التنبيه أنه ليس كل أثر مما هو من علم الغيب يكون في حكم المرفوع .
A-
A=
A+
الشيخ : وهنا دقيقة لا بد من لفت النظر إليها ليس كل ما يرويه أو ما يقوله صحابي وكان متعلقا بالأمر الغيبي من الضروري أن يكون في حكم المرفوع و إنما لابد من التفصيل إن كان هذا الأمر الغيبي الذي تحدث به الصحابي مما يتعلق بشريعة الإسلام و بما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام فهو في حكم المرفوع أما إذا كان ليس له علاقة بشريعة الإسلام إنما له علاقة بما كان واقعا من قديم الزمان فهنا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات أي أن يكون هذا الأثر مما تلقاه الصحابي عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب إذا ما دخله الأثر مثل هذا الاحتمال خرج عن قولنا أن له حكم المرفوع وهذه ملاحظه لابد لطلاب العلم أن يلاحظوها كفرق بين الأثر الذي يمكن أن يكون في حكم المرفوع وبين الأثر الذي ليس من الضروري أن يكون في حكم المرفوع هذا ما أردت بيانه . تفضل
السائل : بالنسبة لاجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث ألا يكون هذا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في إيش ؟
السائل : اجتهاد في موضع النص حيث لا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في مسألة الطلاق ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا هذا نحن قلنا ما قلنا آنفا لكي لا نقول هذا الكلام لا اجتهاد في مورد النص هذا كلام لا خلاف فيه عند العلماء
السائل : نعم
الشيخ : لو قال عمر بن الخطاب لا سمح الله كل طلاق بلفظ ثلاث فهو ثلاث هذا اجتهاد في مورد النص يكون مردودا لكن هو كما سقت آنفا هو المسألة الحقيقة فيها بيان حتى لا نقول ولو احتمالا مثل هذا الكلام بالنسبة لاجتهاد عمر في موضوع الطلاق عمر رضي الله عنه قال ما معناه " إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنة " يعني أنه الشارع الحكيم سن لهم الطلاق طلقة ومعها عدة طلقة ومعها عدة وهكذا كما أشرنا آنفا في الآية (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )) بهذه الطريقة جعل الله للمطلق زمنا وجعل له مكانا للتفكير و الروية فهو مثلا إذا لم تطب له الحياة مع زوجته فيقول له الشارع الحكيم طلقها طلاقا رجعيا وفكر في العاقبة وأجاز له أن يعيدها كما تعلمون في العدة مرّتين أما الثلاثة فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره
هؤلاء الذين جمعوا الطلاق الثلاث في طلقة ونفذوها على أزواجهم هؤلاء خالفوا الشريعة الشارع الحكيم جعل لهم أناة وهم استعجلوا في الأمر فبعد أن درس هذا الموضوع سيدنا عمر رضي الله عنه نظر في الأمر ولم يطبق الحكم الذي رآه ثم قال قد بدا لي أن أنفذها عليهم عقوبة لهم مش تغيير لحكم الشرع عقوبة لهم لهؤلاء الذين استعجلوا بمخالفة الشرع فجعلها ثلاثا هذا اسمه من باب التعزير وليس من باب تغيير الحكم لأنه لم يبد منه أي كلمة تعاكس الحكم الشرعي أصالة وهو يعلم كما ذكرنا آنفا أنه هكذا كان الأمر في عهد الرسول , في عهد أبو بكر , في عهده هو ولذلك ما رأسا نفذ هذا الحكم إلا بعد ما فكر و قدر و شاور و و إلى آخره فقال قد بدا لي أن أنفذها فيهم فأعلنها أنه من جمع الطلاق في لفظ ثلاث فنحن نفرق بينه وبين أهله فهذا ليس من باب التغيير وإنما هو من باب التعزير ثم شيء لا بد أن أذكره في هذه المناسبة أصحاب الرسول عليه السلام كما تعلمون كانوا بحق لا تأخذهم في الله لومة