ذكرت مجلات الهدى الخنزير ومشتقاته في بعض الأطعمة فهذا الامر محير !
A-
A=
A+
السائل:
من حوالي ثلاثة اشهر ذكرت مجلات الهدى الخنزير ومشتقاته في بعض الاطعمة-فهذا الامر محير جدا فسألت بعض الشباب فذكر لي
ان فنظرت في لائحة مجلات الهدى-فذاكرين احاديث عن هذا الموضوع-
الشيخ:
احاديث
السائل:
اجل
الشيخ:
نبوية-
السائل:
اجل
الشيخ:
تفضل
السائل:
يعني داخل في مشتقات من دهن الخنزير-الصابون-الاطعمة-الشوكولاته والاشياء هذه-فسألت الاخ حسين فذكر لي ان الصحابة كانوا
يأكلون الجبن من المجوس وما كان النبي ينكر عليهم فلا اعلم
الشيخ:
اجل ذكر عن الصحابة انهم كان يأكلون الجبنة التي صنعت من منفحة المجوس
السائل:
كما ذكرو ايضا في احد مجلات الهدى-ان سلمان الفارسي في زمن عمر ابن الخطاب سئل عن الجبن -فذكر (الشيخ)ان ما احل الله في
كتابه فهو حلال الى اخره-وشيء اخر ذكروه ايضا وهي الآية ...
{انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}
فقالو يا رسول الله الميتة يدهن بها السفن ويطلى بها الجلود-ويستصلح بها الناس-قال لا هي حرام-
الشيخ:
اجل هذا حديث صحيح-بقى انت حدد سؤالك لحتى جاوبك-
السائل:
يعني سؤالي اذا استعملنا دهن الخنزير لطلاء السفن أوشبه ذلك في الصابون او المأكولات-فهذا طبعا حرام-اليس كذلك-
الشيخ:
اجل حرام لكن الأمر ليس كما تسأله انت لا تسأل سؤالا صحيحا انت تقول اذا استعملناه-فانا سوف افصل لك الامر-هناك مثلا ادوية فيها
نسب معينة من
الكحول بالطبع معروف بانها محرمة بسبب ما يسمى الاسكار بما يعرف بالخمور-فلا يجوز إسلاميا ان يتعاطى المسلم الخمر-من اي
وجه من وجوه التعاطي ولو عصرا فما حكم بعض الأدوية التي فيها كما قلنا نسبة معينة من نسب الكحول-الجواب ان كان المقصود
بالسؤال صنعها-وتركيبها فلا يجوز-لان في ذلك استعمالا للخمر-على ذلك يقاس ما سألت انت-لكن المسألة التي نقع فيها اليوم ليست هي
صنع هذه الاشياء انما هو استعمالها علما بان الذي صنعها هو غيرنا-هل تفرق انت بين الامرين-كويس-فهذا الدواء الذي فيه الكحول –
يجب ان نفرق بين الصنع الذي لا يجوز وبين الاستراد من بلاد الكفر فهنا يجب التفصيل-اذا كانت نسبة الكحول في اي دواء نسبة تجعل
الدواء مسكرا-فلا يجوز استعماله ولو تداويا-اما اذا كانت نسبة الكحول نسبة قليلة بحيث انه مهما شرب منه الشارب حتى غير المريض
فلا يسكر به-فيجوز شربه-
السائل : ولكن شيخنا ماذا عن حديث الرسول عليه السلام ما اسكر كثيره فقليله حرام
الشيخ:
اذا ما انتبهت ما اسكر كثيره فقليله حرام-نحن ما نتكلم عن الخمر الان نحن نتكلم عن الدواء الذي فيه نسبة معينة من الخمر فهذا الدواء
كما قلت آنفا لا بد التفصيل ان كان الكثير منه لا يسكر فهو جائز فحينئذ لا يرد سؤالك هل وضح الامر لكن لا ازال اريد ان ادندن حول
النقطة الحساسة في الموضوع هذا الدواء الذي جاء من بلاد الكفر نأتي فيه بالتفصيل السابق اما ان تكون نسبة الكحول تجعل الكثير منه
