هناك مسائل نجد فيها خلافاً كبيراً في آراء العلماء وهؤلاء العلماء كلهم نثق بهم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هناك مسائل نجد فيها خلافاً كبيراً في آراء العلماء وهؤلاء العلماء كلهم نثق بهم ؟
A-
A=
A+
السائل : ماذا نفعل في مثل هذه الأمور التي نجد فيها خلافاً كبيراً في آراء العلماء وهؤلاء العلماء كلهم نثق بهم ونأخذ منهم ولا نستطيع أن نرجح أيهم يملك الحق معه .. فهل نستفتي نفسنا وقلبنا عملا بحديث استفتي قلبك أم ماذا نفعل في هذه الأمور الخلافية ؟



الشيخ : الجواب أن هذه المسألة ليست أول مسألة يقع فيها خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً فلو أن هذا السؤال صدر بهذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يأخذوا بكتاب الله وعلى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عاشوا على ما عليه الآباء والأجداد أو عاش كل منهم على المذهب الذي تربى عليه فقول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد عند هذا الجمهور ، لو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريباً لكن أنا أظن أني في مجتمع سلفي هذا المجتمع السلفي الذي تعدى ذلك الجهل الذي ران على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى ، السلفيون هم دائماً بغيتهم ما قال الله وما قال رسول الله فقول السائل أو السائلة ماذا نفعل نحن احترنا ! نقول احترتم لأنكم ما فكرتم في أدلة المختلفين وإلا ما معنى قول رب العالمين ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ....

الإعراض عن الحديث الخاص بسبب معارضته للنص العام لا يجوز الإعراض عن النص الخاص بسبب مخالفته للنص العام بل يجب استثناء الخاص من العام فهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جداً فربنا عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء في آية ( حرمت عليكم أمهاتكم ...) لما ذكر تبارك وتعالى ( ... وأمهاتكم من الرضاعة ) ثم تابع بيان المحرمات فقال ( ... وأحل لكم ما وراء ذلكم ) هذا نص عام يبين فيه إباحة كل النساء غير المذكورات في هذا السياق القرآني ولكننا نجد في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر من المحرمات (وأمهاتكم الآتي أرضعنكم) ما ذكر البنات والأخوات في الرضاعة فماذا نقول أخذاً بنص {وأحل لكم ما وراء ذلكم }هل نقول بجواز تزوج الرجل بأخته من الرضاعة لأن الله أباح إباحة مطلقة غير هذه النساء ؟ المحرمة الجواب لا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذاً هذا الحديث وسع معنا التحريم الذي ذكر في الآية وكان من مناله تحريم الأمهات من الرضاعة فإذاً والبنت والأخت من الرضاعة تحرم أيضاً بدلالة الحديث كذلك تعامل كل نصوص الكتاب والسنة إذا جاء نص عام يدل على معنى عام ثم جاء نص خاص يعارض هذه الدلالة العامة يستثنى هذا النص الخاص من ذاك النص العام فمن أوضح الأدلة ( حرمت عليكم الميتة والدم )هذا يشمل الحوت والجراد لأن الآية تشملهما الجراد الرسول قال أحلت لنا ميتتان وأحلت لنا دمان هل نحرم الدم ... أم نقول نستثني الكبد والطحال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك وهكذا لأجل مثل هذا الأمر ... إلى علم أصول الفقه الآن عندنا نص يبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة فإذا حرم الرسول عليه السلام مثل نجمع عليه : إذا حرم على النساء الأكل في آنية الذهب هل نقول هذا خاص بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء ما أحد يقول بهذا القول قالوا هذا حكم يشمل حتى النساء فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب وأن تأكل في ملعقة الذهب وكأس الذهب ونحو ذلك فماذا نفعل تجاه حديث حل لإناثها نقول هذا مستثنى من ذاك كذلك بقية المستثنيات حرم السوار وحرم الطوق بصريح حديث فاطمة فنقول هذا مستثنى من الإباحة المطلقة فلا نضرب الأحاديث بعضها في بعض فالغرض أن كل مسلم ومسلمة مكلفة أن تسمع أدلة الطرفين بعد ذلك ترجع إلى قلبها مش مجرد ما سمعنا أنه المسألة فيها خلاف استفت قلبك ... وبلا شك وخاصة هنا في بلادكم قدر مائل للزينة لأنه ما شاء الله ... السواعد كلها مليئة بالذهب بالدعة فأي نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جداً إذا ما أحيلت إلى أن تستفتي قلبها فتحرم على نفسها هذه الحلي التي عمت وشاعت في هذه البلاد يجب التبصر حتى نكون كما قال تعالى في حق نبيه ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني )

مواضيع متعلقة