ما هو الضابط في رفع الجهالة عن الراوي.؟ أو ماهو أقل عدد ترفع به الجهالة عن الراوي .؟ مع بيان ضابط الحديث المتواتر .
A-
A=
A+
السائل : بالنّسبة للكثرة هذه التي ترفع الجهالة أقلّها كم ؟ الضابط الأقل هذه الكثرة ؟
الشيخ : تعني الرّواة الموثّق عند ابن حبان ؟
السائل : الّذين يروون عن راو بحيث ترتفع جهالته
الشيخ : كيف ؟
الحلبي : الرواة الذين إذا رووا عن مجهول ترتفع جهالته كم عددهم ؟
الشيخ : هذا الذي أقوله له ، أنا أقول له هذا الذي فهمته يعني الرواة الذين يروون عن الذي وثقه ابن حبان ، هذا هو سؤاله ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب ، يعني الذي يبدوا لي أن المسألة ليس لها يعني نصاب وعدد معيّن لأنّه تقبّل الزيادة والنقص ، شأن هذه المسألة كشأن مسائل أخرى ، من ذلك مثلا الموضوع الذي اختلف فيه علماء المصطلح كثيرا وكثيرا جدّا حينما بحثوا في الحديث المتواتر وحاولوا أن يضعوا له عددا محدودا ، متى يكون متواترا ؟ منهم من قال أن يكون عدد الأحاديث التي جاءت من نحو أكثر من مائة طريق ، ثم نزل العدد عند بعضهم إلى عشرة من الرواة ، ثم لا يزالون مختلفين لأن القضية لا يمكن أن يوضع لها حدّ محدود ، والصّواب في مسألة التواتر عندي كهذه المسألة التي أنت تسأل عنها تماما إذا تصوّرنا حديثا رواه الخلفاء الأربعة وروى عن كل واحد منهم ثقة من التابعين كسعيد بن المسيب ونحوه فالنفس تطمئنّ إلى القطع بأنّ هذا الحديث صحيح يقينا فهو متواتر والعدد الّذين رووا هذا الحديث من الصّحابة هو مثلا ثلاثة أو أربعة لأنّ التّعريف الجامع المانع الّذي وضعه علماء الحديث هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكذب ، وممّا لاشكّ فيه ولاريب فيه أنّه إذا روى جمع من الثّقات مقطوع بثقتهم أنّ قوّة هذه الرواية تكون بلاشكّ أقوى بكثير ممّا إذا رواه مثلهم عددا ولكن توثيقهم ليس كتوثيق أولئك أي توثيقهم راجح لكن ليس يقينا فلا يكون عدد هؤلاء في إفادة التواتر واليقين كإفادة عدد الأوّل وهكذا ، كذلك إذا قلنا مثلا ومن شروط الحديث المتواتر عندهم أنه لا يشترط تتبع ومعرفة ترجمة كلّ راوي من رواة الحديث المتواتر بحيث أنه إذا روى جماعة من الرّواة المعروف ضعفهم في الحفظ رووا حديثا وعددهم كثير وكثير جدا يصبح حديثهم أيضا متواترا مع أنّ أفراد هؤلاء الرواة هم ضعفاء في ذوات أنفسهم ؛ لذلك قالوا لا يشترط في الحديث المتواتر معرفة تراجم هؤلاء الرواة لأنّ التّواتر هو الذي جعل اليقين في نفس الباحث أنّه يستحيل تواطئهم على الكذب إذا عرفنا هذا التفاوت في الثقة والضبط والعدالة في عدد التواتر ، ولذلك فلا يمكن أن يوضع له عدد محدود بجمد ويوقف عنده ، إنما ذلك يختلف بالنسبة لثقة وعدالة وضبط هؤلاء الرواة للحديث المتواتر ، فقد يقلّ وقد يكثر كذلك موضوعنا تماما إذا كان الراوي مثلا من طبقة ابن لهيعة ، عن ذلك الرجل الذي وثقه ابن حبان فهنا النفس تتطلب زيادة العدد لأكثر مما لو كان الرواة عن ذاك الرجل الموثق عند ابن حبان من طبقة الليث بن سعد ؛ فإذا المسألة يجب أن تدرس في كلّ راو دراسة موضوعية خاصّة فلا يوضع لها عدد مسمّى بحيث يشترك في معرفة هذا الرّاوي الذي تفرّد بتوثيقه ابن حبّان أنه من القسم المشهور أنه في زمرة المجهولين ؟ أم من هذا الإستثناء الذي قلناه آنفا أنّه ثقة بسبب رواية جماعة من الثّقات وانتهى الأمر ، ليس الأمر كذلك وإنّما كلّ راو يتطلّب دراسة خاصة من هم الذين رووا عنه ؟ فإن كانوا في نسبة الإمام اللّيث مثلا من حيث الشّهرة بالثقة والضّبط والعلم ونحو ذلك فتكتفي النفس حينذاك بأن يكونوا ثلاثة أو أربعة ، أمّا أن كانوا بمثابة ابن لهيعة المعروف بسوء حفظه فحينئذ النفس تتطلب عددا أكثر من ذاك العدد وهكذا ، نعم .
