ما مدى صحة القول بنسخ آية : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا ) ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، بالنسبة للآية اللي بيقولوا نسخت : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا ) ؟
الشيخ : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله ) .
السائل : مدى صحة هذا ثبوته ؟
الشيخ : صحيحة ولا شك .
السائل : ثابت .
الشيخ : إي نعم ، هذا الذي يُسمَّى بمنسوخ التلاوة .
السائل : إي نعم ، منسوخ اللفظ وبقي الحكم ، لكن بالنسبة لو نظرنا للآية شيخنا ؛ يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فحكمهم الرَّجم ، طيب ؛ لو أن شاب ومتزوج وزنى ؛ كيف نطبِّق عليه الآية ؟ أو شيخ كبير زنا ولم يتزوج ؟
الشيخ : هذا بحث في المفهوم ، والمفهوم اختلف العلماء بجواز الأخذ والاستدلال به إلى مذهبين : مذهب الجمهور أنَّ المفهوم حجة إلا إذا خالف نصًّا منطوقًا ، مذهب الحنفية أنه لا يُحتجُّ بالمفهوم ، والرأي الصحيح هو - كما قلنا - الأول ؛ حينئذٍ كل طالب علم يعلم أن هذا المفهوم الذي جاء في الآية المنسوخة التلاوة هي تتضمَّن حكمًا خاصًّا بالشيخ والشيخة إذا زَنَيَا ، لكن ألا يوجد نصٌّ منطوق يبيِّن جواب ما سألت فيما إذا كانا شابَّين وكانا مُحصَنَين أنهم يُعاملان معاملة الشيخ والشيخة ؟ أنا أتساءل ؛ ألا يوجد هذا النَّصَّ ؟
السائل : أنا ما أعلم .
الشيخ : كيف ؟ تعلم ، ومثلك يقول : ما أعلم ؟ كيف ما تعلم ؟ ما في فرق بين المُحصن وغير المُحصن فالمُحصن يُرجم وغير المُحصن ؟
السائل : إي بعرف .
الشيخ : هذا هو .
السائل : إي نعم ، غير المُحصن ؟
الشيخ : لا يُرجم ، يُجلد .
السائل : المُحصن يُرجم .
الشيخ : يُرجم ، طيب .
السائل : الآية المنسوخة التلاوة تقول : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا ) ، فنقول : إذا شاب مُحصن وزنى ، الآية ما فيها ، تقول : ( الشيخ ) ؟
الشيخ : أجبتك ، الآية بالمفهوم ليس بالمنطوق .
السائل : بالمفهوم .
الشيخ : بالمفهوم ، المفهوم إذا خالف المنطوق ليس بحجَّة ؛ مثلًا : (( لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً )) ، مفهومة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : مفهومة ؟ مفهومها أنُّو إذا كان الربا غير أضعاف مضاعفة يجوز ؟! لكن نص القرآن والسنة نصُّه منطوقه يعني ؛ لأن المنطوق يُقابل المفهوم ، المفهوم يقابل المنطوق ، فالنُّصوص التي ذكرت في الكتاب والسنة تحرِّم الربا بصورة مُطلقة كما في قوله - تعالى - : (( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )) ، والأحاديث - وما أكثرها ! - : ( درهم ربا يأكله الرجل أشدُّ عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية ) ، هذه كلها منطوقات ، ماذا تفعل هذه المنطوقات ؟ ترفع تنسخ مفهوم آية : (( لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً )) ، منطوق التَّفريق في النَّصِّ القرآني تذكر النَّصَّ وأنت الحافظ الذي يفرِّق بين المُحصن وغير المُحصن ؟
السائل : الآية ؟ (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) .
الشيخ : لأ ، بدها تفريق بين المُحصن وغير المُحصن .
السائل : هذه لغير المُحصن ، هذه الآية - فاجلدوهما مئة جلدة - في غير المُحصن .
الشيخ : لكن ما في بيان المُحصن ما هو ؟ شو حكم المُحصن ؟
السائل : الرجم اللي هي الآية منسوخة التلاوة .
الشيخ : لأ ، بدنا النَّص المنطوق من غير آية التلاوة منسوخة التلاوة ؟
السائل : ما في آية في الرجم ؟
الشيخ : مش ضروري ، الحكم في السنة ، ألا تعلم ؟
السائل : من السنة .
