من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلق للنساءولكن هناك علماء رأو أن هذا يخالف النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلق للنساء وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رد وأثنى عليكم بما أنتم أهل له ووصفكم بالحفظ والمعرفة ولكنه لاحظ أن هذا يخالف النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب بأنواعه للمرأة فماذا تعلقون على ذلك
الشيخ : أنا أشعر الآن بأني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره بأن يكون جوابي موجزاً فكيف يكون جوابي موجزاً ليس فقط أشرطة بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديماً وحديثاً ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق والحق أقول بما وصفتني آنفاً في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا محاضرة حول ما سألت
السائل : حولنا إلى الشريط أجل وأوجز بالإجابة يا شيخ
الشيخ : بارك الله فيكم إذاً لعل أحسن جواب أن أروي لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني شاعر تماماً أن جوابي هذا سيرد عليه سؤال وبالتالي سيرد على السؤال جواب ووبالتالي سيرد على الجواب إعتراض وهكذا وما ندري متى نخلص في أسئلة يعني ما أكون معكم كما قيل غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتردد لا كل الذي يريد مني الإختصار يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مختصراً أما مسألة خلافية بارك الله فيك وكما أشرت الفت كتب ورسائل ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء أي الذهب المحلق وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقاً ولا يوجد حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يخالف الأحاديث الصحيحة التي تحرِّم الذهب المحلق فقط على النساء أقول كما بدأت أقول حديث واحد يكفي الآن فإن جائني سؤال على هذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأقول لقد روى الإمام أحمد إمام السنة في مسنده بالسند الصحيح عن ثوبان رضي الله عنهم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي هبيرة فرأى في يدها أو في إصبعها فتخاً من ذهب وكان بيده عصية فضربها بعصيته على يدها فإنطلقت إلى أن دخلت على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما جاء الرسول فدخل على ابنته فإذا هي بدورها يرى رسولنا عليه السلام سلسلة من ذهب في يدها فقال يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب قال ثوبان وعذلها عذلاً شديداً أي وبخها توبيخاً كثيراً ثم خرج من عندها فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها عبداً فأعتقته فلما بلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرحاً مسروراً بطبيعة الحال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار
هل ارتكبت أمراً مكروها كما يقول بعض العلماء في تأويل هذا الحديث وغيره والرسول يقول الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ثم لو كان الأمر كذلك كيف عذلها عذلاً شديداً كيف يوبخها توبيخاً كثيراً وهي لم تأتي أمراً منكراً هذا لا مثل له في السنة أبداً ولكن هذا الحديث فيه دلالة الصريحة ولذلك لم يسع كل من كتب في هذا الموضوع قديماً أو رد حديثاً إلا أن يقول هذا الحديث منسوخ وهنا لا بد لي من أن أذكر بشروط النسخ الكثيرة التي لا يوجد في هذه الشروط ما يساعد من إدّعى نسخ هذا الحديث وأنا لا بد لي ومعذرة مرة أخرى من الإطالة وسوف لا أطيل ما استطعت والحق والحق أقول لا يمكن أن نتحدث في هذه المسألة لا سيما بالمناقشة وبالتي هي أحسن بطبيعة الحال ربما ساعات طويلة لكن لا بد من ذكر ما لا بد منه كل من كتب حديثاً ورد هذا الحديث إما بالتأويل الذي ننكره على من يخالفوننا في آيات الصفات وأحاديث الصفات فنقع نحن في مثل هذا التأويل ولكن دون ذلك في الأحكام وليس في العقائد وفي التوحيد مع أنه لا فرق أنه لا يجوز من أصل أنه لا يجوز التأويل إلا عند الضرورة وإذا كان التأويل متكلفاً فأنتم تعلمون جميعاً أن التأويل في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو تعطيل في الشريعة إذا ما كان التأويل مرفوضاً غير مقبول الآن بعضهم يؤول هذا الحديث وبعضهم يقول أنه منسوخ قد قلنا كيف يكون تأويلاً وبينا بطلانه آنفاً لكن ما وجه إدعاء أن هذا الحديث منسوخ وليس هو نصاً عاماً وإنما هو نص خاص في الذهب المحلق مثله تماماً
