هل المسح على النعلين يشترط فيه أن يستر الكعبين ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل المسح على النعلين يشترط فيه أن يستر الكعبين ؟
A-
A=
A+
السائل :

بالنسبة للمسح على النعلين يشترط فيه أنه يستر الكعبين

الشيخ:

لا يشترط لأنه النعل لا يستر الكعبين النعل لغة ...

السائل:

اذا احنا ..... هاد المكشوف ممكن نمسح عليها ؟

الشيخ:

إذا كنت لا بسها على طهارة ممكن يكون لابسها على طهارة ممكن وهو سرعان ما يخلع هذا

نادر جدا فإذا تصورنا هذا النادر بمعنى لابس على طهارة بيمسح عليهم

السائل:

إذا ماسحين على الجورب وخلعنا الجورب بتروح الطهارة

الشيخ:

الوضوء صحيح لكن لا يجوز المسح عليهما مرة أخرى الوضوء التالي لا بد من غسل القدمين

أما الوضوء السابق فهو صحيح حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء يعني خلع الممسوح

عليه لا ينقض الوضوء كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقة أنه توضأ ثم قص ظفره

السائل:

إذا خلعهن ورد لبسهم بيجوز يمسح عليهن مرة تانية

الشيخ:

قلنا لك ما يجوز

السائل:

لا خلعهن وهو على طهارة ورجع لبسهن وهو على طهارة

الشيخ:

اه لا هذه مسألة أخرى يعني ما دام ما صار شيء مادام ما مسح عليهم لبسهم أول مرة على

طهارة شلحهن على طهارة ورد رجع لبسهن على طهارة مادام ما مسح عليهما فكما لو لبسهما

أول مرة

السائل :

خلاف في المسألة

الشيخ :

لا هذا موا اختلاف

السائل :

خلاف في المذهب الشافعي

الشيخ :

أنوا مسألة الأولى ولا الأخرى .

السائل :

المغسل إذا مسح عليهم .

الشيخ :

هاي الأولى كثير بقولوا المسألة فيها خلاف ناس يقولون إذا خلع الممسوح عليه فسد وضوئه

فلا بد من تجديده ناس يقولون فسد فسادا مؤقتا إلى أن يغسل قدميه وناس يقولون لا شيء عليه

وضوئه صحيح وهذا هو القول الصحيح ـ تفضل .

مواضيع متعلقة