هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء ؟ وهل يُشترط لها الطهارة في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك عدة أسئلة وردت في قراءة القرآن والذِّكر بالنسبة للحائض ؛ فهل تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن ؟ وهل يجوز لها أن تذكر الأذكار المختلفة في الصباح والمساء إذا كانت حائض ؟ وهل يشترط الوضوء أي : الطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر عند هذه الأنواع من الذكر ؟
الشيخ : الجواب : ينقسم إلى قسمين :
قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء ، والقسم الآخر بالحُيَّض والنُّفساء من النساء .
أما القسم الأول فليس هناك ما يُلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن ، أو أن يقرؤوا الأوراد ، أو أن يذكروا الله - تبارك وتعالى - بأيِّ ذكر مشروع ، ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكَّنون من التطهُّر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله - عزوجل - ؛ لا سيَّما عند تلاوة القرآن .
وأما القسم الآخر : وهم النساء الحُيَّض والنفساء فهؤلاء يجوز لهنَّ ذلك من باب أولى ، قلنا القسم الأول : يجوز ، لكن الأفضل أن يتطهَّر ، أما النساء الحُيَّض والنفساء فليس بإمكانهنَّ أن يتطهَّرْنَ شرعًا ؛ ولذلك فالرخصة فيهنَّ أقوى وأوضح وأظهر ، ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة - رضي الله عنها - حينما كانت حاجَّةً مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فنزلوا في مكان في طريقه إلى مكة قريب منها يسمَّى ذلك المكان بسَرف ، فدخل الرسول - عليه السلام - على عائشة فوجدها تبكي قال : ( ما لك ؟ أنفست ؟ ) . قالت : نعم يا رسول الله . قال : ( هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) . ففي هذا إباحة صريحة من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة وقد حاضت أن تصنعَ كلَّ ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ، ومن ذكر الله - عز وجل - وغير ذلك من الأوراد والأذكار ، أباح لها ذلك لأنَّ كل هذه الأشياء هي من ذكر الله - تبارك وتعالى - الذي شُرِعَ أنواع خاصَّة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام ، فقوله - عليه الصلاة والسلام - لها : ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) دليلٌ قاطع على جواز أن تدخل المسجد ، وأن تقرأ القرآن ، وأن تذكر الله وسائر الأذكار .
الشيخ : الجواب : ينقسم إلى قسمين :
قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء ، والقسم الآخر بالحُيَّض والنُّفساء من النساء .
أما القسم الأول فليس هناك ما يُلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن ، أو أن يقرؤوا الأوراد ، أو أن يذكروا الله - تبارك وتعالى - بأيِّ ذكر مشروع ، ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكَّنون من التطهُّر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله - عزوجل - ؛ لا سيَّما عند تلاوة القرآن .
وأما القسم الآخر : وهم النساء الحُيَّض والنفساء فهؤلاء يجوز لهنَّ ذلك من باب أولى ، قلنا القسم الأول : يجوز ، لكن الأفضل أن يتطهَّر ، أما النساء الحُيَّض والنفساء فليس بإمكانهنَّ أن يتطهَّرْنَ شرعًا ؛ ولذلك فالرخصة فيهنَّ أقوى وأوضح وأظهر ، ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة - رضي الله عنها - حينما كانت حاجَّةً مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فنزلوا في مكان في طريقه إلى مكة قريب منها يسمَّى ذلك المكان بسَرف ، فدخل الرسول - عليه السلام - على عائشة فوجدها تبكي قال : ( ما لك ؟ أنفست ؟ ) . قالت : نعم يا رسول الله . قال : ( هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) . ففي هذا إباحة صريحة من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة وقد حاضت أن تصنعَ كلَّ ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ، ومن ذكر الله - عز وجل - وغير ذلك من الأوراد والأذكار ، أباح لها ذلك لأنَّ كل هذه الأشياء هي من ذكر الله - تبارك وتعالى - الذي شُرِعَ أنواع خاصَّة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام ، فقوله - عليه الصلاة والسلام - لها : ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) دليلٌ قاطع على جواز أن تدخل المسجد ، وأن تقرأ القرآن ، وأن تذكر الله وسائر الأذكار .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 10
- توقيت الفهرسة : 00:03:26
- نسخة مدققة إملائيًّا