ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع ذكر الخلاف في ذلك.؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين في سؤال بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على القرآن أو تعليم القرآن فأريد أن أستوضح عن تعليم القرآن هل يدخل في ذلك تفسير القرآن تعليم تفسير القرآن أو تعليم تجويد القرآن ؟
الشيخ : الجواب كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر , كل العبادات منها ما جاء النص العام فيدخل في النص العام كل عبادة وكل ما كان دينًا , كمثل قوله تعالى: (( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )) وكذلك قوله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) . الآية الأولى صريحة الدلالة فيّ الموضوع (( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )) , أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان مما ذكره علماء التفسير . فقوله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا )) قالوا: العمل الصالح هو الموافق للسنة أي فمن كان مخالفًا للسنة فهو ليس عملاً صالحًا , وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوله فيّ الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ ) , والأحاديث فيّ هذا المعنى معروفة إن شاء الله فلا حاجة لإطالة الكلام بذكرها فقوله تعالى: (( فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا )) , أي موافق للسنة (( وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) , أي لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره تبارك وتعالى والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية فيّ الطاعة والعبادة هي أيضًا كثيرة ومشهورة فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول كلاهما نصٌ عام على أنه العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين الشرط الأول أن يكون على وجه السنة. الشرط الثاني : أن يكون خالصًا لوجه الله تبارك وتعالى _وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته_ فهذه نصوص عامة تشمل كل عبادة , أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة , من أشهرها وأصحها قوله عليه الصلاة و السلام: ( تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوامٌ يتعجلونه ولا يتأجلونه ) يتعجلونه أي يطلبون أجره العاجل ولا يتأجلونه أي ما يطلبون الأجر الآجل فيّ الآخرة . فلهذا كله لا يجوز للمسلم أن يبتغي من وراء عبادةٍ يقوم بها أجرًا إلا من الله تبارك وتعالى وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة القرآن فقط وبصورة خاصة على حالة التي وصل إليها بعض القراء اليوم حيث صَدَق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفًا (قبل أن يأتي أقوامٌ يتعجلونه ولا يتأجلونه ) فالمسألة أعم وأوسع من ذلك كثير فلا فرق بين من يتلو القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجرًا , وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرًا , وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجرًا , وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجرًا , وبين من يؤم ويؤذن ووويخدم المسجد كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلمٍ أن يبتغي من رواء ذلك أجرًا إلا من عند الله تبارك وتعالى إذا عرفت هذه الحقيقة وهي حقيقةٌ لا ينبغي أقول وكدت أن أقول لا خلاف فيها , ثم لم أقل لأنني تذكرت خلافًا فيّ جزئيةٍ واحدة إلا وهي القرآن الكريم فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول: يجوز أخذ الأجر على القرآن , ولهم في ذلك حجة صحيحة روايةً وليست صحيحةً درايةً , أما أنها صحيحة رواية فلأنها فيّ صحيح البخاري , أما أنها ليست صحيحةً درايةً أي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة وبخاصة منها القرآن الكريم . ذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) هذا حديث فيّ صحيح البخاري كما ذكرنا , وإنما قلنا أنه لا يجوز الاستدلال به درايةً مع صحته روايةً ؛ لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونةً مع الرواية نفسها , وهو في صحيح البخاري كما قلنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان في سريةٍ مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بقبيلة من القبائل العربية فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفًا فأبوا . فنزلوا بعيدًا عنهم فقدر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقربا فلدغت أمير الجماعة , فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا , وقال انظروا لعلهم عندهم شيء لأنهم من أهل الحضر , فجاء الرسول من قبل ذاك الأمير فعرض عليه أن يعالجه ولكن اشترط عليه رؤوسا من الغنم أنا نسيت الآن إما عشر وإما مائة , وهو رئيس قبيلة وغني فقبل ذلك فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ ( فكأنما نشط من عقال ) هكذا يقول في الحديث , فأخذ الجعل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتاطًا لعله لا يجوز أن يستفيد منه فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) فاختلف العلماء هنا , فالجمهور أخذ بالحديث مفسرًا بالسبب والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب , وهذا هو السبب في الخلاف وينبغي أن يكون معلومًا لدى كل طالبٍ للعلم أن من الضروري جدًا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط بل وفي القرآن أيضًا أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث , فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة
كذلك نقتبس من هذا فنقول أيضًا كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا إلا مع ربطها بأسباب ورودها , منها هذا الحديث وهناك أحاديث كثيرة أيضًا لا يمكن أن تفهم فهمًا صحيحًا إلا بربط الرواية مع سببها فحينما فصل الحديث ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) عن سبب وروده أعطى الإباحة العامة ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) , فسواءً كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا فالحديث عامٌ , ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وبخاصة منهم علماء الحنفية حينما فسروا هذا الحديث ( أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) في الرقية فأضافوا هذه الجملة في الرقية أخذًا لها منهم من سبب ورود الحديث . وهذا الأخذ لا بد منه لكي لا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفًا من بعض الآيات وبعض الأحاديث , وهذا من القواعد الأصولية الفقهية أنه إذا جاء نصٌ سواءٌ كان قرآنًا أو كان سنةً فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورًا إليه فيّ حدود النصوص الأخرى التي قد تقيد دلالته أو تخصصه . هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث بل علماء المسلمين جميعًا , وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين إما أن لا يرد الحديث مطلقًا إلى بعضهم . أو أن يلجأ إليه مطلقًا دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن فيّ هذه الحديث بالذات
