مثلاً في سنن الترمذي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فحل وكائها وشرب منها ) أي هذه معلقة وليس من السهل بمكان أن يفك بقى الرباط تبعها وينزل بها ويجلس ويشرب منها , هنا في شيء من العذر هو الذي جعل الرسول عليه السلام يشرب قائماً مع أنه نهى عن الشرب قائما كذلك مثلاً في صحيح البخاري بحجة الوداع ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً ) لكن الجواب عن هذا من وجهين الوجه الأول هو أن شربه من زمزم قائماً واضح جداً لشدة الزحام , ولأننا نعلم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو تواضعه الجم أنه كما قال بعض الصحابة و في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي والناس بين يديه لا طرد ولا إليك إليك كما يفعل أمراؤكم اليوم هذا من تواضعه هل ترى أن الرسول لما جاء ليشرب من زمزم ابعدوا عن الرسول عن محمد لا هو شرب في هذه الزحمة هذا هو الجواب الأول . الجواب الثاني أن في بعض الروايات الصحيحة أنه شرب وهو على ناقته وهذا يعتبر كأنه قائم شرب على ناقته إذن لا يحتج بشربه عليه السلام من القربة أن هذا يفيد الإباحة المطلقة وإنما لعذر وهو أنها كانت معلقةً , ولا يحتج بشربه عليه السلام في حجة الوداع قائماً ولو على غض النظر من الرواية الأخرى التي شرب وهو راكب ولكن لشدة الزحام إذن ما جاء عن الرسول عليه السلام الآن نوجز الكلام ما جاء عن الرسول عليه السلام من شربه قائماً إما أن يكون ذلك في وقت الإباحة وقبل النهي وإما أن يكون ذلك لعذر أخيراً نقول إما أن يكون خصوصية له عليه السلام وهذا في النقد أضعف الأجوبة هذا ما عندي .
السائل : نعم ولكن في هناك بعض الاستدراك على مسألة أنه تعارض قول وفعل فقدمنا القول ثم أن هذا يحتمل أن يكون خاصا في الواقع هذه تسمى قواعد كما تعلمون قواعد ترجيح ونحن دائماً نعمل بقول الله تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) فهذا يقتضي أن نعمل أن نعمل قاعدة الجمع أن نأخذ القول والفعل وإذا تعذر الجمع صغنا إلى الترجيح ولكن إذا بدأنا بهذا الكلام الذي ذكرته يظهر لنا أننا بدأنا بالترجيح لأننا قلنا قول فعل قدّمنا قول على فعل هذا ترجيح ونحن نبدأ بالجمع
الشيخ : وما هو الجمع ؟
السائل : الجمع أننا ننزل الأمر للكراهة كما هو ما يفعله الصنعاني والشوكاني
الشيخ : قد سبق الجواب لا مجال لحمل النهي على كراهة التنزي طبعاً موش كراهة التحريم أليس كذلك ؟
السائل : أي نعم
الشيخ : لا سبيل إلى ذلك , لأنه إن كان يمكن هنا حمل النهي على التنزيه فيمنعنا من هذا الحمل الرواية الثانية التي فجأتك بها لكي لا تفجأني بما قلت آنفاً قلت لك زجر رسول الله الزجر لا يقبل هذا التأويل الذي يقال في النهي في كثيرٍ من المناهي أظنك وأنت العربي القح أنك تفهم ولا أصلك أعجمي مثلي ما أدري والله
السائل : الله يجزاك الخير , قحطاني
الشيخ : قحطاني ما شاء الله , إذاً فأنت أدرى مني بأن الزجر أبلغ من نهى هل توافقني على هذا لأستشهد بك وأنت القحطاني
السائل : الله أكبر , والله فيما يظهر لي أن الزجر مثل مرحلة النهي
الشيخ : هذا كلام سياسي كلمة مرحلة
الحلبي : مثل
الشيخ : هه
الحلبي : مثل
الشيخ : ومثل
السائل : يعني في مقام أنه نهى ( زجر )
الشيخ : ألا تشعر بأن الزجر أبلغ من نهى ؟ إذا قيل فلان زجر فلاناً ألا تشعر بأن هذا أبلغ من قوله فيما لو قال نهى ؟
السائل : جزاك الله خير , سلمنا إنه زجر في أعظم درجات النهي
الشيخ : طيب
