ما رأي فضيلتكم في قول " ابن الجزري " في " مقدمته " : " والأخذ بالتجويد حتمٌ لازمُ *** من لم يجوِّد القرآن آثمُ " ؟ وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب ؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يقول : قال " ابن الجزري " في " مقدِّمته " :
" والأخذ بالتجويد حتمٌ لازمُ *** مَن لم يجوِّد القرآن آثمُ
لأنه به الإلهُ أنزَلَا ***وهكذا منهُ إلينا وَصَلَا "
ما رأي فضيلتكم في هذا القول ؟ وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب ؟
الشيخ : الحقيقة أنني لا أجد في نفسي علمًا للجواب عن هذا السؤال ، وإنما أقول أنَّ كل علم ينبغي أن يُؤخذ من المتخصِّصين فيه ، والإمام " الجزري " - رحمه الله - هو بالإضافة إلى إمامته في علوم القرآن والتجويد فهو من علماء الحديث - أيضًا - ؛ فهو يشترك مع " ابن كثير " في هذه الحيثيَّة ؛ حيث جمع بين علوم عديدة كالتفسير والحديث والتاريخ ، فهو إذا قال هذه الكلمة وَجَبَ اتِّباعه عليها باعتبار أن ربَّنا - عز وجل - يأمرنا بذلك في عموم قوله - عز وجل - : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون )) ، ونحن كما نقول في كثير من المناسبات : صحيح نحن نحارب التقليد ونحرِّم أن نجعله دينًا يُتَّبع ؛ لكن نقول : التقليد كما قال الإمام " الشافعي " في القياس ، القياس مع أنه من الأدلة الشرعية الأربعة فهو كما قال الإمام الشافعي لا يُصار إليه إلا عند الضرورة .
إي ، كنَّا في ماذا ؟
السائل : في أن التقليد .
الشيخ : أيوا .
فالتقليد في الوقت الذي نحن نُحارب التديُّن به واتِّخاذه مذهبًا كما عليه عامَّة المسلمين مع الأسف اليوم ، لكن في الوقت نفسه نقول : إنه كالقياس ، القياس قال فيه الإمام الشافعي : ضرورة لا يُصار إليه إلا بالضرورة ، كذلك التقليد لا يُصار إليه لضرورة ، فمثلًا رجل عالم باللغة العربية ، لكن ليس عنده فقه ، ليس عنده علم بالحديث صحَّةً وضعفًا ؛ هذا لا بد من أن يقلِّد الفقهاء ويقلِّد المحدثين ، لكن مَن كان عنده شيء من الثقافة يكون تقليده أخفَّ ، لأنه عنده شيء من الوعي والثقافة العامة يساعده على أن يتفهَّمَ طريقة الاستدلال - مثلًا - بالحديث ، لكن عامة الناس ماذا يفعلون ؟ عامة الناس يسألون العالم ، واجبهم أن يتحرَّوا العالم يكون عالمًا بالكتاب والسنة هذا واجب ، لكن حينما يقول : هذا حرام فعليهم أن يتَّبعوه ، إن استطاعوا أن يفهموا من أين جاء التحريم ؟ ما أصله ؟ من الكتاب من السنة من الاجتهاد فهذا يجب ، لكن ليس كلُّ الناس يستطيعون ذلك ؛ فلا بد من التقليد .
