ما حكم : قول كثير من السائلين ما رأي الإسلام في كذا ؟
A-
A=
A+
الشيخ : كثير من السائلين يقولون ما رأي الإسلام في كذا وهذا خطأ لأنه الرأي ينسب إلى المجتهد أما المشرع الأصلي وهو الله عز وجل لا يقال إيش رأيه وإنما نقول ما حكم الله في كذا فأنا كدت أخطئ مع المخطئين أنه الله يرى بمعنى أنه يشرع ويحكم أما الرأي البصري فهذا لا شك فيه
السائل : تقصد من الرأي
الشيخ : أي نعم من الرأي وليس من الرؤية أريد أن أذكر بتلك المناسبة حينما يختلفون اطلع الرسول على هذه الحادثة وإلا ما اطلع ؟ انهوا الخلاف بأن تتذكروا رب الرسول عليه السلام فهو اطلع على الحادثة يقيناً ولو كان الله عز وجل يعلم بأن في هذه الحادثة مخالفة لحكمه ولشرعه لأنزل وحيه على نبيه من هذا القبيل أمثلة كثيرة وكثيرة جداً تفيد طالب العلم في التفقه في السنة ، مثلاً أيضاً من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري يقول غزونا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا فيها امرأة من المشركين وكان زوجها غائباً فلما رجع وأخبِر الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع آثار القوم وكان المساء قد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد فنزلوا فيه ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يكلؤنا الليلة
فقام رجلان من الأنصار وقالا نحن يا رسول الله فقال لهما كونا على فم الشعب ـ طريق الجبل للحراسة فانطلقا ثم اتفقا على أن يتناوبا الحراسة يحرس هذا نصف الليل بينما ينام الآخر ثم يتبادلان فوضع أحدهما جمبه ونام وقام الآخر يحرس ثم بدى له أن لا يضيع هذا الوقت إلا في طاعة الله وفي الصلاة فقام يصلي وكان المشرك قد تتبع آثار القوم وعلم أن الجماعة نزلوا في هذا الواد فهو يترقب فرصة تسمح له ليفي بنذره وهو أخذ الثأر لزوجته القتيلة أو القتيل وإذا به يرى هذا الرجل ينتصب أمامه هدفاً فما كان منه إلا أن أخرج حربه من كنانته ووضعها في قوسه فوضع الحربة في ساقه فنضحت الدماء منه وهو يصلي فما كان منه إلا أن أخذ الحربة ورماها أرضاً واستمر في صلاته فعلم الرامي المشرك أن الهدف لا يزال حياً فرماه بالثانية ففعل فيها ما فعل بالأولى ورماها بالثالثة ففعل فيها ما فعل بالأوليين حتى صلى ركعتين ثم إما أن أيقظ صاحبه أو ا ستيقظ صاحبه فلما رأى ما به من الدماء قال لقد كنت في سورة أقرأها والذي نفسي في يده لولا أني خشيت أن أضيع ثغراً وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها انتهى هذا الحديث هذا الحديث استنبط منه فقهاء الشافعية حكماً واستنبط منه آخرون حكماً آخر وكلامهما عندنا صحيح استنبط منه الشافعية أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء
بدليل أن هذا الصحابي استمر في صلاته الدماء تنضح منه وهو لا يزال مثابراً على الصلاة بالرغم من أنه رمي في الثانية والثالثة واستنبط آخرون بأن دم الإنسان ليس نجساً فإذا صلى المسلم وعلى ثوبه دم منه فصلاته صحيحة لأنه لا يمكن أن تصور أن هذا الإنسان الذي ينضح منه الدم إلا ويكون ساح شيء منه على ساقه فيتكلف الأحناف في الرد على الحكمين معاً بالنسبة لمن يقول بأن الدم دم المسلم ليس نجساً يقول الأحناف والتكلف واضح كما سترون لعل هذا الدم بسبب قوته كان يندفع اندفاع وينصب على الأرض دون ... على الجسد منه شيء هذا خيال محض ليش لأنه مهما اندفع بقوة فلا بد أن يرتش كما هو ملاحظ بالتجربة وبخاصة لما يبدأ ايش يخض لا بد أن يتوسع رقعة الدم على البشرة هذا جوابهم بالنسبة لقولهم الدم ليس نجس أما بالنسبة لردهم على الشافعية فلا يجدون جواباً إلا نفس الجواب الذي أجابوا عن حادثة معاذ ابن جواد لعل الرسول عليه السلام لم يعلم بهذه الحادثة الواقع هذا التعليل أغرب بكثير من حادثة معاذ لأنه حادثة معاذ في قرية صغيرة في قبيلة من قبائل الأنصار كان يؤمهم فيها معاذ بن جبل فممكن ولو عن بعد أن تخفى هذه الحادثة على الرسول عليه السلام لكن حادثة الحارس الذي نصَّبه الرسول عليه السلام ليحرس الرسول وصحبه جميعاً تقع هذه الحادثة الغريبة فتخفى على رئيس العسكر وهو رئيس المسلمين وهو ممدود كل لحظة بوحي السماء هذا أغرب ما يقال أن الرسول عليه السلام ما اطلع على ذلك إذاً يعودون ويقولون هذا رأي واجتهاد من هذا الصحابي فقلت أنا كما قلت هناك إذا كان الرسول عليه السلام لم يطلع فرُب الرسول قد اطلع ولو كان الله عز وجل يريد أن يشرع للناس ما ذهب إليه الحنفية أن الدم ناقض للوضوء فهذا أوان بيان هذا الحكم لا سيما من المقرر عند علماء الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا وقت الحاجة
