شرح حديث هشام بن عامر رضي الله عنه : ( لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ... ) .فيه بيان إثم وعقوبة المقاطعة لأكثر من ثلاث ليال.
A-
A=
A+
الشيخ : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( لَا يَحلُّ لِمسلمٍ أن يُصارِمَ مُسلمًا فَوق ثَلاثٍ ؛ فَإنَّهُما نَاكبَان عَن الحَقِّ مَا دامَا عَلى صِرامِهمَا ، وإنَّ أَولَهُما فَيئًا يَكونُ كَفَّارَةً عَنه سَبقُهُ بالفَيء ، وَإِن مَاتَا عَلى صِرامِهِمَا لَم يَدخُلا الجَنَّة جَميعًا أَبَدًا ، وإن سَلَّمَ عَليه فَأبَى أن يَقبلَ تَسليِمَهُ وسَلامَهُ ، ردَّ عَليه المَلَكُ وردَّ عَلَى الآخَرِ الشيطانُ ) .
هذا الحديث من أحاديث عديدة ذكرها المؤلف - رحمه الله - في هذا الباب في النهي عن مصارمة المسلم للمسلم الصرام هو المقاطعة ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذيرا وتنفيرا عن هذا الذنب حيث أنه تضمن تشريعا أو إخبارا لم يسبق أن ذكره - عليه السلام - في الأحاديث السابقة فهو بالإضافة إلى أنه قال : ( لا يحلُّ ) أي يحرم للمسلم أن يصارم أي أن يقاطع مسلمًا ( فوق ثلاث ) أي ليال فعلل الرسول - عليه السلام - هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة فوق ثلاث ليال بقوله : ( فإنَّهما ناكبان عن الحقِّ ) أي : تنكَّبا الطريق بمعنى ابتعدا عنه فهو ناكب عن الحق أي بعيد عنه علل النهي والتحريم للمصارمة والمقاطعة بقوله ( فإنهما ) يعني المتقاطعان ( ناكبان عن الحقِّ ما داما على صرامهما ) أي : على مقاطعتهما ، ( وإنَّ أولهما فيئًا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء ) يعني - عليه الصلاة والسلام - أن المتهاجرين المتقاطعين هاللي بيفيء لنفسه وبيرجع عن خطؤه إلى الصواب يكون ذلك كفارة لمقاطعته السابقة وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه تركه بالفيء وما معنى الفيء هنا كانا متقاطعين وكما جاء في حديث سابق : ( يلتقيان فيصد هذا عن هذا ، وهذا عن هذا ) فمن يفيء أولا يكون سبقه إلى الفيء كفارة له والفيء هو أن يبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام يعني إذا مضى على المتقاطعين ثلاثة أيام اللي هي رخصة من الشارع كما ذكرنا في الدرس السابق ثم دخل اليوم الرابع فقد دخلا كلاهما في الإثم . ( فأسبقهما إلى الفيء ) أي : إلى الرجوع إلى الصواب وإلى الحق هو كفارة له وذلك بأن يبادر أخاه بالسلام هذا هو الفيء وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب فإذا فعل ذلك فهذا كفارة لما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم .
هذا الحديث من أحاديث عديدة ذكرها المؤلف - رحمه الله - في هذا الباب في النهي عن مصارمة المسلم للمسلم الصرام هو المقاطعة ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذيرا وتنفيرا عن هذا الذنب حيث أنه تضمن تشريعا أو إخبارا لم يسبق أن ذكره - عليه السلام - في الأحاديث السابقة فهو بالإضافة إلى أنه قال : ( لا يحلُّ ) أي يحرم للمسلم أن يصارم أي أن يقاطع مسلمًا ( فوق ثلاث ) أي ليال فعلل الرسول - عليه السلام - هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة فوق ثلاث ليال بقوله : ( فإنَّهما ناكبان عن الحقِّ ) أي : تنكَّبا الطريق بمعنى ابتعدا عنه فهو ناكب عن الحق أي بعيد عنه علل النهي والتحريم للمصارمة والمقاطعة بقوله ( فإنهما ) يعني المتقاطعان ( ناكبان عن الحقِّ ما داما على صرامهما ) أي : على مقاطعتهما ، ( وإنَّ أولهما فيئًا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء ) يعني - عليه الصلاة والسلام - أن المتهاجرين المتقاطعين هاللي بيفيء لنفسه وبيرجع عن خطؤه إلى الصواب يكون ذلك كفارة لمقاطعته السابقة وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه تركه بالفيء وما معنى الفيء هنا كانا متقاطعين وكما جاء في حديث سابق : ( يلتقيان فيصد هذا عن هذا ، وهذا عن هذا ) فمن يفيء أولا يكون سبقه إلى الفيء كفارة له والفيء هو أن يبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام يعني إذا مضى على المتقاطعين ثلاثة أيام اللي هي رخصة من الشارع كما ذكرنا في الدرس السابق ثم دخل اليوم الرابع فقد دخلا كلاهما في الإثم . ( فأسبقهما إلى الفيء ) أي : إلى الرجوع إلى الصواب وإلى الحق هو كفارة له وذلك بأن يبادر أخاه بالسلام هذا هو الفيء وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب فإذا فعل ذلك فهذا كفارة لما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم .
- شرح كتاب الأدب المفرد - شريط : 40
- توقيت الفهرسة : 00:00:00