أنا شخصيًّا أقول كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال : أنا أفهم أن الأمَّة تلقَّت القرآن بهذه الأحكام التي يعني أجمع القُرَّاء جميعًا عليها ، مثلًا الإخفاء والإظهار والغُنَّة والمد الطبيعي والمد المتصل والمد المنفصل هذه الأشياء تلقَّتها الأمة بالقبول ، وليس هناك أيُّ مخالف ؛ فلا يجوز لرجل لا علم عنده يقول : إيش الدليل أن المد الطبيعي يُمَدُّ حركتين ولا يُمدُّ أكثر ؟ ونحو ذلك ، لهذا نقول هذا تلقِّي ؛ كما تلقَّينا القرآن تلقَّينا - أيضًا - تلاوته بهذه الطريقة ، هذا يشبه تمامًا الفقه ، كما أنَّ الفقه قسم كبير منه مرجِعُه إلى الكتاب والسنة والمسائل الفقهية - أيضًا - هي على قسمين ، قسم في عليها دليل من الكتاب والسنة وهما المرجع بلا شك عند الاختلاف ، وفيها مسائل استنباطية ؛ فما كانت من هذه الأنواع المُستنبطة فالشأن أو الأمر فيه سهل ؛ إن كان طالب العلم يستطيع أن يرجِّح قولًا على قول بمرجِّح من المرجِّحات المنصوص عليها في كتب أصول الفقه فَبِهَا ؛ وإلا فبأيِّ قولٍ أخَذَ فهو - إن شاء الله - معذور عند الله - تبارك وتعالى - ، كذلك فيما يتعلَّق بعلم القراءات والتجويد ؛ فهناك مسائل مُتَّفق عليها فلا بدَّ من اتِّباعهم فيها بدون أيِّ نقاش أو جدل ، وهناك مسائل مختلف فيها ، فمَن تمكَّن من الترجيح - كما قلنا آنفًا في المسائل الفقهية - فعلَ ، ومن لا ؛ فليتَّبع أيَّ قولٍ بدا له .
فقلت : من المسائل المُختلف فيها عند القرَّاء هو الوقوف عند رؤوس الآي ولو اتَّصلت بالآية بما بعدها ، فمنهم مَن يقول الوقوف وهذا الذي نتبنَّاه ، ومنهم مَن يقول : لأ ، ما دام لم يتم المعنى كمثل قوله - تعالى - : (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ )) ، فهنا الوقوف - يقول هؤلاء - خطأ ، وإنما ينبغي الوصل .
نحن استطعنا حينما وقفنا على النَّصِّ ودَعَمَنا في ذلك كثير من علماء القراءة المتقدِّمين أن الصواب الوقوف على رؤوس الآي ولو كانت الآية متَّصلة المعنى بالتي بعدها ؛ فمثل هذا أمكنَّا الترجيح ، أما في غير ذلك فالإنسان بقى - كما قلنا آنفًا - يمشي على قول ، ويكون معذورًا إن شاء الله ؛ فقول " ابن الجزري " هذا في هذه " الأرجوزة " هو قول عالم مختصٍّ في علمه ؛ فينبغي اتِّباعه إلا إذا تبيَّن لنا خطؤه ، وهيهات هيهات !!
السائل : جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
" والأخذ بالتجويد حتمٌ لازمُ *** مَن لم يجوِّد القرآن آثمُ
لأنه به الإلهُ أنزَلَا ***وهكذا منهُ إلينا وَصَلَا "
ما رأي فضيلتكم في هذا القول ؟ وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب ؟
الشيخ : الحقيقة أنني لا أجد في نفسي علمًا للجواب عن هذا السؤال ، وإنما أقول أنَّ كل علم ينبغي أن يُؤخذ من المتخصِّصين فيه ، والإمام " الجزري " - رحمه الله - هو بالإضافة إلى إمامته في علوم القرآن والتجويد فهو من علماء الحديث - أيضًا - ؛ فهو يشترك مع " ابن كثير " في هذه الحيثيَّة ؛ حيث جمع بين علوم عديدة كالتفسير والحديث والتاريخ ، فهو إذا قال هذه الكلمة وَجَبَ اتِّباعه عليها باعتبار أن ربَّنا - عز وجل - يأمرنا بذلك في عموم قوله - عز وجل - : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون )) ، ونحن كما نقول في كثير من المناسبات : صحيح نحن نحارب التقليد ونحرِّم أن نجعله دينًا يُتَّبع ؛ لكن نقول : التقليد كما قال الإمام " الشافعي " في القياس ، القياس مع أنه من الأدلة الشرعية الأربعة فهو كما قال الإمام الشافعي لا يُصار إليه إلا عند الضرورة .
إي ، كنَّا في ماذا ؟
السائل : في أن التقليد .
الشيخ : أيوا .
