ما معنى قوله - تعالى - : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) ؟ وهل فيه دلالة على عدم قرب الجُنُب للمسجد ؟
A-
A=
A+
السائل : ... الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : يا أخي ، افعل كلَّ شيء ... .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ... من ذلك أنها تقرب من البيت وتقرأ القرآن ... الآية قال الله - سبحانه وتعالى - : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : وهون عم يقول في الآية أنُّو الدخول للمسجد لا يجوز للجنب أو الحائض إلا عابر سبيل ؟ وأنت قلت ... الرجل من البيت ... .
الشيخ : مش أنا قلت .
السائل : نعم يعني افرض ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... كيف حالك ؟ تفضل .
السائل : نعم .
الشيخ : يجب أن نتذكَّر دائمًا وأبدًا أن أدلة الشرع الحكيم لا تتعارض ، فإن بدا لنا التعارض في شيء منها فذلك يكون من سوء فهمنا على النَّحو الذي ذكرناه آنفًا فيما يتعلَّق في شرح آية : (( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) ، فالآية التي سألتَ عنها وهي قوله - تبارك وتعالى - : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )) إلى آخرها ، قد ذَكَرَ العلماء المفسِّرون لها قولين ، فالأول : لا تقربوا الصلاة نفسها ، والقول الثاني : لا تقربوا مواضع الصلاة ؛ أي : المساجد ، وكما هو الأصل في أنه إذا اختلف في مسألة على قولين فأكثر أن قولًا منهما هو القول الثابت الصحيح ، والآخر خطأ ؛ فحين ذاك لا بد من معرفة الصواب من الخطأ .
فهنا قيل قولان ؛ فأيهما الصحيح ؟ نحن نقول : الأصل في تفسير كل النصوص الشرعية ومنها الآيات القرآنية أن تُفسَّر على الحقيقة لا على المجاز ، والمقصود بالحقيقة والمجاز بخصوص هذه الآية هو قوله - تعالى - : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، حقيقة هذا النَّصِّ أن يُفسَّر على ظاهره ، (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، الصلاة هذا هو الحقيقة ، المجاز أن تقدِّر مضافًا محذوفًا ، فتقول : معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة ، هذه كلمة المواضع لم تُذكر في الآية .
السائل : لكن يدلُّك كمان أيضًا .
الشيخ : اصبر .
السائل : نعم .
الشيخ : وما صبرك إلا بالله ، هذه اللفظة - كما ترون - لم تَرِدْ في الآية ، فمن أين جئنا بها ؟ جئنا بها على رأي مَن تبنَّى هذا التفسير من تمام الآية ، (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) مواضع الصلاة (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) .
سائل آخر : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )) .
الشيخ : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) ، هؤلاء لما وصلوا إلى قوله : (( وَلَا جُنُبًا )) قالوا : الإنسان لا يمكن أن يصلي جُنبًا ؛ لذلك فمعنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة مش الصلاة ؛ لأنُّو بعد أن قال : (( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) استثنى ، فأجاز قربان على القول الأول ؛ أي : على ظاهر الآية ، أجازت الآية قربان الصلاة عابر سبيل وهو جنب ، لما لم يعقل هذا المعنى أصحاب القول الثاني اضطرُّوا أن يقدِّروا مضافًا محذوفًا ؛ فقالوا : المقصود بقوله : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، أي : مواضع الصلاة ؛ لأنُّو حين ذاك يمكن الاستثناء .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أي : حين ذاك يمكن أن يُقال : لا تقربوا مواضع الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل ، مارِّين يعني ، ولكن على القول الأول استشكل هؤلاء ؛ قالوا : كيف يمكن قُربان الصلاة نفسها عابر سبيل وهو جنب ؟ استبعدوا هذا المعنى ، فاستبعادهم هو الذي دَفَعَهم إلى أن يقدِّروا المضاف المحذوف ، فيقولوا : معنى الآية : لا تقربوا مواضع الصلاة ، لكن الحقيقة أن هذا الاستبعاد هو المستبعد ؛ ذلك لأن معنى الآية منسجم أولها مع آخرها بدون ذاك التقدير ، فنحن نقول : معنى الآية : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) نفسها ، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا إلا في حالة واحدة وأنتم عابرو سبيل حتى تغتسلوا ؛ أي : بأن تتيمَّموا ؛ لأن الله قال في آية أخرى : "" فإن "" (( لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )) .
