ما رأيكم في تدريس كثير من الجامعات للعقيدة الأشعرية ؟
A-
A=
A+
السائل : إن شاء الله في قضية كبيرة جدا في العقيدة وهي الأشاعرة ... ، حيث نجد أكثر الجامعات في البلاد العربية يدرس العقيدة الأشعرية ونسأل الله العافية ، ونجد أن العقيدة غير مطابقة لأهل السنة وهذا الأمر يخفى على الكثير وفي كثير من طلبة العلم يجادلون في هذا الموضوع بدون علم مع أن اختلاف علماء وعلماء كبار فيجب أن يرضوا طلبة العلم ما يتدخلوا ... ؟
الشيخ : هذا مع الأسف أمر واقع اليوم ، لكن (( من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )) و من إيش قال الشاعر " من طلب العلا سهر الليالي " يعني الذي يريد معرفة الحق مما اختلف به الناس فعليه أن يجتهد وعليه أن يدرس إما إذا كان من أهل العلم فعليه أن يدرس بنفسه وإن لم يكن منهم فكما قال تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) طيب يكفي يا أبا ليلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : إذا أستاذي يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عزوجل هو بما نعلم من أن الكفر دون كفر وكفر عملي وكفر اعتقادي ، وهكذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التقرير ؟
الشيخ : أي نعم يختلف اختلاف الأشخاص .
السائل : قد يكون الحاكم كافر فعلا وقد يكون كافر كفر عملي مثلا ، مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية ، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان ... ؟
سائل آخر : وهذا اعتقادي .
الحلبي : فرطت .
السائل : هذا نسمعه أحيانا عن بعض القضاءة أو الحكام يقولون ويصرحون مثل هذا الكلام .
الشيخ : الله أكبر ، إذا كفر القضاة ولا تكفر الحكام .
السائل : نعم الكلام سمعناه من ناس قضاة أكثر شيء أنا سمعته حقيقة .
الحلبي : هنا في الأردن ؟
السائل : نعم في الأردن .
الحلبي : ويلبسون العمائم ؟
السائل : لا ليس شرعيين بل مدنيين ، قضاة مدنيين ، لكن هو يعني شاعر بأن هذه القضية مخالفة لشريعة الله عزوجل ويتمنى لو أنه يستطيع أن يحكم بشريعة الله وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور ويقولون يا ليت نطبق نحن الشريعة الإسلامية ونتمنى لكن ما يطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص التي بين أيدينا ، فهذا ما حكمه وهو يستنكر هذا القانون المخالف للشرع ، أنا لو يطلع بيدي أقطع يد السارق ، أحكم بقطع يد السارق وأفعل ولكن لا أتمكن ما عندي صلاحيات ، فهل عمله هذا فقط معصية مخالفته للشرع ؟
الشيخ : هذا بسلم على السؤال السابق ؟
السائل : يعني هذا العمل معصية وهو طبعا مسلم ؟
الشيخ : ليس كافر .
الحلبي : قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك ، الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه ، فهل من الممكن أن يستدل أو إذا استدل بهذه القصة مخالف على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية ، فهل يصح له استشهاده ؟
الشيخ : لا ، لأنه نحن نقول الآن نعيش في حكم إسلامي كامل ، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا ، ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفدوا أنفسهم بآرائهم بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية .
السائل : قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين بأن يؤدي هذا الرجل العملية الانتحارية فلا بأس ، إذا لا يكون الأمر بالحكم على نفسه ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : إذا معليش نوسعها شوية أكثر ؟
الشيخ : بس توسعها بتضيق بعدين ، ...
السائل : لا ، بدي أخففها وأتراجع عن كلمة نوسعها ، الآن حزب الله وما شابه الآن إعطاء أمر أو تنفيذ عملية ينفذها شخص ؟
الشيخ : وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟
السائل : لا يستقيم ، ما بني على باطل فهو باطل .
الشيخ : فهو باطل أي نعم .
سائل آخر : في ظني أن هؤلاء يخدمون الإسلام ، وهؤلاء أعداء الإسلام مجرد هذه العقيدة وقد لا توجد عند الأفراد وقد يكون هؤلاء المسئولين عنهم ناس ضلالين ظلمة فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن أنه يخدم الإسلام والمسلمين يعني هذه النية ... ؟
الشيخ : بينه وبين ربه .
السائل : لكن هذه النية لا تشفع عنه ؟
الشيخ : لكن نحن نتكلم عمن يريد أن يتعلم الإسلام وأن يطبقه .
الحلبي : حكمنا على الفعل في نفسه مش على فاعله .
الشيخ : أي نعم .
الحلبي : هذا أمره بينه وبين ربه .
الشيخ : بين الله .
السائل : بالنسبة شيخنا لموضوع الطلاق إذا سمحت شيخنا الطلاق في كل وخليني أعمم لأن الكل لا تعني الجميع في اللغة العربية أليس هكذا معناها ؟
الشيخ : لا مو هيك معناها قد يراد ...
