بالنسبة للقهوة والشاي ما رأيك فيهما فالشاي مهدئ للأعصاب والقهوة فيها مادة الكافيين وهي منبه ومنشط فماذا تقول ؟.
A-
A=
A+
السائل:
شيخ في سؤال اخر-بالنسبة للقهوة والشاي-ما رأيك فيه-فالشاي مهدئ للأعصاب والقهوة فيها مادة الكافيين وهي منبه ومنشط-فماذا تقول
فيها ؟
الشيخ : رأيي فيه كما في الحديث الذي ذكرته لا ضرر ولا ضرار لكن شرب الشاي هل يعني يعطي الضرر الواضح والقهوة كذلك فان
كان لا يعطي ضررا لان النسبة الذي يأخذها كسائل وفيها نسبة قليلة جدا من المادة هذه المخدرة-فنحن حينئذ لا نستطيع ان نعطي حكما
بالتحريم -لان الانسان مثلا لو اكل طعاما حلالا لا اشكال فيه واكثر منه فلا شك فهذا الطعام فيه ضرر فهذا الطعام لا لا يمنع منه لذاته
لأنه حلال لكن يمنع ما يحصل منه الضرر فإذا كان الاطباء يقرؤا ان الشرب من الشاي او القهوة بالنسب التي اعتاد عليها الناس لا
ضرر فيه الضرر الواضح البين فيبقى على الحل واما الاكثار منه هو ما يحصل به الضرر في راي الاطباء طبعا ولا شك ان الانسان لا
يستطيع ان يكون طبيبا وعالما ومحدثا ومفسرا وانما كما قال تعالى-
{فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون}
ولذلك فلا ينبغي للانسان ان يركب رأيا لنفسه-وذلك ليس من اختصاصه-وانما عليه ان يسأل اهل العلم فاذا قال الاطباء شرب الشاي قد
يضر البدن فيجب الابتعاد عنه-اما انت اخذت كلام-منشورة عامة ان فيه مادة كذا -مهما اخذ منها يضرك علما بان ليس هناك رأي
خاص كما جاء في الخبر-فقيل فيه قليله وكثيره حرام اما ما دام ليس فيه مثل هذا الاطلاق من النهي- حينها يخصص النهي بالمضر منه
وليس على تصورنا نحن تصورنا الشخصي بالمسألة -وانما بالتحليل العلمي وتصور أهل العلم لها-لهذا السبب يجب ان نفرق بين
المسكر وبين المفتر,,,,, فهناك النص الذي ذكر ......((انقطاع في الصوت )) الدقيقة 40 -48
الشيخ (48:9) ......أياما حتى لا يكاد يظهر ان هذا الصنم هو انسان لا ينقصه الا النطق وتجد اليوم الكثيرين من اهل العلم اليوم
والحمد لله-يقولون ان هذا حرام والا اذا قيل في هذا حلال ايضا عطلنا نصوص التحريم للصور فهنا نقف وقفة بسيطة فالآن كما تعلمون
جميعا هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بانه فنان ينحت فيه ليلا نهارا بكبسة زر -اذا استمر في النحت -ليلا نهارا- بطلع منها اشكالا
الوانا-شي من نحاس شيء من رخام-شي من بلاستيك-الى اخره- ترى-هذه الاصنام التي تصدر بواسطة كبسة زر أليست أصناما التي
تنحت على الآلات -فهذه ليست اصنام -وانما هي التي تنحت كذلك اياما -ما الفرق بين هذا وهذا يا جماعة صنم صورة
بطريق الآلة فكما ترسم الرسمة بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبسة زر لحظة كل هذه شكليات فهي صورة الانسان
سبحان الله وهذه الصورة التي
تظهر على الماء ثابتة وغيرك يقول الصورة التي نراها في المرآة ثابتة ولا زائلة بزوال ذلك الشخص وعندما نقول ان
الرسول حرم
التصوير-فلماذا حرمه واجاز أن يتمارى الانسان بالمرآة وان يزين نفسه-هذا ما يقوله مسلم لذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني-
هذا وما
يشبهه-ما يصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي-فالحكم الشرعي بارك الله فيك ان نستوجب ما قاله تعالى