الشيخ : آ .
السائل : هذا الذي زنا رجل من الصحابة ، ماعز وغيره .
الشيخ : أحاديث كثيرة وكثيرة جدًّا .
السائل : سبع حالات في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقامها .
الشيخ : كيف ؟
الشيخ : سبع حالات اعترفوا في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقام عليهم الحدَّ .
الشيخ : المهم نصوص في السنة كثيرة جدًّا في الموضوع ، وهذه النصوص قطعية الدلالة وصريحة الدلالة وليست بالمفهوم ؛ فلذلك هذه النصوص هي تبيِّن أنَّ آية الشيخ والشيخة مفهومهما أو مفهوم الآية لا يُعمل به ؛ لأن المفهوم يخالف منطوق النصوص الأخرى ، كما مثلنا آنفًا بالنسبة للربا ؛ حينئذٍ الآية لا يقال إنها الآية منسوخة التلاوة والحكم ، التلاوة فقط ، والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إذا زنيا ، لكن مفهوم الآية ليس ثابتًا ؛ لأنه كنسخ العام بالخاصِّ ، وتقييد المُطلق بالمقيَّد ، هذا من هذا القبيل ؛ ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردْتَه على آية الشيخ والشيخة ؛ لأن هذا إيراد يرد على آيات مُحكمات ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم ؛ مثلًا : (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) هذا نصٌّ مطلق ، فلو أنَّها أرضعت طفلًا مصَّة أو مصَّتين أو رضعة أو رضعتين ؛ عموم أو مطلق الآية يشمل هذا الرضيع ، لكن لما جاءت النصوص في السنة تبيِّن أن الرضاع المحرِّم هو ما أنبَتَ اللَّحم وأنشز العظم هو خمس رضعات مُشبعات إلى آخره ؛ حينئذٍ الآية لا تُؤخذ بإطلاقها ، إنما بما بيَّنَتْه السنة من تقييدها بنحو ما ذكرنا من النصوص ، على هذا تُعامل الآية منسوخة التلاوة ، واضح ؟
السائل : إي نعم ، واضح .
الشيخ : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله ) .
السائل : مدى صحة هذا ثبوته ؟
الشيخ : صحيحة ولا شك .
السائل : ثابت .
الشيخ : إي نعم ، هذا الذي يُسمَّى بمنسوخ التلاوة .
السائل : إي نعم ، منسوخ اللفظ وبقي الحكم ، لكن بالنسبة لو نظرنا للآية شيخنا ؛ يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فحكمهم الرَّجم ، طيب ؛ لو أن شاب ومتزوج وزنى ؛ كيف نطبِّق عليه الآية ؟ أو شيخ كبير زنا ولم يتزوج ؟
الشيخ : هذا بحث في المفهوم ، والمفهوم اختلف العلماء بجواز الأخذ والاستدلال به إلى مذهبين : مذهب الجمهور أنَّ المفهوم حجة إلا إذا خالف نصًّا منطوقًا ، مذهب الحنفية أنه لا يُحتجُّ بالمفهوم ، والرأي الصحيح هو - كما قلنا - الأول ؛ حينئذٍ كل طالب علم يعلم أن هذا المفهوم الذي جاء في الآية المنسوخة التلاوة هي تتضمَّن حكمًا خاصًّا بالشيخ والشيخة إذا زَنَيَا ، لكن ألا يوجد نصٌّ منطوق يبيِّن جواب ما سألت فيما إذا كانا شابَّين وكانا مُحصَنَين أنهم يُعاملان معاملة الشيخ والشيخة ؟ أنا أتساءل ؛ ألا يوجد هذا النَّصَّ ؟
السائل : أنا ما أعلم .
الشيخ : كيف ؟ تعلم ، ومثلك يقول : ما أعلم ؟ كيف ما تعلم ؟ ما في فرق بين المُحصن وغير المُحصن فالمُحصن يُرجم وغير المُحصن ؟
السائل : إي بعرف .
الشيخ : هذا هو .
السائل : إي نعم ، غير المُحصن ؟
الشيخ : لا يُرجم ، يُجلد .
السائل : المُحصن يُرجم .
الشيخ : يُرجم ، طيب .
