ما المقصود بالشبهات في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ) ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ها ماذا عندك تقول ؟
السائل : سؤال ؟
الشيخ : طبعًا سؤال .
السائل : يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات ) . نرجو جزاك الله خير تبين لنا التفصيل بموضوع الشبهات وما حكمها ، بارك الله فيك ؟
الشيخ : الذي أفهمه من قوله - عليه السلام - : ( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس ) ، هي الأمور التي تضطرب فيها الأدلة الشرعية بالنسبة لبعض الناظرين بين دليل يدل على إيجاب شيء مثلًا ودليل آخر يدل على إباحة ذلك الشيء ، ولا يستطيع ذاك الباحث أو الناظر في تلك الأدلة ظاهرة الاختلاف لا يستطيع أن يُجري بينها الترجيح الذي هو من شأن أهل العلم والبحث والتحقيق ، فيقف حين ذاك حيران بين ما يوجب التحريم أو النهي مثلًا وبين ما يقتضي الإباحة ، فإذا ما وصل إلى هذه النقطة من البحث حين ذاك يأتي قوله - عليه السلام - : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ( بينهما أمور مشتبهاتٌ لا يعلمهنَّ كثير من الناس ؛ فَمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وهذا المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفًا ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، مثلًا في البحث السابق في الليلة الماضية عند الشَّيخ ناصر حول وجه المرأة ، من تبين له الدليل سواء بالتحريم أو الإباحة فعليه اتباع الدليل -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا مرحبًا - ومن ظل حيران لا يستطيع أن يأخذ بما دل عليه أحد الدليلين فحينئذٍ يعمل بالأحوط كما قلنا يستر وجه زوجته أو ابنته أو أخته .
مثال آخر : مثلًا مما يُبتلى به كثير من الناس الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائمًا والأحاديث التي تدل على إباحة الشرب قائمًا فكثير من الناس يُشكل عليهم الأمر ويضطرون مثلًا بعضهم أن يقولوا أن النهي هو للتنزيه وليس للتحريم فيميلون إلى القول بإباحة الشرب قائمًا ، فمن درس أدلة الفريقين القائلين بالنهي والمنع للتحريم وأدلة القائلين بالإباحة والجواز ولو مع الكراهة ولم يترجح عنده أحد الرأيين حين ذاك ينبغي أن يحتاط ولا يشرب قائمًا ، أما من ترجح عنده أحد المدلولين فحين ذاك عليه أن يتبع الدليل ، هكذا تخريج حديث : ( الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات ) إلى آخر الحديث . هذا ما عندي جوابًا عن السؤال .
السائل : سؤال ؟
الشيخ : طبعًا سؤال .
السائل : يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات ) . نرجو جزاك الله خير تبين لنا التفصيل بموضوع الشبهات وما حكمها ، بارك الله فيك ؟
الشيخ : الذي أفهمه من قوله - عليه السلام - : ( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس ) ، هي الأمور التي تضطرب فيها الأدلة الشرعية بالنسبة لبعض الناظرين بين دليل يدل على إيجاب شيء مثلًا ودليل آخر يدل على إباحة ذلك الشيء ، ولا يستطيع ذاك الباحث أو الناظر في تلك الأدلة ظاهرة الاختلاف لا يستطيع أن يُجري بينها الترجيح الذي هو من شأن أهل العلم والبحث والتحقيق ، فيقف حين ذاك حيران بين ما يوجب التحريم أو النهي مثلًا وبين ما يقتضي الإباحة ، فإذا ما وصل إلى هذه النقطة من البحث حين ذاك يأتي قوله - عليه السلام - : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ( بينهما أمور مشتبهاتٌ لا يعلمهنَّ كثير من الناس ؛ فَمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وهذا المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفًا ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، مثلًا في البحث السابق في الليلة الماضية عند الشَّيخ ناصر حول وجه المرأة ، من تبين له الدليل سواء بالتحريم أو الإباحة فعليه اتباع الدليل -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا مرحبًا - ومن ظل حيران لا يستطيع أن يأخذ بما دل عليه أحد الدليلين فحينئذٍ يعمل بالأحوط كما قلنا يستر وجه زوجته أو ابنته أو أخته .
مثال آخر : مثلًا مما يُبتلى به كثير من الناس الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائمًا والأحاديث التي تدل على إباحة الشرب قائمًا فكثير من الناس يُشكل عليهم الأمر ويضطرون مثلًا بعضهم أن يقولوا أن النهي هو للتنزيه وليس للتحريم فيميلون إلى القول بإباحة الشرب قائمًا ، فمن درس أدلة الفريقين القائلين بالنهي والمنع للتحريم وأدلة القائلين بالإباحة والجواز ولو مع الكراهة ولم يترجح عنده أحد الرأيين حين ذاك ينبغي أن يحتاط ولا يشرب قائمًا ، أما من ترجح عنده أحد المدلولين فحين ذاك عليه أن يتبع الدليل ، هكذا تخريج حديث : ( الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات ) إلى آخر الحديث . هذا ما عندي جوابًا عن السؤال .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 367
- توقيت الفهرسة : 00:00:00