هل قول الصحابي يعتبر حجة فيما يتعلق بالأخذ من اللحية ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا بالنسبة للأخذ من اللحية هل يعتبر قول الصحابي حجة أم هناك فرق بين فعل الصحابي وفعل السلف وكذلك الحديث في حجاب المرأة المسلمة حسنته شيخ أن المجوس يقصون لحاهم فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فقال بعثوا ..... ما معنى الحديث كيف يوفق بين هذا وهذا
الشيخ : أولاً قول الصحابي شيء وفعله الذي يعتبر شرحاً لحديثه شيء آخر كان ابن عمر في رأيي ليس له علاقة بالسؤال الأصولي قول الصحابي حجة أم لا لذلك هذه مسألة نتركها الآن جانباً إنما فعل ابن عمر له علاقة بمسألة أخرى وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره أم غيره أدرى به من راويه هناك قواعد عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض منها مثلاً هذه قاعدة الثالثة هل العبرة برواية الراوي أم برأيه صار عندنا ثلاثة أمور عندنا هل يُحتج بقول الصحابي أم لا ؟ هذا قول هل يُحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا ؟ هل يُحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه ؟
هذه مسألة ثالثة المسألة الثالثة هذه لا شك من حقها العبرة بروايته وليس برأيه لكن المسألة الثانية وهي الوسطى عكس هذه تماماً هل العبرة برأي الراوي وفهمه أو بفهم غيره لروايته إبن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى هو روى كلمة وأعفوا اللحى هنا يرد السؤال هذا نص عام هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا لا يأخذ منها لأنه الإعفاء مطلق هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال السابق ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نلاحظ الآن الحقيقة التالية أو الحقيقتين التاليتين
الحقيقة الأولى أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته فهو يعلم يقيناً هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها بمعنى هو يعلم يقيناً هل الرسول طبق هذا الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شيئاً أم أخذ منها شيئاً دون تحديد الآن هذه الحقيقة الأولى وهي أن ابن عمر سمع هذا الحديث ورئى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث الحقيقة الثانية هي أن ابن عمر رضي الله عنه كان أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة وأحرصهم جميعاً على اتباع الرسول عليه السلام باتباعه في سنته إلى درجة فوق ما يقوله أهل العلم أنه من السنة أي إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة سنة العبادة هي التي نحن مأمورون بالإقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونثاب على هذه القدوة أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقاً ابن عمر الحريص على إتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن العادة ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب الترغيب للمنذري ومجمع الزوائد للهيثمي وغيرهما .
الآن إعفاء اللحية هل هو من سنن العبادة أم من سنن العادة لا شك أنها من سنن العبادة لماذا ؟ لما سبق ذكره من الحديث أولاً وبخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة وخالفوا اليهود والنصارى وفي رواية وخالفوا المجوس والحديث الآخر في صحيح مسلم عشر من الفطرة ذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية فإذاً إعفاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة
الآن نعود لنقول تُرى ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع الرسول عليه السلام حتى في سنن العادة هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ولا قيد شعرة كما يقال ثم هو يأخذ منها ما دون القبضة أنا أعتبر القول بأن نعم هذه يمكن هذا قريب يعني من المستحيل إلا أن ننسب ابن عمر إلى أنه كان لا يهتم باتباع سنة الرسول عليه السلام وهذا الخلاف المقطوع به عند جميع علماء المسلمين يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنفاً من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية بل تابعه على ذلك أبو هريرة ومجاهد وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمته ولا يكلف الله نفساً إلى وسعها لا قولاً ولا فعلاً أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا عرفنا هذا البيان
يأتي الجواب عن سؤال الأخ أنه الرسول عليه السلام نهى عن قص اللحية كما تقص الأعاجم ونحن نقول قص الأعاجم نص علماء الحنفية في فقههم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية كما تفعل أنا أشك الآن قالوا كما تفعل المغاربة يوم إذ يوم قالوا هذه العبارة أو قالوا كما تفعل العاجم وهو يقولون السنة أن يأخذ ما دون القبضة إستدلالاً بما ذكرنا من فعل ابن عمر رضي الله عنه إذاً كما نقول الإعفاء في الحديث مطلق وليس مرادً والقص في الحديث مطلق وليس مراد بل المراد في كلا الأمرين خلاف المطلق المراد بالإعفاء هو إعفائ ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها والمقصود من النهي عن القص هو التشبه بالأعاجم إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر أي أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر هذا ما عندي في هذه المسألة
السائل : شيخنا إذا أجاز ما بعد اللحية ما الذي يمنع ما دون اللحية
الشيخ : سامحك الله كأنك ما كنت معي يمنع رؤيته للرسول عليه السلام
السائل : فقط في الحج والعمرة شيخ ؟
الشيخ : لا التفريق هذا ما صح
السائل : حديث جابر كنا ... لحج أو عمرة في سنن أبو داوود