السائل : الآية المنسوخة التلاوة تقول : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا ) ، فنقول : إذا شاب مُحصن وزنى ، الآية ما فيها ، تقول : ( الشيخ ) ؟
الشيخ : أجبتك ، الآية بالمفهوم ليس بالمنطوق .
السائل : بالمفهوم .
الشيخ : بالمفهوم ، المفهوم إذا خالف المنطوق ليس بحجَّة ؛ مثلًا : (( لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً )) ، مفهومة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : مفهومة ؟ مفهومها أنُّو إذا كان الربا غير أضعاف مضاعفة يجوز ؟! لكن نص القرآن والسنة نصُّه منطوقه يعني ؛ لأن المنطوق يُقابل المفهوم ، المفهوم يقابل المنطوق ، فالنُّصوص التي ذكرت في الكتاب والسنة تحرِّم الربا بصورة مُطلقة كما في قوله - تعالى - : (( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )) ، والأحاديث - وما أكثرها ! - : ( درهم ربا يأكله الرجل أشدُّ عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية ) ، هذه كلها منطوقات ، ماذا تفعل هذه المنطوقات ؟ ترفع تنسخ مفهوم آية : (( لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً )) ، منطوق التَّفريق في النَّصِّ القرآني تذكر النَّصَّ وأنت الحافظ الذي يفرِّق بين المُحصن وغير المُحصن ؟
السائل : الآية ؟ (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) .
الشيخ : لأ ، بدها تفريق بين المُحصن وغير المُحصن .
السائل : هذه لغير المُحصن ، هذه الآية - فاجلدوهما مئة جلدة - في غير المُحصن .
الشيخ : لكن ما في بيان المُحصن ما هو ؟ شو حكم المُحصن ؟
السائل : الرجم اللي هي الآية منسوخة التلاوة .
الشيخ : لأ ، بدنا النَّص المنطوق من غير آية التلاوة منسوخة التلاوة ؟
السائل : ما في آية في الرجم ؟
الشيخ : مش ضروري ، الحكم في السنة ، ألا تعلم ؟
السائل : من السنة .
الشيخ : آ .
السائل : هذا الذي زنا رجل من الصحابة ، ماعز وغيره .
الشيخ : أحاديث كثيرة وكثيرة جدًّا .
السائل : سبع حالات في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقامها .
الشيخ : كيف ؟
الشيخ : سبع حالات اعترفوا في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقام عليهم الحدَّ .
الشيخ : المهم نصوص في السنة كثيرة جدًّا في الموضوع ، وهذه النصوص قطعية الدلالة وصريحة الدلالة وليست بالمفهوم ؛ فلذلك هذه النصوص هي تبيِّن أنَّ آية الشيخ والشيخة مفهومهما أو مفهوم الآية لا يُعمل به ؛ لأن المفهوم يخالف منطوق النصوص الأخرى ، كما مثلنا آنفًا بالنسبة للربا ؛ حينئذٍ الآية لا يقال إنها الآية منسوخة التلاوة والحكم ، التلاوة فقط ، والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إذا زنيا ، لكن مفهوم الآية ليس ثابتًا ؛ لأنه كنسخ العام بالخاصِّ ، وتقييد المُطلق بالمقيَّد ، هذا من هذا القبيل ؛ ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردْتَه على آية الشيخ والشيخة ؛ لأن هذا إيراد يرد على آيات مُحكمات ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم ؛ مثلًا : (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) هذا نصٌّ مطلق ، فلو أنَّها أرضعت طفلًا مصَّة أو مصَّتين أو رضعة أو رضعتين ؛ عموم أو مطلق الآية يشمل هذا الرضيع ، لكن لما جاءت النصوص في السنة تبيِّن أن الرضاع المحرِّم هو ما أنبَتَ اللَّحم وأنشز العظم هو خمس رضعات مُشبعات إلى آخره ؛ حينئذٍ الآية لا تُؤخذ بإطلاقها ، إنما بما بيَّنَتْه السنة من تقييدها بنحو ما ذكرنا من النصوص ، على هذا تُعامل الآية منسوخة التلاوة ، واضح ؟
السائل : إي نعم ، واضح .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 21
- توقيت الفهرسة : 00:17:55
- نسخة مدققة إملائيًّا