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما-}
والان يقول سائل لما حرم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها واباح الصورة في المرآة او اباح الصورة في الماء -فهذا
ليس كهذا احل الله البيع وحرم الربا-والمشركون اعترضوا ليش محمد عليه السلام يبيح البيع ويحرم الربا لان هناك فرقا بينما ما احل الله
وبين ما حرم -كما حلل الزواج وحرم الزنا -كما ان الزواج فيه التمتع وفيه قضاء الشهوة والزنا ايضا فيه
التمتع وفيه قضاء الشهوة
ولكن اين هذا من هذا من حيث العاقبة -فالان الصورة في المرآة ما هذه الصورة ما عاقبتها لا شيء -اما
الصور الان التي نضخمها
ونكبرها ونضعها في صدور المجالس-فهل يقال هذه كهذه لا يستويان مثلا ابدا المهم اننا يجب ان نتقي الله
عز وجل في ديننا وفي فقهنا
ولا يجرنا التيار الجارف الى ان نستحل ما حرم الله في ادنى الحيل فنقع ما وقع فيه اليهود اللذين تحدث
عنهم الرسول في قوله-لعن الله
اليهود حرمت عليم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه- لعن الله
اليهود حرمت عليهم الشحوم-
وكما قال تعالى{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبت احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا }
اشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث الى الآية السابقة -فهل صبر اليهود على حكم الله العادل-لم
يصبروا وانما احتالوا عليه ماذا فعلو
قال عليه السلام-لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمدوها -جمدوها اي ذوبوها القوا الشحوم في
القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها فاذا بها تأخذ شكلا اخر-غير شكلها الطبيعي- فزين لهم
الشيطان وقال لهم هذا ليس ما حرمه الله عز وجل بما زين لهم بتغير الشكل
اما الشحم فلا يزال هو الشحم بالتحليل الكيمياوي-فاستحقوا لعنة الله بسبب احيالهم على حرمات الله-ا
التي منها انهم ما اصطادوا يوم السبت
ولكنهم احتالوا على السمك-فحاصروه ليوم الاحد-فحصلوا من الصيد ما ليس من الممكن انهم يحصلوه اذا
اصطادوا فعلا يوم السبت-لذلك
نهى الرسول عليه السلام المسلمين على اتباع الكافرين الاولين الذي سبق ما ذكرناه -ان لا نحتال على-
الاحكام الشرعية-ان اقول مثلا
كما قال بعضهم-صورة موضوعة -هي عين الصورة الاخرى الموضوعة هناك-فيقولون ان الصورة اليدوية
فهي حرام والصورة
الفوتوغرافية فهي حلال-سبحان الله لم يبق عندنا نقود واقول - مالفرق بين الصورتين غير اختلاف الوسيلة-
هل هذه المصنوعة باليد حلال
-بينما المصورة بالآلة المصورة ادق بكثير-من حيث اداء الصورة من الفنان المزعوم-الذي صور الصورة
بيده-وهذا من مصائب العصر
الحاضر-واسميها ظاهرية عصرية-وقع فيها كثير من اهل العلم اللذين نجلهم ونحترمهم-ولكن-زلة العالِم-زلة
العالَم كما يقولون-وهم
يخرفون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة-ما الفرق بين الشحم الذي يؤخذ من الدابة-هذا حرام –
والشحم الذي يؤخذ من الدابة
بواسطة النار حلال؟- حاشا لله-الويل لسبب هذا الاعتياد-اقول هذه ظاهرية عصرية-والمفروض من اهل
العصر ان يستفيدوا من جمود
بعض اهل الظاهر القداما نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد وهذا حديث صحيح لا اخالة فيه-فقال
قائلهم في الظاهرية فاذا بال في