السائل : كل الناس أكثرهم يطلق ابنته أو زوجته يطلقها الطلقة الأول كل واحد يروح هذا يروح عند بيت أبوه وهي تروح عند بيت أبوها هذه حقيقة ...
الشيخ : وهذاك يروح إلى بيت أبيه لأيش ؟
السائل : ذاك يروح لبيت أبوه وهي تروح لبيت أبوها ، هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن أنه ما يجوز العدة لازم تقضي العدة الشرعية في بيت زوجها وأنه إذا مجال للمراجعة إلى آخره ، وهذا الأمر الحقيقة واقع اليوم وما سمعت أحد يطلق زوجته في المحكمة ويرجع هو وإياها إلا كل واحد يرجع من طريق ، صحيح أم لا ؟
الشيخ : صحيح ومو صحيح
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : قليلين هؤلاء الندرة .
الشيخ : لا صحيح واقعا وليس صحيح شرعا .
السائل : صحيح شرعا طبعا أنا أعرف ليس صحيح شرعا .
الشيخ : شلوني معك ؟
السائل : تمام والله حلو هذه لله ، الواجب هذا واجب القضاة الشرعيين أستاذ ألا يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة أن يبينوا مثل هذا الأمر لهذين الزوجين ألا يقع الإثم عليهم بتركهم هذه السنة ؟
الشيخ : لاشك مو بس عليهم ..
السائل : أوعى تقول عنا نحن المشايخ وأنا محضر إن شاء خطبة حامية عن الموضوع ، إذا الآية أستاذي ليست منسوخة يلي في سورة الطلاق ؟
الشيخ : أعوذ بالله ، شو يلي نسخها ؟
السائل : (( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) مش منسوخة صحيحة .
الشيخ : أي نعم ، الآية صحيحة .
السائل : يعني صحيح الاستدلال بها من حيث .
الشيخ : الله يهديك ، الله يهديك .
سائل آخر : هذا يقودنا إلى ممارسة تحصل في الأيام هذه إنه واحد بتزعل وبتحرد وبتروح تقعد عند أهلها ، فلو كان بيطلقها ...
الشيخ : نفس الخطأ بل هذا خطأ مزدوج ، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها لأن الآية معللة بعلة منطقية جدا ، الآية : (( ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ففي هذه الآية احتجت الفقية المرأة الصالحة فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها حيث روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى ، فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت فقالت بيننا وبينكم كتاب الله ، وجابت هذه الآية وفي خاتمتها (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو في الطلاق الرجعي ، فأنتم عم تحملونها في الطلاق البات ، ما يمكن يحدث إذا كان هناك طلاق بات لا تحل له من بعد على رأي الذين حملوها وهنا يظهر خطأ عمر بن الخطاب وإصابة المرأة وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح عن عمر أصابت المرأة وأخطأ عمر هنا محلها هي أصابت فعلا ، أصابت حديثا وأصابت تفسيرا .
السائل : هل هذا على موضوع الطلاق الثلاث في جلسة واحدة ؟ ولا
الشيخ : البحث ليس هنا والبحث أنه هي طلقها زوجها ثلاثة طلقات وكان غائبا عنها فأرسل إلى وكيلها فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى ، وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر فعمر جعل لها نفقة وسكنى ، من هي ؟ المطلقة ثلاثا واضح إلى هنا ؟
السائل : يعني ثلاثا في جلسة واحدة ؟
الشيخ : هذا موضوع ثاني ، هذا تجعله سؤالا آخر ، المهم أنه هي كان بت طلاقها فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى ، وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر بن الخطاب فجاءت الرواية التي روتها هذه فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها ، فهو رضي الله عنه شك في روايتها وقال ما ندري أصابت أم أخطأت ، واحتج بهذه الآية ، والآية واضحة جدا بأنها في الطلاق الرجعي بدليل أن ختمها بقوله تعالى : (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ،أي لا تخرج وفعلا فيها حكمة بالغة لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت بيجوز أن يشتاق للآخر فتتحرك العاطفة ... وا وا إلى آخرها فيرجعها إذا كانت بعيدة عنه ... لذلك ففيها حكمة بالغة وذلك في الطلاق الرجعي ولذلك ختم الآية بقوله تعالى (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ، لعل الله يحدث يعني بينهما عطف من أحدهما على الآخر فيتراجعوا ويتفاهموا إلى آخره ، وهي زوجته على كل حال ، أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها (( حتى تنكح زوجا غيره )) ، فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا ثم قلبت الآية التي احتجوا بها عليهم وقالت أنتم تحتجون بالآية على طلاق الرجعة مش الطلاق البائن بدليل آخر الآية : (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) أما أنت سؤالك فمعروف جوابه أن الطلاق بلفظ الثلاثة يعتبر طلقة واحدة .
