ما حكم من ينكر حديث الآحاد والمتواتر.؟
A-
A=
A+
الشيخ : المعنى أنا سمعت من شخص حديثاً ما هذا الشخص ؟ سمعه من عدد التواتر ، فهو بالنسبة إليَّ غير متواتر ؛ لأنه أنا سمعته من شخص واحد . واضح هذا المثال ؟ طيب ، هذا مثال حرف ميم . الآن بنجيب مثال حرف ألف . حرف ألف . بقول : حدثني فلان عن فلان ، وفلان إلى الرسول عليه السلام ، هي طريق وثاني وثالث ورابع وما شاء الله . هذا صار عنده إيش حديث متواتر .
السائل : يمكن نفس الحديث .
السائل: يمكن نفس الحديث
الشيخ: نفس الحديث هو نفس الحديث ؛ لذلك الآن نفس علماء الحديث أحكامهم تختلف في كون حديث معين متواتر أو غير متواتر ؛ لأنه وضح لك أن القضية نسبية ، ثم يظهر الاختلاف فيما إذا وجد بين علماء الحديث من جهة وبين علماء آخرين ليس لهم اختصاص بالحديث من جهة أخرى ، فسيقول لهولاء غير مختصين في حديث ما حديث آحاد . لكن أولئك يقولون حديث متواتر . ليش ؟ لأن هي شغلتهم . تتبع الطرق والروايات، هذه شغلة أهل الاختصاص من علماء الحديث ، بينما الفقهاء ليس هذا شأنهم . وأنا آتي بمثال توضيحي لما كنا فيه من جهة ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى ، بترتب أحياناً من كون الحديث متواتر أو غير متواتر اختلاف الحكم الشرعي ، ولو عند بعض العلماء والفقهاء . مثلاً عند علماء الحنفية ، يقولون في أصولهم وقواعدهم الفقهية ، لا يجوز تخصيص عموم القرآن بحديث الآحاد ... بنفس قوة القرآن ، وهذا طبعاً خلاف مذاهب الأئمة الآخرين ترتب من وراء هذا الأصل أو هذه القاعدة ، الاختلاف في حكم شرعي يتعلق بالصلاة ، ألا وهو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة أهو ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا به . أو هو واجب فقط ؟ الصلاة صحيحة بتركه لكن يأثم تاركه ، علماء الأمة كلهم يقولون . بما قال عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، الأحناف قالوا هذا الحديث حديث آحاد ، صحيح لكنه آحاد . ولا يجوز تخصيص القرآن ، بحديث آحاد ، والقرآن يقول: (( فاقرءوا ما تيسر من القرآن )) إذن الله أطلق والحديث قيد ما يجوز التقيد ، ما أطلق القرآن بحديث آحاد ، هذا على أصلهم ، الشاهد فيما يأتي الآن ألف الإمام البخاري رسالة معروفة بجزء القراءة ، جزء القراءة في الصلاة للإمام البخاري ، أول ما بقول في هذه الرسالة تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، الآن ماذا يعمل طالب العلم ، هو أمام جبل من جبال العلم في الحديث أمير المؤمنين بحق ، محمد ابن إسماعيل البخاري . يقول في هذا الحديث أنه متواتر . وفقهاء الحنفية يقولون هذا حديث آحاد . لا شك أنه هنا يقال: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام . إذاً صار الحديث متواتر ، لكن نسبية القضية . متواتر عند البخاري ، غير متواتر عند الأحناف عرفت إذاً ما هي القضية .