لائم لولا أنهم يعلمون أن عمر بن الخطاب فيما بدا له من تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا هو مجتهد اجتهادا سائغا له و ليس معاكسا للشريعة لو أنهم لا يعلمون ذلك لبادروه بالإنكار لبادروه بالإنكار لأنه ما فيه عندهم مرائاة وما فيه عندهم نفاق ولا تأخذهم في الله لومة لائم والقصة التي تروى وإن كان في إسنادها ضعف في نقدي أن عمر لما خطب يوم الجمعة خطبة وأخبر الناس بأنه بلغه أن الناس يغالون في مهور نساءهم وأنه إذا بلغه عن رجل أنه أخذ مهرا أكثر من أربعمائة درهم كالمهر الذي أخذه الرسول عليه السلام لبناته أو دفعه لأزواجه أخذ الزيادة عليها وضمها لبيت مال المسلمين فقامت امرأة عجوز وقالت له يا أمير المؤمنين ليس الأمر بيدك قال الله عز وجل (( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )) فقال رجل أخطأ و امرأة أصابت كذلك وهذه قصة كما قلت في سندها رجل اسمه مجالد بن سعيد والعلماء ما بين مضعفين لروايته ومحسنين كقاعدة بعضهم يضعف حديثه وبعضهم يحسنه ونحن مع التضعيف الشاهد كذلك يحسن مثالا أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة لما دخل عثمان بن عفان فقال ما بال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يحضر الذكر يعني الخطبة فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان وجئته قال والأذان أيضا ؟ ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أتى الجمعة فليغتسل ) لأنه عثمان ما ذكر الغسل ما قال أنه أنا سمعت الأذان بادرت الغسل وجيت لا قال سمعت الأذان وجيت قاله وكمان ؟ هكذا وين أنت وقول الرسول عليه السلام ( من أتى الجمعة فليغتسل ) فالجماعة ما فيه عندهم النفاق الإجتماعي الموجود اليوم كانوا ينكرون ما هو أبسط من ذلك لكن مع ذلك كانوا يقدرون رأي أمير المؤمنين لأنه كما تعلمون هذا في الواقع مزية كبيرة جدا له ( يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك ) ولذلك ما كانوا يعني يخافون في الله لومة لائم من جهة ومن جهة أخرى كانوا يقدرون اجتهادات أمير المؤمنين لأنه كان يعني ينطق في الغالب بالحق ولا يحيد عنه قيد شعرة هذا الذي ندين الله به والله أعلم , نعم
السائل : بالنسبة لاجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث ألا يكون هذا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في إيش ؟
السائل : اجتهاد في موضع النص حيث لا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في مسألة الطلاق ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا هذا نحن قلنا ما قلنا آنفا لكي لا نقول هذا الكلام لا اجتهاد في مورد النص هذا كلام لا خلاف فيه عند العلماء
السائل : نعم
الشيخ : لو قال عمر بن الخطاب لا سمح الله كل طلاق بلفظ ثلاث فهو ثلاث هذا اجتهاد في مورد النص يكون مردودا لكن هو كما سقت آنفا هو المسألة الحقيقة فيها بيان حتى لا نقول ولو احتمالا مثل هذا الكلام بالنسبة لاجتهاد عمر في موضوع الطلاق عمر رضي الله عنه قال ما معناه " إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنة " يعني أنه الشارع الحكيم سن لهم الطلاق طلقة ومعها عدة طلقة ومعها عدة وهكذا كما أشرنا آنفا في الآية (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )) بهذه الطريقة جعل الله للمطلق زمنا وجعل له مكانا للتفكير و الروية فهو مثلا إذا لم تطب له الحياة مع زوجته فيقول له الشارع الحكيم طلقها طلاقا رجعيا وفكر في العاقبة وأجاز له أن يعيدها كما تعلمون في العدة مرّتين أما الثلاثة فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره
