إذا رَفَضَ الإمام الجمع بين الصلاتين في حالة المطر ؛ فهل يجوز للمأمومين مخالفته والجمع بين الصلاتين في المسجد ؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ ، لو وُجِد إمام وبيَّنَّا له الأحاديث ، وبيَّنَّا له حكم الجمع في المطر ، وما أراد أن يجمع ؛ في الحالة هذه نحن إذا كان المصلي يجمع فيهم أو ماذا ؟
الشيخ : في المسجد لا يجوز ، إذا كان هو صلى فتصلون معه ، ولا يجوز إقامة جماعة ثانية ؛ ولا سيَّما مع مخالفة الإمام ، فالإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدًّا : ( إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتمَّ به ) ، وخارج الصلاة لا يجوز أن يُفتات عليه ويُعتدى عليه ، فإن صار فيه تفاهم فَبِهَا ونعمت ، وإلا فلا يجوز - والحال هذه - شقُّ عصا الطاعة والجماعة .
الشيخ : في المسجد لا يجوز ، إذا كان هو صلى فتصلون معه ، ولا يجوز إقامة جماعة ثانية ؛ ولا سيَّما مع مخالفة الإمام ، فالإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدًّا : ( إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتمَّ به ) ، وخارج الصلاة لا يجوز أن يُفتات عليه ويُعتدى عليه ، فإن صار فيه تفاهم فَبِهَا ونعمت ، وإلا فلا يجوز - والحال هذه - شقُّ عصا الطاعة والجماعة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 233
- توقيت الفهرسة : 00:13:58
- نسخة مدققة إملائيًّا