اناء فارغ ثم اراق هذا البول في الاناء الفارغ في الاناء الراكد-فهذا جائز-لماذا لأنه ماصدق فيه حديث نهي
رسول الله عن البول في الماء
الراكد بال في الماء الفارغ لكن سبحان الله ما الفرق بين هذا وهذا -نفس الفرق بين الصورتين-الغاية ان
لاتحصل المفسدة في هذا الحديث
عن البول في الماء الراكد يعني-اقل ما يقصد الرسول عليه السلام في هذا الحديث الحفاظ على نقاوة الماء –
ان لم يكن محافظة على
طهارته فهذا يختلف بين يكون البول كثيرا والماء كثيرا -فتكون النتيجة انه ما حافظ على نقاوة الماء
والأسوء لم يحافظ على طهارة الماء-
ليس هناك فرق بين الصورتين بالحديث الذي عالجها فورا وبين الصورة التي تخيلها الظاهري-فقال اذا
ابال في اناء فارغ ثم اراق ما
في الاناء الفارغ واراق ما فيه في الماء الراكد-جاز-لأنه لم يبل في الماء الراكد-انا بقول عربية كلام سليم-
ما بال في الماء ولكن فقها
وشرعا لا فرق بين الصورتين-واقول لا فرق بين هذه الصورة وتلك-فهذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرة
زمنية-مضت منذ مضت ولكن
التاريخ يعيد نفسه-وهذا يكفي يا اخي لا اريد ان نسهر الليل كله في دوامة لا بداية لها من نهاية-
جزا الله شيخنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته-
من الدقيقة57:15_وحتى1:10:40—اي 20 دقيقة-تقريبا-وهو نفس المقطع من صوت سابق ومكرر-جاء في منتصف شريط
{مجتمع اسلامي}وانقطع-وهذه تكملته-لان كل الاشرطة مدموجة
فمعنى هذا أو لازم هذا ان الرسول عليه السلام كان يرفع صوته بهذا الدعاء-احيانا من باب التعليم وليس من باب الجهر
بالدعاء-لأن الجهر بالدعاء كالجهر بالذكر وخلافه الأصلي وخلافه الأفضل
شيخ في سؤال اخر-بالنسبة للقهوة والشاي-ما رأيك فيه-فالشاي مهدئ للأعصاب والقهوة فيها مادة الكافيين وهي منبه ومنشط-فماذا تقول
فيها ؟
الشيخ : رأيي فيه كما في الحديث الذي ذكرته لا ضرر ولا ضرار لكن شرب الشاي هل يعني يعطي الضرر الواضح والقهوة كذلك فان
كان لا يعطي ضررا لان النسبة الذي يأخذها كسائل وفيها نسبة قليلة جدا من المادة هذه المخدرة-فنحن حينئذ لا نستطيع ان نعطي حكما
بالتحريم -لان الانسان مثلا لو اكل طعاما حلالا لا اشكال فيه واكثر منه فلا شك فهذا الطعام فيه ضرر فهذا الطعام لا لا يمنع منه لذاته
لأنه حلال لكن يمنع ما يحصل منه الضرر فإذا كان الاطباء يقرؤا ان الشرب من الشاي او القهوة بالنسب التي اعتاد عليها الناس لا
ضرر فيه الضرر الواضح البين فيبقى على الحل واما الاكثار منه هو ما يحصل به الضرر في راي الاطباء طبعا ولا شك ان الانسان لا
يستطيع ان يكون طبيبا وعالما ومحدثا ومفسرا وانما كما قال تعالى-
{فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون}
ولذلك فلا ينبغي للانسان ان يركب رأيا لنفسه-وذلك ليس من اختصاصه-وانما عليه ان يسأل اهل العلم فاذا قال الاطباء شرب الشاي قد
يضر البدن فيجب الابتعاد عنه-اما انت اخذت كلام-منشورة عامة ان فيه مادة كذا -مهما اخذ منها يضرك علما بان ليس هناك رأي
خاص كما جاء في الخبر-فقيل فيه قليله وكثيره حرام اما ما دام ليس فيه مثل هذا الاطلاق من النهي- حينها يخصص النهي بالمضر منه
وليس على تصورنا نحن تصورنا الشخصي بالمسألة -وانما بالتحليل العلمي وتصور أهل العلم لها-لهذا السبب يجب ان نفرق بين
