تتمة للفائدة : أنواع الغيبة المشروعة النوع الخامس :
A-
A=
A+
الشيخ : النوع الخامس : ومستفتٍ ، الاستفتاء هو طلب حكم شرعي فقد يأتي رجل إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا فما الحكم ، فقول الزوج : " زوجتي تفعل كذا وكذا " غيبة لها ، وعلى العكس : تأتي المرأة إلى العالم تقول زوجي يفعل معي كذا وكذا فهذا غيبة منها له ، فهل هذا يجوز ؟الجواب : إذا كان قصد كل منها أن يتعرف على حكم الله - عز وجل - فهذا أمر جائز ، أما إذا كان المقصود هو التشفّي فهذا حرام ، وهذه هي الغيبة المحرّمة بنص الكتاب والسنّة .ومن الشواهد على ذلك مما جاء في الحديث الصحيح : ( أن امرأة جاءت إلى الرسول - عليه السلام - ، فقالت : يا رسول الله ، زوجي رجل شحيح . زوجي رجل شحيح -يعني بخيل- . أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي ؟ ) . تقول المرأة السَّائلة المستفتية للنبي - عليه السلام - : زوجي من طبعه البل والشح ، ولازم ذلك أنه لا يقوم بواجب النفقة لا بالنسبة لي كزوجة ، ولا بالنسبة لأولادي منه ، فهل يجوز يا رسول الله أن آخذ من ماله خلسة بدون علمه لأنه هو بخيل ما يخرج من نفسه ومن مزاجه ؟ فقال - عليه السلام - : ( خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف ) . الشاهد من هذا الحديث هو قول المرأة للرسول - عليه السلام - : زوجي رجل شحيح ، هذه غيبة ، نرجع لقاعدة : الغيبة ما هي ؟ ذكرك أخاك بما يكره ، لا شك أن الرجل لو بلغه أن زوجته قالت لفلان العالم إنه شحيح ، هذا يزعجه بلا شك لأنه غيبة ، لكن ما دام أرادت من وراء ذلك ليس الطَّعن فيه وإنما الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي ؛ لذلك لم نجد الرسول - عليه السلام - منكرًا عليها ، ما قال لها : اسكتي هذه غيبة ، والغيبة محرَّمة لأنه - عليه السلام - علم منها أنها إنما تريد أن تعرف حكم الله في المسألة التي هي تسأل عنها فأجابها - عليه السلام - بقوله : ( خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف ) هذا القسم الخامس : ومستفتٍ .
- شرح كتاب الأدب المفرد - شريط : 18
- توقيت الفهرسة : 00:00:00