وهنا موضع العجب قال عليه السلام من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نارَ جهنم وفي الرواية الأخرى نارُ جهنهم وكلامهما معناهما صحيح قال العلماء حتى الذين أباحوا الذهب للنساء حتى المحلق المنصوص تحريمه في ذاك الحديث وغيره قالوا حرام على النساء كالرجال أن يأكلن بأواني الذهب أين ذهبوا بدليلهم العام حينما خرج عليه السلام في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال عليه السلام هاذان حرام على ذكرو أمتي حلٌ لإناثها أخذوا من عموم قوله عليه السلام في الذهب حلٌ لإناثها تعطيل الأحاديث الخاصة في تحريم الذهب المحلق فياليت شعري لماذا لم يعطلوا حديث صفائف الذهب والفضة وهو ليس خاصاً في النساء بل عمموه لأنهم لاحظوا حرف من فهو من الفاظ الشمول والعموم فأدخلوا في هذا الحديث النساء وكان حرياً بهم أن يعكسوا الموضوع أن يقولوا هذا عام وحديث حلٌ لإناث أمتي عام طيب أي العامين يسلط على الآخر هذا بحث آخر وطويل أيضاً ولا أريد الآن أن أخوض فيه لكن على كل حال ما تحرجوا من القول بأن آنية الذهب حرام على النساء مع قولهم أن الذهب كله حلال للنساء فكيف جمعوا بين التحريم للأواني الذهبية على النساء وبين قوله عليه السلام حلٌ لإناثها لا تجد هذا البحث في كل الردود التي قرأتموها وربما ستقرأون غيرها إلى ما شاء الله ما أحد يقول الجمع بين حل لإناثها وبين تحريمنا أي هم وأنا معهم في هذا وبين تحريمنا لآنية الذهب كيف التوفيق يأتي التوفيق بالخلاصة الآتية الذهب حلال لإناث أمتي إلا أواني الذهب إستثنوا أواني الذهب من الحل ما قالوا هذا منسوخ لأن من شروط النسخ أولاً أن يعرف التاريخ وثانياً أن لا يمكن الجمع بينهما بطريقة من طرق الجمع التي بلغت مئة الطريقة زيادة كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة إبن الصلاة في علوم الحديث ما قالوا الحديث المحرم في آنية الذهب ما قالوا هذا منسوخ بدليل حل لإناثها لماذا لأنه مع القواعد التي ذكروها وإتفقوا عليها أصولياً ثم إختلفوا في تطبيقها فرعياً وإنما قالوا حلٌ لإناثها عام خصص منه آنية ذهب وهذا هو المسلك الصحيح في التوفيق بين الأحاديث مع وجود إحتمال أن يكون (من)هذا الإسم أن يكون لا يشمل النساء مع ذلك استثنوا آنية الذهب من حلِ الذهب سبحان الله ولماذا لا يستثنون الذهب المحلق فيقولون كما نقول نحن الذهب حلال للنساء إلا الطوق من الذهب إلا السوار من الذهب إلا الحلقة أي الخاتم من الذهب وبذلك لا نضرب حديث بحديث ولا نقول حديث بنت هريرة منسوخ ولا نقول في أحاديث أخرى ذكرتها هناك في آداب الزفاف هذا جوابي وباختصار وأنتم ترون أنه لا يمكن الإختصار بأكثر مما سمعتم فمعذرة إليكم وهاتوا ما عندكم من أسئلة أخرى
السائل : حديث المرأة التي في يدها مسكتان غليظتان من ذهب ما جوابكم عن الثاني لأنه هو المشكلة في القضية
الشيخ : لا مش مشكلة هات لنشوف شو الاعتراض
السائل : لأنك يا شيخ قلت أنه ليس هناك حديث في الذهب المحلق والمسكتان محلقة
الشيخ : ليس هناك حديث صحيح في التصريح في إباحة الذهب المحلق الذي يخالف الأحاديث المحرمة الآن قل ما عندك وأنا أجيبك إن شاء الله
السائل : حديث المرأة التي في يديها مسكتان غليظتان من ذهب فضيلتكم صححه والمسكة هي ما يحيط بمعصم المرأة وهو محلق ألا ينافي هذا ---أنه قال النبي صلى الله وسلم للمرأة أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار قال فالقتهما قالت هما لله ورسوله قال فهل تؤدين زكاته قالت لا فالإشكال هنا ليس لإلقاء المرأة لهاذين السوارين لسبب أنهما محلقان أو غير محلقين وإنما لكونها لا تؤدي زكاتها
الشيخ : طيب إذاً هنا قاعدة أصولية الآن إذا كان هناك حديث يبيح وحديث آخر يحرم أيهما المقدم
السائل : يقدم الحاظر ...
