إذا جاء رجل والجماعة الأصلية منتهية ولم يوجد هناك جماعة أخرى بعد الأصلية فبحث هذا الرجل في المسجد فوجد رجلاً يصلي فجعله إماماً كان يصلي من قبل وصلى خلفه ما حكم صلاة هذا الرجل ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ السؤال الثاني الذي كذلك جرى بيني وبين أحدهم وهم من طلبة شيوخهم ونصحته من باب النصح ولا أعلم يعني الصواب في هذه المسألة يكون مثلاً السؤال إذا جاء رجل والجماعة الأصلية منتهية ولم يوجد هناك جماعة أخرى بعد الأصلية فبحث هذا الرجل في المسجد فوجد رجلاً يصلي فجعله إماماً كان يصلي من قبل وصلى خلفه ما حكم صلاة هذا الرجل هل هي جائزة وما نقول بالنسبة لشروط الإمامة في هذه .. وخصوصاً بعد نصحي لهذا الشخص أنه يعني حسب ما أعرف أنك تصلي خلف رجل لا تعرف هل يصلي نفلاً أم يصلي فريضة واحتج بحديث أو فعل ابن عباس مع فعل صلاة الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ما وضح لي السؤال إما أن تعيده علي بنفس العبارة السابقة أو بسياق آخر ،
السائل : إذا جاء رجل والجماعة الأصلية منتهية ووجد شخصا يصلي وحده في طرف المسجد واقتدى به وجعله إماما له ما حكم صلاة هذا الرجل هل هي جائزة وهل يدخل في ذلك شروط للإمامة ؟
الشيخ : هذه المسألة لا تختلف عن الجماعة الثانية يعني لا فرق عندي بين هذا الرجل دخل المسجد فوجد جماعة ثانية قائمة وبين هذا الرجل دخل فوجد رجلاً يصلي في ناحية المسجد فالصورة الأولى التي أنا ذكرتها هي جماعة أولى والصورة الأخرى التي أنت ذكرتها هي جماعة ثانية فأنت أو غيرك دخل المسجد فوجد إماماً يصلي بجماعة جماعة ثانية فما نعرف هذا الإنسان الذي يصلي بالناس إماماً فمن هذه الحيثية ما نعرف هذا الرجل الذي رءاه في ناحية المسجد فجاء واقتدى به لا فرق بين الجماعة الثانية وهي جماعة فعلاً وبين هذا الشخص المنتحي ناحية بالمسجد فاقتدى به لا فرق في الحقيقة لأننا في الصورة الثانية حين دخل الداخل المسجد ووجد جماعة ثانية قائمة لا يعرف عن الإمام شيئاً يعني لا يعرف هل توفرت فيه شروط الإمامة إن كان للإمامة شروط يعني شروط يترتب بتحقبها صحة الصلاة وبانتفاع إحداها بطلان الصلاة لا نعرف في الصورة الثانية أو الصورة الثالثة لانعرف هذا الإمام أو ذاك توفرت فيه شروط الإمامة أو لا ولذلك فأنا أريد أن توضح لي أن هذا السؤال فقط هو لأنه هذا الذي اقتدى بالرجل المنتهي ناحية المسجد لا يعرف هذا الإنسان ولا يعرف إذا كان توفرت فيه الشروط هل السؤال من أجل هذا
السائل : نعم
الشيخ : فإذاً أنا أقول ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي أنا ضربتها ما الفرق بين الرجل الذي دخل المسجد وقد انصرف الناس من الجماعة الأولى فأقام أحدهم الصلاة وتقدم أحدهم واصطف خلفه صف أو أكثر أيضاً هذا الإمام ما نعرف نحن شيء من شروط الإمامية هل توفرت فيه أم لا إذاً لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة لأنه أنا أخشى أن يكون بالسؤال ما هو واضح لدي فإن كان المقصود فقط هو الرجل الفرد المتنحي و اقتدى به هذا الرجل وهو لا يعرف هل توفرت فيه شروط الإمامة فلا فرق بين هذه الصورة وصورة جماعة ثانية أقيمت وأنا وأنت لا نعرف هل توفرت في هذا الإمام الثاني شروط الإمامة
السائل : هذا من ناحية شروط الإمامة أما من ناحية أخرى نوعية صلاة الرجل نوعية صلاة المقتدى به
