هل المطلقة التي تقضي عدتها في بيت زوجها ملزمة بخدمة زوجها كما لو كانت غير مطلقة نرجو البيان ؟
A-
A=
A+
الشيخ : المطلقة التي تقضي عدتها في بيت زوجها هل ملزمة بخدمة زوجها كما لو كانت غير مطلقة نرجو البيان ؟ نعم له عليها كل الحقوق لأنها لم تصبح حرة إلا بعد مضي العدة فإذا انقضت عدتها أصبحت حرة ولا يجوز للرجل أن يعيدها إليه إلا كما يأتي بامرأة أجنبية إليه بعقد نكاح تام ما دام العدة لم تنقض فهي لا تزال في حكم الزوجية فتلزمها جميع أحكام الزوجية .
السائلة : يا شيخ ... .
الشيخ : إي هذا دليل بعد المسلمين عن الشريعة .
السائلة : ... .
الشيخ : إيه نعم لأنه ماهو مسلم إلا بالنفوس كما يقولون .
السائلة : في حديث إنه تخير بين أن تبقى في بيتها أو في بيت زوجها .
الشيخ : لا هذيك اللي طلقت ثلاثا أما هذه طلقة رجعية التي طلقت ثلاثًا لا تحل له من بعد ... ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه المطلقة طلاق رجعي غير المطلقة ثلاثا المطلقة ثلاثا خلاص لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره فلم يبق له عليها من الحقوق مطلقًا والأصل في المطلقة ثلاثًا أن تخرج إلى بيت أهلها ولا تبقى في بيت الرجل لأنه خلاص حرمت عليه بينما هذه المطلقة طلاقًا رجعيًّا هي لا تزال في عصمته ومن حكم أمر الشارع الحكيم ببقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوج هو كما قال في القرآن : (( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) ؛ يعني لعله يميل إليها وتميل إليه فيبقى مجال أن تعود المياه إلى مجاريها قريب التناول أما المرأة مطلقة ثلاثًا خلاص هالخيط انقطع ما بقى إمكان إلى وصله فلازم رأسا تنتقل إلى بيت أهلها أبوها وأمها أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا ، فيجب عليها أن تظل في بيت الزوج إلا لأمر بأى عارض فهذا يعود معالجته إلى القاضي الشرعي لو فرضنا إنه تخشى على نفسها أن يقتلها زوجها هذا حكم آخر إنما الأصل أنها تبقى في بيت الزوج لا سيما إذا كان الزوج حاضرًا فلا يجوز أن تخرج أبدًا ولا يجوز له هو نفسه أن يخرجها فضلًا عن أنه لا يجوز لأبيها ولا لأخيها أن يفرضوا إرادتهم على زوجها ويأخذوها من بيته رغما عنه هذا كله خلاف الإسلام لذلك لا تستغربوا من المسلمين ما عم يلتزموا هذا الحكم لأنه ماهو أول حكم خالفوه من أحكام الإسلام نعم شو بتريدي .
السائلة : ... .
الشيخ : نعم . .
السائلة : تحتجب ... .
الشيخ : تحتجب .
السائلة : إي .
الشيخ : لا مو شرط تحتجب تحتجب لما تنقضي عدتها وبتصبح حرة بيجوز هو يتزوجها بيجوز غيره يتجوزها حينئذٍ تحتجب قبل انقضاء العدة لا تزال في عصمته هلا ما بتعرفوا إنه هالمرأة هي إذا مات زوجها وهي في العدة ما انتهت عدتها فهي ترث منه انتهت عدتها لا ترث منه معناه هذا إنه لا تزال إيش في عصمته . .
السائلة : شيخ .
الشيخ : نعم .
السائلة : يا شيخ ... .
الشيخ : إي هذا دليل بعد المسلمين عن الشريعة .
السائلة : ... .
الشيخ : إيه نعم لأنه ماهو مسلم إلا بالنفوس كما يقولون .
السائلة : في حديث إنه تخير بين أن تبقى في بيتها أو في بيت زوجها .
الشيخ : لا هذيك اللي طلقت ثلاثا أما هذه طلقة رجعية التي طلقت ثلاثًا لا تحل له من بعد ... ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه المطلقة طلاق رجعي غير المطلقة ثلاثا المطلقة ثلاثا خلاص لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره فلم يبق له عليها من الحقوق مطلقًا والأصل في المطلقة ثلاثًا أن تخرج إلى بيت أهلها ولا تبقى في بيت الرجل لأنه خلاص حرمت عليه بينما هذه المطلقة طلاقًا رجعيًّا هي لا تزال في عصمته ومن حكم أمر الشارع الحكيم ببقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوج هو كما قال في القرآن : (( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) ؛ يعني لعله يميل إليها وتميل إليه فيبقى مجال أن تعود المياه إلى مجاريها قريب التناول أما المرأة مطلقة ثلاثًا خلاص هالخيط انقطع ما بقى إمكان إلى وصله فلازم رأسا تنتقل إلى بيت أهلها أبوها وأمها أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا ، فيجب عليها أن تظل في بيت الزوج إلا لأمر بأى عارض فهذا يعود معالجته إلى القاضي الشرعي لو فرضنا إنه تخشى على نفسها أن يقتلها زوجها هذا حكم آخر إنما الأصل أنها تبقى في بيت الزوج لا سيما إذا كان الزوج حاضرًا فلا يجوز أن تخرج أبدًا ولا يجوز له هو نفسه أن يخرجها فضلًا عن أنه لا يجوز لأبيها ولا لأخيها أن يفرضوا إرادتهم على زوجها ويأخذوها من بيته رغما عنه هذا كله خلاف الإسلام لذلك لا تستغربوا من المسلمين ما عم يلتزموا هذا الحكم لأنه ماهو أول حكم خالفوه من أحكام الإسلام نعم شو بتريدي .
السائلة : ... .
الشيخ : نعم . .
السائلة : تحتجب ... .
الشيخ : تحتجب .
السائلة : إي .
الشيخ : لا مو شرط تحتجب تحتجب لما تنقضي عدتها وبتصبح حرة بيجوز هو يتزوجها بيجوز غيره يتجوزها حينئذٍ تحتجب قبل انقضاء العدة لا تزال في عصمته هلا ما بتعرفوا إنه هالمرأة هي إذا مات زوجها وهي في العدة ما انتهت عدتها فهي ترث منه انتهت عدتها لا ترث منه معناه هذا إنه لا تزال إيش في عصمته . .
السائلة : شيخ .
الشيخ : نعم .
- شرح كتاب الأدب المفرد - شريط : 2
- توقيت الفهرسة : 00:00:00