المخالفة الحادية عشرة للسنة : قطع السارق في ربع دينار لحديث ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ).
A-
A=
A+
الشيخ : يقول إحدى عشر قطع السارق في ربع دينار يشير بهذه الفقرة إلى حديث : ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا ) ، ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا ) ، هذا الحديث من أقوى الأحاديث الصحيحة لم يأخذ به الحنفية وهذا من أغرب غرائبهم ... .
السائل : ... مش مشكلة عندي .
الشيخ : لم يأخذوا بهذا الحديث شوفوا بقى اللعب على الحبلين لماذا لأنه هذا الحديث زيادة على القرآن ، القرآن شو بيقول : (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ )) ما حدد .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
كيف هذا الحديث بيقول لا مو كل سارق هذا تقييد للقرآن شوفوا الآن بقى المشكلة ليتهم أنهم أخذوا بمطلق الآية إذن لطردوا قاعدتهم أنه لا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد لكنهم ردوا الحديث الصحيح بدعوى معارضته للقاعدة التي وضعوها وضح الكلام إلى هنا منشان تعرفوا العجب العجاب الآية : (( وَالسَّارِقُ )) مطلقة نحن دائمًا بنجيب الآية وغيرها كيف إنه الرسول يبين القرآن فلو أخذنا الآية هكذا (( وَالسَّارِقُ )) يعني لو سرق بيضة تقطع يده لا الرسول قال : ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا ) هذا ما أخذوا فيه الحنفية دخلوا منه قاعدة قاعدة إنه لا يجوز تقييد القرآن أو نسخه أو تخصيصه بحديث آحاد لو أنهم وقفوا هنا كنا بنقول والله أصل القاعدة هي خطأ كما تدل عليه هذه الأمثلة لكن على كل حال ما تناقضوا الجماعة لكن انظروا ماذا فعلوا قالوا تقطع يد السارق في عشرة دراهم والحديث ضعيف أخذوا بالحديث الضعيف ونقضوا القاعدة تبعهم وخصصوا الآية بالحديث الضعيف وردوا الحديث الصحيح بدعوى أنه يخصص أو يقيّد القرآن هذا رقم إحدى عشر .
السائل : ... مش مشكلة عندي .
الشيخ : لم يأخذوا بهذا الحديث شوفوا بقى اللعب على الحبلين لماذا لأنه هذا الحديث زيادة على القرآن ، القرآن شو بيقول : (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ )) ما حدد .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
كيف هذا الحديث بيقول لا مو كل سارق هذا تقييد للقرآن شوفوا الآن بقى المشكلة ليتهم أنهم أخذوا بمطلق الآية إذن لطردوا قاعدتهم أنه لا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد لكنهم ردوا الحديث الصحيح بدعوى معارضته للقاعدة التي وضعوها وضح الكلام إلى هنا منشان تعرفوا العجب العجاب الآية : (( وَالسَّارِقُ )) مطلقة نحن دائمًا بنجيب الآية وغيرها كيف إنه الرسول يبين القرآن فلو أخذنا الآية هكذا (( وَالسَّارِقُ )) يعني لو سرق بيضة تقطع يده لا الرسول قال : ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا ) هذا ما أخذوا فيه الحنفية دخلوا منه قاعدة قاعدة إنه لا يجوز تقييد القرآن أو نسخه أو تخصيصه بحديث آحاد لو أنهم وقفوا هنا كنا بنقول والله أصل القاعدة هي خطأ كما تدل عليه هذه الأمثلة لكن على كل حال ما تناقضوا الجماعة لكن انظروا ماذا فعلوا قالوا تقطع يد السارق في عشرة دراهم والحديث ضعيف أخذوا بالحديث الضعيف ونقضوا القاعدة تبعهم وخصصوا الآية بالحديث الضعيف وردوا الحديث الصحيح بدعوى أنه يخصص أو يقيّد القرآن هذا رقم إحدى عشر .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 376
- توقيت الفهرسة : 00:00:00