الشيخ : طيب هنا المسألة قبل أن ننتقل إلى هذه لا بد من تحرير الجواب عن الشروط التي أنت تشير إليها ما هي شروط الإمامة ليس هناك شروط إلا أن يكون مسلماً وإلا أن يكون يحسن القراءة وقد توفرت فيه الشروط صحة الصلاة بالنسبة إليه لكن في شروط كمال بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في صحيح مسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سناً فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة لو أن رجلاً تقدم إماماً ليس هو الأقرء ولكن هو أعلم بالسنة هل تصح الصلاة خلفه نعم تصح الصلاة لكن هو أخطأ حين تقدم بين يدي الأقرء واضح فليس هناك شروط في صحة الصلاة وراء إمام وعين إلا الشروط التي تجب أن تقوم في كل من يصلي في نفسه ومن هنا نأتي إلى حكم فيه خلاف بين الفقهاء هل تصح إمامة الأعمى لماذا يسئل هذا السؤال لأنه لا يمكن أن يتحرز عن رشاش البول وعن النجاسات وما شابه ذلك كما يتمكن من ذلك البصير قال بعضهم لا تصح صلاة الأعمى إلا أن يقتدي أعمى بأعمى نحن نقول هذا الجواب خطأ هذا الرجل الأعمى إذا انطبق عليه الشرط الأول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فهو يؤمهم ولو كان المقتدون به كلهم بصراء فهذا وجد الشرط الأول وهو أنه أقرأ القوم طيب هذا ممكن يكون في ثيابه نجاسة فيه بدنه نجاسة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها هذا الإمام الضرير حين يصلي لنفسه وعلى بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يقوم عليه نجاسة هل ربنا عز وجل العدل الحكيم كما أشرنا بالأمس القريب يقول له يوم القيامة لما صليت بمكان فيه نجاسة حاشى لله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إذاً هو لا يكلفه ما لا يطيق سواء صلى منفرداً أو صلى إماماً لا فرق في ذلك إذاً فأي إمام نريد أن نقتدي به الشرط الأساسي أن يكون مسلماً أن نحكم عليه بأنه مسلم والشرط الآخر أن لا يأتي بمبطل للصلاة وانتهى الأمر ولذلك قال عليه السلام كما في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه السلام يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم فنحن لنا الظاهر فالظاهر أن هذا الإمام مسلم والظاهر أنه يقرأ قراءة تصح فيها الصلاة وهذا الذي يطيقه قد يكون مثلاً----قد يكون أعجمي يتكلم ببعض الأحرف لا يستطيع أن يتكلم بها بفصاحة وبالنطق العربي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهكذا إذاً قضية شروط الإمامة فيها تضخيم للموضوع ككثير من المسائل الفقهية التي صعبت بسبب التصعيبات الفقهية والتفريعات الكثيرة فضيعوا بذلك يسر الإنسان بهذه المسألة لم يشترط الرسول عليه السلام أي شرط بالنسبة للإمام إلا هذا الترتيب الطبيعي يأم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم سنه فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة إذاً أنك دخلت الآن مسجداً يصلون الجماعة الأولى فماذا تعرف أنت عن هذا الإمام ما تعرف شيئاً الآن صار عندنا ثلاث صور كل ذلك لتوضيح أنه قضية الشروط هذه لا ينبني عليها كبير شيء من الناحية الواقعية دخلت مسجداً سواء في بلدك في الكويت أو في بلد من البلاد التي أنت الآن في طريقة السفر إليها بطبيعة الحال لا تعرف هذا الإمام هل يكلفك ربك أن تبحث عن هذا الإمام وهل تتوفر فيه الشروط المزعومة أم لا لا لأنه هو كما قال عليه السلام هو ضامن هو مسئول عن صلاته إن كان يصلي مثلاً من غير طهارة فصلاتك صحيحة وصلاته باطلة ويحمل أوزار هؤلاء الذين صلى بهم من غير طهارة مثلاً أو أخال بشيء لا يعلمه منه إلا الله تبارك وتعالى فالإمام ضامن فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وبعد ذلك نعود أن هذا الإمام لا ندري أيصلي فرضاً أم يصلي نفلاً لا ندري لعله مسافر فهو يصلي الظهر وقد نوى الجمع وأنا دخلت في وقت العصر فاختلفت النية هو يصلي الظهر وأنا أصلي العصر لسنا مسؤولين أيضاً أن نعرف نية المصلي مادام هو يقبل أن تقتدي به ليش لأنكم تعرفون فيما أعتقد حديث البخاري في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة في المسجد النبوي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء هي له نافلة