المؤاخاة التي كانت بين سلمان وأبي ذر - رضي الله عنهما - وتحدُّث أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه وما شابه ذلك خاصَّة بذلك الزمان أم أنها عامَّة ؟ وما الذي يترتَّب عليها وما شروطها ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل أخ يقول : فَهِمْنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حينما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد آخى بينهما جوازَ الجلوس وتحدُّث أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه وما شابه ذلك ؛ فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشُّروط وما يحقُّ وما لا يحقُّ ، وما يترتَّب على المؤاخاة ؟ وهل المؤاخاة جائزة وممكنة في كلِّ العقود والظروف أم أنها كانت خاصِّية للرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟
الشيخ : لا شك عند أهل العلم أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان ، ولذلك فالأحكام التي كانت مترتِّبة على مثل هذه المؤاخاة قد - أيضًا - زالت وانتهت ؛ ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار أو على الأقلِّ لا يكون فيها مَن يُعتبر للزوجة محرمًا ؛ فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها ؛ لقوله - عليه السلام - في الحديث الصحيح : ( ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) . وجاء في حديث آخر بنحو هذا المعنى زيادة قالوا : " يا رسول الله أرأيتَ الحمو ؟ " . قال : ( الحمو الموت ) . أي : هو سبب الموت ، أي : والحمو قبل كل شيء اختُلف في تفسيره ، والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعمُّ ونحو ذلك ، وقد قيل في تفسيره قول غريب جدًّا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج ، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم ، بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة ، فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبو الزوج ، وإنما هم أقارب الزوج ممَّن ليسوا محارم للزوجة ، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام لنهي الرسول - عليه السلام - في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه إلا إذا كان هناك محرم ، وإلا إذا كان الذين اختلوا بالمرأة رجال صالحين وليس عددًا واحدًا بل ثلاثة فأكثر ؛ فلا مانع - أيضًا - من مثل هذه الخلوة للمرأة لبعد الظَّنِّ أن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها .
نعم .
سائل آخر : دون وجود محرم للحاجة ؟
الشيخ : آ ، هو هذا .
الشيخ : لا شك عند أهل العلم أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان ، ولذلك فالأحكام التي كانت مترتِّبة على مثل هذه المؤاخاة قد - أيضًا - زالت وانتهت ؛ ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار أو على الأقلِّ لا يكون فيها مَن يُعتبر للزوجة محرمًا ؛ فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها ؛ لقوله - عليه السلام - في الحديث الصحيح : ( ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) . وجاء في حديث آخر بنحو هذا المعنى زيادة قالوا : " يا رسول الله أرأيتَ الحمو ؟ " . قال : ( الحمو الموت ) . أي : هو سبب الموت ، أي : والحمو قبل كل شيء اختُلف في تفسيره ، والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعمُّ ونحو ذلك ، وقد قيل في تفسيره قول غريب جدًّا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج ، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم ، بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة ، فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبو الزوج ، وإنما هم أقارب الزوج ممَّن ليسوا محارم للزوجة ، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام لنهي الرسول - عليه السلام - في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه إلا إذا كان هناك محرم ، وإلا إذا كان الذين اختلوا بالمرأة رجال صالحين وليس عددًا واحدًا بل ثلاثة فأكثر ؛ فلا مانع - أيضًا - من مثل هذه الخلوة للمرأة لبعد الظَّنِّ أن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها .
نعم .
سائل آخر : دون وجود محرم للحاجة ؟
الشيخ : آ ، هو هذا .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 109
- توقيت الفهرسة : 00:25:59
- نسخة مدققة إملائيًّا