هل يجوز صيغة الإسراف في النذر ويقول مثلاً إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى منزله شاه ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك أسئلة عن النذور هل يجوز صيغة الإسراف في النذر ويقول مثلاً إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى منزله شاه بدون أن يكون في هذا النذر أي طاعة ما هي آداب الطاعة في إرسال شاه إلى فلان ليأكلها ؟
الشيخ : هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإجمال النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به نذر الطاعة قسمان الأول نذر التبرك والتقرب إلى الله تبارك و تعالى والآخر نذر ممكن تسميه اليوم بالمقايضة وكانوا قديماً يسموه بنذر البدن القسم الأول نذر التبرك يعني التقرب إلى الله عز وجل وهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول لله علي أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين هذا نذر تبرك وطاعة ويجب الوفاء به أما نذر المقايضة أو نذر البدن فهو الذي جاء حوله السؤال أن يقول القائل إن جاء فلان فلله علي كذا أو إذا رزقني الله غلاماً فلله علي كذا هذا النذر هو نذر البدن أو المقايضة كأن يقول بلسان الحال يا ربي إن كنت أنت يا ربي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشاً فإن كنت لست عند رئيتي ما ذبحت لك شيئاً هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء نص صريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة إن عافيت ولدي لك علي كذا فإن ما عافاه ليس عليه كذا فهذا هو الشحيح البخيل أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن في مجموع الطرق داووا مرضاكم بالصدقة فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول النذر نوعان طاعة ومعصية معصية لا يجوز الوفاء به النذر الطاعة هو قسمان قسم نذر تبرك و طاعة وزيادة تقرب إلى الله فهذا يجب الوفاء به كما يشرع عقده ونذره أما النذر الثاني نذر البدن أو المقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة أما إذا كان وهذا يسري على كل حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية فالسؤال الآن هو لا شك يدخل إما في نذر طاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر البدن أو المقايضة فيجب الوفاء به ولا يحكم نذره
الشيخ : هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإجمال النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به نذر الطاعة قسمان الأول نذر التبرك والتقرب إلى الله تبارك و تعالى والآخر نذر ممكن تسميه اليوم بالمقايضة وكانوا قديماً يسموه بنذر البدن القسم الأول نذر التبرك يعني التقرب إلى الله عز وجل وهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول لله علي أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين هذا نذر تبرك وطاعة ويجب الوفاء به أما نذر المقايضة أو نذر البدن فهو الذي جاء حوله السؤال أن يقول القائل إن جاء فلان فلله علي كذا أو إذا رزقني الله غلاماً فلله علي كذا هذا النذر هو نذر البدن أو المقايضة كأن يقول بلسان الحال يا ربي إن كنت أنت يا ربي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشاً فإن كنت لست عند رئيتي ما ذبحت لك شيئاً هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء نص صريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة إن عافيت ولدي لك علي كذا فإن ما عافاه ليس عليه كذا فهذا هو الشحيح البخيل أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن في مجموع الطرق داووا مرضاكم بالصدقة فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول النذر نوعان طاعة ومعصية معصية لا يجوز الوفاء به النذر الطاعة هو قسمان قسم نذر تبرك و طاعة وزيادة تقرب إلى الله فهذا يجب الوفاء به كما يشرع عقده ونذره أما النذر الثاني نذر البدن أو المقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة أما إذا كان وهذا يسري على كل حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية فالسؤال الآن هو لا شك يدخل إما في نذر طاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر البدن أو المقايضة فيجب الوفاء به ولا يحكم نذره
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 61
- توقيت الفهرسة : 00:44:47