السائل : ولكن جاء ما يعارض ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإذن ننزل إن قلنا إن سلمنا لأولئك الذين يقولون كراهة شديدة نقول كراهة شديدة ولكن لا تصل حد التحريم
الشيخ : آه , كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح , لكن ما معنى كراهة شديدة ؟ هل يثاب ؟ أم يعاقب ؟ أم لا يثاب ولا يعاقب إن قلت بأنه يعاقب اتفقنا سواء قلت كراهة تحريمية أو قلت كراهة شديدة وإن لم تقل بهذا المعنى و إنما قلت هي ككراهة التنزيه يعني يستحب في حقه أن لا يرتكب هذا المكروه تنزيهاً و على حد تعبيرك آنفاً لا يليق للمسلم أن يرتكب الكراهة الشديدة لكنه لو فعل فلا إثم عليه
السائل : هي الأخيرة
الشيخ : طيب هي الأخيرة إذاً أنت جئتنا الآن باصطلاح هل هناك من قال بهذه الاصطلاح ؟
السائل : لا لا أذكر
الشيخ : أنا في اعتقادي وقد بلغت من الكبر عتياً ما عرفت أن هناك إلا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية أما كراهة شديدة هو وسط بين أمرين لا مع ذلك نحن نقول ومن باب يعني تجاذب الحديث والتفاهم وحتى ما نسلط رأينا على غيرنا فلكلٍ رأيه أي نعم لكن مع الحرص الشديد لاتباع الدليل الصحيح نقول هب أن هذا مكروه كراهة شديدة , وفهمنا أنه الأولى تركها طيب ماذا هناك من الأحكام في الشرع إذا ما ترك المسلم الأَولَى هل يعاقب بمثل أن يقال شرب معك الشيطان ؟ هل هناك فعل ينص فيه الشارع الحكيم بأن الشيطان شارك الإنسان في أمر ما مع ذلك يكون جائزا ؟
الشيخ : لا إله إلا الله
السائل : المسألة الأولى جاءنا عن بعض أهل العلم كما تعلمون تحريم الشرب قائماً , ونظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفعل أنه خاصٌ به , وذلك ... وأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم معه شيطان لكنه أسلم , فإذاً لا يضر النبي صلى لله عليه وسلم الشيطان الذي معه فيكون الحمل على الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وارد من هذه الناحية فالإشكال أن ما يدرينا أو ما هو دليل هذه الدعوة أن القرين الذي جاء في ذلك الحديث هو نفسه الشيطان الذي جاء في الحديث الآخر .
الشيخ : نعم , انتهى ؟
السائل : نعم
الشيخ : الذي نعتقده وندين الله به أن الحكم الذي صدّرت كلامك به وهو التحريم هو الثابت شرعاً لكني لا أرى الجزم بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قائماً هو كان خصوصيةً من خصوصياته الكثيرة , لا أرى هذا لسبب أو أكثر من سبب , لكننا نحن نعتقد بالقاعدة التي تقول أو بالقاعدتين التين تقولان إحداهما إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح
السائل : نعم
الشيخ : والأخرى تقول إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم قوله على فعلِه , ذلك لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعةٌ عامة لكافة الناس , أما فعله يعتوره ويحيط به احتمال من ثلاثة احتمالات , منها ما ذكرته آنفاً وهي الخصوصية لكني لا أستطيع أن أجزم بأنها خصوصية وإنما أقول يحتمل لكي لا نضرب بهذا الأمر المحتمل النص الصريح في نهيه أولاً عليه السلام عن الشرب قائماً وفي الرواية الأخرى التي تؤكد التحريم وتقول زجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائماً , وفي الرواية الثالثة التي تقول أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم رأى رجلاً وقد شرب قائماً فقال له ( أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو أشرٌ من الهر الشيطان ) , ثم لم يكتف بهذا البيان عليه الصلاة والسلام بل أتبعه بأمرٍ مؤكداً للنهي الذي ضمنه كلامه الأول فقال لذلك الشارب قائماً ( قئ قئ ) , وما نجد في الشريعة أن الإسلام يأمر المسلم بأن يستقيء عمداً لأنه فعل خلاف الأولى كما يقول أولئك الذين لا يقولون بظواهر هذه الأدلة الثلاثة " نهى , زجر , وشرب معه الشيطان " لم يكتف بل قال أيضاً قيء تأكيداً أن النهي هو بالتحريم
