ما حكم ترويج البضاعة بطريقة أن الشخص إذا اشترى كمية معينة يكون له مبلغ معين كجائزة ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال نفسه زي ما ذكروا بعض الإخوان إنه فيه يعني إنسان عنده بضاعة يريد إنه يروج هذه البضاعة اللي بيأخذ - مثلًا - علبة الحليب عليها مبلغ كذا جائزة أو .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : هل هذا يجوز .
الشيخ : هذه لها تفصيل هي سووها بالبيبسي وغيرها وحطوا لها .
السائل : نفس الشيء .
الشيخ : نفس الشيء نعم هذه الحقيقة لها أنا ما أدري هم ماذا يفعلون لكن الناحية الشرعية بتصورها على وجه من وجهين .لو فرضنا هالبيبسي - مثلًا - كان يباع بقرش فلما قرروا الجماعة جعل يانصيب كما يقولون أضافوا ربع قرش ثمن قرش هاللي هو لأصل الثمن اللي كانوا يبيعوه من قبل منشان بهالإضافة هي هن بيشتروا الجائزة وبيحطوها في قارورة أو ثنتين أو ثلاثة بمعنى ثمن الجائزة ما خرجت من كيسهم وإنما خرجت من كيس الزبائن فهي بيكون ربا لأنه حططوا عشرة آلاف شخص قيمة الجائزة باسم إيش اليانصيب .
أما لو فرضنا القضية بالعكس نعم .
السائل : قمار هذا .
الشيخ : قمار نعم .
أما لو فرضنا بالعكس تاجر له نظام بيربح من الحاجة هاللي هو بيتاجر فيها بالمية خمسة قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه إنه ينزل من الربح بدل بالمئة خمسة بالمئة أربعة ووفر من كل قطعة مثلًا قرش مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها إيش حاجة وجعل يانصيب حولها هذه تسمى في لغة الشرع جعالة جعالة من هون بهذه الطريقة هي ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم وإنما من كيسهم .
السائل : هذا اللي بيصير يا شيخ .
الشيخ : ما أدري أنا ما بشهد لأني ما عرفت يعني فإن كان بهالصورة فهو جائز .وإلا الصورة الأولى محرمة .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : هل هذا يجوز .
الشيخ : هذه لها تفصيل هي سووها بالبيبسي وغيرها وحطوا لها .
السائل : نفس الشيء .
الشيخ : نفس الشيء نعم هذه الحقيقة لها أنا ما أدري هم ماذا يفعلون لكن الناحية الشرعية بتصورها على وجه من وجهين .لو فرضنا هالبيبسي - مثلًا - كان يباع بقرش فلما قرروا الجماعة جعل يانصيب كما يقولون أضافوا ربع قرش ثمن قرش هاللي هو لأصل الثمن اللي كانوا يبيعوه من قبل منشان بهالإضافة هي هن بيشتروا الجائزة وبيحطوها في قارورة أو ثنتين أو ثلاثة بمعنى ثمن الجائزة ما خرجت من كيسهم وإنما خرجت من كيس الزبائن فهي بيكون ربا لأنه حططوا عشرة آلاف شخص قيمة الجائزة باسم إيش اليانصيب .
أما لو فرضنا القضية بالعكس نعم .
السائل : قمار هذا .
الشيخ : قمار نعم .
أما لو فرضنا بالعكس تاجر له نظام بيربح من الحاجة هاللي هو بيتاجر فيها بالمية خمسة قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه إنه ينزل من الربح بدل بالمئة خمسة بالمئة أربعة ووفر من كل قطعة مثلًا قرش مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها إيش حاجة وجعل يانصيب حولها هذه تسمى في لغة الشرع جعالة جعالة من هون بهذه الطريقة هي ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم وإنما من كيسهم .
السائل : هذا اللي بيصير يا شيخ .
الشيخ : ما أدري أنا ما بشهد لأني ما عرفت يعني فإن كان بهالصورة فهو جائز .وإلا الصورة الأولى محرمة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 379
- توقيت الفهرسة : 00:00:00