ما حكم لبس الذهب الأبيض الذي في أصله ذهب عيار 18 وعدل حتى أصبح أبيضاً ؟
A-
A=
A+
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم : يوجد في السوق ما يعرف بالذهب الأبيض ، وهو عبارة عن ذهب بعيار ثمانية عشر أي خليط من الذهب ومعدن آخر مؤلف من العتمة والنحاس ، ولكن أثناء اللبن بطريقة معينة يصبح لونه أبيض ، هل يجوز ارتداء الخواتم والأساور منه بمفرده ، والمعروف أن الماس يركب عليه ويطلق عليه حينئذٍ خاتم الماس أو عقد الماس فهل يجوز ارتداؤه في هذه الحالة أم لا ؟
الجواب : الماس كحجر كريم ليس له علاقة بالسؤال ، لأنه يجوز لباسه ، ولذلك فلندر الكلام حول الذهب الأحمر والأبيض ما دام أن السؤال يوضح إنه هذا الذهب الأبيض هو عبارة عن الذهب الأحمر عيار ثمانية عشر ، ثم يضاف إليه مواد كيمائية أخرى فيصبح أبيض براقًّا !
الجواب : أن العبرة بأصل هذا المعدِن الذي يريد الإنسان أن يلبسه فإن كان كما جاء في السؤال ذهب عيار ثمانية عشر فلا يجوز لباسه ولو غُيّر لونه لأن العبرة بحقيقة الشيء وليس بتغيير مظهره ، مَثُلُه مثل الفضة وهي حلال للرجال فضلًا عن النساء ، لو طُليت بمادة مباحة لا أقول طُليت بالذهب لأنه هنا لنا كلام آخر ، طليت بمادة من صبغ مباح ، وهذا جاء في السنة حيث حضَّ الرسول - عليه السلام - بعض نساؤه لما رأى في آذانهن شيء من الذهب قال : ( لو أنَّكنَّ جعلتنَّ ذلك من الفضة وطليتموه بالزعفران ) ، فيصبح كالذهب ، فالزعفران لون مستعمل ولونه كالذهب أحمر ، فيقول الرسول - عليه السلام - : لا بأس من طلي الحلي ما دام مباحًا بشيء من مادة أصفر بتصير كالذهب ، لكن ليس كذلك لو أخذنا سوارًا من فضة وهو مباح وجينا طليناه بالذهب لأنه حينئذٍ سيظهر هنا بمظهر يحتاج لابسه إلى أن يعتذر للناس يا أخي هذا مو ذهب هذا تلبيس ، وهات بأى الناس يصدقوا سواء المخبِرون منهم أو المخبَرون لأنه لما بيمشي هالنوع بيصير كل واحد بيلبس سوار ذهب وبيعرف إنه حينتقد من الناس الطيبين الصالحين بيقول لك هذا فضة بس مطلي ذهب ، لذلك من باب سدًّا للذريعة ومن باب ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، نقول ما نلبس المعدن الجائز لبسه بمعدن ولو قليل غير جائز لبسه ، أما لو الإنسان بينه وبين يعني ربه بينه وبين زوجه إذا كان التلبيس هذا ما هو عيار ثقيل له وزن من حيث إنه يجب عليه الزكاة فحين ذاك لا بأس به ، لكن التظاهر أمام الناس الأقارب سواء كانوا رجالًا أو نساء فحينئذٍ يرد عليه ما قلناه من مخالفة ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
خلاصة القول : الخاتم المشهور الآن بخاتم الفضة ، وأنه ذهب أبيض فإذا كان بلاتين فهو جائز أما إذا كان كما جاء في السؤال أصله ذهب عيار ثمانية عشر أو غيره لكن صنع صنعًا فصار أبيض فينظر إلى أصله ، أصله ذهب وهذا محرم على النساء فضلًا عن الرجال بالنسبة للخاتم .
الجواب : الماس كحجر كريم ليس له علاقة بالسؤال ، لأنه يجوز لباسه ، ولذلك فلندر الكلام حول الذهب الأحمر والأبيض ما دام أن السؤال يوضح إنه هذا الذهب الأبيض هو عبارة عن الذهب الأحمر عيار ثمانية عشر ، ثم يضاف إليه مواد كيمائية أخرى فيصبح أبيض براقًّا !
الجواب : أن العبرة بأصل هذا المعدِن الذي يريد الإنسان أن يلبسه فإن كان كما جاء في السؤال ذهب عيار ثمانية عشر فلا يجوز لباسه ولو غُيّر لونه لأن العبرة بحقيقة الشيء وليس بتغيير مظهره ، مَثُلُه مثل الفضة وهي حلال للرجال فضلًا عن النساء ، لو طُليت بمادة مباحة لا أقول طُليت بالذهب لأنه هنا لنا كلام آخر ، طليت بمادة من صبغ مباح ، وهذا جاء في السنة حيث حضَّ الرسول - عليه السلام - بعض نساؤه لما رأى في آذانهن شيء من الذهب قال : ( لو أنَّكنَّ جعلتنَّ ذلك من الفضة وطليتموه بالزعفران ) ، فيصبح كالذهب ، فالزعفران لون مستعمل ولونه كالذهب أحمر ، فيقول الرسول - عليه السلام - : لا بأس من طلي الحلي ما دام مباحًا بشيء من مادة أصفر بتصير كالذهب ، لكن ليس كذلك لو أخذنا سوارًا من فضة وهو مباح وجينا طليناه بالذهب لأنه حينئذٍ سيظهر هنا بمظهر يحتاج لابسه إلى أن يعتذر للناس يا أخي هذا مو ذهب هذا تلبيس ، وهات بأى الناس يصدقوا سواء المخبِرون منهم أو المخبَرون لأنه لما بيمشي هالنوع بيصير كل واحد بيلبس سوار ذهب وبيعرف إنه حينتقد من الناس الطيبين الصالحين بيقول لك هذا فضة بس مطلي ذهب ، لذلك من باب سدًّا للذريعة ومن باب ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، نقول ما نلبس المعدن الجائز لبسه بمعدن ولو قليل غير جائز لبسه ، أما لو الإنسان بينه وبين يعني ربه بينه وبين زوجه إذا كان التلبيس هذا ما هو عيار ثقيل له وزن من حيث إنه يجب عليه الزكاة فحين ذاك لا بأس به ، لكن التظاهر أمام الناس الأقارب سواء كانوا رجالًا أو نساء فحينئذٍ يرد عليه ما قلناه من مخالفة ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
خلاصة القول : الخاتم المشهور الآن بخاتم الفضة ، وأنه ذهب أبيض فإذا كان بلاتين فهو جائز أما إذا كان كما جاء في السؤال أصله ذهب عيار ثمانية عشر أو غيره لكن صنع صنعًا فصار أبيض فينظر إلى أصله ، أصله ذهب وهذا محرم على النساء فضلًا عن الرجال بالنسبة للخاتم .
- شرح كتاب الأدب المفرد - شريط : 29
- توقيت الفهرسة : 00:00:00