السائل : نعم
الشيخ : أما فعله عليه السلام بالرغم أنه ليس عندنا ما يؤكد الخصوصية لكن عندنا ما يرجح أن الأمر ليس خصوصية وإنما هو لعذرٍ أولاً أو لأن ذاك كان في وقت الإباحة ثانياً . وأنا أقول لإخواننا من باب تفقيههم في العلم و تمرينهم على البحث والاجتهاد والتفقه في الدين وتحذيراً لهم من اتباع الرجال والاعتداد بأقوالهم دون معرفة أدلتهم أقول لهم يجب أن نستحضر دائماً وأبداً في أذهاننا أننا إذا ما وقفنا أمام نهيٍ من الشارع الحكيم عن أمرٍ ما ينبغي أن نستحضر أن هذا الأمر كان يوماً ما مباحاً لأنه ما نهي عنه إلا لأنه كان أمراً واقعاً إلا الشرك الذي لا تختلف فيه الشرائع إطلاقاً وما يدندن حوله نحن مثلاً نعلم أنه نهى عن الذهب نهى عن الحرير نهى عن شرب الخمر إلى آخره كل هذه الأشياء كانت على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني في كثير من مسائل خلافية ثم جاء النهي عنها فيما بعد أما من قبل فكانت على الأصل ألا وهو الإباحة لذلك ما ينبغي أن ننصب خلافاً بين أمرٍ وفعلٍ يدل على الإباحة لأن هذا الأمر يفيد الوجوب أكثر من الإباحة ولا ننصر الخلاف أيضاً بين أمرٍ فعله عليه السلام وبين نهيه عنه لأن هذا النهي فعلاً يتضمن أنه كان هذا الأمر من قبل مباحاً فنجد في بعض الأحاديث أن شربه عليه السلام إنما كان بعذر مثلاً في سنن الترمذي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فحل وكائها وشرب منها ) أي هذه معلقة وليس من السهل بمكان أن يفك بقى الرباط تبعها وينزل بها ويجلس ويشرب منها , هنا في شيء من العذر هو الذي جعل الرسول عليه السلام يشرب قائماً مع أنه نهى عن الشرب قائما كذلك مثلاً في صحيح البخاري بحجة الوداع ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً ) لكن الجواب عن هذا من وجهين الوجه الأول هو أن شربه من زمزم قائماً واضح جداً لشدة الزحام , ولأننا نعلم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو تواضعه الجم أنه كما قال بعض الصحابة و في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي والناس بين يديه لا طرد ولا إليك إليك كما يفعل أمراؤكم اليوم هذا من تواضعه هل ترى أن الرسول لما جاء ليشرب من زمزم ابعدوا عن الرسول عن محمد لا هو شرب في هذه الزحمة هذا هو الجواب الأول . الجواب الثاني أن في بعض الروايات الصحيحة أنه شرب وهو على ناقته وهذا يعتبر كأنه قائم شرب على ناقته إذن لا يحتج بشربه عليه السلام من القربة أن هذا يفيد الإباحة المطلقة وإنما لعذر وهو أنها كانت معلقةً , ولا يحتج بشربه عليه السلام في حجة الوداع قائماً ولو على غض النظر من الرواية الأخرى التي شرب وهو راكب ولكن لشدة الزحام إذن ما جاء عن الرسول عليه السلام الآن نوجز الكلام ما جاء عن الرسول عليه السلام من شربه قائماً إما أن يكون ذلك في وقت الإباحة وقبل النهي وإما أن يكون ذلك لعذر أخيراً نقول إما أن يكون خصوصية له عليه السلام وهذا في النقد أضعف الأجوبة هذا ما عندي .
