تتمة شرح حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: ( ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ) ، وبيان صفات المؤذن وما يشترط في الإمام. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تتمة شرح حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: ( ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ) ، وبيان صفات المؤذن وما يشترط في الإمام.
A-
A=
A+
الشيخ : فإذا حضرت الصلاة يقول الرسول - عليه السلام - لمالك بن الحويرث ومن كان معه ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم ) ، فواحد لا على التعيين بينما يشترط في الإمامة شروط فيذكر في آخر الحديث شرطًا منها . أما الأذان فلا يشترط في المؤذن شروط مثلًا أن يكون أعلم الحاضرين أو أن يكون أفقههم أو أن يكون أقرأهم مما يشترط للإمامة كما سأذكر لا حيث قال - عليه الصلاة والسلام - : ( فليؤذِّن لكم أحدكم ) إنما يستحسن ويستحب أن يكون المؤذن صيِّتًا أن يكون صوته رفيعا نديا بحيث إنه يبلغ صوته إلى أبعد مدى ممكن فهو من هذه الناحية يرجح على غيره وهذا مما دل عليه حديث مشروعية الأذان الذي خلاصته أن الصحابة في العهد الأول مع الرسول - عليه السلام - كانوا يجتمعون للصلاة بدون أذان ثم جمعهم الرسول - عليه السلام - وشاورهم في أن يتخذوا شعارًا للإعلام بدخول وقت الصلاة فاقترح بعضهم أن يتخذوا نارا عظيمة يوقدونها حينما يدخل وقت الصلاة فينتبه الناس لهذه النار العظيمة فيعلمون بأن الصلاة قد حضر وقتها فأبى ذلك الرسول - عليه السلام - وقال : ( النار شعار المجوس ) فاقترح ثانٍ بأن يضرب في وقت الصلاة أو للإعلام بوقت الصلاة بالبوق أي برازان فقال : ( هذا صنيع اليهود شعار اليهود ، واقترح ثالث بالضرب على الناقوس ، وقال - عليه السلام - : ( هذا شعار النصارى ) ، وتفرَّقوا على لا شيء ، وفي الليل رأى أحد الصحابة واسمه عبدالله بن زيد الأنصاري رؤيا خلاصتها أنه : " كان يمشي في المدينة ، وإذا به يرى رجلًا بيده ناقوس ، فقال له عبد الله بن زيد " في المنام طبعًا ، " يا عبدالله ، أتبيعني هذا الناقوس ؟ قال : لِمَ ؟ قال : لنضرب عليه في وقت الصلاة . قال : أفلا أدلُّك على ما هو خير لك من ذلك ؟ وقام على جذم جدر ) ؛ أي : على بقية جدار متهدِّم ، نعرف من الواقع أن الجدار حينما ينهدم ما يقص قص من الأساس ، وإنما يبقى فيه شيء بارز . " فقام ذلك الرجل وقف على هذه البقية الباقية من الجدار ، بحيث ارتفع قليلًا ووضع يديه على أذنيه " ، وأذَّن الأذان المعروف اليوم بدون طبعًا الزيادة في المقدمة أو في المؤخرة ، " ثم نزل إلى الأرض وأقام الصلاة ، فقَصَّ هذه الرؤيا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( إنها رؤيا حقٍّ ، فألقِهِ على بلال ؛ فإنه أندى صوتًا منك ) الشاهد هنا : ( فألقه على بلال ؛ فإنه أندى صوتًا منك ) ؛ أي : أرفع ؛ لذلك فلا يُشترط في المؤذن أن يكون له شروط أو أوصاف يتميَّز بها على غيره ، وإنما يُستحبُّ أن يكون المؤذن صيِّتًا رفيع الصوت لأجل التبليغ .

لذلك قال - عليه السلام - : ( فليؤذِّن لكم أحدكم ) لا على التعيين .

أما في الإمامة فقال : ( وليؤمَّكم أكبركم ) ؛ إذًا يشترط في الإمام إذا كانوا اثنين فصاعدًا أن يكون الإمام هو أكبر الجماعة هل المقصود بالأكبر هنا سنًّا أم أكبر منزلةً وجاهًا ونحو ذلك من المناقب الجواب في هذا هو أكبركم يعني سنًّا ؛ لأنه قد جاء التصريح بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة مع ضميمة شروط أخرى يجب أن تراعى في تقديم الإمام أو أحد الجماعة على الآخرين ذلك هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلَمُهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأكبَرُهم سنًّا ) ، هنا صرّح الرسول - عليه السلام - قال ( أكبرهم سنًّا ، فإن كانوا في السِّنِّ سواء فأقدمهم هجرة ) ، هذا الحديث زاد على حديثنا فحديثنا ذكر منقبة واحدة فقط في الإمام إذا وجدت فيه فهذا أحق به من غيره وهو كبر السن ، أما الحديث الثاني فقد وضع المنهج بتمامه حيث قال - عليه الصلاة والسلام - : ( يؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب الله ) ، والمقصود بقوله - عليه الصلاة والسلام - أقرؤهم لكتاب الله هو ظاهر الحديث ليس المقصود بأقرؤهم أعلمهم وإنما أقرؤهم يعني أحفظهم للقرآن بدليل أنه عقّب على ذلك وهذا يتحمل بحث طويل فلا نقف عنده والشاهد أنه - عليه السلام - صنّف الخصال التي يكون الإمام أحق بها إذا وجدت فيه فأول خصلة هو أن يكون أقرؤهم فإن كانوا جماعة في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنًّا كما جاء في هذا الحديث فإن كانوا في السِّنِّ سواء فأقدمهم هجرة ؛ يعني إذا جماعة في ذاك الزمان هاجروا من مكة إلى المدينة فأقيمت الصلاة فمَن يؤمهم على هذا الترتيب أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة مين هاجر من مكة إلى المدينة قبل الآخر فهو الأحق بإمامة الناس إذا استووا في الخصال الثلاثة الأولى لكن الظاهر أن الهجرة في الحديث ليست مخصوصة بالهجرة من مكة إلى المدينة فقط بل هذا حكم عام . بمعنى لو فرضنا جماعة هاجروا من بلادهم مثل الألبان والصرب واليوغسلاف وإلى آخره تركوا بلادهم هناك وهاجروا إلى البلاد الشامية أو الحجازية أو نحو ذلك من البلاد التي لا يزال الإسلام فيها قائما أكثر من البلاد التي هاجروا منها فحضرت الصلاة فمن يؤم إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة من هاجر من الألبان قبلي فهو الأحق إذا استووا في كلِّ الخصال مين هاجر من يوغسلافيا قبلي فهو الأحق هذا هو النظام في الإمامة والقدوة .هذا الحديث ذكر الرسول - عليه السلام - لهم خصلة واحدة والظاهر في اقتصاره على هذه الخصلة وما سبق ذكره في الحديث أنهم كانوا شببة متقاربين يعني ما فيهم شيخ وشاب كانوا شببة متقاربين وكانوا في الفقه أيضًا والقراءة سواء ولذلك نبههم فقط على هذه الخصلة فقال ( وليؤمَّكم أكبركم ) أي : سنًّا ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين في عندنا الآن بعض الأسئلة فنجيب عنها .

مواضيع متعلقة