السائل : بس هو السؤال يا أستاذ استدراكا له أن عمر فصل به بشكل يختلف عنه في ناس قالوا أظن منهم عمر أن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاث طلقات ولو كانوا في جلسة واحدة ؟
الشيخ : ... عمر في أول خلافته كان يحكم فيمن طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبره طلقة واحدة اتباعا لمن قبله من الرسول عليه السلام ومن خليفته أبي بكر الصديق ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك بالثلاثة فقد رأى من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثة بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ قال إنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه بالشرع يعني أن الواحد يشاور حاله يعني يعمل هيك أم لا ؟ أبدا هذا يعود إلى أمر اجتهادي ، ممكن الآن يبدوا له شيء وبعدين يتراجع عنه ممكن يبدوا له الآن ثم بعدين ينفذه ، وكان كذلك أن نفذه .
السائل : هل بقي على ذلك ؟
الشيخ : استمر على ذلك وعلى ذلك يعني جرى من بعده مع الأسف إلى هذا العصر إلا أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم ، وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون الرواية التي ذكرها ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا ، لكن الرواية من ناحية الاسناد لا تصح في الحقيقة .
السائل : فهل يستدل يا أستاذي أن الحاكم له أن يأخذ ببعض الأمور التي تكون خلاف الشرع لمصلحة كما فعل سيدنا عمر هل هذه صلاحية ... ؟
الشيخ : هذا يجتهد فيه إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله ، عرفت كيف ؟
السائل : مش كثير .
الشيخ : مش كثير ، أنا شايف ولو أنك مو قدام مني بس سامع صوتك ، سامع كلامك .
السائل : لا أنت تفسرها أحسن لأن هذه من كرامات الشيخ .
الشيخ : ما شاء الله .
الحلبي : هذه ما أسمعناها إلا على دورك كرامات الشيخ بس دير بالك ، ... .
الشيخ : يعني إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز تغير الحكم ، أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام واجتهد المجتهد لاصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا .
السائل : لكن هذا الاجتهاد أستاذي يعني في موضع النص فربنا قال الطلاق مرتان .
الشيخ : أنا شايف نور أمامي وبس ، عم ينعكس عليك ويكشف عنك ، الظاهر أنك ما فهمت لسى .
السائل : أنا بتخيل الوضع ... .
الشيخ : شلون تقول هذا مخالف للنص ، يكون مخالف للنص إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص ونحن نقول لك الأمر لا يجوز في هذه الحادثة فيترجع وبتقول لي خالف النص ، ما خالف النص لأنه وجد شيء لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص ، مثاله مثال آخر ، من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذانا ثانيا ، هذه الزيادة نحن نسميها بدعة ، اليوم نسميها بدعة ، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله .
السائل : عثمان .
الشيخ : لا ، أعني ما أقول ، لاعطف عليه عثمان ... ، حاشا عمر أن يبتدع في دين الله ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذانا ثانيا لا لحاجة أو لسبب أو لمقتض وجد وكان موجودا في عهد الرسول عليه السلام حاشاه ولكنه راعى الحكمة الزمنية المصلحة الزمنية كما راعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب ، فقد وجد أن الناس تتايعوا كما قلنا تبعا لبعض الروايات على الاكثار من استعمال التلفظ بالطلاق ثلاثا ، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فوجده بغض النظر أصاب هو أم أخطأ ، هذا ما يهمنا أبدا لكن يهمنا أن نقول إنه لم يبتدع في دين الله ولم يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض الحائط كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام هو أذان واحد فما كان له أبدا أن يأتي بالأذان الثاني إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام ولذلك جاء بالأذان الثاني ، فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفه عمر بأنهما خالفا النص ، لا ما خالفا النص .
السائل : يعني الأذان الثاني في الواقع هو الأول .
الشيخ : هذه مثل هذه .
السائل : لماذا ، لماذا ؟
سائل آخر : طيب يا سيدي النص موجود ... .
السائل : الثاني بالنسبة للأول ... الشرع
الشيخ : الله يهديك .
السائل : وإياك .
الشيخ : خلصت من الموضوع السابق ؟
السائل : خلصت ، بس أقول أنا في مسألة أستاذي يظل المسألة قائمة أن هذه موضوع مصلحة موجودة خاص فيعني كل شغلة نخالف فيها الشرع فنقول والله هيك المصلحة انقضت مثلا ... .
الحلبي : جيب المصلحة على الصورة يلي جبتها ، المصلحة بيد من ؟
السائل : نفترض أن حاكم مسلم وعالم وفقيه لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي ... .
الشيخ : والاجتهاد ؟
السائل : والاجتهاد مطاط مثله .
الشيخ : الله يهديك .
سائل آخر : الآن النص موجود والأزمنة تتغير فبالتالي إذا كانت القاعدة العامة لا اجتهاد في مورد النص فكيف تجوز ولا تجوز لآخرين ؟
الشيخ : من قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين ؟
السائل : هذا الذي فهمناه من الشيخ علي حيث قال من الذي قال كذا .
علي الحلبي : قضية المصالح المرسلة .
الشيخ : معليش بس هنا جاء سؤال جديد ، من الذي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين ؟ من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده .
السائل : حتى مع وجود النص يعني هذا أعداء الإسلام يقولون والأزمنة الآن تختلف .