وهي لهم فريضة فإذاً هنا اقتدى الجماعة وراء الإمام مع اختلاف النية الإمام نيته تطوع ولجماعة نيتهم فرض فأخذنا من هذه الحادثة أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا يضره وهذه المسألة في الواقع موضع خلاف بين الحنفية والشافعية الحنفية يأبون الاحتجاج بحديث جابر هذا أو بقصة معاذ هذه ويقولون هذا فعل من معاذ ولا ندري هل اطلع الرسول عليه السلام على ذلك أم لا وتضل المسألة خلافية بين الحنفية والشافعية لأنه كل واحد بتعصب لجواب جماعته الشوافعة يقولون هذا صحابي جليل ولو كان تعلم من الرسول عليه السلام أنه لا يجوز ولا يمكن أن يفعل ذلك والأحناف يقولون أنه لا يحتمل أنه فعل ذلك باجتهاد من عنده ويكون هذا خطأ لأنه لا يجوز نعود إلى القاعدة التي ذكرناها في مناسبة الجماعة الثانية لا يجوز عندهم بناء القوي على الضعيف فهؤلاء يصلون فريضة وهو يصلي إيش نافلة فعندهم هذه القاعدة بنوها على جزئيات عديدة لما يأتيهم هذا الحديث يحاولون تطريق عديد من احتمالات لتظل القاعدة سليمة لديهم فأنا قلت رداً على الحنفية في قولهم إنه من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم من حادثة معاذ هذه قلت في الجواب على هذا الاحتمال من ناحيتين الناحية الأولى أن الرواية تشعر بأن ذلك كان من عادة معاذ وأنه لم يكن فعل ذلك مرة وانتهت القضية وإنما كان من عادته أنه كان يصلي وراء الرسول عليه السلام ثم يأتي إلى مسجد قومه فيأمهم فهو يستبعد جداً أن يخفى على الرسول مثل هذه الحادثة ويعلمها أحد أصحابه وهو الذي روى لنا هذه الحادثة وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فهذا الجواب الأول والجواب الآخر وهو الأقوى عندي نقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه القصة فرب محمد اطلع عليها لا شك ولا ريب في ذلك فنحن نقول بل هم يقولون الأحناف ما الفرق عندكم بين أن يكون الرسول اطلع أو لم يطلع الفرق واضح لأنه لو اطلع وكان غير مشروع ما يقره ينكره فنحن نحيل الأمر إلى رب محمد عليه السلام فهو لا شك اطلع فإن كان الله عز وجل يعلم ولا يصح أن نقول يرى أنه هذه الصلاة باطلة أفقر المسلمين ويقر ---على ذلك أم ينزل الوحي سرعان ليبين حكم الله عز وجل في هذه الحادثة إذا كان الرسول لا يقر الخطأ فهل رب الرسول يقر الخطأ!
الشيخ : ما وضح لي السؤال إما أن تعيده علي بنفس العبارة السابقة أو بسياق آخر ،
السائل : إذا جاء رجل والجماعة الأصلية منتهية ووجد شخصا يصلي وحده في طرف المسجد واقتدى به وجعله إماما له ما حكم صلاة هذا الرجل هل هي جائزة وهل يدخل في ذلك شروط للإمامة ؟
الشيخ : هذه المسألة لا تختلف عن الجماعة الثانية يعني لا فرق عندي بين هذا الرجل دخل المسجد فوجد جماعة ثانية قائمة وبين هذا الرجل دخل فوجد رجلاً يصلي في ناحية المسجد فالصورة الأولى التي أنا ذكرتها هي جماعة أولى والصورة الأخرى التي أنت ذكرتها هي جماعة ثانية فأنت أو غيرك دخل المسجد فوجد إماماً يصلي بجماعة جماعة ثانية فما نعرف هذا الإنسان الذي يصلي بالناس إماماً فمن هذه الحيثية ما نعرف هذا الرجل الذي رءاه في ناحية المسجد فجاء واقتدى به لا فرق بين الجماعة الثانية وهي جماعة فعلاً وبين هذا الشخص المنتحي ناحية بالمسجد فاقتدى به لا فرق في الحقيقة لأننا في الصورة الثانية حين دخل الداخل المسجد ووجد جماعة ثانية قائمة لا يعرف عن الإمام شيئاً يعني لا يعرف هل توفرت فيه شروط الإمامة إن كان للإمامة شروط يعني شروط يترتب بتحقبها صحة الصلاة وبانتفاع إحداها بطلان الصلاة لا نعرف في الصورة الثانية أو الصورة الثالثة لانعرف هذا الإمام أو ذاك توفرت فيه شروط الإمامة أو لا ولذلك فأنا أريد أن توضح لي أن هذا السؤال فقط هو لأنه هذا الذي اقتدى بالرجل المنتهي ناحية المسجد لا يعرف هذا الإنسان ولا يعرف إذا كان توفرت فيه الشروط هل السؤال من أجل هذا