مسكرا-او لا فاذا كان الكثير منه مسكرا لم يجز أخذ القليل منه للحديث المعروف لكنك أوردت الحديث على الصورة الثانية اذا كانت
نسبة الكحول في دواء ما نسبة قليلة بحيث ان الشارب حتى السليم وليس المريض مهما شرب من هذا الدواء-لا يسكر به -فهو جائز-فهل
يرد حديثك ما اسكر كثيره فقليله حرام لا يرد هذا من حيث استعمالنا لهذا الدواء الذي جاء من بلاد الكفر-اما من حيث صنعنا لهذا الدواء
فلا يجوز لان ذلك يتطلب يتطلب منا ان نعصر الخمر وان نشتريها ونبيعها ونحو ذلك فلا يجوز تركيب ذلك
السائل:
ذكرت في ذلك عن بعض الفقهاء مثل مالك مثلا يحرم ادخاله في الطعام او الشراب او الدواء(الشيخ : إدخال إيش) عن دهن الخنزير-
الشيخ:
لا تستبق الامور نحن لا نتكلم كمقدمة هذا الذي ذكرته وضح لك طيب بدنا نمشي لأصل السؤال-هنا نقول نحن-لما قلنا في الشراب يأتينا-
صابون مثلا مثل ما قلت فيه دهن الخنزير او مثلا شوكولاته او نحو ذلك-صنعنا لا يجوز واضح-اما استعمالنا او اكلنا فهنا لا بد من
التفصيل الذي يشبه التفصيل السابق-في الدواء-وكل مسألة لا بد ان تعالج في حدودها مثلا الصابون او نوع من الصابون فيه دهن
الخنزير او شحم الخنزير نقول هناك مسألة مهمة جدا في مثل هذه القضية وهي التحول حول النجاسة الى عين اخرى من وسائل
التطهير-فهو مطهر يضربون على ذلك مثلا الجيفة تكون في العراء ثم مع عوامل الطبيعة التي يصرفها ربنا عز وجل كيف ما يشاء
تصبح هذه الجيفة ملحا فهل تبقى على نجاستها وحرمتها السابقة ام تأخذ حكما جديدا بالنسبة لما حصل من التحول هذه مشكلة خلافية بين
الفقهاء لكن لا شك ان الراي الصواب كما ورد عن الحنفية ان هذه العين ما دام انها تحولت الى حقيقة أخرى لها حكمها ومن الادلة على
ذلك ان الخمر المحرم اذا تحولت خلا لا اقول طهرت لأنها هي في الاصل طاهرة لكن اقول حلت لأنها في الاصل محرمة فما الذي
أحلها -هوتحولها- عينها كانت مسكرة صارت الان غير مسكرة وصار لها طعم وقد قال عليه السلام وان كان لا يعني بذلك خل الخمر
نعم الادام الخل -فإذا هذه حقيقة تحول الشيء لنوع اخر وكان هذا الشيء حراما او نجسا-فما دام أنه تحول الى عين اخرى فقد صار
طاهرا او حلالا-الان هذا الصابون هنا المسألة تحتاج الى الاستعانة بالمتخصصين في التحليل الكيمياوي-فهنا يرد سؤال وانا لا استطيع
ان اجيب عنه لأنه ليس من اختصاصي فانا اقول نسأل اهل الكيمياء -حينما ادخل الشحم في هذه الاجزاء المتعددة حين تحولت الى
صابون او مادة منظفة هل بقي عين الشحم شحم الخنزير على ما هو عليه او تحول بسبب التفاعل الكيمياوي بين هذه الأجزاء -الى حقيقة
أخرى فحسب جواب أهل الاختصاص يأتي الحكم وهو ان قالوا تحول فقد طهر -وان قالوا لا يزال عين الشحم كما هو فلا يجوز
استعماله-
السائل:
بالنسبة لمجلة الهدى -ابو ضبي -تقريبا بلدية ابو ضبي -حللوا بجواز هذه المواد يعني-ولذلك اتى بعض الشيوخ وقالو كلاما بناءً على
هذا التحليل-