الشيخ : يا شيخ ... نحن نقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده ، فسؤالك غير وارد .
السائل : لا أنا تعليقي على الشيخ علي .
الشيخ : يالله علق على الشيخ علي تفضل ؟
السائل : لما قال له المهم من هو الذي يجتهد وهنا المجتهد عمر ... .
الشيخ : وشو كان جواب علي ... .
السائل : أنا تنازلت عنها ... .
الشيخ : جزاك الله خير ، كويس ، هذا معناه أنه أنت تجاوبك مع البحث مش مثل علي هذا الآن يختلف أنت وإياه .
السائل : أنا الذي أدندن حواليه الآن ، الذين يأخذون على الإسلام ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه ذلك يقولون إن إن الإسلام في رسول ... جاء قبل أربعة عشر قرنا والآن صار خمسة عشر قرن ، فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحا لهذا الزمان ، وحجتهم أنهم يقولون على المسلمين المتلونين أن يقبلوا نظرة أخرى إلى فهم الشريعة وبالتالي يعني مثلا أنتم تقولون إنه لا يجوز مصافحة المرأة ، والمرأة ما تطلع للعمل إلى آخره في الزمن هذا تغيير فبالتالي الآن ... إذا كان هذا الحكي معروف لدى العامة لدى الجميع أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة أو مصلحة أو فيجدوها بابا لهم ... .
الشيخ : ... نفس السؤال يلي وجهناه لصاحبك بتوجه لك ، والاجتهاد نفتحه أم لا أن نغلقه ؟
السائل : باب الاجتهاد ، هذا الاجتهاد نتركه مفتوح .
الشيخ : لكن لمن الاجتهاد ؟
السائل : ... أعيد صياغة السؤال ، أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض وما عليها شريطة أن يتوفر للمجتهدين صفات ويحق أو أنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوه على اعتبار أوقفوه .
الشيخ : لا نقول يناقضوه أولا اسحبها هذه وإياك والعدوى ، وأن يوقفوا النص ، شو تعني بالايقاف ؟ معليش
السائل : تجميده .
الشيخ : إلى الأبد .
السائل : ما نعرف طالما نحن ما نعرف عمر جمد .
الشيخ : اسمح لي نحن ما نحكي عن عمر الآن ، الآن نحكي عن غير عمر ، أنت تقول توقيفه .
السائل : لنقل الحالتين ... .
الشيخ : ارفع حالة من الحالتين وأنت تعرفها ؟
السائل : إذا مؤقتا ؟
الشيخ : طبعا مؤقتا .
السائل : إذا يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان نتيجة مصلحة عامة تجميد النص مادام ذاك الطارئ موجود يجوز .
سائل آخر : إن الله سبحانه وتعالى جاء بالنص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في غير الحالتين ...
الحلبي : ما في تناقض بين الطرفين ... .
السائل : كيف والمسلمين يبدلون ويغيرون .
الشيخ : لا ليس تغييرا ، التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره ، هذا هو التغيير أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم مثل ما قال علي آنفا أنه في بعض القضاة بتمنوا القضاة شو بيسموهم القانونيين بتمنوا أن ينفذوا الأحكام الشرعية ، فهذا الحاكم المسلم الحاكم الأعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى أن تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها لكن يطبقها تطبيقا كاملا ، هذا لا يقال إنه أوقف ولا يقال إنه عطل ، أما الذي يقول إن الإسلام ولى وانقضى وانتهى ذلك اليوم ، هذا موقف الجماعة يلي أنت تشير إليهم ما لنا وما لهم ، والآن موضوع المصافحة شو يلي جدّ حتى نوقف حكم المصافحة ( أني لا أصافح النساء ) يعني قلة الدين .
السائل : تعطيل عمر إذا كان صحيحا .
الشيخ : لا إياك إياك ، لا تقول يا أخي تعطيل ... قل يا أخي عدم تطبيقه تأجليه مبين عدوة أخيه .
السائل : مش المقصود التعطيل بالمعنى ... .
الشيخ : نحن ما تعرف غير النية الطيبية أما نحن ...
السائل : عدم تطبيقه لحد قطع يد السارق في عام الرمادة هو زمان ... .
الشيخ : الآن عندنا نص نبوي ( لا قطع في الغزو ) هذا يفتح لنا الباب يلي نحن نحكي فيه ، هذا لا يعني أنه عطل الحكم المعروف عندنا ... .
السائل : اجتهد بناء على نص آخر ... .
الشيخ : من الذي اجتهد ؟
السائل : يلي بده يفتح لنا باب .
الشيخ : يعني بده يكون مجتهدا بده عالم بالكتاب والسنة ، يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين ، شو قلنا شو رأيك في الاجتهاد ، الاجتهاد ليس له ضوابط الجامدة يلي أجهل الناس يقولون هذا اجتهاد وهذا مجتهد لا شايف ، هكذا الأمور يلي فيها دقة ... .
السائل : أنا شخصيا يلي في ذهني أن الاجتهاد لا يكون إلا إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فحتى اجتهاده يكون على استناده لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنا مش وارد على ذهني بالاطلاق أن هناك اجتهاد في أمر له حكم شرعي ، أنا يلي فهمانة أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص أن الاجتهاد في حالتنا هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص لظروف ... .
