الكلام على بعض أحكام النسخ والتخصيص ، ومنها تخصيص النَّصِّ المتواتر بالآحاد ، ومنه نسخ القرآن بالسنة أو تخصيص القرآن بالسنة .
A-
A=
A+
الشيخ : من النسخ في اصطلاح المتأخِّرين ، ذلك لأن المتأخِّرين يحصرون النسخ بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنصٍّ متأخِّر عن النَّصِّ السابق ، أما النسخ عند المتقدِّمين ... الصحابي والتابعين فهو يشمل حتى النَّص المخصَّص ، فهو منسوخ بالنَّصِّ المُخصِّص فهو ناسخ ، غرضي من هذا أن أُلفِتَ النظر إلى أنَّ موضوع النسخ موضوع اصطلاحي ، والأمور التي اصطُلح عليها لا يجوز أن تكون دافعةً للمسلم إلى أن يردَّ ما قد يثبُتَ من نصٍّ أو دليل بحجة أنُّو هذا يلزم منه نسخ ، والنسخ لا يجوز بحديث الآحاد ، لأنُّو هذه قضية اصطلاحية ، هذا هو الغرض من هذه التوطئة .
السائل : أستاذ ، قبل الغرض الفقرة اللي أنتم قدَّمتوها لسا ترى ما كثير يعني كأنه نسخ عند المتقدمين يشمل النص المُخصِّص ... توضيح أكثر ؟
الشيخ : لو صبرت يا أخي بيجوز أنُّو يتَّضح الأمر مع إتمام الكلام .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجري فيه شيءٌ من النسخ ، فالنص المخصَّص هو الذي يتضمَّن جزئيَّات كثيرة ، ثم يأتي نصٌّ آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءًا معيَّنًا ، فيخرجه من النَّصِّ فينسخه ويرفعه منه ؛ ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي ، وهذا أمرٌ متَّفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفيَّة ، فجماهير العلماء يقولون : يجوز تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالنَّصِّ الآحاد غير المتواتر ، الأحناف يقولون : لا ، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضًا .
عيد عباسي : ... .
الشيخ : نعم ؟
عيد عباسي : أذكر في " عمدة التفسير " بين ... به .
الشيخ : هذا قول من أقوالهم ، أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص .
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : ... أقسام ... ؟
الشيخ : إي ، بس أخص أخي .
السائل : أي أخص ، نعم .
الشيخ : إي هذا هو ، أخص .
الشاهد : فإذا جاز نسخ جزءٍ من النَّصِّ العام بنصٍّ لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد ؛ ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقُلْ بنصٍّ فردٍ غريب ، إذا كان الجمهور يُجيزون تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بنصٍّ فردٍ غريب ، ما دام أنه صحَّ حين ذاك أيُّ فرقٍ بين تخصيص النَّصِّ العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب ؛ وبين إلغاء نصٍّ متواتر تضمَّن جزءًا واحدًا فقط ، بنصٍّ آخر فردٍ غريب ، ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقًا ؛ ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرِّر له بعد أن أجازوا تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث ؛ ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرآن بحديث الآحاد ؛ وإن كان قد يعزُّ علينا أحيانًا استحضار الشاهد والمثال بمثل هذا الذي يُقال .
وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول : هذا نصٌّ متواتر ونَسَخَتْه السنة ؛ ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلَذكرنا قوله - عليه السلام - : ( لا وصيَّة لوارث ) ، لكن هذا في الواقع لا يدلُّ لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة ، وإنما تخصيص القرآن بالسنة ؛ ذلك لأنَّ قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا وصية لوارث ) لم ينسخ آية برمَّتها من القرآن وإنما خصصتها ، (( الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )) فالحديث قال : ( لا وصية لوارث ) ، أما الأقربين المذكورين في الآية فهي أعمُّ من الذين يرثون ؛ فإذًا هذا الحديث يخصِّص ولا ينسخ ، فلا يصلح مثالًا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ من القرآن الكريم ، وإنما هذا في الحقيقة مخصِّص ، والأحاديث التي تخصِّص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدًّا .
عيد عباسي : ( لا وصية لوارث ) مو متواتر ؟
الشيخ : لا ، مو متواتر ، لكن له عدَّة طرق ، إي نعم ، قد يقول الإمام الشافعي : تواتر ، ولكن حينما نتتبع الأحاديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر ، لكنَّه بلا شك حديث مستفيض ومشهور .
السائل : أستاذ ، قبل الغرض الفقرة اللي أنتم قدَّمتوها لسا ترى ما كثير يعني كأنه نسخ عند المتقدمين يشمل النص المُخصِّص ... توضيح أكثر ؟
الشيخ : لو صبرت يا أخي بيجوز أنُّو يتَّضح الأمر مع إتمام الكلام .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجري فيه شيءٌ من النسخ ، فالنص المخصَّص هو الذي يتضمَّن جزئيَّات كثيرة ، ثم يأتي نصٌّ آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءًا معيَّنًا ، فيخرجه من النَّصِّ فينسخه ويرفعه منه ؛ ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي ، وهذا أمرٌ متَّفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفيَّة ، فجماهير العلماء يقولون : يجوز تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالنَّصِّ الآحاد غير المتواتر ، الأحناف يقولون : لا ، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضًا .
عيد عباسي : ... .
الشيخ : نعم ؟
عيد عباسي : أذكر في " عمدة التفسير " بين ... به .
الشيخ : هذا قول من أقوالهم ، أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص .
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : ... أقسام ... ؟
الشيخ : إي ، بس أخص أخي .
السائل : أي أخص ، نعم .
الشيخ : إي هذا هو ، أخص .
الشاهد : فإذا جاز نسخ جزءٍ من النَّصِّ العام بنصٍّ لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد ؛ ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقُلْ بنصٍّ فردٍ غريب ، إذا كان الجمهور يُجيزون تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بنصٍّ فردٍ غريب ، ما دام أنه صحَّ حين ذاك أيُّ فرقٍ بين تخصيص النَّصِّ العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب ؛ وبين إلغاء نصٍّ متواتر تضمَّن جزءًا واحدًا فقط ، بنصٍّ آخر فردٍ غريب ، ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقًا ؛ ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرِّر له بعد أن أجازوا تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث ؛ ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرآن بحديث الآحاد ؛ وإن كان قد يعزُّ علينا أحيانًا استحضار الشاهد والمثال بمثل هذا الذي يُقال .
وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول : هذا نصٌّ متواتر ونَسَخَتْه السنة ؛ ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلَذكرنا قوله - عليه السلام - : ( لا وصيَّة لوارث ) ، لكن هذا في الواقع لا يدلُّ لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة ، وإنما تخصيص القرآن بالسنة ؛ ذلك لأنَّ قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا وصية لوارث ) لم ينسخ آية برمَّتها من القرآن وإنما خصصتها ، (( الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )) فالحديث قال : ( لا وصية لوارث ) ، أما الأقربين المذكورين في الآية فهي أعمُّ من الذين يرثون ؛ فإذًا هذا الحديث يخصِّص ولا ينسخ ، فلا يصلح مثالًا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ من القرآن الكريم ، وإنما هذا في الحقيقة مخصِّص ، والأحاديث التي تخصِّص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدًّا .
عيد عباسي : ( لا وصية لوارث ) مو متواتر ؟
الشيخ : لا ، مو متواتر ، لكن له عدَّة طرق ، إي نعم ، قد يقول الإمام الشافعي : تواتر ، ولكن حينما نتتبع الأحاديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر ، لكنَّه بلا شك حديث مستفيض ومشهور .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 59
- توقيت الفهرسة : 00:00:02
- نسخة مدققة إملائيًّا