المراد بالنسخ عند المتقدِّمين والمتأخِّرين ، والكلام على التخصيص .
A-
A=
A+
الشيخ : من النسخ في اصطلاح المتأخرين ؛ ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسخ بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنصٍّ متأخر عن النَّصِّ السابق ، أما النسخ عند المتقدِّمين وعن غير الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النَّص المخصَّص ، فهو منسوخ بالنَّصِّ المخصِّص فهو ناسخ ، غرضي من هذا أن أُلفِتَ النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي ، والأمور التي اصطُلِح عليها لا يجوز أن تكون دافعةً بالمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نصٍّ أو دليل بحجة أنُّو هذا يلزم منه نسخ ، والنسخ لا يجوز بحديث آحاد ، لأن هذه قضية اصطلاحية ، هذا هو الغرض من هذه التوطئة .
السائل : طيب ، قبل الغرض الفقرة اللي قدَّمتوها ... يعني ... لأن النسخ عند المتقدمين يشمل النَّصَّ ... يعني توضيح أكثر .
الشيخ : لو صبَرْت - يا أخي - يجوز أنُّو يتضح الأمر مع إتمام الكلام .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فالنَّصُّ المخصِّص والنَّصُّ المخصَّص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ ، فالنَّصُّ المخصَّص هو الذي يتضمَّن جزئيات كثيرة ، ثم يأتي نصٌّ آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءًا معيَّنًا فيخرجه من النّصِّ ، فينسخه ويرفعه منه ؛ ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي ، وهذا أمر متَّفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية ، فجماهير العلماء يقولون : يجوز تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالنَّصِّ الآحاد غير المتواتر ، الأحناف يقولون : لا ، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضًا .
عيد عباسي : مذكور عند " ابن كثير " .
الشيخ : نعم .
عيد عباسي : أذكر عند " ابن كثير " أيضًا ... .
الشيخ : هذا قول من أقوالهم ، أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص .
عيد عباسي : أصبح غير ... .
الشيخ : طبعًا .
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : ... قسم من أقسام الـ .
الشيخ : طيب ، بس أخص أخي .
السائل : إي ، أخص نعم .
الشيخ : إي ، هذا هو أخص .
الشاهد : فإذا جاز نسخُ جزء من النَّصِّ العام بنصٍّ لم يبلَغْ مبلغ التواتر ، وإنما هو آحاد ، ولنقُلْ حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض ، فلنقُلْ بنصٍّ فرد غريب ، إذا كان الجمهور يُجيزون تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بنصٍّ فرد غريب ، ما دام أنه صح ؛ حين ذاك أيُّ فرق بين تخصيص النَّصِّ العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب ، وبين إلغاء نصٍّ متواتر تضمَّن جزءًا واحدًا فقط بنصٍّ آخر فرد غريب ؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقًا ؛ ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرِّر له بعد أن أجازوا تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث .
السائل : طيب ، قبل الغرض الفقرة اللي قدَّمتوها ... يعني ... لأن النسخ عند المتقدمين يشمل النَّصَّ ... يعني توضيح أكثر .
الشيخ : لو صبَرْت - يا أخي - يجوز أنُّو يتضح الأمر مع إتمام الكلام .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فالنَّصُّ المخصِّص والنَّصُّ المخصَّص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ ، فالنَّصُّ المخصَّص هو الذي يتضمَّن جزئيات كثيرة ، ثم يأتي نصٌّ آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءًا معيَّنًا فيخرجه من النّصِّ ، فينسخه ويرفعه منه ؛ ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي ، وهذا أمر متَّفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية ، فجماهير العلماء يقولون : يجوز تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالنَّصِّ الآحاد غير المتواتر ، الأحناف يقولون : لا ، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضًا .
عيد عباسي : مذكور عند " ابن كثير " .
الشيخ : نعم .
عيد عباسي : أذكر عند " ابن كثير " أيضًا ... .
الشيخ : هذا قول من أقوالهم ، أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص .
عيد عباسي : أصبح غير ... .
الشيخ : طبعًا .
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : ... قسم من أقسام الـ .
الشيخ : طيب ، بس أخص أخي .
السائل : إي ، أخص نعم .
الشيخ : إي ، هذا هو أخص .
الشاهد : فإذا جاز نسخُ جزء من النَّصِّ العام بنصٍّ لم يبلَغْ مبلغ التواتر ، وإنما هو آحاد ، ولنقُلْ حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض ، فلنقُلْ بنصٍّ فرد غريب ، إذا كان الجمهور يُجيزون تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بنصٍّ فرد غريب ، ما دام أنه صح ؛ حين ذاك أيُّ فرق بين تخصيص النَّصِّ العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب ، وبين إلغاء نصٍّ متواتر تضمَّن جزءًا واحدًا فقط بنصٍّ آخر فرد غريب ؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقًا ؛ ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرِّر له بعد أن أجازوا تخصيص النَّصِّ العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 237
- توقيت الفهرسة : 00:00:04
- نسخة مدققة إملائيًّا