هؤلاء الذين جمعوا الطلاق الثلاث في طلقة ونفذوها على أزواجهم هؤلاء خالفوا الشريعة الشارع الحكيم جعل لهم أناة وهم استعجلوا في الأمر فبعد أن درس هذا الموضوع سيدنا عمر رضي الله عنه نظر في الأمر ولم يطبق الحكم الذي رآه ثم قال قد بدا لي أن أنفذها عليهم عقوبة لهم مش تغيير لحكم الشرع عقوبة لهم لهؤلاء الذين استعجلوا بمخالفة الشرع فجعلها ثلاثا هذا اسمه من باب التعزير وليس من باب تغيير الحكم لأنه لم يبد منه أي كلمة تعاكس الحكم الشرعي أصالة وهو يعلم كما ذكرنا آنفا أنه هكذا كان الأمر في عهد الرسول , في عهد أبو بكر , في عهده هو ولذلك ما رأسا نفذ هذا الحكم إلا بعد ما فكر و قدر و شاور و و إلى آخره فقال قد بدا لي أن أنفذها فيهم فأعلنها أنه من جمع الطلاق في لفظ ثلاث فنحن نفرق بينه وبين أهله فهذا ليس من باب التغيير وإنما هو من باب التعزير ثم شيء لا بد أن أذكره في هذه المناسبة أصحاب الرسول عليه السلام كما تعلمون كانوا بحق لا تأخذهم في الله لومة لائم لولا أنهم يعلمون أن عمر بن الخطاب فيما بدا له من تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا هو مجتهد اجتهادا سائغا له و ليس معاكسا للشريعة لو أنهم لا يعلمون ذلك لبادروه بالإنكار لبادروه بالإنكار لأنه ما فيه عندهم مرائاة وما فيه عندهم نفاق ولا تأخذهم في الله لومة لائم والقصة التي تروى وإن كان في إسنادها ضعف في نقدي أن عمر لما خطب يوم الجمعة خطبة وأخبر الناس بأنه بلغه أن الناس يغالون في مهور نساءهم وأنه إذا بلغه عن رجل أنه أخذ مهرا أكثر من أربعمائة درهم كالمهر الذي أخذه الرسول عليه السلام لبناته أو دفعه لأزواجه أخذ الزيادة عليها وضمها لبيت مال المسلمين فقامت امرأة عجوز وقالت له يا أمير المؤمنين ليس الأمر بيدك قال الله عز وجل (( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )) فقال رجل أخطأ و امرأة أصابت كذلك وهذه قصة كما قلت في سندها رجل اسمه مجالد بن سعيد والعلماء ما بين مضعفين لروايته ومحسنين كقاعدة بعضهم يضعف حديثه وبعضهم يحسنه ونحن مع التضعيف الشاهد كذلك يحسن مثالا أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة لما دخل عثمان بن عفان فقال ما بال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يحضر الذكر يعني الخطبة فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان وجئته قال والأذان أيضا ؟ ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أتى الجمعة فليغتسل ) لأنه عثمان ما ذكر الغسل ما قال أنه أنا سمعت الأذان بادرت الغسل وجيت لا قال سمعت الأذان وجيت قاله وكمان ؟ هكذا وين أنت وقول الرسول عليه السلام ( من أتى الجمعة فليغتسل ) فالجماعة ما فيه عندهم النفاق الإجتماعي الموجود اليوم كانوا ينكرون ما هو أبسط من ذلك لكن مع ذلك كانوا يقدرون رأي أمير المؤمنين لأنه كما تعلمون هذا في الواقع مزية كبيرة جدا له ( يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك ) ولذلك ما كانوا يعني يخافون في الله لومة لائم من جهة ومن جهة أخرى كانوا يقدرون اجتهادات أمير المؤمنين لأنه كان يعني ينطق في الغالب بالحق ولا يحيد عنه قيد شعرة هذا الذي ندين الله به والله أعلم , نعم
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 861
- توقيت الفهرسة : 00:31:22