السائل : نعم
الشيخ : فإذاً أنا أقول ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي أنا ضربتها ما الفرق بين الرجل الذي دخل المسجد وقد انصرف الناس من الجماعة الأولى فأقام أحدهم الصلاة وتقدم أحدهم واصطف خلفه صف أو أكثر أيضاً هذا الإمام ما نعرف نحن شيء من شروط الإمامية هل توفرت فيه أم لا إذاً لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة لأنه أنا أخشى أن يكون بالسؤال ما هو واضح لدي فإن كان المقصود فقط هو الرجل الفرد المتنحي و اقتدى به هذا الرجل وهو لا يعرف هل توفرت فيه شروط الإمامة فلا فرق بين هذه الصورة وصورة جماعة ثانية أقيمت وأنا وأنت لا نعرف هل توفرت في هذا الإمام الثاني شروط الإمامة
السائل : هذا من ناحية شروط الإمامة أما من ناحية أخرى نوعية صلاة الرجل نوعية صلاة المقتدى به
الشيخ : طيب هنا المسألة قبل أن ننتقل إلى هذه لا بد من تحرير الجواب عن الشروط التي أنت تشير إليها ما هي شروط الإمامة ليس هناك شروط إلا أن يكون مسلماً وإلا أن يكون يحسن القراءة وقد توفرت فيه الشروط صحة الصلاة بالنسبة إليه لكن في شروط كمال بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في صحيح مسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سناً فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة لو أن رجلاً تقدم إماماً ليس هو الأقرء ولكن هو أعلم بالسنة هل تصح الصلاة خلفه نعم تصح الصلاة لكن هو أخطأ حين تقدم بين يدي الأقرء واضح فليس هناك شروط في صحة الصلاة وراء إمام وعين إلا الشروط التي تجب أن تقوم في كل من يصلي في نفسه ومن هنا نأتي إلى حكم فيه خلاف بين الفقهاء هل تصح إمامة الأعمى لماذا يسئل هذا السؤال لأنه لا يمكن أن يتحرز عن رشاش البول وعن النجاسات وما شابه ذلك كما يتمكن من ذلك البصير قال بعضهم لا تصح صلاة الأعمى إلا أن يقتدي أعمى بأعمى نحن نقول هذا الجواب خطأ هذا الرجل الأعمى إذا انطبق عليه الشرط الأول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فهو يؤمهم ولو كان المقتدون به كلهم بصراء فهذا وجد الشرط الأول وهو أنه أقرأ القوم طيب هذا ممكن يكون في ثيابه نجاسة فيه بدنه نجاسة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها هذا الإمام الضرير حين يصلي لنفسه وعلى بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يقوم عليه نجاسة هل ربنا عز وجل العدل الحكيم كما أشرنا بالأمس القريب يقول له يوم القيامة لما صليت بمكان فيه نجاسة حاشى لله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إذاً هو لا يكلفه ما لا يطيق سواء صلى منفرداً أو صلى إماماً لا فرق في ذلك إذاً فأي إمام نريد أن نقتدي به الشرط الأساسي أن يكون مسلماً أن نحكم عليه بأنه مسلم والشرط الآخر أن لا يأتي بمبطل للصلاة وانتهى الأمر ولذلك قال عليه السلام كما في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه السلام يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم فنحن لنا الظاهر فالظاهر أن هذا الإمام مسلم والظاهر أنه يقرأ قراءة تصح فيها الصلاة وهذا الذي يطيقه قد يكون مثلاً----قد يكون أعجمي يتكلم ببعض الأحرف لا يستطيع أن يتكلم بها بفصاحة وبالنطق العربي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهكذا إذاً قضية شروط الإمامة فيها تضخيم للموضوع ككثير من المسائل الفقهية التي صعبت بسبب التصعيبات الفقهية والتفريعات الكثيرة فضيعوا بذلك يسر الإنسان بهذه المسألة لم يشترط الرسول عليه السلام أي شرط بالنسبة للإمام إلا هذا الترتيب الطبيعي يأم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم سنه فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة إذاً أنك دخلت الآن مسجداً يصلون الجماعة الأولى فماذا تعرف أنت عن هذا الإمام ما تعرف شيئاً الآن صار عندنا ثلاث صور كل ذلك لتوضيح أنه قضية الشروط هذه لا ينبني عليها كبير شيء من الناحية الواقعية دخلت مسجداً سواء في بلدك في الكويت أو في بلد من البلاد التي أنت الآن في طريقة السفر إليها بطبيعة الحال لا تعرف هذا الإمام هل يكلفك ربك أن تبحث عن هذا الإمام وهل تتوفر فيه الشروط المزعومة أم لا لا لأنه هو كما قال عليه السلام هو ضامن هو مسئول عن صلاته إن كان يصلي مثلاً من غير طهارة فصلاتك صحيحة وصلاته باطلة ويحمل أوزار هؤلاء الذين صلى بهم من غير طهارة مثلاً أو أخال بشيء لا يعلمه منه إلا الله تبارك وتعالى فالإمام ضامن فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وبعد ذلك نعود أن هذا الإمام لا ندري أيصلي فرضاً أم يصلي نفلاً لا ندري لعله مسافر فهو يصلي الظهر وقد نوى الجمع وأنا دخلت في وقت العصر فاختلفت النية هو يصلي الظهر وأنا أصلي العصر لسنا مسؤولين أيضاً أن نعرف نية المصلي مادام هو يقبل أن تقتدي به ليش لأنكم تعرفون فيما أعتقد حديث البخاري في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة في المسجد النبوي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء هي له نافلة وهي لهم فريضة فإذاً هنا اقتدى الجماعة وراء الإمام مع اختلاف النية الإمام نيته تطوع ولجماعة نيتهم فرض فأخذنا من هذه الحادثة أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا يضره وهذه المسألة في الواقع موضع خلاف بين الحنفية والشافعية الحنفية يأبون الاحتجاج بحديث جابر هذا أو بقصة معاذ هذه ويقولون هذا فعل من معاذ ولا ندري هل اطلع الرسول عليه السلام على ذلك أم لا وتضل المسألة خلافية بين الحنفية والشافعية لأنه كل واحد بتعصب لجواب جماعته الشوافعة يقولون هذا صحابي جليل ولو كان تعلم من الرسول عليه السلام أنه لا يجوز ولا يمكن أن يفعل ذلك والأحناف يقولون أنه لا يحتمل أنه فعل ذلك باجتهاد من عنده ويكون هذا خطأ لأنه لا يجوز نعود إلى القاعدة التي ذكرناها في مناسبة الجماعة الثانية لا يجوز عندهم بناء القوي على الضعيف فهؤلاء يصلون فريضة وهو يصلي إيش نافلة فعندهم هذه القاعدة بنوها على جزئيات عديدة لما يأتيهم هذا الحديث يحاولون تطريق عديد من احتمالات لتظل القاعدة سليمة لديهم فأنا قلت رداً على الحنفية في قولهم إنه من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم من حادثة معاذ هذه قلت في الجواب على هذا الاحتمال من ناحيتين الناحية الأولى أن الرواية تشعر بأن ذلك كان من عادة معاذ وأنه لم يكن فعل ذلك مرة وانتهت القضية وإنما كان من عادته أنه كان يصلي وراء الرسول عليه السلام ثم يأتي إلى مسجد قومه فيأمهم فهو يستبعد جداً أن يخفى على الرسول مثل هذه الحادثة ويعلمها أحد أصحابه وهو الذي روى لنا هذه الحادثة وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فهذا الجواب الأول والجواب الآخر وهو الأقوى عندي نقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه القصة فرب محمد اطلع عليها لا شك ولا ريب في ذلك فنحن نقول بل هم يقولون الأحناف ما الفرق عندكم بين أن يكون الرسول اطلع أو لم يطلع الفرق واضح لأنه لو اطلع وكان غير مشروع ما يقره ينكره فنحن نحيل الأمر إلى رب محمد عليه السلام فهو لا شك اطلع فإن كان الله عز وجل يعلم ولا يصح أن نقول يرى أنه هذه الصلاة باطلة أفقر المسلمين ويقر ---على ذلك أم ينزل الوحي سرعان ليبين حكم الله عز وجل في هذه الحادثة إذا كان الرسول لا يقر الخطأ فهل رب الرسول يقر الخطأ!
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 59
- توقيت الفهرسة : 01:15:40