والآية فيها نكتة شرعية دقيقة ؛ وهي أن فاقد الماء إذا تيمَّم - وهو جنب بالطبع - فجاز له أن يأتي بهذا التيمُّم كل ما يأتي به في الطهارة بالماء ، لكن مع ذلك يظلُّ جنبًا ، اسم الجنابة لا يرتفع عنه ، لكن أحكام الجنابة ترتفع عنه ؛ لذلك قال : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ... جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) ، يعني إلا جنبًا بعد التيمُّم ، فأنتم تظلُّون جنبًا ، ولكن متى يجوز هذا ؟ إلا عابري سبيل ؛ أي : مسافرين ، فإذا فُسِّرت الآية بهذا المعنى فقام عدم التقدير ، وقلنا : إن هذا هو الأصل ؛ يعني يقول أهل العلم : إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالعدم أولى ، هذه قاعدة مسلَّم بها ، ومن هذا قولهم : إذا أمكن إعمال الحقيقة فهي أولى من المجاز ، وقولهم : لا يُصار إلى المجاز إلا عند تعذُّر الحقيقة ، وهنا الحقيقة غير متعذِّرة ، يؤكد لكم هذا أن التقدير المشار إليه ليس صحيحًا - والصواب هو عدم التقدير - هو التعليل المُستفاد من قوله - تعالى - : (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) ، (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) في مواضع الصلاة ولَّا في الصلاة ؟ في الصلاة .
إذًا إذا قدَّرت موضع الصلاة لم يرتبط التعليل مع الحكم ، الحكمُ (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، التعليلُ (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) ، واضح جدًّا أنُّو هذا التعليل يمشي منسجمًا تمامًا مع النهي عن قُربان الصلاة نفسها ، أما إذا قُدِّر المضاف المحذوف حينئذٍ يظهر أن التعليل غير منسجم مع هذا التقدير ؛ لأنه سيكون الموضوع هكذا : لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ، هو ما يقول إذا قرب موضع الصلاة ، وإنما يقول ما يقول في الصلاة من أولها إلى آخرها ، فهذا يؤكِّد من وجه آخر ثانٍ أن المعنى الأول الذي ذكروه وهو عدم التقدير ، وأن المقصود الصلاة هي نفسها ؛ هذا أقوى من القول الثاني .
وثالثًا وأخيرًا : يؤيد القول الأول أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فسَّرَ الآية بهذا التفسير ، فقال : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) أي : نفسها ، (( إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) أي : مسافرين .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ... من ذلك أنها تقرب من البيت وتقرأ القرآن ... الآية قال الله - سبحانه وتعالى - : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : وهون عم يقول في الآية أنُّو الدخول للمسجد لا يجوز للجنب أو الحائض إلا عابر سبيل ؟ وأنت قلت ... الرجل من البيت ... .
الشيخ : مش أنا قلت .
السائل : نعم يعني افرض ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... كيف حالك ؟ تفضل .
السائل : نعم .
الشيخ : يجب أن نتذكَّر دائمًا وأبدًا أن أدلة الشرع الحكيم لا تتعارض ، فإن بدا لنا التعارض في شيء منها فذلك يكون من سوء فهمنا على النَّحو الذي ذكرناه آنفًا فيما يتعلَّق في شرح آية : (( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) ، فالآية التي سألتَ عنها وهي قوله - تبارك وتعالى - : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )) إلى آخرها ، قد ذَكَرَ العلماء المفسِّرون لها قولين ، فالأول : لا تقربوا الصلاة نفسها ، والقول الثاني : لا تقربوا مواضع الصلاة ؛ أي : المساجد ، وكما هو الأصل في أنه إذا اختلف في مسألة على قولين فأكثر أن قولًا منهما هو القول الثابت الصحيح ، والآخر خطأ ؛ فحين ذاك لا بد من معرفة الصواب من الخطأ .
فهنا قيل قولان ؛ فأيهما الصحيح ؟ نحن نقول : الأصل في تفسير كل النصوص الشرعية ومنها الآيات القرآنية أن تُفسَّر على الحقيقة لا على المجاز ، والمقصود بالحقيقة والمجاز بخصوص هذه الآية هو قوله - تعالى - : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، حقيقة هذا النَّصِّ أن يُفسَّر على ظاهره ، (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، الصلاة هذا هو الحقيقة ، المجاز أن تقدِّر مضافًا محذوفًا ، فتقول : معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة ، هذه كلمة المواضع لم تُذكر في الآية .
السائل : لكن يدلُّك كمان أيضًا .
الشيخ : اصبر .
السائل : نعم .