الشيخ : تعني الرّواة الموثّق عند ابن حبان ؟
السائل : الّذين يروون عن راو بحيث ترتفع جهالته
الشيخ : كيف ؟
الحلبي : الرواة الذين إذا رووا عن مجهول ترتفع جهالته كم عددهم ؟
الشيخ : هذا الذي أقوله له ، أنا أقول له هذا الذي فهمته يعني الرواة الذين يروون عن الذي وثقه ابن حبان ، هذا هو سؤاله ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب ، يعني الذي يبدوا لي أن المسألة ليس لها يعني نصاب وعدد معيّن لأنّه تقبّل الزيادة والنقص ، شأن هذه المسألة كشأن مسائل أخرى ، من ذلك مثلا الموضوع الذي اختلف فيه علماء المصطلح كثيرا وكثيرا جدّا حينما بحثوا في الحديث المتواتر وحاولوا أن يضعوا له عددا محدودا ، متى يكون متواترا ؟ منهم من قال أن يكون عدد الأحاديث التي جاءت من نحو أكثر من مائة طريق ، ثم نزل العدد عند بعضهم إلى عشرة من الرواة ، ثم لا يزالون مختلفين لأن القضية لا يمكن أن يوضع لها حدّ محدود ، والصّواب في مسألة التواتر عندي كهذه المسألة التي أنت تسأل عنها تماما إذا تصوّرنا حديثا رواه الخلفاء الأربعة وروى عن كل واحد منهم ثقة من التابعين كسعيد بن المسيب ونحوه فالنفس تطمئنّ إلى القطع بأنّ هذا الحديث صحيح يقينا فهو متواتر والعدد الّذين رووا هذا الحديث من الصّحابة هو مثلا ثلاثة أو أربعة لأنّ التّعريف الجامع المانع الّذي وضعه علماء الحديث هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكذب ، وممّا لاشكّ فيه ولاريب فيه أنّه إذا روى جمع من الثّقات مقطوع بثقتهم أنّ قوّة هذه الرواية تكون بلاشكّ أقوى بكثير ممّا إذا رواه مثلهم عددا ولكن توثيقهم ليس كتوثيق أولئك أي توثيقهم راجح لكن ليس يقينا فلا يكون عدد هؤلاء في إفادة التواتر واليقين كإفادة عدد الأوّل وهكذا ، كذلك إذا قلنا مثلا ومن شروط الحديث المتواتر عندهم أنه لا يشترط تتبع ومعرفة ترجمة كلّ راوي من رواة الحديث المتواتر بحيث أنه إذا روى جماعة من الرّواة المعروف ضعفهم في الحفظ رووا حديثا وعددهم كثير وكثير جدا يصبح حديثهم أيضا متواترا مع أنّ أفراد هؤلاء الرواة هم ضعفاء في ذوات أنفسهم ؛ لذلك قالوا لا يشترط في الحديث المتواتر معرفة تراجم هؤلاء الرواة لأنّ التّواتر هو الذي جعل اليقين في نفس الباحث أنّه يستحيل تواطئهم على الكذب إذا عرفنا هذا التفاوت في الثقة والضبط والعدالة في عدد التواتر ، ولذلك فلا يمكن أن يوضع له عدد محدود بجمد ويوقف عنده ، إنما ذلك يختلف بالنسبة لثقة وعدالة وضبط هؤلاء الرواة للحديث المتواتر ، فقد يقلّ وقد يكثر كذلك موضوعنا تماما إذا كان الراوي مثلا من طبقة ابن لهيعة ، عن ذلك الرجل الذي وثقه ابن حبان فهنا النفس تتطلب زيادة العدد لأكثر مما لو كان الرواة عن ذاك الرجل الموثق عند ابن حبان من طبقة الليث بن سعد ؛ فإذا المسألة يجب أن تدرس في كلّ راو دراسة موضوعية خاصّة فلا يوضع لها عدد مسمّى بحيث يشترك في معرفة هذا الرّاوي الذي تفرّد بتوثيقه ابن حبّان أنه من القسم المشهور أنه في زمرة المجهولين ؟ أم من هذا الإستثناء الذي قلناه آنفا أنّه ثقة بسبب رواية جماعة من الثّقات وانتهى الأمر ، ليس الأمر كذلك وإنّما كلّ راو يتطلّب دراسة خاصة من هم الذين رووا عنه ؟ فإن كانوا في نسبة الإمام اللّيث مثلا من حيث الشّهرة بالثقة والضّبط والعلم ونحو ذلك فتكتفي النفس حينذاك بأن يكونوا ثلاثة أو أربعة ، أمّا أن كانوا بمثابة ابن لهيعة المعروف بسوء حفظه فحينئذ النفس تتطلب عددا أكثر من ذاك العدد وهكذا ، نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 365
- توقيت الفهرسة : 00:39:19