المسكر وبين المفتر,,,,, فهناك النص الذي ذكر ......((انقطاع في الصوت )) الدقيقة 40 -48
الشيخ (48:9) ......أياما حتى لا يكاد يظهر ان هذا الصنم هو انسان لا ينقصه الا النطق وتجد اليوم الكثيرين من اهل العلم اليوم
والحمد لله-يقولون ان هذا حرام والا اذا قيل في هذا حلال ايضا عطلنا نصوص التحريم للصور فهنا نقف وقفة بسيطة فالآن كما تعلمون
جميعا هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بانه فنان ينحت فيه ليلا نهارا بكبسة زر -اذا استمر في النحت -ليلا نهارا- بطلع منها اشكالا
الوانا-شي من نحاس شيء من رخام-شي من بلاستيك-الى اخره- ترى-هذه الاصنام التي تصدر بواسطة كبسة زر أليست أصناما التي
تنحت على الآلات -فهذه ليست اصنام -وانما هي التي تنحت كذلك اياما -ما الفرق بين هذا وهذا يا جماعة صنم صورة
بطريق الآلة فكما ترسم الرسمة بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبسة زر لحظة كل هذه شكليات فهي صورة الانسان
سبحان الله وهذه الصورة التي
تظهر على الماء ثابتة وغيرك يقول الصورة التي نراها في المرآة ثابتة ولا زائلة بزوال ذلك الشخص وعندما نقول ان
الرسول حرم
التصوير-فلماذا حرمه واجاز أن يتمارى الانسان بالمرآة وان يزين نفسه-هذا ما يقوله مسلم لذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني-
هذا وما
يشبهه-ما يصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي-فالحكم الشرعي بارك الله فيك ان نستوجب ما قاله تعالى
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما-}
والان يقول سائل لما حرم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها واباح الصورة في المرآة او اباح الصورة في الماء -فهذا
ليس كهذا احل الله البيع وحرم الربا-والمشركون اعترضوا ليش محمد عليه السلام يبيح البيع ويحرم الربا لان هناك فرقا بينما ما احل الله
وبين ما حرم -كما حلل الزواج وحرم الزنا -كما ان الزواج فيه التمتع وفيه قضاء الشهوة والزنا ايضا فيه
التمتع وفيه قضاء الشهوة
ولكن اين هذا من هذا من حيث العاقبة -فالان الصورة في المرآة ما هذه الصورة ما عاقبتها لا شيء -اما
الصور الان التي نضخمها
ونكبرها ونضعها في صدور المجالس-فهل يقال هذه كهذه لا يستويان مثلا ابدا المهم اننا يجب ان نتقي الله
عز وجل في ديننا وفي فقهنا
ولا يجرنا التيار الجارف الى ان نستحل ما حرم الله في ادنى الحيل فنقع ما وقع فيه اليهود اللذين تحدث
عنهم الرسول في قوله-لعن الله
اليهود حرمت عليم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه- لعن الله
اليهود حرمت عليهم الشحوم-
وكما قال تعالى{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبت احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا }
اشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث الى الآية السابقة -فهل صبر اليهود على حكم الله العادل-لم
يصبروا وانما احتالوا عليه ماذا فعلو
قال عليه السلام-لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمدوها -جمدوها اي ذوبوها القوا الشحوم في
القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها فاذا بها تأخذ شكلا اخر-غير شكلها الطبيعي- فزين لهم
الشيطان وقال لهم هذا ليس ما حرمه الله عز وجل بما زين لهم بتغير الشكل