الشيخ : أنت نسيت شيئا أتيت به قيدا لمن سبقك بهذا ... .
الشيخ : هذا مع الأسف أمر واقع اليوم ، لكن (( من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )) و من إيش قال الشاعر " من طلب العلا سهر الليالي " يعني الذي يريد معرفة الحق مما اختلف به الناس فعليه أن يجتهد وعليه أن يدرس إما إذا كان من أهل العلم فعليه أن يدرس بنفسه وإن لم يكن منهم فكما قال تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) طيب يكفي يا أبا ليلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : إذا أستاذي يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عزوجل هو بما نعلم من أن الكفر دون كفر وكفر عملي وكفر اعتقادي ، وهكذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التقرير ؟
الشيخ : أي نعم يختلف اختلاف الأشخاص .
السائل : قد يكون الحاكم كافر فعلا وقد يكون كافر كفر عملي مثلا ، مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية ، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان ... ؟
سائل آخر : وهذا اعتقادي .
الحلبي : فرطت .
السائل : هذا نسمعه أحيانا عن بعض القضاءة أو الحكام يقولون ويصرحون مثل هذا الكلام .
الشيخ : الله أكبر ، إذا كفر القضاة ولا تكفر الحكام .
السائل : نعم الكلام سمعناه من ناس قضاة أكثر شيء أنا سمعته حقيقة .
الحلبي : هنا في الأردن ؟
السائل : نعم في الأردن .
الحلبي : ويلبسون العمائم ؟
السائل : لا ليس شرعيين بل مدنيين ، قضاة مدنيين ، لكن هو يعني شاعر بأن هذه القضية مخالفة لشريعة الله عزوجل ويتمنى لو أنه يستطيع أن يحكم بشريعة الله وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور ويقولون يا ليت نطبق نحن الشريعة الإسلامية ونتمنى لكن ما يطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص التي بين أيدينا ، فهذا ما حكمه وهو يستنكر هذا القانون المخالف للشرع ، أنا لو يطلع بيدي أقطع يد السارق ، أحكم بقطع يد السارق وأفعل ولكن لا أتمكن ما عندي صلاحيات ، فهل عمله هذا فقط معصية مخالفته للشرع ؟
الشيخ : هذا بسلم على السؤال السابق ؟
السائل : يعني هذا العمل معصية وهو طبعا مسلم ؟
الشيخ : ليس كافر .
الحلبي : قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك ، الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه ، فهل من الممكن أن يستدل أو إذا استدل بهذه القصة مخالف على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية ، فهل يصح له استشهاده ؟
الشيخ : لا ، لأنه نحن نقول الآن نعيش في حكم إسلامي كامل ، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا ، ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفدوا أنفسهم بآرائهم بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية .
السائل : قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين بأن يؤدي هذا الرجل العملية الانتحارية فلا بأس ، إذا لا يكون الأمر بالحكم على نفسه ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : إذا معليش نوسعها شوية أكثر ؟
الشيخ : بس توسعها بتضيق بعدين ، ...
السائل : لا ، بدي أخففها وأتراجع عن كلمة نوسعها ، الآن حزب الله وما شابه الآن إعطاء أمر أو تنفيذ عملية ينفذها شخص ؟
الشيخ : وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟
السائل : لا يستقيم ، ما بني على باطل فهو باطل .
الشيخ : فهو باطل أي نعم .
سائل آخر : في ظني أن هؤلاء يخدمون الإسلام ، وهؤلاء أعداء الإسلام مجرد هذه العقيدة وقد لا توجد عند الأفراد وقد يكون هؤلاء المسئولين عنهم ناس ضلالين ظلمة فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن أنه يخدم الإسلام والمسلمين يعني هذه النية ... ؟
الشيخ : بينه وبين ربه .
السائل : لكن هذه النية لا تشفع عنه ؟
الشيخ : لكن نحن نتكلم عمن يريد أن يتعلم الإسلام وأن يطبقه .
الحلبي : حكمنا على الفعل في نفسه مش على فاعله .
الشيخ : أي نعم .
الحلبي : هذا أمره بينه وبين ربه .
الشيخ : بين الله .
السائل : بالنسبة شيخنا لموضوع الطلاق إذا سمحت شيخنا الطلاق في كل وخليني أعمم لأن الكل لا تعني الجميع في اللغة العربية أليس هكذا معناها ؟
الشيخ : لا مو هيك معناها قد يراد ...
السائل : كل الناس أكثرهم يطلق ابنته أو زوجته يطلقها الطلقة الأول كل واحد يروح هذا يروح عند بيت أبوه وهي تروح عند بيت أبوها هذه حقيقة ...