الشيخ:
لا بأس فليحللوا وانا لا اعتقد انه لا الشيوخ ولا المحللين قد تطرقوا لنوعية التحليل التي ندندن حولها-هل قال المحللون ان عين شحم
الخنزير لا يزال كما هو ام قالوا انه تحول الى عين اخرى لا اظن انهم تطرقوا انت قرأت المقال فقل لي هل تطرقوا-
السائل:
انا تكلمت مع الدكتور الباحث في هذا الامر-فممكن ان اعرض عليه هذا السؤال مرة اخرى-اذا كان الشحم ظل على ما هو عليه فهذا
حرام اليس كذلك-
الشيخ:
لا بد من هذا اما الفحص التحليلي قرأنا عنه كثيرا يقولون موجود فكل ما يستطيعون ان يقولوه هو حللنا-ولكن نحن هنا نحلل تتمة
الموضوع هل هذا الشحم بقي كما كان او تحول الى حقيقة اخرى -فهنا نأتي إلى مسألة اخرى -الشوكولاته مثلا-التي تصنع من الشحم
الخنزير او اي شيء اخر محرم -نقول اما استعمالا-فقد انتهينا لا يجوز اما اكلا مثلا مما يأتينا من بلاد الغرب فنحن هنا في قضية اخرى
-عندنا نحن قاعدة في المائعات اذا وقعت فيها نجاسة فهل هذه المائعات التي اصلها من الطاهرات بمجرد وقوع النجاسة فيها بغض
النظر عن نسبتها وكميتها هل تصبح نجسة -الجواب-طبعا-هناك خلاف معروف بين الفقهاء والصواب هو ما استفيد -من قوله عليه
السلام أولا الماء طهور لا ينجسه شيء وكما قال ثانيا ايضا عليه السلام-اذا وقعت الفأرة في سمن احدكم فلا يلقها وليأخذ ما حولها وهذا
النص عام-سواء كان السمن-ماء سائلا او جامدا وما جاء في بعض الروايات في التفريق بين الامرين -فان كان جامدا فالقوها وما حولها
خذوه واذا كان مائعا فلا تأكلوه فهذه الزيادة غير صحيحة عند العلماء المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -هذا الحديث
والذي قبله اذا يعطينا حكما واضحا عن المائعات التي وقع فيها شيء من النجاسات وهذا الحكم يعني طاهرة وهو مدلول قوله عليه السلام
الماء طهور الا اذا تبين احد اوصافه الثلاثة- بتلك النجاسة وليس بشيء اخر من الطاهرات-حينئذ خرج عن كونه ماءا وصار نجسا ولا
يجوز استعماله هذا السمن بما ان موضوعنا الان بالنسبة لبعض المأكولات-لا يحرم علينا اكله لمجرد اننا علمنا انه كان فيه نجاسة وربما
لا يزال فيه نجاسة يقينا لان امر الرسول ان يزال الفار و ما حولها لا يعني هذا ان لا يبقى هناك بقايا من ذرات من بقايا الفأر لكن نفهم
من هذا الحديث ان الشارع حكيم يسرعلينا في مثل هذه الاحكام وهذا لا يعني انه ليس في الماء شيء من اثر النجاسة لكن هذا يعني ان
هذه النجاسة يسيرة لا تمنع المسلم من الانتفاع بهذا الماء او بذاك السمن-على ضوء هذا التفسير فنحن نعالج هذه المشكلات من السم الذي
يفسد المبيعات-هل هذه النجاسة اثرت في ذلك الاكل او غيره بحيث انه ظهر في طعمه او لونه او رائحته الكريهة ان كان ٍان كان الجواب
بالإيجاب كان الحكم بالإيجاب لا يجوز الاستعمال والا قلنا الحكم في هذا كالحكم في السمن وفي الماء-ما لم يظهر اثر النجاسة على هذا
