شرح حديث ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) الحديث و هل المراد سنة مجموع الخلفاء الراشدين أو آحادهم .؟ مع بيان شيء من اجتهادات عمر رضي الله عنه في الحج وغيره .
A-
A=
A+
السائل : شيخنا حديث النبي صلىالله عليه وآله وسلم ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ) وحديث ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... )) نريد شرح لهذا الحديث وبخاصة هذه الكلمة سنة الخلفاء الراشدين ما المقصود بها ؟ طبعا في حالات كثيرة في حالة ما إذا وافق النصوص وفي حالة إذا خالف النصوص وفي حالة إذا حصل الخلاف بينهم وهكذا ؟
الشيخ : لا شك أن الأمر في الحديث الأول ( اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر ) لا شك أنهم هم القوم لا يشقى جليسهم وأنهم هم القدوة الثانية بعد نبيا صلى الله عليه وسلم ، والسبب في ذلك واضح جدا لكل من يعرف تاريخ هذين الرجلين العظيمين ، حيث كانا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء واتصالا به وتعلما منه ؛ فإذا ما أراد الإنسان أن يفتي بمسألة برأي سواء كان هذا الرأي نابعا من عنده أو من عند غيره من أهل العلم وكان مخالفا لما ثبت عن الخليفتين المذكورين في الحديث أبي بكر وعمر فلا شك أن رأيهم مقدم على رأي غيرهم لما لهم من تلك الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ... ) إلى آخر الحديث فإن كثيرا من الناس يسيئون فهم هذا الحديث فهم يظنون أن معنى الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء أي سنة أحد الخلفاء ، هنا بلا شك مضاف محذوف يا ترى هذا المضاف المحذوف هل هو تقديره أحد الخلفاء ؟ أم تقديره جميع الخلفاء ؟ وفرق كبير جدا بين هذين التقديرين ؛ لأن التقدير الأول وسنة أحد الخلفاء الراشدين يعني أنه يكفي أن يكون أحد الخلفاء الراشدين قال رأيا أو اجتهد اجتهادا فالرسول عليه السلام يأمر المسلمين بأن يأخذوا به ، ويعتبر الخروج عنه ضلالا وابتداعا في الدين ، بينما الرأي أو التقدير الآخر وهو وسنة مجموع الخلفاء الراشدين يختلف الأمر تماما. ومما لا شك فيه أن اجتماع الخلفاء الراشدين في شيء ما يكاد أن يكون مستحيلا أن يكون خطأ في نفسه بخلاف ما إذا كان تفرد برأي أحدهم دون الآخرين ؛ فحيئذ يظهر الفرق الكبير بين معنى كل من التقديرين ولا شك ولا ريب عندي أن التقدير الثاني هو الذي يوافق بعض النصوص الشرعية الأخرى التي منها قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) الله عز وجل يقول: (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) غير سبيل المؤمنين هل هو سبيل أحد المؤمنين ؟ فهو جميع سبيل المؤمنين ، كذلك سنة الخلفاء الراشدين يعني أربعتهم وليس واحدا منهم ؛ ثم التاريخ الواقع يدل على أنه يبعد كل البعد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين باتباع سنة أحد الخلفاء الراشدين وبخاصة إذا تبين فيما بعد أنه كان اجتهادا منه دل الدليل أو الواقع أنه لم يكن قد صاحبه التوفيق ونحن قلنا آنفا في حديث: ( اقتدوا بالذين من بعدي ) فقلنا إنه لا شك أن المسلم يجب أن يقتدي بهذين الصحابيين الجليلين ويقدم رأيهما على رأيه ؛ لكن هل يقدم رأي أحدهما على رأيه ؟ هذا موضع بحث لأن الرأي هنا قد يكون صوابا من من سلف أو صوابا ممن خلف ؛ فإذا كان الصواب ممن سلف فالخطأ ممن خلف والعكس بالعكس تماما ، خذوا مثلا بعض الأمثلة ، لقد ثبت يقينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج علما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتع وأمر بالتمتع وغضب على من لم يستجب لأمره ؛ أقول فعل وأمر ناظرا في هذا التعبير إلى أن التمتع يكون على نوعين تمتع معروف في كتب الفقه بأنه قران ، وتمتع معروف فيها بأنه تمتع ، لكن القران نفسه فيه تمتع أيضا ؛ ولذلك كان من سبيل التوفيق بين بعض الأحاديث التي بعضها تقول إن الرسول قرن وبعضها تقول تمتع ولما كان التمتع قائما في أذهان كثير من الناس قديما وحديثا هو الذي يكون بين الحج والعمرة ، فصل بالتحلل ، فهو يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه ؛ ... فحينما يسمعون من حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وكذلك يقول عمران بن حصين: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا ثم قال رجل برأيه ما شاء ) ، فلا يشكلن هذا الأمر ولا يختلفن حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام لأن كل قران تمتع وليس كل تمتع قران ؛ ما وجه التمتع من القارن ؟ ذلك أنه يتمتع بفض العمرة دون أن يشد لها رحلا سفرا هذه متعة لكن المتعة الكاملة هو أن يفصل بين العمرة وبين الحج ؛ الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يتمتعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : لا شك أن الأمر في الحديث الأول ( اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر ) لا شك أنهم هم القوم لا يشقى جليسهم وأنهم هم القدوة الثانية بعد نبيا صلى الله عليه وسلم ، والسبب في ذلك واضح جدا لكل من يعرف تاريخ هذين الرجلين العظيمين ، حيث كانا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء واتصالا به وتعلما منه ؛ فإذا ما أراد الإنسان أن يفتي بمسألة برأي سواء كان هذا الرأي نابعا من عنده أو من عند غيره من أهل العلم وكان مخالفا لما ثبت عن الخليفتين المذكورين في الحديث أبي بكر وعمر فلا شك أن رأيهم مقدم على رأي غيرهم لما لهم من تلك الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ... ) إلى آخر الحديث فإن كثيرا من الناس يسيئون فهم هذا الحديث فهم يظنون أن معنى الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء أي سنة أحد الخلفاء ، هنا بلا شك مضاف محذوف يا ترى هذا المضاف المحذوف هل هو تقديره أحد الخلفاء ؟ أم تقديره جميع الخلفاء ؟ وفرق كبير جدا بين هذين التقديرين ؛ لأن التقدير الأول وسنة أحد الخلفاء الراشدين يعني أنه يكفي أن يكون أحد الخلفاء الراشدين قال رأيا أو اجتهد اجتهادا فالرسول عليه السلام يأمر المسلمين بأن يأخذوا به ، ويعتبر الخروج عنه ضلالا وابتداعا في الدين ، بينما الرأي أو التقدير الآخر وهو وسنة مجموع الخلفاء الراشدين يختلف الأمر تماما. ومما لا شك فيه أن اجتماع الخلفاء الراشدين في شيء ما يكاد أن يكون مستحيلا أن يكون خطأ في نفسه بخلاف ما إذا كان تفرد برأي أحدهم دون الآخرين ؛ فحيئذ يظهر الفرق الكبير بين معنى كل من التقديرين ولا شك ولا ريب عندي أن التقدير الثاني هو الذي يوافق بعض النصوص الشرعية الأخرى التي منها قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) الله عز وجل يقول: (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) غير سبيل المؤمنين هل هو سبيل أحد المؤمنين ؟ فهو جميع سبيل المؤمنين ، كذلك سنة الخلفاء الراشدين يعني أربعتهم وليس واحدا منهم ؛ ثم التاريخ الواقع يدل على أنه يبعد كل البعد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين باتباع سنة أحد الخلفاء الراشدين وبخاصة إذا تبين فيما بعد أنه كان اجتهادا منه دل الدليل أو الواقع أنه لم يكن قد صاحبه التوفيق ونحن قلنا آنفا في حديث: ( اقتدوا بالذين من بعدي ) فقلنا إنه لا شك أن المسلم يجب أن يقتدي بهذين الصحابيين الجليلين ويقدم رأيهما على رأيه ؛ لكن هل يقدم رأي أحدهما على رأيه ؟ هذا موضع بحث لأن الرأي هنا قد يكون صوابا من من سلف أو صوابا ممن خلف ؛ فإذا كان الصواب ممن سلف فالخطأ ممن خلف والعكس بالعكس تماما ، خذوا مثلا بعض الأمثلة ، لقد ثبت يقينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج علما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتع وأمر بالتمتع وغضب على من لم يستجب لأمره ؛ أقول فعل وأمر ناظرا في هذا التعبير إلى أن التمتع يكون على نوعين تمتع معروف في كتب الفقه بأنه قران ، وتمتع معروف فيها بأنه تمتع ، لكن القران نفسه فيه تمتع أيضا ؛ ولذلك كان من سبيل التوفيق بين بعض الأحاديث التي بعضها تقول إن الرسول قرن وبعضها تقول تمتع ولما كان التمتع قائما في أذهان كثير من الناس قديما وحديثا هو الذي يكون بين الحج والعمرة ، فصل بالتحلل ، فهو يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه ؛ ... فحينما يسمعون من حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وكذلك يقول عمران بن حصين: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا ثم قال رجل برأيه ما شاء ) ، فلا يشكلن هذا الأمر ولا يختلفن حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام لأن كل قران تمتع وليس كل تمتع قران ؛ ما وجه التمتع من القارن ؟ ذلك أنه يتمتع بفض العمرة دون أن يشد لها رحلا سفرا هذه متعة لكن المتعة الكاملة هو أن يفصل بين العمرة وبين الحج ؛ الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يتمتعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 287
- توقيت الفهرسة : 00:49:46
- نسخة مدققة إملائيًّا