السائل : نعم ولكن في هناك بعض الاستدراك على مسألة أنه تعارض قول وفعل فقدمنا القول ثم أن هذا يحتمل أن يكون خاصا في الواقع هذه تسمى قواعد كما تعلمون قواعد ترجيح ونحن دائماً نعمل بقول الله تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) فهذا يقتضي أن نعمل أن نعمل قاعدة الجمع أن نأخذ القول والفعل وإذا تعذر الجمع صغنا إلى الترجيح ولكن إذا بدأنا بهذا الكلام الذي ذكرته يظهر لنا أننا بدأنا بالترجيح لأننا قلنا قول فعل قدّمنا قول على فعل هذا ترجيح ونحن نبدأ بالجمع
الشيخ : وما هو الجمع ؟
السائل : الجمع أننا ننزل الأمر للكراهة كما هو ما يفعله الصنعاني والشوكاني
الشيخ : قد سبق الجواب لا مجال لحمل النهي على كراهة التنزي طبعاً موش كراهة التحريم أليس كذلك ؟
السائل : أي نعم
الشيخ : لا سبيل إلى ذلك , لأنه إن كان يمكن هنا حمل النهي على التنزيه فيمنعنا من هذا الحمل الرواية الثانية التي فجأتك بها لكي لا تفجأني بما قلت آنفاً قلت لك زجر رسول الله الزجر لا يقبل هذا التأويل الذي يقال في النهي في كثيرٍ من المناهي أظنك وأنت العربي القح أنك تفهم ولا أصلك أعجمي مثلي ما أدري والله
السائل : الله يجزاك الخير , قحطاني
الشيخ : قحطاني ما شاء الله , إذاً فأنت أدرى مني بأن الزجر أبلغ من نهى هل توافقني على هذا لأستشهد بك وأنت القحطاني
السائل : الله أكبر , والله فيما يظهر لي أن الزجر مثل مرحلة النهي
الشيخ : هذا كلام سياسي كلمة مرحلة
الحلبي : مثل
الشيخ : هه
الحلبي : مثل
الشيخ : ومثل
السائل : يعني في مقام أنه نهى ( زجر )
الشيخ : ألا تشعر بأن الزجر أبلغ من نهى ؟ إذا قيل فلان زجر فلاناً ألا تشعر بأن هذا أبلغ من قوله فيما لو قال نهى ؟
السائل : جزاك الله خير , سلمنا إنه زجر في أعظم درجات النهي
الشيخ : طيب
السائل : ولكن جاء ما يعارض ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإذن ننزل إن قلنا إن سلمنا لأولئك الذين يقولون كراهة شديدة نقول كراهة شديدة ولكن لا تصل حد التحريم
الشيخ : آه , كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح , لكن ما معنى كراهة شديدة ؟ هل يثاب ؟ أم يعاقب ؟ أم لا يثاب ولا يعاقب إن قلت بأنه يعاقب اتفقنا سواء قلت كراهة تحريمية أو قلت كراهة شديدة وإن لم تقل بهذا المعنى و إنما قلت هي ككراهة التنزيه يعني يستحب في حقه أن لا يرتكب هذا المكروه تنزيهاً و على حد تعبيرك آنفاً لا يليق للمسلم أن يرتكب الكراهة الشديدة لكنه لو فعل فلا إثم عليه
السائل : هي الأخيرة
الشيخ : طيب هي الأخيرة إذاً أنت جئتنا الآن باصطلاح هل هناك من قال بهذه الاصطلاح ؟
السائل : لا لا أذكر
الشيخ : أنا في اعتقادي وقد بلغت من الكبر عتياً ما عرفت أن هناك إلا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية أما كراهة شديدة هو وسط بين أمرين لا مع ذلك نحن نقول ومن باب يعني تجاذب الحديث والتفاهم وحتى ما نسلط رأينا على غيرنا فلكلٍ رأيه أي نعم لكن مع الحرص الشديد لاتباع الدليل الصحيح نقول هب أن هذا مكروه كراهة شديدة , وفهمنا أنه الأولى تركها طيب ماذا هناك من الأحكام في الشرع إذا ما ترك المسلم الأَولَى هل يعاقب بمثل أن يقال شرب معك الشيطان ؟ هل هناك فعل ينص فيه الشارع الحكيم بأن الشيطان شارك الإنسان في أمر ما مع ذلك يكون جائزا ؟
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 822
- توقيت الفهرسة : 00:00:55