كيف نوجِّه الأحاديث التي تفيد أن التلاوة يؤخذ عليها الأجر ؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ ، لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية الأدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة ، والأدلة التي يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي أُهدِيَ إليه قوس ؟
الشيخ : لا تؤاخذني إذا قلت لك : لا أزال أسمع منك تكرِّر كلمة الأجر ، فأنا أرجو تعديلها ؛ لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر .
نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تُقسم عليهم الغنائم بالطريقة المقنَّنة المعروفة في الشريعة ؛ فلا شك أن هذه الغنائم التي تُعطى لهم ليس أجرًا لجهادهم في سبيل الله ، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله - عز وجل - على جهادهم في سبيل الله ، ومع ذلك فالأمر فيه دقة متناهية جدًّا ؛ قد جاء في " صحيح مسلم " أن المجاهد إذا غَنِمَ ذهب ثلث أجره ؛ مع أنه لا يكون قاصدًا في جهاده إلا وجه الله ؛ فلأنه أُعطِيَ هذا الكسب المادي - وهو لم يكن قاصدًا له ، وإلا يحبط عمله من أصله - يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله - عز وجل - .
سائل آخر : هذا فيه حديث ؟
الشيخ : حديث في " صحيح مسلم " بهذا المعنى ، إي نعم .
فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابًا له شعبتان ، من ناحية يُجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصًا لوجه الله - عز وجل - وقُدِّم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو مَن ينوب منابه في القيام بهذه الواجبات ، ومن جهة أخرى أخذُ هذا المال قد يقلِّل من ثواب عمله ، ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه - تبارك وتعالى - .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
... أهلًا ، كيف حالك ؟ ... .
سائل آخر : كيف حالك شيخ ؟
الشيخ : كيف حالكم ؟
...
الشيخ : وتحريمه يحتاج إلى نصٍّ خاص ، ولا نجد في الشرع ما يحرِّم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية ، يُضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ، فالقضاة - مثلًا - والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجورًا وإنما رواتب ، وكأن هذا الراتب هو مما أشرنا إليه من مساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم ، وإن كنت أشعر في الوقت نفسه بناءً على ما نُشاهده من وقائع وتجارب أنه - مع الأسف - بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يُفرَّغون لهذا العمل أنَّ إخلاصهم يأخذ يقلُّ ؛ حتى لَيكاد أن يضمحلَّ . لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرُّغ لتعليم العلم الشرعي ؛ لأننا نحن نقوم بواجبنا ، وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم ، فإذا هم قصَّروا فما علينا نحن من مؤاخذة ، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة الإخلاص لله - عز وجل - في علمهم .
هذا ما يحضرني جوابًا على هذا السؤال الذي له شعبتان ، شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم ، والشعبة الأخرى هل يجوز لهؤلاء ن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب ؟ نقول : نعم ، لكن لا يأخذونه أجرًا ، وإنما يأخذنونه تعويضًا أو راتبًا . هذا ما عندي والله أعلم .
الشيخ : لا تؤاخذني إذا قلت لك : لا أزال أسمع منك تكرِّر كلمة الأجر ، فأنا أرجو تعديلها ؛ لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر .
نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تُقسم عليهم الغنائم بالطريقة المقنَّنة المعروفة في الشريعة ؛ فلا شك أن هذه الغنائم التي تُعطى لهم ليس أجرًا لجهادهم في سبيل الله ، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله - عز وجل - على جهادهم في سبيل الله ، ومع ذلك فالأمر فيه دقة متناهية جدًّا ؛ قد جاء في " صحيح مسلم " أن المجاهد إذا غَنِمَ ذهب ثلث أجره ؛ مع أنه لا يكون قاصدًا في جهاده إلا وجه الله ؛ فلأنه أُعطِيَ هذا الكسب المادي - وهو لم يكن قاصدًا له ، وإلا يحبط عمله من أصله - يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله - عز وجل - .
سائل آخر : هذا فيه حديث ؟
الشيخ : حديث في " صحيح مسلم " بهذا المعنى ، إي نعم .
فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابًا له شعبتان ، من ناحية يُجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصًا لوجه الله - عز وجل - وقُدِّم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو مَن ينوب منابه في القيام بهذه الواجبات ، ومن جهة أخرى أخذُ هذا المال قد يقلِّل من ثواب عمله ، ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه - تبارك وتعالى - .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
... أهلًا ، كيف حالك ؟ ... .
سائل آخر : كيف حالك شيخ ؟
الشيخ : كيف حالكم ؟
...
الشيخ : وتحريمه يحتاج إلى نصٍّ خاص ، ولا نجد في الشرع ما يحرِّم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية ، يُضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ، فالقضاة - مثلًا - والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجورًا وإنما رواتب ، وكأن هذا الراتب هو مما أشرنا إليه من مساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم ، وإن كنت أشعر في الوقت نفسه بناءً على ما نُشاهده من وقائع وتجارب أنه - مع الأسف - بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يُفرَّغون لهذا العمل أنَّ إخلاصهم يأخذ يقلُّ ؛ حتى لَيكاد أن يضمحلَّ . لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرُّغ لتعليم العلم الشرعي ؛ لأننا نحن نقوم بواجبنا ، وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم ، فإذا هم قصَّروا فما علينا نحن من مؤاخذة ، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة الإخلاص لله - عز وجل - في علمهم .
هذا ما يحضرني جوابًا على هذا السؤال الذي له شعبتان ، شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم ، والشعبة الأخرى هل يجوز لهؤلاء ن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب ؟ نقول : نعم ، لكن لا يأخذونه أجرًا ، وإنما يأخذنونه تعويضًا أو راتبًا . هذا ما عندي والله أعلم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 132
- توقيت الفهرسة : 00:28:01
- نسخة مدققة إملائيًّا