الشيخ : وهذا هو الواقع هنا وهذا ما أجبنا عنه في ذلك الكتاب فلماذا التمسك بالنص المبيح
السائل : هذا الحديث ما ذكرته في ذاك الكتاب
الشيخ : حديث المسكتين مذكور على ما أعتقد
السائل : لا ما ذكرته لكن هذا هو الجواب
الشيخ : أجل هذا الجواب نعم أحسنت لكن أنا سأعيد النظر إن شاء الله طيب أنا ذكرت ما يشبهه وإلا لا
السائل : ما ذكرت يا شيخ
الشيخ : أمثاله أنا ذكرت حتما
الشيخ : على كل حال هذا هو الجواب فعلاً لأنه ذكرت أنا في الحديث قلت أن هذه جائت في وقت الإباحة والجمهور يقولون إنما أنكر عليها لبس المسكتين لأنها كانت لا تخرج الزكاة أنا أذكر جيداً ولا أستحضر الآن النصوص التي أوردتها فكان جوابي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمة التشريع هو التسلسل في التشريع وأول ذلك أنه أمر المرأة هذه وغيرها بإخراج الزكاة ولكن لما رأى بنت هبيرة ما فتح سيرة الزكاة بل ضربها بعصية وقلت هناك أيضاً هذا يشبه الحديث الآخر المتعلق بالرجل الذي رأ ى بيده خاتم من ذهب فقال له جمرة من نار فضربه بعصى فالقاه أيضاً ولا يدري ما أخذه فهذا كهذا تماماً المهم الحقيقة أن هذا البحث أنا أتمنى مخلصاً من كل قلبي أن أجتمع مع أحد العلماء أو مع أحد طلبة العلم الأقوياء حتى نضع النقاط على الحروف حتى نجد ما يرد علينا وما هو الذي يرد على غيرنا ثم ننتهي إلى ما يهدينا ربنا تبارك وتعالى نعم
الشيخ : أنا أشعر الآن بأني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره بأن يكون جوابي موجزاً فكيف يكون جوابي موجزاً ليس فقط أشرطة بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديماً وحديثاً ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق والحق أقول بما وصفتني آنفاً في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا محاضرة حول ما سألت
السائل : حولنا إلى الشريط أجل وأوجز بالإجابة يا شيخ
الشيخ : بارك الله فيكم إذاً لعل أحسن جواب أن أروي لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني شاعر تماماً أن جوابي هذا سيرد عليه سؤال وبالتالي سيرد على السؤال جواب ووبالتالي سيرد على الجواب إعتراض وهكذا وما ندري متى نخلص في أسئلة يعني ما أكون معكم كما قيل غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتردد لا كل الذي يريد مني الإختصار يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مختصراً أما مسألة خلافية بارك الله فيك وكما أشرت الفت كتب ورسائل ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء أي الذهب المحلق وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقاً ولا يوجد حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يخالف الأحاديث الصحيحة التي تحرِّم الذهب المحلق فقط على النساء أقول كما بدأت أقول حديث واحد يكفي الآن فإن جائني سؤال على هذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأقول لقد روى الإمام أحمد إمام السنة في مسنده بالسند الصحيح عن ثوبان رضي الله عنهم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي هبيرة فرأى في يدها أو في إصبعها فتخاً من ذهب وكان بيده عصية فضربها بعصيته على يدها فإنطلقت إلى أن دخلت على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما جاء الرسول فدخل على ابنته فإذا هي بدورها يرى رسولنا عليه السلام سلسلة من ذهب في يدها فقال يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب قال ثوبان وعذلها عذلاً شديداً أي وبخها توبيخاً كثيراً ثم خرج من عندها فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها عبداً فأعتقته فلما بلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرحاً مسروراً بطبيعة الحال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار
