تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ... ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ) .
A-
A=
A+
الشيخ : والفقرة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( ومَن أفتى فتيا بغير ثبت ؛ فإثمه على مَن أفتاه ) .
في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم ، وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على وزان قوله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - : (( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا )) ؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت ، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت هو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه .ومن هاهنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدًّا وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب والسنة فهو يفتي بغير ثبت ، لأن الحديث يقول : ( ومَن أفتى فتيا بغير ثبت ) أي : بغير سند وبغير بينة حجة ، ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح ، فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإثمه حين ذاك إثم المستفتي حين ذاك على مفتيه ، فماذا يجب على المفتي ؟ يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرَّع بالفتوى ، ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إن لم يكن راجعها فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي ؟ هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه الحديث يقول : بغير ثبت أي بغير حجة ، وما هو الحجة في الإسلام ؟ هو القرآن والسنة كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما : كتاب الله وسنَّتي ، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض ) ، فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم أي عالم كان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة ؟ من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة وبينه ؟ الجواب : لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر ، فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي فإثمه عليه ، إذًا على كلِّ مستفتٍ أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مسألة ما لنضرب على ذلك مثلًا : رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء ؟ قال نعم وهو يعني أنه المذهب الحنفي هكذا يفتي ، فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على المستفتي ليش ؟ لأن في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرَّد خروج الدم عن مكانه ، المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقًا مهما كان كثيرًا ، مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول : إن كان الدم كثيرًا نقض وإلا فلا ، فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة ؟ والمسألة فيها اختلاف والله - عز وجل - يقول : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) .
في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم ، وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على وزان قوله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - : (( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا )) ؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت ، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت هو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه .ومن هاهنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدًّا وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب والسنة فهو يفتي بغير ثبت ، لأن الحديث يقول : ( ومَن أفتى فتيا بغير ثبت ) أي : بغير سند وبغير بينة حجة ، ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح ، فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإثمه حين ذاك إثم المستفتي حين ذاك على مفتيه ، فماذا يجب على المفتي ؟ يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرَّع بالفتوى ، ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إن لم يكن راجعها فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي ؟ هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه الحديث يقول : بغير ثبت أي بغير حجة ، وما هو الحجة في الإسلام ؟ هو القرآن والسنة كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما : كتاب الله وسنَّتي ، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض ) ، فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم أي عالم كان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة ؟ من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة وبينه ؟ الجواب : لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر ، فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي فإثمه عليه ، إذًا على كلِّ مستفتٍ أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مسألة ما لنضرب على ذلك مثلًا : رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء ؟ قال نعم وهو يعني أنه المذهب الحنفي هكذا يفتي ، فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على المستفتي ليش ؟ لأن في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرَّد خروج الدم عن مكانه ، المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقًا مهما كان كثيرًا ، مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول : إن كان الدم كثيرًا نقض وإلا فلا ، فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة ؟ والمسألة فيها اختلاف والله - عز وجل - يقول : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) .
- شرح كتاب الأدب المفرد - شريط : 14
- توقيت الفهرسة : 00:00:00