الاساس نحن نعالج هذا الذي ---اليوم ولا ننفي وجود شيء من الشحوم الذي يركبون منها هذه المأكولات -لكننا نقول ان هذه الشحوم
قليلة ولا يظهر لها أثر في هذه المأكولات فلا باس في ذلك اما ان نصنعها نحن يعني-كما قرأت انا في مجلة الاصلاح-كانت هنا -انه وجه
سؤال لبعض الكيمياويين في ابو ظبي-ان هذا الجيلاتين- تسموه الجيلاتين والا إيش-الجلي اتوقع-يقول ان هذه المادة تصنع هنا -لكن المادة
الخام قال انها تستورد من الخارج-فهذا لا يجوز للسبب الذي فصلناه آنفا اما ما جاءنا من الخارج فيطبق عليه هذا النظام الذي ذكرناه
في الماء والسمن-اذا كان في اسئلة تفضل-
السائل:
الامام مالك قال حرام ادخاله في الطعام والشراب فهو ليس نجسا حصر العين-وانما نجس في---
الشيخ:
انت تستدل الان بكلام مالك-مالك يقول او بالأخرى انا اقول-كما يقول مالك-لا يجوز الادخال لان هذا من عندنا وتركيب من عندنا يستلزم
استعمالنا للنجاسة-وهذا الصديق في حديث السفن---
السائل:
لنفترض مثلا ان الانسان تحرى هذا الامر-فهل يمكن ان يتجنب اكل هذه الامور الذي يدخلها الاشياء اليس هذا ممكن-
الشيخ:
والله موقفك اما يدخل في باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك او ان يدخل في باب الوسوسة-فالقضية غيرك لا يستطيع ان يحكم عليك كما
قال تعالى {بل الإنسان على نفسه بصيرة}
فان كان الموقف الذي تتخذه من هذه المأكولات من باب دع ما يريبك اذا ما يريبك-فانت تُمدح-اما اذا كان من باب الوسوسة-فأنت تُقدح-
ولكن لتساعد نفسك على ان تحكم بأحد الاحتمالين الواردين عليك يجب ان تبحث المسألة بحثا علميا مجردا عن الهوى من جهة وعن
الوسوسة التي تقابلها من جهة اخرى فإذا انتهيت إلى انك شككت فنقول لك-فتذكر قوله عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك لكن- اذا
أوصلك البحث على ان الامر هذا ليس فيه شيء لكن من باب ايش الاحتياط نقول هذه وسوسه -لان الاحتياط لا يكون هكذا على الاطلاق
لان الاحتياط في المكان الذي يوجد فيه ما يبرر الاحتياط والا فكثير من الناس اليوم يصلون بعد صلاة الجمعة أربع ركعات فرض
الظهر ايش هاذ احتياطا فيفتحون على الناس بابا واسعا جدا من التشريع الذي ما انزل الله به من سلطان يعني مثلا انا اقول لك ما وقع
فيه نجاسة بمرأى منك ولكن في حكم قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء فانت ما عندك مشكلة لأنه حكم واضح مبين ننتقل من
الماء الى السمن سمن تنكة سمن ثمنها دراهم بالمئات بينما الماء ليس له قيمة كبيرة لهذا بناء على الحكم الشرعي يجوز التوضؤ فيه
ويجوز الشرب منه ايضا ما موقفك تجاه تنكة سمنة وقع فيها ما وقع-ما ذكرناه سابقا-والله انا لا اكل منه تورعا كما تقول لا اتوضأ من
التنكة -هل هذا ورع-على هذا المعيار تتخذ موقفك من الامور-
السائل:
يعني بناءً على التحليل-يعني لا بأس الاكل والشرب لأنه تحول-
الشيخ:
اذا كانت نسبة تجعل الطعام غير الطعام بأجزاءه الأخرى كالماء الذي وقع فيه النجاسة وغيرت احد اوصافه الثلاث
