بيان أن مرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم ، وهو نوعان كما يشعر به قوله : ( إذا تبايعتم بالعينة ) ، مع بيان حقيقة بيع العينة المحرَّم .
A-
A=
A+
الشيخ : فمَرَضُ المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيِّهم - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين كما يُشعرنا بذلك الطرف الأول من هذا الحديث ، القسم الأول أو النوع الأول من الإعراض هو مخالفة الشرع الواضح البيِّن بطرق ملتوية ، قد يُسمِّيها بعضهم بالحيل الشرعية ، وذلك ما كَنَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله : ( إذا تبايَعْتُم بالعينة ) ، والقسم الثاني من الإعراض هو ما لا يزالون - والحمد لله - من جهة نحمد الله على أنهم لا يزالون يعرفون حكم الله دون أيِّ تغيير أو تبديل أو تأويل ؛ وهو الانكباب على الدنيا والانشغال بها عن الدين ، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله .
لقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا تبايَعْتُم بالعينة ) ، والعينة بيعٌ من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع . وبيع العينة : العينة مشتقَّة من العَيْن ؛ عين الشيء وذات الشيء ، وصورة هذا البيع أن تُباعَ السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع ؛ بيع بالنقد وبيع بالتقسيط ، والبيع الذي بالنقد أقلُّ ثمنًا ، والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنًا ، هذا بيع العينة ، ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط ؛ لأنه ليس لنا فيه مجال الآن .
بيع العينة أن يأتي الرجل إلى تاجر ما كتاجر السيارات مثلًا ، ليتظاهر أمامه بأنه يُريد أن يشتري سيارة ما ، وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة ، بل هو يُريد أن يحصل وأن يحظى على العملة بطريق هذا البيع المُحتال فيه ، يأتي فيقول للتاجر : بِكَم هذه السيارة ؟ يقول التاجر : نقدًا - مثلًا - بعشرة آلاف ، وتقسيطًا بعشرة آلاف وزائد مئة أو مئتين حسب ما يقع ، فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط ، ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بائعًا ، وبالتالي ينقلب البائعُ شاريًا ؛ يقول الشاري الأول الذي اشترى بالتقسيط وسُجِّل عليه عشرة آلاف زايد كذا ، يقول الشاري للتاجر : تشتري مني هذه السيارة نقدًا ؟ فيتَّفقان على ثمانية آلاف ، سبعة آلاف اللي هو ، فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعَه إياها ، يقبضها نقدًا ، فينصرف قبض سبعة آلاف أو ثمانية آلاف ، وقد سُجِّل عليه عشرة آلاف أو أكثر كما قلنا آنفًا ، هذا هو بيع العينة ، وهذا احتيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل ، على استحلال الربا الذي أنذَرَ الله - عز وجل - مَن أكل الربا بأن يحارِبَه ؛ لذلك جعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبَها المسلمون استحقُّوا أن يُذلُّوا من غيرهم من الكفار ، فقال : ( إذا تبايَعْتُم بالعينة ) ؛ أي : إذا أكلتم الربا باسم البيع .
لقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا تبايَعْتُم بالعينة ) ، والعينة بيعٌ من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع . وبيع العينة : العينة مشتقَّة من العَيْن ؛ عين الشيء وذات الشيء ، وصورة هذا البيع أن تُباعَ السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع ؛ بيع بالنقد وبيع بالتقسيط ، والبيع الذي بالنقد أقلُّ ثمنًا ، والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنًا ، هذا بيع العينة ، ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط ؛ لأنه ليس لنا فيه مجال الآن .
بيع العينة أن يأتي الرجل إلى تاجر ما كتاجر السيارات مثلًا ، ليتظاهر أمامه بأنه يُريد أن يشتري سيارة ما ، وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة ، بل هو يُريد أن يحصل وأن يحظى على العملة بطريق هذا البيع المُحتال فيه ، يأتي فيقول للتاجر : بِكَم هذه السيارة ؟ يقول التاجر : نقدًا - مثلًا - بعشرة آلاف ، وتقسيطًا بعشرة آلاف وزائد مئة أو مئتين حسب ما يقع ، فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط ، ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بائعًا ، وبالتالي ينقلب البائعُ شاريًا ؛ يقول الشاري الأول الذي اشترى بالتقسيط وسُجِّل عليه عشرة آلاف زايد كذا ، يقول الشاري للتاجر : تشتري مني هذه السيارة نقدًا ؟ فيتَّفقان على ثمانية آلاف ، سبعة آلاف اللي هو ، فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعَه إياها ، يقبضها نقدًا ، فينصرف قبض سبعة آلاف أو ثمانية آلاف ، وقد سُجِّل عليه عشرة آلاف أو أكثر كما قلنا آنفًا ، هذا هو بيع العينة ، وهذا احتيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل ، على استحلال الربا الذي أنذَرَ الله - عز وجل - مَن أكل الربا بأن يحارِبَه ؛ لذلك جعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبَها المسلمون استحقُّوا أن يُذلُّوا من غيرهم من الكفار ، فقال : ( إذا تبايَعْتُم بالعينة ) ؛ أي : إذا أكلتم الربا باسم البيع .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 231
- توقيت الفهرسة : 00:08:11
- نسخة مدققة إملائيًّا