اما الشحم فلا يزال هو الشحم بالتحليل الكيمياوي-فاستحقوا لعنة الله بسبب احيالهم على حرمات الله-ا
التي منها انهم ما اصطادوا يوم السبت
ولكنهم احتالوا على السمك-فحاصروه ليوم الاحد-فحصلوا من الصيد ما ليس من الممكن انهم يحصلوه اذا
اصطادوا فعلا يوم السبت-لذلك
نهى الرسول عليه السلام المسلمين على اتباع الكافرين الاولين الذي سبق ما ذكرناه -ان لا نحتال على-
الاحكام الشرعية-ان اقول مثلا
كما قال بعضهم-صورة موضوعة -هي عين الصورة الاخرى الموضوعة هناك-فيقولون ان الصورة اليدوية
فهي حرام والصورة
الفوتوغرافية فهي حلال-سبحان الله لم يبق عندنا نقود واقول - مالفرق بين الصورتين غير اختلاف الوسيلة-
هل هذه المصنوعة باليد حلال
-بينما المصورة بالآلة المصورة ادق بكثير-من حيث اداء الصورة من الفنان المزعوم-الذي صور الصورة
بيده-وهذا من مصائب العصر
الحاضر-واسميها ظاهرية عصرية-وقع فيها كثير من اهل العلم اللذين نجلهم ونحترمهم-ولكن-زلة العالِم-زلة
العالَم كما يقولون-وهم
يخرفون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة-ما الفرق بين الشحم الذي يؤخذ من الدابة-هذا حرام –
والشحم الذي يؤخذ من الدابة
بواسطة النار حلال؟- حاشا لله-الويل لسبب هذا الاعتياد-اقول هذه ظاهرية عصرية-والمفروض من اهل
العصر ان يستفيدوا من جمود
بعض اهل الظاهر القداما نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد وهذا حديث صحيح لا اخالة فيه-فقال
قائلهم في الظاهرية فاذا بال في
اناء فارغ ثم اراق هذا البول في الاناء الفارغ في الاناء الراكد-فهذا جائز-لماذا لأنه ماصدق فيه حديث نهي
رسول الله عن البول في الماء
الراكد بال في الماء الفارغ لكن سبحان الله ما الفرق بين هذا وهذا -نفس الفرق بين الصورتين-الغاية ان
لاتحصل المفسدة في هذا الحديث
عن البول في الماء الراكد يعني-اقل ما يقصد الرسول عليه السلام في هذا الحديث الحفاظ على نقاوة الماء –
ان لم يكن محافظة على
طهارته فهذا يختلف بين يكون البول كثيرا والماء كثيرا -فتكون النتيجة انه ما حافظ على نقاوة الماء
والأسوء لم يحافظ على طهارة الماء-
ليس هناك فرق بين الصورتين بالحديث الذي عالجها فورا وبين الصورة التي تخيلها الظاهري-فقال اذا
ابال في اناء فارغ ثم اراق ما
في الاناء الفارغ واراق ما فيه في الماء الراكد-جاز-لأنه لم يبل في الماء الراكد-انا بقول عربية كلام سليم-
ما بال في الماء ولكن فقها
وشرعا لا فرق بين الصورتين-واقول لا فرق بين هذه الصورة وتلك-فهذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرة
زمنية-مضت منذ مضت ولكن
التاريخ يعيد نفسه-وهذا يكفي يا اخي لا اريد ان نسهر الليل كله في دوامة لا بداية لها من نهاية-
جزا الله شيخنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته-
من الدقيقة57:15_وحتى1:10:40—اي 20 دقيقة-تقريبا-وهو نفس المقطع من صوت سابق ومكرر-جاء في منتصف شريط
{مجتمع اسلامي}وانقطع-وهذه تكملته-لان كل الاشرطة مدموجة
فمعنى هذا أو لازم هذا ان الرسول عليه السلام كان يرفع صوته بهذا الدعاء-احيانا من باب التعليم وليس من باب الجهر
بالدعاء-لأن الجهر بالدعاء كالجهر بالذكر وخلافه الأصلي وخلافه الأفضل
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 41
- توقيت الفهرسة : 00:36:39