هل ارتكبت أمراً مكروها كما يقول بعض العلماء في تأويل هذا الحديث وغيره والرسول يقول الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ثم لو كان الأمر كذلك كيف عذلها عذلاً شديداً كيف يوبخها توبيخاً كثيراً وهي لم تأتي أمراً منكراً هذا لا مثل له في السنة أبداً ولكن هذا الحديث فيه دلالة الصريحة ولذلك لم يسع كل من كتب في هذا الموضوع قديماً أو رد حديثاً إلا أن يقول هذا الحديث منسوخ وهنا لا بد لي من أن أذكر بشروط النسخ الكثيرة التي لا يوجد في هذه الشروط ما يساعد من إدّعى نسخ هذا الحديث وأنا لا بد لي ومعذرة مرة أخرى من الإطالة وسوف لا أطيل ما استطعت والحق والحق أقول لا يمكن أن نتحدث في هذه المسألة لا سيما بالمناقشة وبالتي هي أحسن بطبيعة الحال ربما ساعات طويلة لكن لا بد من ذكر ما لا بد منه كل من كتب حديثاً ورد هذا الحديث إما بالتأويل الذي ننكره على من يخالفوننا في آيات الصفات وأحاديث الصفات فنقع نحن في مثل هذا التأويل ولكن دون ذلك في الأحكام وليس في العقائد وفي التوحيد مع أنه لا فرق أنه لا يجوز من أصل أنه لا يجوز التأويل إلا عند الضرورة وإذا كان التأويل متكلفاً فأنتم تعلمون جميعاً أن التأويل في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو تعطيل في الشريعة إذا ما كان التأويل مرفوضاً غير مقبول الآن بعضهم يؤول هذا الحديث وبعضهم يقول أنه منسوخ قد قلنا كيف يكون تأويلاً وبينا بطلانه آنفاً لكن ما وجه إدعاء أن هذا الحديث منسوخ وليس هو نصاً عاماً وإنما هو نص خاص في الذهب المحلق مثله تماماً
وهنا موضع العجب قال عليه السلام من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نارَ جهنم وفي الرواية الأخرى نارُ جهنهم وكلامهما معناهما صحيح قال العلماء حتى الذين أباحوا الذهب للنساء حتى المحلق المنصوص تحريمه في ذاك الحديث وغيره قالوا حرام على النساء كالرجال أن يأكلن بأواني الذهب أين ذهبوا بدليلهم العام حينما خرج عليه السلام في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال عليه السلام هاذان حرام على ذكرو أمتي حلٌ لإناثها أخذوا من عموم قوله عليه السلام في الذهب حلٌ لإناثها تعطيل الأحاديث الخاصة في تحريم الذهب المحلق فياليت شعري لماذا لم يعطلوا حديث صفائف الذهب والفضة وهو ليس خاصاً في النساء بل عمموه لأنهم لاحظوا حرف من فهو من الفاظ الشمول والعموم فأدخلوا في هذا الحديث النساء وكان حرياً بهم أن يعكسوا الموضوع أن يقولوا هذا عام وحديث حلٌ لإناث أمتي عام طيب أي العامين يسلط على الآخر هذا بحث آخر وطويل أيضاً ولا أريد الآن أن أخوض فيه لكن على كل حال ما تحرجوا من القول بأن آنية الذهب حرام على النساء مع قولهم أن الذهب كله حلال للنساء فكيف جمعوا بين التحريم للأواني الذهبية على النساء وبين قوله عليه السلام حلٌ لإناثها لا تجد هذا البحث في كل الردود التي قرأتموها وربما ستقرأون غيرها إلى ما شاء الله ما أحد يقول الجمع بين حل لإناثها وبين تحريمنا أي هم وأنا معهم في هذا وبين تحريمنا لآنية الذهب كيف التوفيق يأتي التوفيق بالخلاصة الآتية الذهب حلال لإناث أمتي إلا أواني الذهب إستثنوا أواني الذهب من الحل ما قالوا هذا منسوخ لأن من شروط النسخ أولاً أن يعرف التاريخ وثانياً أن لا يمكن الجمع بينهما