السائل : نعم
الشيخ : فالذين نقلوا لك هذا الخبر أولاً ما هم من أهل الاختصاص . بل هم جهلة حتماً ، لأن في كتب مؤلفة في الأحاديث منها " الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة " . لأحد العلماء المغاربة ، وهو مطبوع وأنا شخصياً تمر معي أحاديث كثيرة ما تجد من قال بأنها متواترة لكن لما تقف على الطرق فأنت تقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك الحديث ، إذاً هذه المسألة الأولى . المسألة الثانية : حكم من ينكر الحديث المتواتر ، الجواب عن هذه المسألة الثانية : تنبني على المسألة الأولى، إذا عرفنا أن القضية نسبية ، فلا يجوز تكفير من ينكر حديثاً هو متواتر عند بعضهم ، وغير متواتر عند البعض الآخر ، على أنه نفترض حديثاً مجمعاً على تواتره ، ومثل هذا معروف في كتب المصطلح ألا وهو قوله عليه السلام: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) ، حينئذٍ نقول : لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر حديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح لا فرق بينهما لماذا ؟ لأن العبرة بقناعته الشخصية هو إذا افترضنا إنسانا عالما هو يعتقد بأن حديثا ما صحيح قاله الرسول لكن هو ليس عنده متواتر، وأنكره فقد كفر ، عرفت لماذا ؟ لأنه عرف أنه قاله عليه السلام ، لكن لا بطريقة التواتر ، بطريق الآحاد ، والعكس بالعكس تماماً ، هو لم يصح عنه حديث متواتر عند غيره فلا يجوز تكفيره ؛ لأن العبرة بما قام في نفسه ، سلباً أو إيجاباً . أظن الآن ظهر لك أن تكفير منكر حديث التواتر أو عدم تكفيره ، كتكفير منكر حديث الصحيح أو عدم تكفيره ، لأنه في كل من الأمرين ، العلة هو ما قام في نفسه ، بغض النظر أنه متواتر ، أو غير متواتر ، إن قام في نفسه أن هذا حديث صحيح ثم جحده فهو كافر ، وإن قام في نفسه بأنه غير صحيح فلا يجوز تكفيره ...
السائل : حتى لو أجمعت الأمة على أن هذا الحديث متواتر ، يعني علماء الأمة أجمعوا على أن هذا الحديث متواتر ... مزاج
الشيخ : أنا ضربت لك مثال أن الإجماع موجود في ( من كذب عليَّ متعمداً ) ، هذا الإجماع الذي ينكره ، هل هو يعني صار عنده قناعة وجدانية ، ضميرية نفسية بأن الأمة مجمعة ، فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر ، لكن هذا تصوره صعب جداً . أي نعم .
السائل : يمكن نفس الحديث .
السائل: يمكن نفس الحديث
الشيخ: نفس الحديث هو نفس الحديث ؛ لذلك الآن نفس علماء الحديث أحكامهم تختلف في كون حديث معين متواتر أو غير متواتر ؛ لأنه وضح لك أن القضية نسبية ، ثم يظهر الاختلاف فيما إذا وجد بين علماء الحديث من جهة وبين علماء آخرين ليس لهم اختصاص بالحديث من جهة أخرى ، فسيقول لهولاء غير مختصين في حديث ما حديث آحاد . لكن أولئك يقولون حديث متواتر . ليش ؟ لأن هي شغلتهم . تتبع الطرق والروايات، هذه شغلة أهل الاختصاص من علماء الحديث ، بينما الفقهاء ليس هذا شأنهم . وأنا آتي بمثال توضيحي لما كنا فيه من جهة ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى ، بترتب أحياناً من كون الحديث متواتر أو غير متواتر اختلاف الحكم الشرعي ، ولو عند بعض العلماء والفقهاء . مثلاً عند علماء الحنفية ، يقولون في أصولهم وقواعدهم الفقهية ، لا يجوز تخصيص عموم القرآن بحديث الآحاد ... بنفس قوة القرآن ، وهذا طبعاً خلاف مذاهب الأئمة الآخرين ترتب من وراء هذا الأصل أو هذه القاعدة ، الاختلاف في حكم شرعي يتعلق بالصلاة ، ألا وهو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة أهو ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا به . أو هو واجب فقط ؟ الصلاة صحيحة بتركه لكن يأثم تاركه ، علماء الأمة كلهم يقولون . بما قال عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، الأحناف قالوا هذا الحديث حديث آحاد ، صحيح لكنه آحاد . ولا يجوز تخصيص القرآن ، بحديث آحاد ، والقرآن يقول: (( فاقرءوا ما تيسر من القرآن )) إذن الله أطلق والحديث قيد ما يجوز التقيد ، ما أطلق القرآن بحديث آحاد ، هذا على أصلهم ، الشاهد فيما يأتي الآن ألف الإمام البخاري رسالة معروفة بجزء القراءة ، جزء القراءة في الصلاة للإمام البخاري ، أول ما بقول في هذه الرسالة تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، الآن ماذا يعمل طالب العلم ، هو أمام جبل من جبال العلم في الحديث أمير المؤمنين بحق ، محمد ابن إسماعيل البخاري . يقول في هذا الحديث أنه متواتر . وفقهاء الحنفية يقولون هذا حديث آحاد . لا شك أنه هنا يقال: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام . إذاً صار الحديث متواتر ، لكن نسبية القضية . متواتر عند البخاري ، غير متواتر عند الأحناف عرفت إذاً ما هي القضية .