من حوالي ثلاثة اشهر ذكرت مجلات الهدى الخنزير ومشتقاته في بعض الاطعمة-فهذا الامر محير جدا فسألت بعض الشباب فذكر لي
ان فنظرت في لائحة مجلات الهدى-فذاكرين احاديث عن هذا الموضوع-
الشيخ:
احاديث
السائل:
اجل
الشيخ:
نبوية-
السائل:
اجل
الشيخ:
تفضل
السائل:
يعني داخل في مشتقات من دهن الخنزير-الصابون-الاطعمة-الشوكولاته والاشياء هذه-فسألت الاخ حسين فذكر لي ان الصحابة كانوا
يأكلون الجبن من المجوس وما كان النبي ينكر عليهم فلا اعلم
الشيخ:
اجل ذكر عن الصحابة انهم كان يأكلون الجبنة التي صنعت من منفحة المجوس
السائل:
كما ذكرو ايضا في احد مجلات الهدى-ان سلمان الفارسي في زمن عمر ابن الخطاب سئل عن الجبن -فذكر (الشيخ)ان ما احل الله في
كتابه فهو حلال الى اخره-وشيء اخر ذكروه ايضا وهي الآية ...
{انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}
فقالو يا رسول الله الميتة يدهن بها السفن ويطلى بها الجلود-ويستصلح بها الناس-قال لا هي حرام-
الشيخ:
اجل هذا حديث صحيح-بقى انت حدد سؤالك لحتى جاوبك-
السائل:
يعني سؤالي اذا استعملنا دهن الخنزير لطلاء السفن أوشبه ذلك في الصابون او المأكولات-فهذا طبعا حرام-اليس كذلك-
الشيخ:
اجل حرام لكن الأمر ليس كما تسأله انت لا تسأل سؤالا صحيحا انت تقول اذا استعملناه-فانا سوف افصل لك الامر-هناك مثلا ادوية فيها
نسب معينة من
الكحول بالطبع معروف بانها محرمة بسبب ما يسمى الاسكار بما يعرف بالخمور-فلا يجوز إسلاميا ان يتعاطى المسلم الخمر-من اي
وجه من وجوه التعاطي ولو عصرا فما حكم بعض الأدوية التي فيها كما قلنا نسبة معينة من نسب الكحول-الجواب ان كان المقصود
بالسؤال صنعها-وتركيبها فلا يجوز-لان في ذلك استعمالا للخمر-على ذلك يقاس ما سألت انت-لكن المسألة التي نقع فيها اليوم ليست هي
صنع هذه الاشياء انما هو استعمالها علما بان الذي صنعها هو غيرنا-هل تفرق انت بين الامرين-كويس-فهذا الدواء الذي فيه الكحول –
يجب ان نفرق بين الصنع الذي لا يجوز وبين الاستراد من بلاد الكفر فهنا يجب التفصيل-اذا كانت نسبة الكحول في اي دواء نسبة تجعل
الدواء مسكرا-فلا يجوز استعماله ولو تداويا-اما اذا كانت نسبة الكحول نسبة قليلة بحيث انه مهما شرب منه الشارب حتى غير المريض
فلا يسكر به-فيجوز شربه-
السائل : ولكن شيخنا ماذا عن حديث الرسول عليه السلام ما اسكر كثيره فقليله حرام
الشيخ:
اذا ما انتبهت ما اسكر كثيره فقليله حرام-نحن ما نتكلم عن الخمر الان نحن نتكلم عن الدواء الذي فيه نسبة معينة من الخمر فهذا الدواء
كما قلت آنفا لا بد التفصيل ان كان الكثير منه لا يسكر فهو جائز فحينئذ لا يرد سؤالك هل وضح الامر لكن لا ازال اريد ان ادندن حول
النقطة الحساسة في الموضوع هذا الدواء الذي جاء من بلاد الكفر نأتي فيه بالتفصيل السابق اما ان تكون نسبة الكحول تجعل الكثير منه
مسكرا-او لا فاذا كان الكثير منه مسكرا لم يجز أخذ القليل منه للحديث المعروف لكنك أوردت الحديث على الصورة الثانية اذا كانت
