إذا كان أحد الأشخاص يصلي صلاة الفرض والتحقت به زوجته في الركعة الثانية مثلاً أو أي شخص آخر هل يجوز أو ما حكمها ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا كان أحد الأشخاص يصلي صلاة الفرض والتحقت به زوجته في الركعة الثانية مثلاً أو أي شخص آخر هل يجوز أو ما حكمها ؟
الشيخ : يعني هو كان يصلي الفرض لوحده ثم التحق به مصلٍ آخر سواء كان رجلاً أو امرأة إذا نوى هو أن يكون إماماً لهذا الملتحق به جازت القدوة وصحت الصلاة أما إذا لم ينوي لم تصح الصلاة لأنه إنما الأعمال بالنيات
السائل : وصلاة المؤتم ما حكمها ؟
الشيخ : لا تصح
الشيخ : يعني هو كان يصلي الفرض لوحده ثم التحق به مصلٍ آخر سواء كان رجلاً أو امرأة إذا نوى هو أن يكون إماماً لهذا الملتحق به جازت القدوة وصحت الصلاة أما إذا لم ينوي لم تصح الصلاة لأنه إنما الأعمال بالنيات
السائل : وصلاة المؤتم ما حكمها ؟
الشيخ : لا تصح
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 58
- توقيت الفهرسة : 01:23:20