ضرب الشيخ أمثلة على السنة التقريرية وأنها حجة بحديث معاذ بن جبل في مسألة صلاة المتلف خلف المفترض
A-
A=
A+
الشيخ : أظن أن الكثيرين منكم إن لم يكن كلكم يعلم إن شاء الله حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه المروي في * صحيح البخاري * من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ( كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما هي له نافلة وهي لهم فريضة ) هو صلى الفريضة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينطلق إلى قومه فيؤمهم بنفس الفريضة أي صلاة العشاء ولكن لما كان من المعلوم شرعا من قوله عليه الصلاة والسلام الصريح الصحيح ( لا صلاة في يوم مرتين ) فإذا معاذ صلى في يوم مرتين فماذا يدل أو على ماذا يدل قوله عليه السلام وفعل معاذ فعل معاذ قبل أن نستدل به على ما قد يكون معارضا في الظاهر ليس في الحقيقة لقوله عليه السلام وإنما هو يكون مبينا له قبل أن نوضح هذه النقطة بالذات فلا بد من أن نقرر ما كنا آنفا في صدده من أن فعل الصحابي في عهده عليه السلام يعتبر حجة فإذا تبينت لنا هذه الحقيقة عدنا لنقول إن فعل معاذ يوضح لنا قوله عليه السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) ولبيان هذا سقت الحديث بتمامه بمناسبة قولي آنفا إن العلماء قد يختلفون في أمر وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو حجة أم لا؟ هذه المسألة أي أن يصلي المفترض فريضته وراء المتنفل هل يجوز ذلك أم لا ؟ في المسألة قولان للعلماء من قائل بالجواز ومن قائل بعدمه القائلون بالجواز هم الشافعية من المذاهب الأربعة وأهل الحديث أما القائلون بعدم الجواز فهم الحنفية وليس عندهم حجة شرعية سوى الرأي حيث يقولون لا يجوز بناء القوي على الضعيف القوي هو الذي يفترض يصلي فريضة الضعيف هو الذي يتنفل كلام قد يبدو بادي الرأي مقبولا أو سليما - وعليكم السلام - ولكن إذا تركنا هذا الرأي جانبا ونظرنا إلى فعل هذا الصحابي الجليل أولا ثم ما هو بيت القصيد من كلمتي هذه ثانيا لوجدنا أن ذاك الرأي لا وزن له شرعا ذلك لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة وممن جاء في حقه أنه من بين أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه كان أعرفهم بالحلال والحرام من هذه الزاوية فقط يكفينا أن نرجح ما فعل معاذ على ذلك الرأي المتأخر الذي يشبه الفلسفة لا يجوز بناء القوي على الضعيف نقول " هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " إذ لا برهان فما فعله معاذ أحب إلينا وأرضى لدينا من رأي نبت فيما بعد بعد الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هذا فقط هناك ما قلت آنفا أننا في صدده وهو هذا الفعل الذي فعله معاذ أي من صلاة الفريضة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لإمامته لقومه في هذه الفريضة هي له نافلة ولهم فريضة قد أقر على ذلك أهل الرأي المذكور آنفا ماذا يقولون ؟ يقولون ليس في حديث جابر في قصة معاذ هذه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك ونقول معهم ليس في الحديث صراحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك لكني أستثني فأقول إن كان لا يوجد في القصة أو إذا كان لا يوجد فعلا في القصة نص صريح على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على فعل معاذ هذا فنحن نتساءل هنا - وعليكم السلام - هل من المعقول أن يفعل أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلا كهذا الفعل المتعلق بالعبادة ويكون هو من حيث الواقع فعلا خطأ ثم يقر عليه؟ الجواب من ناحيتين اثنتين: لا شك أنه لا يمكن أن يقر معاذ على هذا الفعل على افتراض أنه خطأ ولكن أليس من المحتمل نظريا أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ لا شك أن النظر يسلم بهذا الاحتمال يمكن أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بشر ولا يمكننا نحن أن نعتقد فيه أنه أحاط بكل شيء علما لأن هذه صفة تفرد بها ربنا تبارك وتعالى دون الخلق جيمعهم فإذا افترضنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلع على فعل معاذ وهذا نستبعده نظريا لأنه لو وقع مرة أو مرتين لهضمنا الاحتمال السابق أن يكون الرسول ما اطلع أما وكان ذلك صنيعه أي مستمرا عليه فيبعد جدا أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكننا نقول نفترض جدلا أنه خفي مع هذا التوضيح والاستمار على هذا الفعل نفترض أنه خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يخفى ذلك على رب العالمين؟ الجواب لا هنا النقطة العامة فأرجو الانتباه لها إذا سلمنا جدلا بذلك الاحتمال أي أن الرسول عليه السلام يمكن ما اطلع لكن هذا مستحيل بالنسبة لرب العالمين الذي يعلم السر وأخفى وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء إذا يقينا رب العالمين اطلع وثانيا إما أن يكون رب العالمين راضيا عن فعل معاذ أو غير راض فإن كان الأخرى هو لا يمكن أن يقر ذلك بل سيوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يذكر معاذا بأن هذا الذي يفعله هو خطأ شرعا فهل جاء شيء من هذا القبيل ؟ الجواب لا، إذا ينبغي أن نربط بين ما وقع في عهد الرسول عليه السلام ورضا الله به ما دام أن الله لم يوح إلى نبيه بإنكاره أو بتغييره بالتالي نصل إلى بيت القصيد فنقول سواء اطلع الرسول أو ما اطلع فإقرار رب العالمين لنبيه على هذا الواقع الذي وقع إما بعلمه أو بدون علمه إقرار رب العالمين هو شرع فرجع الأمر الذي كان البحث يدور حول إقرار الرسول إلى إقرار رب الرسول وهذا أمر لا يشك فيه مسلم إطلاقا حينئذ نستطيع أن نقول أن الأمر الذي يقع في عهد الرسول عليه السلام فهو حكم من الأحكام الشرعية الخمسة أقلها الإباحة إلا في حالة واحدة إذا جاء نص من كلام الرسول عليه السلام أو من فعله يخالف ذلك الذي وقع ويدعى أنه أقره فحينئذ قوله أو فعله يكون مقدما على إقراره، إي هذه النقطة وهي أن السنة فعل وقول الرسول عليه السلام وتقرير منه أو من رب العالمين وهذا بلا شك أقوى كما عرفتم كل ذلك شرع
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1058
- توقيت الفهرسة : 00:08:09