الشيخ : وهذاك يروح إلى بيت أبيه لأيش ؟
السائل : ذاك يروح لبيت أبوه وهي تروح لبيت أبوها ، هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن أنه ما يجوز العدة لازم تقضي العدة الشرعية في بيت زوجها وأنه إذا مجال للمراجعة إلى آخره ، وهذا الأمر الحقيقة واقع اليوم وما سمعت أحد يطلق زوجته في المحكمة ويرجع هو وإياها إلا كل واحد يرجع من طريق ، صحيح أم لا ؟
الشيخ : صحيح ومو صحيح
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : قليلين هؤلاء الندرة .
الشيخ : لا صحيح واقعا وليس صحيح شرعا .
السائل : صحيح شرعا طبعا أنا أعرف ليس صحيح شرعا .
الشيخ : شلوني معك ؟
السائل : تمام والله حلو هذه لله ، الواجب هذا واجب القضاة الشرعيين أستاذ ألا يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة أن يبينوا مثل هذا الأمر لهذين الزوجين ألا يقع الإثم عليهم بتركهم هذه السنة ؟
الشيخ : لاشك مو بس عليهم ..
السائل : أوعى تقول عنا نحن المشايخ وأنا محضر إن شاء خطبة حامية عن الموضوع ، إذا الآية أستاذي ليست منسوخة يلي في سورة الطلاق ؟
الشيخ : أعوذ بالله ، شو يلي نسخها ؟
السائل : (( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) مش منسوخة صحيحة .
الشيخ : أي نعم ، الآية صحيحة .
السائل : يعني صحيح الاستدلال بها من حيث .
الشيخ : الله يهديك ، الله يهديك .
سائل آخر : هذا يقودنا إلى ممارسة تحصل في الأيام هذه إنه واحد بتزعل وبتحرد وبتروح تقعد عند أهلها ، فلو كان بيطلقها ...
الشيخ : نفس الخطأ بل هذا خطأ مزدوج ، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها لأن الآية معللة بعلة منطقية جدا ، الآية : (( ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ففي هذه الآية احتجت الفقية المرأة الصالحة فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها حيث روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى ، فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت فقالت بيننا وبينكم كتاب الله ، وجابت هذه الآية وفي خاتمتها (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو في الطلاق الرجعي ، فأنتم عم تحملونها في الطلاق البات ، ما يمكن يحدث إذا كان هناك طلاق بات لا تحل له من بعد على رأي الذين حملوها وهنا يظهر خطأ عمر بن الخطاب وإصابة المرأة وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح عن عمر أصابت المرأة وأخطأ عمر هنا محلها هي أصابت فعلا ، أصابت حديثا وأصابت تفسيرا .
السائل : هل هذا على موضوع الطلاق الثلاث في جلسة واحدة ؟ ولا
الشيخ : البحث ليس هنا والبحث أنه هي طلقها زوجها ثلاثة طلقات وكان غائبا عنها فأرسل إلى وكيلها فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى ، وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر فعمر جعل لها نفقة وسكنى ، من هي ؟ المطلقة ثلاثا واضح إلى هنا ؟
السائل : يعني ثلاثا في جلسة واحدة ؟
الشيخ : هذا موضوع ثاني ، هذا تجعله سؤالا آخر ، المهم أنه هي كان بت طلاقها فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى ، وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر بن الخطاب فجاءت الرواية التي روتها هذه فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها ، فهو رضي الله عنه شك في روايتها وقال ما ندري أصابت أم أخطأت ، واحتج بهذه الآية ، والآية واضحة جدا بأنها في الطلاق الرجعي بدليل أن ختمها بقوله تعالى : (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ،أي لا تخرج وفعلا فيها حكمة بالغة لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت بيجوز أن يشتاق للآخر فتتحرك العاطفة ... وا وا إلى آخرها فيرجعها إذا كانت بعيدة عنه ... لذلك ففيها حكمة بالغة وذلك في الطلاق الرجعي ولذلك ختم الآية بقوله تعالى (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ، لعل الله يحدث يعني بينهما عطف من أحدهما على الآخر فيتراجعوا ويتفاهموا إلى آخره ، وهي زوجته على كل حال ، أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها (( حتى تنكح زوجا غيره )) ، فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا ثم قلبت الآية التي احتجوا بها عليهم وقالت أنتم تحتجون بالآية على طلاق الرجعة مش الطلاق البائن بدليل آخر الآية : (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) أما أنت سؤالك فمعروف جوابه أن الطلاق بلفظ الثلاثة يعتبر طلقة واحدة .
السائل : بس هو السؤال يا أستاذ استدراكا له أن عمر فصل به بشكل يختلف عنه في ناس قالوا أظن منهم عمر أن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاث طلقات ولو كانوا في جلسة واحدة ؟
الشيخ : ... عمر في أول خلافته كان يحكم فيمن طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبره طلقة واحدة اتباعا لمن قبله من الرسول عليه السلام ومن خليفته أبي بكر الصديق ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك بالثلاثة فقد رأى من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثة بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ قال إنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه بالشرع يعني أن الواحد يشاور حاله يعني يعمل هيك أم لا ؟ أبدا هذا يعود إلى أمر اجتهادي ، ممكن الآن يبدوا له شيء وبعدين يتراجع عنه ممكن يبدوا له الآن ثم بعدين ينفذه ، وكان كذلك أن نفذه .