نسبة الكحول في دواء ما نسبة قليلة بحيث ان الشارب حتى السليم وليس المريض مهما شرب من هذا الدواء-لا يسكر به -فهو جائز-فهل
يرد حديثك ما اسكر كثيره فقليله حرام لا يرد هذا من حيث استعمالنا لهذا الدواء الذي جاء من بلاد الكفر-اما من حيث صنعنا لهذا الدواء
فلا يجوز لان ذلك يتطلب يتطلب منا ان نعصر الخمر وان نشتريها ونبيعها ونحو ذلك فلا يجوز تركيب ذلك
السائل:
ذكرت في ذلك عن بعض الفقهاء مثل مالك مثلا يحرم ادخاله في الطعام او الشراب او الدواء(الشيخ : إدخال إيش) عن دهن الخنزير-
الشيخ:
لا تستبق الامور نحن لا نتكلم كمقدمة هذا الذي ذكرته وضح لك طيب بدنا نمشي لأصل السؤال-هنا نقول نحن-لما قلنا في الشراب يأتينا-
صابون مثلا مثل ما قلت فيه دهن الخنزير او مثلا شوكولاته او نحو ذلك-صنعنا لا يجوز واضح-اما استعمالنا او اكلنا فهنا لا بد من
التفصيل الذي يشبه التفصيل السابق-في الدواء-وكل مسألة لا بد ان تعالج في حدودها مثلا الصابون او نوع من الصابون فيه دهن
الخنزير او شحم الخنزير نقول هناك مسألة مهمة جدا في مثل هذه القضية وهي التحول حول النجاسة الى عين اخرى من وسائل
التطهير-فهو مطهر يضربون على ذلك مثلا الجيفة تكون في العراء ثم مع عوامل الطبيعة التي يصرفها ربنا عز وجل كيف ما يشاء
تصبح هذه الجيفة ملحا فهل تبقى على نجاستها وحرمتها السابقة ام تأخذ حكما جديدا بالنسبة لما حصل من التحول هذه مشكلة خلافية بين
الفقهاء لكن لا شك ان الراي الصواب كما ورد عن الحنفية ان هذه العين ما دام انها تحولت الى حقيقة أخرى لها حكمها ومن الادلة على
ذلك ان الخمر المحرم اذا تحولت خلا لا اقول طهرت لأنها هي في الاصل طاهرة لكن اقول حلت لأنها في الاصل محرمة فما الذي
أحلها -هوتحولها- عينها كانت مسكرة صارت الان غير مسكرة وصار لها طعم وقد قال عليه السلام وان كان لا يعني بذلك خل الخمر
نعم الادام الخل -فإذا هذه حقيقة تحول الشيء لنوع اخر وكان هذا الشيء حراما او نجسا-فما دام أنه تحول الى عين اخرى فقد صار
طاهرا او حلالا-الان هذا الصابون هنا المسألة تحتاج الى الاستعانة بالمتخصصين في التحليل الكيمياوي-فهنا يرد سؤال وانا لا استطيع
ان اجيب عنه لأنه ليس من اختصاصي فانا اقول نسأل اهل الكيمياء -حينما ادخل الشحم في هذه الاجزاء المتعددة حين تحولت الى
صابون او مادة منظفة هل بقي عين الشحم شحم الخنزير على ما هو عليه او تحول بسبب التفاعل الكيمياوي بين هذه الأجزاء -الى حقيقة
أخرى فحسب جواب أهل الاختصاص يأتي الحكم وهو ان قالوا تحول فقد طهر -وان قالوا لا يزال عين الشحم كما هو فلا يجوز
استعماله-
السائل:
بالنسبة لمجلة الهدى -ابو ضبي -تقريبا بلدية ابو ضبي -حللوا بجواز هذه المواد يعني-ولذلك اتى بعض الشيوخ وقالو كلاما بناءً على
هذا التحليل-
الشيخ:
لا بأس فليحللوا وانا لا اعتقد انه لا الشيوخ ولا المحللين قد تطرقوا لنوعية التحليل التي ندندن حولها-هل قال المحللون ان عين شحم
