ما حكم من يصلي وهو متلبس بالمعصية كحلق اللحية وإسبال الثوب؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم من يصلي وهو متلبس بالمعصية كحلق اللحية وإسبال الثوب؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ما حكم من يصلي وهو متلبس بالمعصية وأخص بالذكر الإسبال وحلق اللحية؟
الشيخ : مطيع وعاصٍ.
السائل : ما حكم صلاته؟
الشيخ : إما أن يكون مطيعا أو عاصيا.
الحلبي : مطيع بصلاته عاصيا بمعصيته.
السائل : يعني صلاته صحيحة؟
الشيخ : أكيد إذا جاء بشروطها وأركانها. ماذا تقول في رجل وهو يصلي إذ مرت بين يديه امرأة فنظر إليها بطلت صلاته؟
السائل : سرق الشيطان منها.
الشيخ : أنا أجبتك آنفا ولم ترض بجوابي حتى أفصحت بالسؤال فقد صحت صلاته وإلا بطلت قلنا لك صحت, الآن نعيد لك سؤالك ولسان حالك هذه بضاعتنا ردت إلينا صحت صلاته وإلا ما صحت؟
السائل : والله لست أهلا للإجابة لأن بعض العلماء على ما أذكر قال بالذات فيما يتعلق بالإسبال تبطل صلاته.
الشيخ : إذا كان في الإسبال وفي غير الإسبال؟
السائل : فرقوا ما أدري.
الشيخ : فرقوا بين ماذا وماذا؟
السائل : فرقوا بين الإسبال وبين غيره؟
الشيخ : إذا أنت أقمت الحجة بنفسك على نفسك.
أبو مالك : لكن نسأل الأخ أبو عبد الله أيهما أفحش وآثم أن يحمل إنسان زجاجة خمر ويصلي بها أو يسبل ثوبه؟
السائل : يحمل زجاج خمر.
الحلبي : شيخنا أنا أتوقع أن موضع الكلام الذي ذكره أخونا له مكان مما أشرتم إليه مرارا من اعتماد هؤلاء المفرقين على حديث ضعيف وهو " لا صلاة لمسبل إزاره " فمن هنا أتوا والله أعلم.
الشيخ : وهو كذلك ولذلك خصصوا الإسبال بالإبطال.
مشهور : مذهب الإباضية بطلان صلاة مسبل الإزار.
الشيخ : الإباضية لا وزن لهم.

مواضيع متعلقة