توضيح مسألة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العادات ومنها حلق الشعر أو إطالته. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
توضيح مسألة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العادات ومنها حلق الشعر أو إطالته.
A-
A=
A+
الشيخ : أحيانًا ، لكن الأصل في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلًا ما يظهر فيه أنه هذا الفعل من العبادات التي لا يمكن للناس أن يعرفوها إلا بطريق الوحي ، وإنما فعل فعلًا هو من عادة الناس فمثلًا ( كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - له شعر طويل يبلغ شحمتي الأذنين فإن طال فإلى رؤوس المنكبين ) ، فهذه في العادة لم يأت بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يشرعها لأمته بل هي عادة كانت من قبله ، ولاتزال حتى اليوم في كثير من البوادي العربية نجد كثيرًا من الشباب يربون شعورهم وبعضهم يحولها إلى غدائر وظفائر ، فهذا ثبت عن الرسول - عليه السلام - وواضح أنه من العادات ، بل ثبت أنه ( - عليه السلام - لما دخل مكة فاتحًا دخلها وله أربع غدائر ) أي : ظفائر ، وليس هناك عالمٌ يقول بأنه من العبادة أن يطيل الإنسان شعره إلى شحمة الأذنين أو إلى رؤوس المنكبين أو أن يحول ذلك إلى غدائر وضفائر ، وما ذلك إلا لأنهم رأوا ذلك من العادات وليس من العبادات ، لا سيما وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال بالنسبة للشعر : ( احلِقْه كله أو اترُكْه كله ) ، وفي هذا النهي عن القزع الذي جاء التصريح بالنهي عنه في الصحيح فقوله : ( احلُقْه كله ) هذا معناه أنه لا شيء في حلقه كله ، ( أو اترُكْه كله ) ، أنه لا شيء - أيضًا - في ذلك ، فالأمر سواء هذا من أمور العادات ، كيف فهمنا هذا ؟ فهمناه من مجموع ما ذكر آنفًا ، من فعله - عليه السلام - .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ما كان يفعله من قبل قومه ومن تخييره بين الحلق وبين الإبقاء عليه . كذلك - مثلًا - ( كان له نعلان لهما قبالان ) كما في " صحيح البخاري ومسلم " ، فلا يقول أحد أنه إذا لبس نعلين لهما قبال واحد أنه خالف السنة ذلك لأنه من أمور العادة .

مواضيع متعلقة