الخنزير لا يزال كما هو ام قالوا انه تحول الى عين اخرى لا اظن انهم تطرقوا انت قرأت المقال فقل لي هل تطرقوا-
السائل:
انا تكلمت مع الدكتور الباحث في هذا الامر-فممكن ان اعرض عليه هذا السؤال مرة اخرى-اذا كان الشحم ظل على ما هو عليه فهذا
حرام اليس كذلك-
الشيخ:
لا بد من هذا اما الفحص التحليلي قرأنا عنه كثيرا يقولون موجود فكل ما يستطيعون ان يقولوه هو حللنا-ولكن نحن هنا نحلل تتمة
الموضوع هل هذا الشحم بقي كما كان او تحول الى حقيقة اخرى -فهنا نأتي إلى مسألة اخرى -الشوكولاته مثلا-التي تصنع من الشحم
الخنزير او اي شيء اخر محرم -نقول اما استعمالا-فقد انتهينا لا يجوز اما اكلا مثلا مما يأتينا من بلاد الغرب فنحن هنا في قضية اخرى
-عندنا نحن قاعدة في المائعات اذا وقعت فيها نجاسة فهل هذه المائعات التي اصلها من الطاهرات بمجرد وقوع النجاسة فيها بغض
النظر عن نسبتها وكميتها هل تصبح نجسة -الجواب-طبعا-هناك خلاف معروف بين الفقهاء والصواب هو ما استفيد -من قوله عليه
السلام أولا الماء طهور لا ينجسه شيء وكما قال ثانيا ايضا عليه السلام-اذا وقعت الفأرة في سمن احدكم فلا يلقها وليأخذ ما حولها وهذا
النص عام-سواء كان السمن-ماء سائلا او جامدا وما جاء في بعض الروايات في التفريق بين الامرين -فان كان جامدا فالقوها وما حولها
خذوه واذا كان مائعا فلا تأكلوه فهذه الزيادة غير صحيحة عند العلماء المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -هذا الحديث
والذي قبله اذا يعطينا حكما واضحا عن المائعات التي وقع فيها شيء من النجاسات وهذا الحكم يعني طاهرة وهو مدلول قوله عليه السلام
الماء طهور الا اذا تبين احد اوصافه الثلاثة- بتلك النجاسة وليس بشيء اخر من الطاهرات-حينئذ خرج عن كونه ماءا وصار نجسا ولا
يجوز استعماله هذا السمن بما ان موضوعنا الان بالنسبة لبعض المأكولات-لا يحرم علينا اكله لمجرد اننا علمنا انه كان فيه نجاسة وربما
لا يزال فيه نجاسة يقينا لان امر الرسول ان يزال الفار و ما حولها لا يعني هذا ان لا يبقى هناك بقايا من ذرات من بقايا الفأر لكن نفهم
من هذا الحديث ان الشارع حكيم يسرعلينا في مثل هذه الاحكام وهذا لا يعني انه ليس في الماء شيء من اثر النجاسة لكن هذا يعني ان
هذه النجاسة يسيرة لا تمنع المسلم من الانتفاع بهذا الماء او بذاك السمن-على ضوء هذا التفسير فنحن نعالج هذه المشكلات من السم الذي
يفسد المبيعات-هل هذه النجاسة اثرت في ذلك الاكل او غيره بحيث انه ظهر في طعمه او لونه او رائحته الكريهة ان كان ٍان كان الجواب
بالإيجاب كان الحكم بالإيجاب لا يجوز الاستعمال والا قلنا الحكم في هذا كالحكم في السمن وفي الماء-ما لم يظهر اثر النجاسة على هذا
الاساس نحن نعالج هذا الذي ---اليوم ولا ننفي وجود شيء من الشحوم الذي يركبون منها هذه المأكولات -لكننا نقول ان هذه الشحوم
