الكلام على مسألة قراءة الحائض للقرآن وذكر الأدلة على ذلك : منها حديث عائشة في حجة الوداع : ( فاصنعي ما يصنع الحاجُّ غير أن لا تطوفي حتى تطهري ) ، وفي حديث جابر : ( غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري ) .
A-
A=
A+
الشيخ : بَقِيَ علينا أن نأتي بالدليل الذي يدلُّ على جواز قراءة الحائض للقرآن ؛ لأنه سبق أن ذكرنا أن حديث : ( لا يقرأ القرآنَ جنبٌ ولا حائضٌ ) مع ضعف إسناده فقد جاء من الحديث الصحيح ما يُخالفه ، فذكرنا الحديث الذي يخالفه فيما يتعلق بالجُنُب ، والآن علينا أن نذكر الحديث الذي يتعلَّق بالحائض ، وأنه يجوز لها أن تقرأ القرآن في حال حيضتها .
روى البخاري في " صحيحه " من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها لما حجَّت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما نزلوا في مكان قبل مكة يُعرف بـ " سَرِف " دخل الرسول - عليه السلام - عليها فوَجَدَها تبكي ، قال : ( ما لَكِ تبكين ؟ لعلك نفِسْتِ ؟! ) . قالت : نعم ، أي : حضت . قالت : نعم . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ذاك أمرٌ كَتَبَه الله على بنات آدم ؛ فاصنعي ما يصنع الحاجُّ غير ألَّا تطوفي حتى تطهري ) ، وفي حديث جابر في " صحيح البخاري " قال لها : ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلِّي ) ؛ فدلَّ الحديث على أن الذي تُمنَع منه المرأة فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالقراءة إنما هو أنها لا تطوف ، فدلَّ ذلك بمفهوم المخالفة أنها تقرب البيت ، وأنها تدخل المسجد الحرام ، ولكنَّها لا تطوف ، كذلك نهى الحديث على أن تصلي ، فدلَّ ذلك بالمفهوم - أيضًا - على أن لها أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن ؛ لأنها أُمِرَت أن تصنع ما يصنع الحاجُّ ، فماذا يصنع الحاجُّ ؟ أَلَا يقرأ القرآن ؟ بلى ، أَلَا يدخل المسجد الحرام ؟ بلى ، كما أنه يطوف ويصلي ، فمنعها من الطواف بالبيت والصلاة ، وأباح لها ما سوى ذلك من الذكر وقراءة القرآن والدخول إلى المسجد الحرام .
فكان هذا النَّصُّ الثابت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو ممَّا صدر منه في آخر حياته ، كان هذا النَّصُّ دليلًا على أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض ؛ لأنه ما حرَّم عليها إلا الصلاة ، فدلَّ ذلك على أن قراءة القرآن يجوز لها وهي حائض ، كذلك دلَّ الحديث على أنه في الوقت الذي لا يجوز لها أن تصلي يجوز لها أن تدخل موضع الصلاة ؛ ألا وهو المسجد الحرام .
لهذا الذي سبق ذكره لا نجد نحن - معشر السلفيين - مانعًا أن يقرأ المسلم القرآن ، وكذلك الحائض وهو جنب ، وهي حائض ؛ كذلك لا نجد مانعًا يمنع المسلم من أن يأخذ القرآن وهو جنب ، هذا من حيث الجواز .
روى البخاري في " صحيحه " من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها لما حجَّت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما نزلوا في مكان قبل مكة يُعرف بـ " سَرِف " دخل الرسول - عليه السلام - عليها فوَجَدَها تبكي ، قال : ( ما لَكِ تبكين ؟ لعلك نفِسْتِ ؟! ) . قالت : نعم ، أي : حضت . قالت : نعم . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ذاك أمرٌ كَتَبَه الله على بنات آدم ؛ فاصنعي ما يصنع الحاجُّ غير ألَّا تطوفي حتى تطهري ) ، وفي حديث جابر في " صحيح البخاري " قال لها : ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلِّي ) ؛ فدلَّ الحديث على أن الذي تُمنَع منه المرأة فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالقراءة إنما هو أنها لا تطوف ، فدلَّ ذلك بمفهوم المخالفة أنها تقرب البيت ، وأنها تدخل المسجد الحرام ، ولكنَّها لا تطوف ، كذلك نهى الحديث على أن تصلي ، فدلَّ ذلك بالمفهوم - أيضًا - على أن لها أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن ؛ لأنها أُمِرَت أن تصنع ما يصنع الحاجُّ ، فماذا يصنع الحاجُّ ؟ أَلَا يقرأ القرآن ؟ بلى ، أَلَا يدخل المسجد الحرام ؟ بلى ، كما أنه يطوف ويصلي ، فمنعها من الطواف بالبيت والصلاة ، وأباح لها ما سوى ذلك من الذكر وقراءة القرآن والدخول إلى المسجد الحرام .
فكان هذا النَّصُّ الثابت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو ممَّا صدر منه في آخر حياته ، كان هذا النَّصُّ دليلًا على أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض ؛ لأنه ما حرَّم عليها إلا الصلاة ، فدلَّ ذلك على أن قراءة القرآن يجوز لها وهي حائض ، كذلك دلَّ الحديث على أنه في الوقت الذي لا يجوز لها أن تصلي يجوز لها أن تدخل موضع الصلاة ؛ ألا وهو المسجد الحرام .
لهذا الذي سبق ذكره لا نجد نحن - معشر السلفيين - مانعًا أن يقرأ المسلم القرآن ، وكذلك الحائض وهو جنب ، وهي حائض ؛ كذلك لا نجد مانعًا يمنع المسلم من أن يأخذ القرآن وهو جنب ، هذا من حيث الجواز .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 250
- توقيت الفهرسة : 00:00:00
- نسخة مدققة إملائيًّا