الشيخ : أظن في أبو الزبير ولست على يقين الآن لا تتوسعوا كثيراً حتى نفسح المجال لأسئلة أخرى إذا كان عندك سؤال أنت تفضل
الشيخ : أولاً قول الصحابي شيء وفعله الذي يعتبر شرحاً لحديثه شيء آخر كان ابن عمر في رأيي ليس له علاقة بالسؤال الأصولي قول الصحابي حجة أم لا لذلك هذه مسألة نتركها الآن جانباً إنما فعل ابن عمر له علاقة بمسألة أخرى وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره أم غيره أدرى به من راويه هناك قواعد عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض منها مثلاً هذه قاعدة الثالثة هل العبرة برواية الراوي أم برأيه صار عندنا ثلاثة أمور عندنا هل يُحتج بقول الصحابي أم لا ؟ هذا قول هل يُحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا ؟ هل يُحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه ؟
هذه مسألة ثالثة المسألة الثالثة هذه لا شك من حقها العبرة بروايته وليس برأيه لكن المسألة الثانية وهي الوسطى عكس هذه تماماً هل العبرة برأي الراوي وفهمه أو بفهم غيره لروايته إبن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى هو روى كلمة وأعفوا اللحى هنا يرد السؤال هذا نص عام هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا لا يأخذ منها لأنه الإعفاء مطلق هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال السابق ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نلاحظ الآن الحقيقة التالية أو الحقيقتين التاليتين
الحقيقة الأولى أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته فهو يعلم يقيناً هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها بمعنى هو يعلم يقيناً هل الرسول طبق هذا الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شيئاً أم أخذ منها شيئاً دون تحديد الآن هذه الحقيقة الأولى وهي أن ابن عمر سمع هذا الحديث ورئى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث الحقيقة الثانية هي أن ابن عمر رضي الله عنه كان أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة وأحرصهم جميعاً على اتباع الرسول عليه السلام باتباعه في سنته إلى درجة فوق ما يقوله أهل العلم أنه من السنة أي إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة سنة العبادة هي التي نحن مأمورون بالإقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونثاب على هذه القدوة أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقاً ابن عمر الحريص على إتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن العادة ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب الترغيب للمنذري ومجمع الزوائد للهيثمي وغيرهما .
الآن إعفاء اللحية هل هو من سنن العبادة أم من سنن العادة لا شك أنها من سنن العبادة لماذا ؟ لما سبق ذكره من الحديث أولاً وبخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة وخالفوا اليهود والنصارى وفي رواية وخالفوا المجوس والحديث الآخر في صحيح مسلم عشر من الفطرة ذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية فإذاً إعفاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة
الآن نعود لنقول تُرى ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع الرسول عليه السلام حتى في سنن العادة هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ولا قيد شعرة كما يقال ثم هو يأخذ منها ما دون القبضة أنا أعتبر القول بأن نعم هذه يمكن هذا قريب يعني من المستحيل إلا أن ننسب ابن عمر إلى أنه كان لا يهتم باتباع سنة الرسول عليه السلام وهذا الخلاف المقطوع به عند جميع علماء المسلمين يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنفاً من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية بل تابعه على ذلك أبو هريرة ومجاهد وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمته ولا يكلف الله نفساً إلى وسعها لا قولاً ولا فعلاً أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا عرفنا هذا البيان
يأتي الجواب عن سؤال الأخ أنه الرسول عليه السلام نهى عن قص اللحية كما تقص الأعاجم ونحن نقول قص الأعاجم نص علماء الحنفية في فقههم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية كما تفعل أنا أشك الآن قالوا كما تفعل المغاربة يوم إذ يوم قالوا هذه العبارة أو قالوا كما تفعل العاجم وهو يقولون السنة أن يأخذ ما دون القبضة إستدلالاً بما ذكرنا من فعل ابن عمر رضي الله عنه إذاً كما نقول الإعفاء في الحديث مطلق وليس مرادً والقص في الحديث مطلق وليس مراد بل المراد في كلا الأمرين خلاف المطلق المراد بالإعفاء هو إعفائ ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها والمقصود من النهي عن القص هو التشبه بالأعاجم إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر أي أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر هذا ما عندي في هذه المسألة
السائل : شيخنا إذا أجاز ما بعد اللحية ما الذي يمنع ما دون اللحية
الشيخ : سامحك الله كأنك ما كنت معي يمنع رؤيته للرسول عليه السلام
السائل : فقط في الحج والعمرة شيخ ؟
الشيخ : لا التفريق هذا ما صح
السائل : حديث جابر كنا ... لحج أو عمرة في سنن أبو داوود
الشيخ : أظن في أبو الزبير ولست على يقين الآن لا تتوسعوا كثيراً حتى نفسح المجال لأسئلة أخرى إذا كان عندك سؤال أنت تفضل
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 54
- توقيت الفهرسة : 00:01:42