قليلة ولا يظهر لها أثر في هذه المأكولات فلا باس في ذلك اما ان نصنعها نحن يعني-كما قرأت انا في مجلة الاصلاح-كانت هنا -انه وجه
سؤال لبعض الكيمياويين في ابو ظبي-ان هذا الجيلاتين- تسموه الجيلاتين والا إيش-الجلي اتوقع-يقول ان هذه المادة تصنع هنا -لكن المادة
الخام قال انها تستورد من الخارج-فهذا لا يجوز للسبب الذي فصلناه آنفا اما ما جاءنا من الخارج فيطبق عليه هذا النظام الذي ذكرناه
في الماء والسمن-اذا كان في اسئلة تفضل-
السائل:
الامام مالك قال حرام ادخاله في الطعام والشراب فهو ليس نجسا حصر العين-وانما نجس في---
الشيخ:
انت تستدل الان بكلام مالك-مالك يقول او بالأخرى انا اقول-كما يقول مالك-لا يجوز الادخال لان هذا من عندنا وتركيب من عندنا يستلزم
استعمالنا للنجاسة-وهذا الصديق في حديث السفن---
السائل:
لنفترض مثلا ان الانسان تحرى هذا الامر-فهل يمكن ان يتجنب اكل هذه الامور الذي يدخلها الاشياء اليس هذا ممكن-
الشيخ:
والله موقفك اما يدخل في باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك او ان يدخل في باب الوسوسة-فالقضية غيرك لا يستطيع ان يحكم عليك كما
قال تعالى {بل الإنسان على نفسه بصيرة}
فان كان الموقف الذي تتخذه من هذه المأكولات من باب دع ما يريبك اذا ما يريبك-فانت تُمدح-اما اذا كان من باب الوسوسة-فأنت تُقدح-
ولكن لتساعد نفسك على ان تحكم بأحد الاحتمالين الواردين عليك يجب ان تبحث المسألة بحثا علميا مجردا عن الهوى من جهة وعن
الوسوسة التي تقابلها من جهة اخرى فإذا انتهيت إلى انك شككت فنقول لك-فتذكر قوله عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك لكن- اذا
أوصلك البحث على ان الامر هذا ليس فيه شيء لكن من باب ايش الاحتياط نقول هذه وسوسه -لان الاحتياط لا يكون هكذا على الاطلاق
لان الاحتياط في المكان الذي يوجد فيه ما يبرر الاحتياط والا فكثير من الناس اليوم يصلون بعد صلاة الجمعة أربع ركعات فرض
الظهر ايش هاذ احتياطا فيفتحون على الناس بابا واسعا جدا من التشريع الذي ما انزل الله به من سلطان يعني مثلا انا اقول لك ما وقع
فيه نجاسة بمرأى منك ولكن في حكم قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء فانت ما عندك مشكلة لأنه حكم واضح مبين ننتقل من
الماء الى السمن سمن تنكة سمن ثمنها دراهم بالمئات بينما الماء ليس له قيمة كبيرة لهذا بناء على الحكم الشرعي يجوز التوضؤ فيه
ويجوز الشرب منه ايضا ما موقفك تجاه تنكة سمنة وقع فيها ما وقع-ما ذكرناه سابقا-والله انا لا اكل منه تورعا كما تقول لا اتوضأ من
التنكة -هل هذا ورع-على هذا المعيار تتخذ موقفك من الامور-
السائل:
يعني بناءً على التحليل-يعني لا بأس الاكل والشرب لأنه تحول-
الشيخ:
اذا كانت نسبة تجعل الطعام غير الطعام بأجزاءه الأخرى كالماء الذي وقع فيه النجاسة وغيرت احد اوصافه الثلاث
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 41
- توقيت الفهرسة : 00:15:34