أليس هناك ما يدل على أن الأفضل للمسلم ألَّا يمسَّ وألَّا يقرأ القرآن إلا طهارة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ولكن أليس هناك ما يدل على أن الأفضل للمسلم أن لا يمسَّ وألَّا يقرأ القرآن إلا طهارة ؟
الجواب : نعم ، يوجد هناك ما يدل على أنه الأفضل له أن يقرأ القرآن وأن يمسَّه على طهارة ، فالبحث السابق كان لبيان أنه لا يوجد دليل يُحرِّم ذلك ، والآن نريد أن نثبت أن الأفضل أن يقرأ ويمسَّ القرآن وهو على طهارة .
أما قراءة القرآن على طهارة وأنه الأفضل ؛ فذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ثبت عنه أن رجلًا ألقى - عليه السلام - بعد أن قضى حاجته ، فبادَرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الجدار فتيمَّم به .
وعليكم السلام ورحمة الله .
ثم قال : = -- وعليكم السلام ورحمة الله -- = وخاطب المسلِّم قال . =
-- عليكم السلام --
= قال - عليه السلام - : ( إني كرهتُ أن أذكُرَ الله إلا على طُهْرٍ ) ، في رواية : ( على طهارة ) ، وكما تعلمون جميعًا : ( السلام اسمٌ من أسماء الله ) ، وهذا حديث صحيح ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( السلام اسمٌ من أسماء الله وَضَعَه في الأرض ؛ فأفشُوه بينكم ) .
فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كَرِهَ أن يردَّ السلام إلا وهو على طهارة ؛ تُرى ألا يكره - من باب أولى - أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ؟ إذا كان السلام كَرِهَه أن يرُدَّه إلا وهو على طهارة ، والسلام هو اسمٌ جاء في القرآن في أسمائه : (( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ )) ، فكَرِهَ أن يقول : وعليكم السلام إلا على طهارة ؛ لذلك تيمَّم ؛ فمن باب أولى أن يكره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - تلاوة القرآن على غير طهارة .
فإذًا هذا يدل على استحباب أن يذكر المسلم الله ذكرًا مطلقًا ليس فقط تلاوة القرآن ، أن يذكر الله ذكرًا مطلقًا وهو على طهارة ، لكنَّنا لا نستطيع أن نقول : إن هذا واجب ، وأنه لو تركه المسلم يأثم لعدم وجود الدليل المؤثِّم له . هذا ما يتعلق بالقراءة على طهارة ، يُختصر فيُقال : الأفضل أن يُقرأ القرآن على طهارة ، ولكن يجوز بدون طهارة ؛ لأنه لا دليل على أنه لا يجوز .
الجواب : نعم ، يوجد هناك ما يدل على أنه الأفضل له أن يقرأ القرآن وأن يمسَّه على طهارة ، فالبحث السابق كان لبيان أنه لا يوجد دليل يُحرِّم ذلك ، والآن نريد أن نثبت أن الأفضل أن يقرأ ويمسَّ القرآن وهو على طهارة .
أما قراءة القرآن على طهارة وأنه الأفضل ؛ فذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ثبت عنه أن رجلًا ألقى - عليه السلام - بعد أن قضى حاجته ، فبادَرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الجدار فتيمَّم به .
وعليكم السلام ورحمة الله .
ثم قال : = -- وعليكم السلام ورحمة الله -- = وخاطب المسلِّم قال . =
-- عليكم السلام --
= قال - عليه السلام - : ( إني كرهتُ أن أذكُرَ الله إلا على طُهْرٍ ) ، في رواية : ( على طهارة ) ، وكما تعلمون جميعًا : ( السلام اسمٌ من أسماء الله ) ، وهذا حديث صحيح ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( السلام اسمٌ من أسماء الله وَضَعَه في الأرض ؛ فأفشُوه بينكم ) .
فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كَرِهَ أن يردَّ السلام إلا وهو على طهارة ؛ تُرى ألا يكره - من باب أولى - أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ؟ إذا كان السلام كَرِهَه أن يرُدَّه إلا وهو على طهارة ، والسلام هو اسمٌ جاء في القرآن في أسمائه : (( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ )) ، فكَرِهَ أن يقول : وعليكم السلام إلا على طهارة ؛ لذلك تيمَّم ؛ فمن باب أولى أن يكره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - تلاوة القرآن على غير طهارة .
فإذًا هذا يدل على استحباب أن يذكر المسلم الله ذكرًا مطلقًا ليس فقط تلاوة القرآن ، أن يذكر الله ذكرًا مطلقًا وهو على طهارة ، لكنَّنا لا نستطيع أن نقول : إن هذا واجب ، وأنه لو تركه المسلم يأثم لعدم وجود الدليل المؤثِّم له . هذا ما يتعلق بالقراءة على طهارة ، يُختصر فيُقال : الأفضل أن يُقرأ القرآن على طهارة ، ولكن يجوز بدون طهارة ؛ لأنه لا دليل على أنه لا يجوز .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 250
- توقيت الفهرسة : 00:05:22
- نسخة مدققة إملائيًّا