ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض ؟
A-
A=
A+
السائل : هل الجنب يقرأ القرآن ويحمل ... ؟
الشيخ : للجنب كالحافظ أن يقرأ القرآن ، إلا أنَّ الجنب يختلف عن الحائض في مسألة واحدة من هذا الحكم ؛ ألا وهي أنَّ الجنبَ يُكره بحقِّه أن يقرأ القرآن جنبًا ، وعليه أن يغتسل ، أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تطَّهَّر إلا بعد أن يمضيَ عليها عدَّتها من الحيض فلا تُحرَمُ من تلاوة القرآن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة ؛ فالجنب إذًا وإن كان يُشارك الحائض في حكم جواز التلاوة ، لكنه يختلف عنها في أنه باستطاعته أن يتطهَّر وأن يغتسل ؛ ولذلك فإن لم يفعل وقرأ جنبًا فتكون قراءته مكروهة ، لكننا لا نقول : إن قراءة الجنب هذه مُحرَّمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث في تحريم قراءة الجنب عليه .
وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين :
الأول : لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة .
والأمر الثاني - وهو الأقوى - : ما ثبت في " سنن أبي دواد " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - توضَّأ ، تبوَّل يومًا فلَقِيَه رجل فسلَّم عليه ، فبادر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الجدار فتيمَّم ، ثم التفت إلى الرجل قائلًا : ( وعليكم السلام ، إني كرهتُ أن أذكُرَ الله إلا على طهر ) ؛ أي : كَرِهَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يرُدَّ السلام على مَن سلَّم عليه إلا وهو على طهارة ؛ مع أنه ليس هناك إلا السلام ؛ فلَأَن يكون مكروهًا عند الرسول - عليه الصلاة والسلام - قراءة القرآن جزءًا أو كلًّا على جنابة مكروهًا من باب أولى ؛ لأنه إذا قال : وعليكم السلام مكروه بدون طهارة ، فَلَأَن يقول : (( هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى )) إلى آخره ، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المهيمن أولى وأولى أن يكون ذلك مكروهًا ؛ لذلك نقول بجواز قراءة الجنب للقرآن على جنابته ؛ لأنه لم يأتِ التحريم ؛ مع قولنا بكراهة ذلك لِمَا ذكرنا من قوله - عليه السلام - : ( إني كرهتُ أن أذكُرَ الله إلا على طهر ) .
غيره ؟
الشيخ : للجنب كالحافظ أن يقرأ القرآن ، إلا أنَّ الجنب يختلف عن الحائض في مسألة واحدة من هذا الحكم ؛ ألا وهي أنَّ الجنبَ يُكره بحقِّه أن يقرأ القرآن جنبًا ، وعليه أن يغتسل ، أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تطَّهَّر إلا بعد أن يمضيَ عليها عدَّتها من الحيض فلا تُحرَمُ من تلاوة القرآن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة ؛ فالجنب إذًا وإن كان يُشارك الحائض في حكم جواز التلاوة ، لكنه يختلف عنها في أنه باستطاعته أن يتطهَّر وأن يغتسل ؛ ولذلك فإن لم يفعل وقرأ جنبًا فتكون قراءته مكروهة ، لكننا لا نقول : إن قراءة الجنب هذه مُحرَّمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث في تحريم قراءة الجنب عليه .
وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين :
الأول : لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة .
والأمر الثاني - وهو الأقوى - : ما ثبت في " سنن أبي دواد " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - توضَّأ ، تبوَّل يومًا فلَقِيَه رجل فسلَّم عليه ، فبادر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الجدار فتيمَّم ، ثم التفت إلى الرجل قائلًا : ( وعليكم السلام ، إني كرهتُ أن أذكُرَ الله إلا على طهر ) ؛ أي : كَرِهَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يرُدَّ السلام على مَن سلَّم عليه إلا وهو على طهارة ؛ مع أنه ليس هناك إلا السلام ؛ فلَأَن يكون مكروهًا عند الرسول - عليه الصلاة والسلام - قراءة القرآن جزءًا أو كلًّا على جنابة مكروهًا من باب أولى ؛ لأنه إذا قال : وعليكم السلام مكروه بدون طهارة ، فَلَأَن يقول : (( هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى )) إلى آخره ، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المهيمن أولى وأولى أن يكون ذلك مكروهًا ؛ لذلك نقول بجواز قراءة الجنب للقرآن على جنابته ؛ لأنه لم يأتِ التحريم ؛ مع قولنا بكراهة ذلك لِمَا ذكرنا من قوله - عليه السلام - : ( إني كرهتُ أن أذكُرَ الله إلا على طهر ) .
غيره ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 242
- توقيت الفهرسة : 00:19:21
- نسخة مدققة إملائيًّا