السائل : هل بقي على ذلك ؟
الشيخ : استمر على ذلك وعلى ذلك يعني جرى من بعده مع الأسف إلى هذا العصر إلا أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم ، وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون الرواية التي ذكرها ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا ، لكن الرواية من ناحية الاسناد لا تصح في الحقيقة .
السائل : فهل يستدل يا أستاذي أن الحاكم له أن يأخذ ببعض الأمور التي تكون خلاف الشرع لمصلحة كما فعل سيدنا عمر هل هذه صلاحية ... ؟
الشيخ : هذا يجتهد فيه إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله ، عرفت كيف ؟
السائل : مش كثير .
الشيخ : مش كثير ، أنا شايف ولو أنك مو قدام مني بس سامع صوتك ، سامع كلامك .
السائل : لا أنت تفسرها أحسن لأن هذه من كرامات الشيخ .
الشيخ : ما شاء الله .
الحلبي : هذه ما أسمعناها إلا على دورك كرامات الشيخ بس دير بالك ، ... .
الشيخ : يعني إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز تغير الحكم ، أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام واجتهد المجتهد لاصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا .
السائل : لكن هذا الاجتهاد أستاذي يعني في موضع النص فربنا قال الطلاق مرتان .
الشيخ : أنا شايف نور أمامي وبس ، عم ينعكس عليك ويكشف عنك ، الظاهر أنك ما فهمت لسى .
السائل : أنا بتخيل الوضع ... .
الشيخ : شلون تقول هذا مخالف للنص ، يكون مخالف للنص إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص ونحن نقول لك الأمر لا يجوز في هذه الحادثة فيترجع وبتقول لي خالف النص ، ما خالف النص لأنه وجد شيء لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص ، مثاله مثال آخر ، من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذانا ثانيا ، هذه الزيادة نحن نسميها بدعة ، اليوم نسميها بدعة ، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله .
السائل : عثمان .
الشيخ : لا ، أعني ما أقول ، لاعطف عليه عثمان ... ، حاشا عمر أن يبتدع في دين الله ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذانا ثانيا لا لحاجة أو لسبب أو لمقتض وجد وكان موجودا في عهد الرسول عليه السلام حاشاه ولكنه راعى الحكمة الزمنية المصلحة الزمنية كما راعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب ، فقد وجد أن الناس تتايعوا كما قلنا تبعا لبعض الروايات على الاكثار من استعمال التلفظ بالطلاق ثلاثا ، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فوجده بغض النظر أصاب هو أم أخطأ ، هذا ما يهمنا أبدا لكن يهمنا أن نقول إنه لم يبتدع في دين الله ولم يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض الحائط كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام هو أذان واحد فما كان له أبدا أن يأتي بالأذان الثاني إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام ولذلك جاء بالأذان الثاني ، فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفه عمر بأنهما خالفا النص ، لا ما خالفا النص .
السائل : يعني الأذان الثاني في الواقع هو الأول .
الشيخ : هذه مثل هذه .
السائل : لماذا ، لماذا ؟
سائل آخر : طيب يا سيدي النص موجود ... .
السائل : الثاني بالنسبة للأول ... الشرع
الشيخ : الله يهديك .
السائل : وإياك .
الشيخ : خلصت من الموضوع السابق ؟
السائل : خلصت ، بس أقول أنا في مسألة أستاذي يظل المسألة قائمة أن هذه موضوع مصلحة موجودة خاص فيعني كل شغلة نخالف فيها الشرع فنقول والله هيك المصلحة انقضت مثلا ... .
الحلبي : جيب المصلحة على الصورة يلي جبتها ، المصلحة بيد من ؟
السائل : نفترض أن حاكم مسلم وعالم وفقيه لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي ... .
الشيخ : والاجتهاد ؟
السائل : والاجتهاد مطاط مثله .
الشيخ : الله يهديك .
سائل آخر : الآن النص موجود والأزمنة تتغير فبالتالي إذا كانت القاعدة العامة لا اجتهاد في مورد النص فكيف تجوز ولا تجوز لآخرين ؟
الشيخ : من قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين ؟
السائل : هذا الذي فهمناه من الشيخ علي حيث قال من الذي قال كذا .
علي الحلبي : قضية المصالح المرسلة .
الشيخ : معليش بس هنا جاء سؤال جديد ، من الذي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين ؟ من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده .
السائل : حتى مع وجود النص يعني هذا أعداء الإسلام يقولون والأزمنة الآن تختلف .
الشيخ : يا شيخ ... نحن نقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده ، فسؤالك غير وارد .
السائل : لا أنا تعليقي على الشيخ علي .
الشيخ : يالله علق على الشيخ علي تفضل ؟
السائل : لما قال له المهم من هو الذي يجتهد وهنا المجتهد عمر ... .
الشيخ : وشو كان جواب علي ... .
السائل : أنا تنازلت عنها ... .
