ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذا الذمي كدية المسلم أم على النصف من ديته ؟
A-
A=
A+
الشيخ : كذلك إذا قتل المسلم ذمِّيًّا خطأً فهل دية هذا الذمي كدية المسلم أم على النصف من ديته ؟ أيضًا في المسألة مذهبان مذهبان مذهب الحنفية أن دية الذمي كدية المسلم ، ومذهب الشافعية وغيرهم أن دية الذمي على النصف من دية المسلم ، وهذا هو الصواب لثبوت الحديث عن الرسول - عليه السلام - ( أن الدية كانت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - للذمي على النصف من دية المسلم ) هذا ما ثبت في السنة .وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
- شرح كتاب الأدب المفرد - شريط : 9
- توقيت الفهرسة : 00:00:00