الشيخ : وما صبرك إلا بالله ، هذه اللفظة - كما ترون - لم تَرِدْ في الآية ، فمن أين جئنا بها ؟ جئنا بها على رأي مَن تبنَّى هذا التفسير من تمام الآية ، (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) مواضع الصلاة (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) .
سائل آخر : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )) .
الشيخ : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) ، هؤلاء لما وصلوا إلى قوله : (( وَلَا جُنُبًا )) قالوا : الإنسان لا يمكن أن يصلي جُنبًا ؛ لذلك فمعنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة مش الصلاة ؛ لأنُّو بعد أن قال : (( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) استثنى ، فأجاز قربان على القول الأول ؛ أي : على ظاهر الآية ، أجازت الآية قربان الصلاة عابر سبيل وهو جنب ، لما لم يعقل هذا المعنى أصحاب القول الثاني اضطرُّوا أن يقدِّروا مضافًا محذوفًا ؛ فقالوا : المقصود بقوله : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، أي : مواضع الصلاة ؛ لأنُّو حين ذاك يمكن الاستثناء .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أي : حين ذاك يمكن أن يُقال : لا تقربوا مواضع الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل ، مارِّين يعني ، ولكن على القول الأول استشكل هؤلاء ؛ قالوا : كيف يمكن قُربان الصلاة نفسها عابر سبيل وهو جنب ؟ استبعدوا هذا المعنى ، فاستبعادهم هو الذي دَفَعَهم إلى أن يقدِّروا المضاف المحذوف ، فيقولوا : معنى الآية : لا تقربوا مواضع الصلاة ، لكن الحقيقة أن هذا الاستبعاد هو المستبعد ؛ ذلك لأن معنى الآية منسجم أولها مع آخرها بدون ذاك التقدير ، فنحن نقول : معنى الآية : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) نفسها ، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا إلا في حالة واحدة وأنتم عابرو سبيل حتى تغتسلوا ؛ أي : بأن تتيمَّموا ؛ لأن الله قال في آية أخرى : "" فإن "" (( لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )) .
والآية فيها نكتة شرعية دقيقة ؛ وهي أن فاقد الماء إذا تيمَّم - وهو جنب بالطبع - فجاز له أن يأتي بهذا التيمُّم كل ما يأتي به في الطهارة بالماء ، لكن مع ذلك يظلُّ جنبًا ، اسم الجنابة لا يرتفع عنه ، لكن أحكام الجنابة ترتفع عنه ؛ لذلك قال : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ... جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) ، يعني إلا جنبًا بعد التيمُّم ، فأنتم تظلُّون جنبًا ، ولكن متى يجوز هذا ؟ إلا عابري سبيل ؛ أي : مسافرين ، فإذا فُسِّرت الآية بهذا المعنى فقام عدم التقدير ، وقلنا : إن هذا هو الأصل ؛ يعني يقول أهل العلم : إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالعدم أولى ، هذه قاعدة مسلَّم بها ، ومن هذا قولهم : إذا أمكن إعمال الحقيقة فهي أولى من المجاز ، وقولهم : لا يُصار إلى المجاز إلا عند تعذُّر الحقيقة ، وهنا الحقيقة غير متعذِّرة ، يؤكد لكم هذا أن التقدير المشار إليه ليس صحيحًا - والصواب هو عدم التقدير - هو التعليل المُستفاد من قوله - تعالى - : (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) ، (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) في مواضع الصلاة ولَّا في الصلاة ؟ في الصلاة .
إذًا إذا قدَّرت موضع الصلاة لم يرتبط التعليل مع الحكم ، الحكمُ (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) ، التعليلُ (( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) ، واضح جدًّا أنُّو هذا التعليل يمشي منسجمًا تمامًا مع النهي عن قُربان الصلاة نفسها ، أما إذا قُدِّر المضاف المحذوف حينئذٍ يظهر أن التعليل غير منسجم مع هذا التقدير ؛ لأنه سيكون الموضوع هكذا : لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ، هو ما يقول إذا قرب موضع الصلاة ، وإنما يقول ما يقول في الصلاة من أولها إلى آخرها ، فهذا يؤكِّد من وجه آخر ثانٍ أن المعنى الأول الذي ذكروه وهو عدم التقدير ، وأن المقصود الصلاة هي نفسها ؛ هذا أقوى من القول الثاني .
وثالثًا وأخيرًا : يؤيد القول الأول أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فسَّرَ الآية بهذا التفسير ، فقال : (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ )) أي : نفسها ، (( إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) أي : مسافرين .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 250
- توقيت الفهرسة : 00:14:12
- نسخة مدققة إملائيًّا