السائل : نعم
الشيخ : فالذين نقلوا لك هذا الخبر أولاً ما هم من أهل الاختصاص . بل هم جهلة حتماً ، لأن في كتب مؤلفة في الأحاديث منها " الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة " . لأحد العلماء المغاربة ، وهو مطبوع وأنا شخصياً تمر معي أحاديث كثيرة ما تجد من قال بأنها متواترة لكن لما تقف على الطرق فأنت تقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك الحديث ، إذاً هذه المسألة الأولى . المسألة الثانية : حكم من ينكر الحديث المتواتر ، الجواب عن هذه المسألة الثانية : تنبني على المسألة الأولى، إذا عرفنا أن القضية نسبية ، فلا يجوز تكفير من ينكر حديثاً هو متواتر عند بعضهم ، وغير متواتر عند البعض الآخر ، على أنه نفترض حديثاً مجمعاً على تواتره ، ومثل هذا معروف في كتب المصطلح ألا وهو قوله عليه السلام: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) ، حينئذٍ نقول : لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر حديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح لا فرق بينهما لماذا ؟ لأن العبرة بقناعته الشخصية هو إذا افترضنا إنسانا عالما هو يعتقد بأن حديثا ما صحيح قاله الرسول لكن هو ليس عنده متواتر، وأنكره فقد كفر ، عرفت لماذا ؟ لأنه عرف أنه قاله عليه السلام ، لكن لا بطريقة التواتر ، بطريق الآحاد ، والعكس بالعكس تماماً ، هو لم يصح عنه حديث متواتر عند غيره فلا يجوز تكفيره ؛ لأن العبرة بما قام في نفسه ، سلباً أو إيجاباً . أظن الآن ظهر لك أن تكفير منكر حديث التواتر أو عدم تكفيره ، كتكفير منكر حديث الصحيح أو عدم تكفيره ، لأنه في كل من الأمرين ، العلة هو ما قام في نفسه ، بغض النظر أنه متواتر ، أو غير متواتر ، إن قام في نفسه أن هذا حديث صحيح ثم جحده فهو كافر ، وإن قام في نفسه بأنه غير صحيح فلا يجوز تكفيره ...
السائل : حتى لو أجمعت الأمة على أن هذا الحديث متواتر ، يعني علماء الأمة أجمعوا على أن هذا الحديث متواتر ... مزاج
الشيخ : أنا ضربت لك مثال أن الإجماع موجود في ( من كذب عليَّ متعمداً ) ، هذا الإجماع الذي ينكره ، هل هو يعني صار عنده قناعة وجدانية ، ضميرية نفسية بأن الأمة مجمعة ، فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر ، لكن هذا تصوره صعب جداً . أي نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 134
- توقيت الفهرسة : 00:00:34
- نسخة مدققة إملائيًّا