فالتقليد في الوقت الذي نحن نُحارب التديُّن به واتِّخاذه مذهبًا كما عليه عامَّة المسلمين مع الأسف اليوم ، لكن في الوقت نفسه نقول : إنه كالقياس ، القياس قال فيه الإمام الشافعي : ضرورة لا يُصار إليه إلا بالضرورة ، كذلك التقليد لا يُصار إليه لضرورة ، فمثلًا رجل عالم باللغة العربية ، لكن ليس عنده فقه ، ليس عنده علم بالحديث صحَّةً وضعفًا ؛ هذا لا بد من أن يقلِّد الفقهاء ويقلِّد المحدثين ، لكن مَن كان عنده شيء من الثقافة يكون تقليده أخفَّ ، لأنه عنده شيء من الوعي والثقافة العامة يساعده على أن يتفهَّمَ طريقة الاستدلال - مثلًا - بالحديث ، لكن عامة الناس ماذا يفعلون ؟ عامة الناس يسألون العالم ، واجبهم أن يتحرَّوا العالم يكون عالمًا بالكتاب والسنة هذا واجب ، لكن حينما يقول : هذا حرام فعليهم أن يتَّبعوه ، إن استطاعوا أن يفهموا من أين جاء التحريم ؟ ما أصله ؟ من الكتاب من السنة من الاجتهاد فهذا يجب ، لكن ليس كلُّ الناس يستطيعون ذلك ؛ فلا بد من التقليد .
أنا شخصيًّا أقول كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال : أنا أفهم أن الأمَّة تلقَّت القرآن بهذه الأحكام التي يعني أجمع القُرَّاء جميعًا عليها ، مثلًا الإخفاء والإظهار والغُنَّة والمد الطبيعي والمد المتصل والمد المنفصل هذه الأشياء تلقَّتها الأمة بالقبول ، وليس هناك أيُّ مخالف ؛ فلا يجوز لرجل لا علم عنده يقول : إيش الدليل أن المد الطبيعي يُمَدُّ حركتين ولا يُمدُّ أكثر ؟ ونحو ذلك ، لهذا نقول هذا تلقِّي ؛ كما تلقَّينا القرآن تلقَّينا - أيضًا - تلاوته بهذه الطريقة ، هذا يشبه تمامًا الفقه ، كما أنَّ الفقه قسم كبير منه مرجِعُه إلى الكتاب والسنة والمسائل الفقهية - أيضًا - هي على قسمين ، قسم في عليها دليل من الكتاب والسنة وهما المرجع بلا شك عند الاختلاف ، وفيها مسائل استنباطية ؛ فما كانت من هذه الأنواع المُستنبطة فالشأن أو الأمر فيه سهل ؛ إن كان طالب العلم يستطيع أن يرجِّح قولًا على قول بمرجِّح من المرجِّحات المنصوص عليها في كتب أصول الفقه فَبِهَا ؛ وإلا فبأيِّ قولٍ أخَذَ فهو - إن شاء الله - معذور عند الله - تبارك وتعالى - ، كذلك فيما يتعلَّق بعلم القراءات والتجويد ؛ فهناك مسائل مُتَّفق عليها فلا بدَّ من اتِّباعهم فيها بدون أيِّ نقاش أو جدل ، وهناك مسائل مختلف فيها ، فمَن تمكَّن من الترجيح - كما قلنا آنفًا في المسائل الفقهية - فعلَ ، ومن لا ؛ فليتَّبع أيَّ قولٍ بدا له .
فقلت : من المسائل المُختلف فيها عند القرَّاء هو الوقوف عند رؤوس الآي ولو اتَّصلت بالآية بما بعدها ، فمنهم مَن يقول الوقوف وهذا الذي نتبنَّاه ، ومنهم مَن يقول : لأ ، ما دام لم يتم المعنى كمثل قوله - تعالى - : (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ )) ، فهنا الوقوف - يقول هؤلاء - خطأ ، وإنما ينبغي الوصل .
نحن استطعنا حينما وقفنا على النَّصِّ ودَعَمَنا في ذلك كثير من علماء القراءة المتقدِّمين أن الصواب الوقوف على رؤوس الآي ولو كانت الآية متَّصلة المعنى بالتي بعدها ؛ فمثل هذا أمكنَّا الترجيح ، أما في غير ذلك فالإنسان بقى - كما قلنا آنفًا - يمشي على قول ، ويكون معذورًا إن شاء الله ؛ فقول " ابن الجزري " هذا في هذه " الأرجوزة " هو قول عالم مختصٍّ في علمه ؛ فينبغي اتِّباعه إلا إذا تبيَّن لنا خطؤه ، وهيهات هيهات !!
السائل : جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 15
- توقيت الفهرسة : 00:41:57
- نسخة مدققة إملائيًّا