بطريقة من طرق الجمع التي بلغت مئة الطريقة زيادة كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة إبن الصلاة في علوم الحديث ما قالوا الحديث المحرم في آنية الذهب ما قالوا هذا منسوخ بدليل حل لإناثها لماذا لأنه مع القواعد التي ذكروها وإتفقوا عليها أصولياً ثم إختلفوا في تطبيقها فرعياً وإنما قالوا حلٌ لإناثها عام خصص منه آنية ذهب وهذا هو المسلك الصحيح في التوفيق بين الأحاديث مع وجود إحتمال أن يكون (من)هذا الإسم أن يكون لا يشمل النساء مع ذلك استثنوا آنية الذهب من حلِ الذهب سبحان الله ولماذا لا يستثنون الذهب المحلق فيقولون كما نقول نحن الذهب حلال للنساء إلا الطوق من الذهب إلا السوار من الذهب إلا الحلقة أي الخاتم من الذهب وبذلك لا نضرب حديث بحديث ولا نقول حديث بنت هريرة منسوخ ولا نقول في أحاديث أخرى ذكرتها هناك في آداب الزفاف هذا جوابي وباختصار وأنتم ترون أنه لا يمكن الإختصار بأكثر مما سمعتم فمعذرة إليكم وهاتوا ما عندكم من أسئلة أخرى
السائل : حديث المرأة التي في يدها مسكتان غليظتان من ذهب ما جوابكم عن الثاني لأنه هو المشكلة في القضية
الشيخ : لا مش مشكلة هات لنشوف شو الاعتراض
السائل : لأنك يا شيخ قلت أنه ليس هناك حديث في الذهب المحلق والمسكتان محلقة
الشيخ : ليس هناك حديث صحيح في التصريح في إباحة الذهب المحلق الذي يخالف الأحاديث المحرمة الآن قل ما عندك وأنا أجيبك إن شاء الله
السائل : حديث المرأة التي في يديها مسكتان غليظتان من ذهب فضيلتكم صححه والمسكة هي ما يحيط بمعصم المرأة وهو محلق ألا ينافي هذا ---أنه قال النبي صلى الله وسلم للمرأة أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار قال فالقتهما قالت هما لله ورسوله قال فهل تؤدين زكاته قالت لا فالإشكال هنا ليس لإلقاء المرأة لهاذين السوارين لسبب أنهما محلقان أو غير محلقين وإنما لكونها لا تؤدي زكاتها
الشيخ : طيب إذاً هنا قاعدة أصولية الآن إذا كان هناك حديث يبيح وحديث آخر يحرم أيهما المقدم
السائل : يقدم الحاظر ...
الشيخ : وهذا هو الواقع هنا وهذا ما أجبنا عنه في ذلك الكتاب فلماذا التمسك بالنص المبيح
السائل : هذا الحديث ما ذكرته في ذاك الكتاب
الشيخ : حديث المسكتين مذكور على ما أعتقد
السائل : لا ما ذكرته لكن هذا هو الجواب
الشيخ : أجل هذا الجواب نعم أحسنت لكن أنا سأعيد النظر إن شاء الله طيب أنا ذكرت ما يشبهه وإلا لا
السائل : ما ذكرت يا شيخ
الشيخ : أمثاله أنا ذكرت حتما
الشيخ : على كل حال هذا هو الجواب فعلاً لأنه ذكرت أنا في الحديث قلت أن هذه جائت في وقت الإباحة والجمهور يقولون إنما أنكر عليها لبس المسكتين لأنها كانت لا تخرج الزكاة أنا أذكر جيداً ولا أستحضر الآن النصوص التي أوردتها فكان جوابي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمة التشريع هو التسلسل في التشريع وأول ذلك أنه أمر المرأة هذه وغيرها بإخراج الزكاة ولكن لما رأى بنت هبيرة ما فتح سيرة الزكاة بل ضربها بعصية وقلت هناك أيضاً هذا يشبه الحديث الآخر المتعلق بالرجل الذي رأ ى بيده خاتم من ذهب فقال له جمرة من نار فضربه بعصى فالقاه أيضاً ولا يدري ما أخذه فهذا كهذا تماماً المهم الحقيقة أن هذا البحث أنا أتمنى مخلصاً من كل قلبي أن أجتمع مع أحد العلماء أو مع أحد طلبة العلم الأقوياء حتى نضع النقاط على الحروف حتى نجد ما يرد علينا وما هو الذي يرد على غيرنا ثم ننتهي إلى ما يهدينا ربنا تبارك وتعالى نعم
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 62
- توقيت الفهرسة : 00:31:17