الشيخ : الجواب كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر , كل العبادات منها ما جاء النص العام فيدخل في النص العام كل عبادة وكل ما كان دينًا , كمثل قوله تعالى: (( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )) وكذلك قوله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) . الآية الأولى صريحة الدلالة فيّ الموضوع (( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )) , أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان مما ذكره علماء التفسير . فقوله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا )) قالوا: العمل الصالح هو الموافق للسنة أي فمن كان مخالفًا للسنة فهو ليس عملاً صالحًا , وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوله فيّ الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ ) , والأحاديث فيّ هذا المعنى معروفة إن شاء الله فلا حاجة لإطالة الكلام بذكرها فقوله تعالى: (( فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا )) , أي موافق للسنة (( وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) , أي لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره تبارك وتعالى والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية فيّ الطاعة والعبادة هي أيضًا كثيرة ومشهورة فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول كلاهما نصٌ عام على أنه العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين الشرط الأول أن يكون على وجه السنة. الشرط الثاني : أن يكون خالصًا لوجه الله تبارك وتعالى _وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته_ فهذه نصوص عامة تشمل كل عبادة , أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة , من أشهرها وأصحها قوله عليه الصلاة و السلام: ( تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوامٌ يتعجلونه ولا يتأجلونه ) يتعجلونه أي يطلبون أجره العاجل ولا يتأجلونه أي ما يطلبون الأجر الآجل فيّ الآخرة . فلهذا كله لا يجوز للمسلم أن يبتغي من وراء عبادةٍ يقوم بها أجرًا إلا من الله تبارك وتعالى وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة القرآن فقط وبصورة خاصة على حالة التي وصل إليها بعض القراء اليوم حيث صَدَق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفًا (قبل أن يأتي أقوامٌ يتعجلونه ولا يتأجلونه ) فالمسألة أعم وأوسع من ذلك كثير فلا فرق بين من يتلو القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجرًا , وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرًا , وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجرًا , وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجرًا , وبين من يؤم ويؤذن ووويخدم المسجد كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلمٍ أن يبتغي من رواء ذلك أجرًا إلا من عند الله تبارك وتعالى إذا عرفت هذه الحقيقة وهي حقيقةٌ لا ينبغي أقول وكدت أن أقول لا خلاف فيها , ثم لم أقل لأنني تذكرت خلافًا فيّ جزئيةٍ واحدة إلا وهي القرآن الكريم فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول: يجوز أخذ الأجر على القرآن , ولهم في ذلك حجة صحيحة روايةً وليست صحيحةً درايةً , أما أنها صحيحة رواية فلأنها فيّ صحيح البخاري , أما أنها ليست صحيحةً درايةً أي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة وبخاصة منها القرآن الكريم . ذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) هذا حديث فيّ صحيح البخاري كما ذكرنا , وإنما قلنا أنه لا يجوز الاستدلال به درايةً مع صحته روايةً ؛ لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونةً مع الرواية نفسها , وهو في صحيح البخاري كما قلنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان في سريةٍ مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بقبيلة من القبائل العربية فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفًا فأبوا . فنزلوا بعيدًا عنهم فقدر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقربا فلدغت أمير الجماعة , فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا , وقال انظروا لعلهم عندهم شيء لأنهم من أهل الحضر , فجاء الرسول من قبل ذاك الأمير فعرض عليه أن يعالجه ولكن اشترط عليه رؤوسا من الغنم أنا نسيت الآن إما عشر وإما مائة , وهو رئيس قبيلة وغني فقبل ذلك فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ ( فكأنما نشط من عقال ) هكذا يقول في الحديث , فأخذ الجعل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتاطًا لعله لا يجوز أن يستفيد منه فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) فاختلف العلماء هنا , فالجمهور أخذ بالحديث مفسرًا بالسبب والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب , وهذا هو السبب في الخلاف وينبغي أن يكون معلومًا لدى كل طالبٍ للعلم أن من الضروري جدًا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط بل وفي القرآن أيضًا أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث , فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة
كذلك نقتبس من هذا فنقول أيضًا كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا إلا مع ربطها بأسباب ورودها , منها هذا الحديث وهناك أحاديث كثيرة أيضًا لا يمكن أن تفهم فهمًا صحيحًا إلا بربط الرواية مع سببها فحينما فصل الحديث ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) عن سبب وروده أعطى الإباحة العامة ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) , فسواءً كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا فالحديث عامٌ , ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وبخاصة منهم علماء الحنفية حينما فسروا هذا الحديث ( أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) في الرقية فأضافوا هذه الجملة في الرقية أخذًا لها منهم من سبب ورود الحديث . وهذا الأخذ لا بد منه لكي لا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفًا من بعض الآيات وبعض الأحاديث , وهذا من القواعد الأصولية الفقهية أنه إذا جاء نصٌ سواءٌ كان قرآنًا أو كان سنةً فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورًا إليه فيّ حدود النصوص الأخرى التي قد تقيد دلالته أو تخصصه . هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث بل علماء المسلمين جميعًا , وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين إما أن لا يرد الحديث مطلقًا إلى بعضهم . أو أن يلجأ إليه مطلقًا دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن فيّ هذه الحديث بالذات
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 656
- توقيت الفهرسة : 00:00:43
- نسخة مدققة إملائيًّا