فكان الله عز وجل يوحي إلى الرسول أن فلان فعل كذا وكذا وهذا مبطل مفسد للوضوء مبطل للصلاة ولم يقع شيء من ذلك فإذاً نقول ربنا يقيناً اطلع على هذه الحادثة وما شرع بمناسبتها حكماً جديداً إذاً الدم لا ينقض الوضوء الدم ، إذا الذي يخرج من الإنسان طاهر وليس بنجس إذاً صلاة الجماعة وراء معاذ بن جبل وهو يصلي تطوعاً وهم يصلون الفريضة ، صلاة صحيحة إذاً يؤخذ من حادثة معاذ أن اختلاف نية الإمام عن نية المؤتم لا تضر ومن هذا القبيل أيضاً أن من صور صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان يصلي بطائفة منهم ركعتين ويسلم وينصرفوا فيقفون في مصاف الجماعة الثانية التي كانت تنتظر الجماعة الأولى فيأخذون مصاف أولئلك ويأتي أولئلك ويصلون مع الرسول ركعتين يصلي أيضاً بهم الرسول ركعتين أخريين بالأولين صلى ركعتين وسلم وبهؤلاء يصلي ركعتي ومنه قرر شرعاً أنه لا صلاة في يوم مرتين فهو بلا شك الصلاة الثانية ما صلاها بنية الفريضة لأنه لا فرض في وقت واحد مرتين إذاً صلاها نفلاً مثل ما سواه معاذ ابن جبل تماماً فمن هذا وربما يكون هناك أدلة أخرى لا أستحضرها الآن يأخذ بعض العلماء المحققين أنه لا يضر اختلاف نية الإمام عن المأموم إذاً هذا الرجل الذي رآه الداخل إلى المسجد يصلي في ناحية من المسجد ماذا يهمنا إن كان يصلي نفلاً أن يصلي فرضاً يصلي ظهراً ونحن نريد أن نصلي عصراً أو لا على أننا نقول نحن لسنا بحاجة لهذه الصورة ولا للصورة التي أنا صورتها لأن الجماعتان في المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة الراتبة الأولى بعدها لا تشرع جماعة ثانية ، هذه جلسة خاصة لهؤلاء
السائل : تقصد من الرأي
الشيخ : أي نعم من الرأي وليس من الرؤية أريد أن أذكر بتلك المناسبة حينما يختلفون اطلع الرسول على هذه الحادثة وإلا ما اطلع ؟ انهوا الخلاف بأن تتذكروا رب الرسول عليه السلام فهو اطلع على الحادثة يقيناً ولو كان الله عز وجل يعلم بأن في هذه الحادثة مخالفة لحكمه ولشرعه لأنزل وحيه على نبيه من هذا القبيل أمثلة كثيرة وكثيرة جداً تفيد طالب العلم في التفقه في السنة ، مثلاً أيضاً من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري يقول غزونا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا فيها امرأة من المشركين وكان زوجها غائباً فلما رجع وأخبِر الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع آثار القوم وكان المساء قد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد فنزلوا فيه ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يكلؤنا الليلة
فقام رجلان من الأنصار وقالا نحن يا رسول الله فقال لهما كونا على فم الشعب ـ طريق الجبل للحراسة فانطلقا ثم اتفقا على أن يتناوبا الحراسة يحرس هذا نصف الليل بينما ينام الآخر ثم يتبادلان فوضع أحدهما جمبه ونام وقام الآخر يحرس ثم بدى له أن لا يضيع هذا الوقت إلا في طاعة الله وفي الصلاة فقام يصلي وكان المشرك قد تتبع آثار القوم وعلم أن الجماعة نزلوا في هذا الواد فهو يترقب فرصة تسمح له ليفي بنذره وهو أخذ الثأر لزوجته القتيلة أو القتيل وإذا به يرى هذا الرجل ينتصب أمامه هدفاً فما كان منه إلا أن أخرج حربه من كنانته ووضعها في قوسه فوضع الحربة في ساقه فنضحت الدماء منه وهو يصلي فما كان منه إلا أن أخذ الحربة ورماها أرضاً واستمر في صلاته فعلم الرامي المشرك أن الهدف لا يزال حياً فرماه بالثانية ففعل فيها ما فعل بالأولى ورماها بالثالثة ففعل فيها ما فعل بالأوليين حتى صلى ركعتين ثم إما أن أيقظ صاحبه أو ا ستيقظ صاحبه فلما رأى ما به من الدماء قال لقد كنت في سورة أقرأها والذي نفسي في يده لولا أني خشيت أن أضيع ثغراً وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها انتهى هذا الحديث هذا الحديث استنبط منه فقهاء الشافعية حكماً واستنبط منه آخرون حكماً آخر وكلامهما عندنا صحيح استنبط منه الشافعية أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء
بدليل أن هذا الصحابي استمر في صلاته الدماء تنضح منه وهو لا يزال مثابراً على الصلاة بالرغم من أنه رمي في الثانية والثالثة واستنبط آخرون بأن دم الإنسان ليس نجساً فإذا صلى المسلم وعلى ثوبه دم منه فصلاته صحيحة لأنه لا يمكن أن تصور أن هذا الإنسان الذي ينضح منه الدم إلا ويكون ساح شيء منه على ساقه فيتكلف الأحناف في الرد على الحكمين معاً بالنسبة لمن يقول بأن الدم دم المسلم ليس نجساً يقول الأحناف والتكلف واضح كما سترون لعل هذا الدم بسبب قوته كان يندفع اندفاع وينصب على الأرض دون ... على الجسد منه شيء هذا خيال محض ليش لأنه مهما اندفع بقوة فلا بد أن يرتش كما هو ملاحظ بالتجربة وبخاصة لما يبدأ ايش يخض لا بد أن يتوسع رقعة الدم على البشرة هذا جوابهم بالنسبة لقولهم الدم ليس نجس أما بالنسبة لردهم على الشافعية فلا يجدون جواباً إلا نفس الجواب الذي أجابوا عن حادثة معاذ ابن جواد لعل الرسول عليه السلام لم يعلم بهذه الحادثة الواقع هذا التعليل أغرب بكثير من حادثة معاذ لأنه حادثة معاذ في قرية صغيرة في قبيلة من قبائل الأنصار كان يؤمهم فيها معاذ بن جبل فممكن ولو عن بعد أن تخفى هذه الحادثة على الرسول عليه السلام لكن حادثة الحارس الذي نصَّبه الرسول عليه السلام ليحرس الرسول وصحبه جميعاً تقع هذه الحادثة الغريبة فتخفى على رئيس العسكر وهو رئيس المسلمين وهو ممدود كل لحظة بوحي السماء هذا أغرب ما يقال أن الرسول عليه السلام ما اطلع على ذلك إذاً يعودون ويقولون هذا رأي واجتهاد من هذا الصحابي فقلت أنا كما قلت هناك إذا كان الرسول عليه السلام لم يطلع فرُب الرسول قد اطلع ولو كان الله عز وجل يريد أن يشرع للناس ما ذهب إليه الحنفية أن الدم ناقض للوضوء فهذا أوان بيان هذا الحكم لا سيما من المقرر عند علماء الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا وقت الحاجة
فكان الله عز وجل يوحي إلى الرسول أن فلان فعل كذا وكذا وهذا مبطل مفسد للوضوء مبطل للصلاة ولم يقع شيء من ذلك فإذاً نقول ربنا يقيناً اطلع على هذه الحادثة وما شرع بمناسبتها حكماً جديداً إذاً الدم لا ينقض الوضوء الدم ، إذا الذي يخرج من الإنسان طاهر وليس بنجس إذاً صلاة الجماعة وراء معاذ بن جبل وهو يصلي تطوعاً وهم يصلون الفريضة ، صلاة صحيحة إذاً يؤخذ من حادثة معاذ أن اختلاف نية الإمام عن نية المؤتم لا تضر ومن هذا القبيل أيضاً أن من صور صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان يصلي بطائفة منهم ركعتين ويسلم وينصرفوا فيقفون في مصاف الجماعة الثانية التي كانت تنتظر الجماعة الأولى فيأخذون مصاف أولئلك ويأتي أولئلك ويصلون مع الرسول ركعتين يصلي أيضاً بهم الرسول ركعتين أخريين بالأولين صلى ركعتين وسلم وبهؤلاء يصلي ركعتي ومنه قرر شرعاً أنه لا صلاة في يوم مرتين فهو بلا شك الصلاة الثانية ما صلاها بنية الفريضة لأنه لا فرض في وقت واحد مرتين إذاً صلاها نفلاً مثل ما سواه معاذ ابن جبل تماماً فمن هذا وربما يكون هناك أدلة أخرى لا أستحضرها الآن يأخذ بعض العلماء المحققين أنه لا يضر اختلاف نية الإمام عن المأموم إذاً هذا الرجل الذي رآه الداخل إلى المسجد يصلي في ناحية من المسجد ماذا يهمنا إن كان يصلي نفلاً أن يصلي فرضاً يصلي ظهراً ونحن نريد أن نصلي عصراً أو لا على أننا نقول نحن لسنا بحاجة لهذه الصورة ولا للصورة التي أنا صورتها لأن الجماعتان في المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة الراتبة الأولى بعدها لا تشرع جماعة ثانية ، هذه جلسة خاصة لهؤلاء
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 59
- توقيت الفهرسة : 00:00:02