" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوِّ " ؛ هل يُقال : إن النهي عن ذلك يدلُّ على عدم جواز مسِّ المصحف للكافر والجنب وغير المتطهِّر ؟
A-
A=
A+
عيد عباسي : الشيء الثاني في الموضوعات ... نحكم أنُّو طاهر الحديث هذا أذكر ... أنُّو هو نص عام أو العبارة مطلقة ، ويوضِّحها حديث أذكر حَمَلْتُم فيه الطاهر على غير المسلم ، " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو " .
الشيخ : ... نعم .
عيد عباسي : إي ، ما ممكن يُقال أنُّو الطهارة كما قلتم لفظ مشترك ، لكن لا تتحصَّل إلا بتحصيل جميع فروعها لأنُّو - مثلًا - الاحتياط أو حتى نحصِّل .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : ... خير إن شاء الله .
عيد عباسي : فنقول : ممكن يُراد بها الكافر ، ويمكن أن يُراد بها - مثلًا - الجنب ، ويمكن أن يُراد بها غير المتوضِّئ ، فحتى نجزم أنه حصل المراد يحقِّق الإنسان الثلاثة ، فإذا ما تحقَّق الثلاثة بيكون كأنه على خطأ أو في احتمال .
الشيخ : هذا الرَّدُّ عليه أن إعمال اللفظ المشترك بجميع معانيه ليس من طريق أهل العلم ، ولا هو ممَّا جرى الأسلوب اللغوي عليه ، فأنت إذا قلت - مثلًا - : رأيتُ عينًا ، لا تستطيع أن تفهم منه بأنه رأى باصرةً ، ورأى نقدًا ، ورأى عينًا جاريةً .
عيد عباسي : وجاسوسًا .
الشيخ : وجاسوسًا ، وإلى آخر ذلك مما يُقال في كل الألفاظ المشتركة ؛ فلا بد من تحديد المعنى ، ولا يمكن أن يتلفَّظ الشارع الحكيم بلفظ مشترك ويدعه هكذا مائعًا لا يُحدِّد المراد منه ؛ ولذلك فنحن ندَّعي بأن هذا الحديث المُراد منه واضح بالأدلة الأخرى التي منها الحديث الذي ذكرتَه : " نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوِّ مخافة أن ينالَه العدوُّ " ، فقوله : ( لا يمسُّ القرآنَ إلا طاهر ) ؛ أي : إذا مسلم ؛ أي : لا يمسُّ القرآنَ غيرُ المسلم كما في ذاك الحديث الثاني ، وبذلك يُفسَّر الحديث بعضه ببعض ، ولا يبقى فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم الجنب أن يمسَّ القرآن ؛ لأن المسلم الجنب هو طاهر بنصِّ قوله - عليه السلام - : ( إنَّ المؤمن لا ينجس ) ، فضدُّ النجس طاهر ، فالمؤمن طاهر سواء كان جنبًا أو غير جنب ، فهذا الذي يبدو لنا في الحديث المذكور .
عيد عباسي : ما بدنا يقرأ القرآن ما فيه عندنا حديث : لا يقرأ القرآن إلا طاهر إذا يمسُّ ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نعم .
وعليكم السلام .
الشيخ : ... نعم .
عيد عباسي : إي ، ما ممكن يُقال أنُّو الطهارة كما قلتم لفظ مشترك ، لكن لا تتحصَّل إلا بتحصيل جميع فروعها لأنُّو - مثلًا - الاحتياط أو حتى نحصِّل .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : ... خير إن شاء الله .
عيد عباسي : فنقول : ممكن يُراد بها الكافر ، ويمكن أن يُراد بها - مثلًا - الجنب ، ويمكن أن يُراد بها غير المتوضِّئ ، فحتى نجزم أنه حصل المراد يحقِّق الإنسان الثلاثة ، فإذا ما تحقَّق الثلاثة بيكون كأنه على خطأ أو في احتمال .
الشيخ : هذا الرَّدُّ عليه أن إعمال اللفظ المشترك بجميع معانيه ليس من طريق أهل العلم ، ولا هو ممَّا جرى الأسلوب اللغوي عليه ، فأنت إذا قلت - مثلًا - : رأيتُ عينًا ، لا تستطيع أن تفهم منه بأنه رأى باصرةً ، ورأى نقدًا ، ورأى عينًا جاريةً .
عيد عباسي : وجاسوسًا .
الشيخ : وجاسوسًا ، وإلى آخر ذلك مما يُقال في كل الألفاظ المشتركة ؛ فلا بد من تحديد المعنى ، ولا يمكن أن يتلفَّظ الشارع الحكيم بلفظ مشترك ويدعه هكذا مائعًا لا يُحدِّد المراد منه ؛ ولذلك فنحن ندَّعي بأن هذا الحديث المُراد منه واضح بالأدلة الأخرى التي منها الحديث الذي ذكرتَه : " نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوِّ مخافة أن ينالَه العدوُّ " ، فقوله : ( لا يمسُّ القرآنَ إلا طاهر ) ؛ أي : إذا مسلم ؛ أي : لا يمسُّ القرآنَ غيرُ المسلم كما في ذاك الحديث الثاني ، وبذلك يُفسَّر الحديث بعضه ببعض ، ولا يبقى فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم الجنب أن يمسَّ القرآن ؛ لأن المسلم الجنب هو طاهر بنصِّ قوله - عليه السلام - : ( إنَّ المؤمن لا ينجس ) ، فضدُّ النجس طاهر ، فالمؤمن طاهر سواء كان جنبًا أو غير جنب ، فهذا الذي يبدو لنا في الحديث المذكور .
عيد عباسي : ما بدنا يقرأ القرآن ما فيه عندنا حديث : لا يقرأ القرآن إلا طاهر إذا يمسُّ ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نعم .
وعليكم السلام .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 250
- توقيت الفهرسة : 00:10:40
- نسخة مدققة إملائيًّا