الشيخ : جزاك الله خير ، كويس ، هذا معناه أنه أنت تجاوبك مع البحث مش مثل علي هذا الآن يختلف أنت وإياه .
السائل : أنا الذي أدندن حواليه الآن ، الذين يأخذون على الإسلام ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه ذلك يقولون إن إن الإسلام في رسول ... جاء قبل أربعة عشر قرنا والآن صار خمسة عشر قرن ، فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحا لهذا الزمان ، وحجتهم أنهم يقولون على المسلمين المتلونين أن يقبلوا نظرة أخرى إلى فهم الشريعة وبالتالي يعني مثلا أنتم تقولون إنه لا يجوز مصافحة المرأة ، والمرأة ما تطلع للعمل إلى آخره في الزمن هذا تغيير فبالتالي الآن ... إذا كان هذا الحكي معروف لدى العامة لدى الجميع أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة أو مصلحة أو فيجدوها بابا لهم ... .
الشيخ : ... نفس السؤال يلي وجهناه لصاحبك بتوجه لك ، والاجتهاد نفتحه أم لا أن نغلقه ؟
السائل : باب الاجتهاد ، هذا الاجتهاد نتركه مفتوح .
الشيخ : لكن لمن الاجتهاد ؟
السائل : ... أعيد صياغة السؤال ، أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض وما عليها شريطة أن يتوفر للمجتهدين صفات ويحق أو أنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوه على اعتبار أوقفوه .
الشيخ : لا نقول يناقضوه أولا اسحبها هذه وإياك والعدوى ، وأن يوقفوا النص ، شو تعني بالايقاف ؟ معليش
السائل : تجميده .
الشيخ : إلى الأبد .
السائل : ما نعرف طالما نحن ما نعرف عمر جمد .
الشيخ : اسمح لي نحن ما نحكي عن عمر الآن ، الآن نحكي عن غير عمر ، أنت تقول توقيفه .
السائل : لنقل الحالتين ... .
الشيخ : ارفع حالة من الحالتين وأنت تعرفها ؟
السائل : إذا مؤقتا ؟
الشيخ : طبعا مؤقتا .
السائل : إذا يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان نتيجة مصلحة عامة تجميد النص مادام ذاك الطارئ موجود يجوز .
سائل آخر : إن الله سبحانه وتعالى جاء بالنص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في غير الحالتين ...
الحلبي : ما في تناقض بين الطرفين ... .
السائل : كيف والمسلمين يبدلون ويغيرون .
الشيخ : لا ليس تغييرا ، التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره ، هذا هو التغيير أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم مثل ما قال علي آنفا أنه في بعض القضاة بتمنوا القضاة شو بيسموهم القانونيين بتمنوا أن ينفذوا الأحكام الشرعية ، فهذا الحاكم المسلم الحاكم الأعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى أن تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها لكن يطبقها تطبيقا كاملا ، هذا لا يقال إنه أوقف ولا يقال إنه عطل ، أما الذي يقول إن الإسلام ولى وانقضى وانتهى ذلك اليوم ، هذا موقف الجماعة يلي أنت تشير إليهم ما لنا وما لهم ، والآن موضوع المصافحة شو يلي جدّ حتى نوقف حكم المصافحة ( أني لا أصافح النساء ) يعني قلة الدين .
السائل : تعطيل عمر إذا كان صحيحا .
الشيخ : لا إياك إياك ، لا تقول يا أخي تعطيل ... قل يا أخي عدم تطبيقه تأجليه مبين عدوة أخيه .
السائل : مش المقصود التعطيل بالمعنى ... .
الشيخ : نحن ما تعرف غير النية الطيبية أما نحن ...
السائل : عدم تطبيقه لحد قطع يد السارق في عام الرمادة هو زمان ... .
الشيخ : الآن عندنا نص نبوي ( لا قطع في الغزو ) هذا يفتح لنا الباب يلي نحن نحكي فيه ، هذا لا يعني أنه عطل الحكم المعروف عندنا ... .
السائل : اجتهد بناء على نص آخر ... .
الشيخ : من الذي اجتهد ؟
السائل : يلي بده يفتح لنا باب .
الشيخ : يعني بده يكون مجتهدا بده عالم بالكتاب والسنة ، يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين ، شو قلنا شو رأيك في الاجتهاد ، الاجتهاد ليس له ضوابط الجامدة يلي أجهل الناس يقولون هذا اجتهاد وهذا مجتهد لا شايف ، هكذا الأمور يلي فيها دقة ... .
السائل : أنا شخصيا يلي في ذهني أن الاجتهاد لا يكون إلا إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فحتى اجتهاده يكون على استناده لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنا مش وارد على ذهني بالاطلاق أن هناك اجتهاد في أمر له حكم شرعي ، أنا يلي فهمانة أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص أن الاجتهاد في حالتنا هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص لظروف ... .
الشيخ : أنت نسيت شيئا أتيت به قيدا لمن سبقك بهذا ... .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 258
- توقيت الفهرسة : 00:00:40
- نسخة مدققة إملائيًّا