ما حكم العمولة التي يأخذها السمسار من البائع أو المشتري ؟
A-
A=
A+
السائل : أيضًا شيخنا ، في عمولة بتكون اثنين بالمئة طبعًا من الدولة حاطيتها إنه على البائع اثنين بالمئة وعلى المشتري اثنين بالمئة إذا هذا الإنسان وفق بين اثنين ومقابل أتعاب ومقابل جهد .
الشيخ : سمسرة .
السائل : سمسرة نعم .
الشيخ : إذا كان على بيان ما في مانع .
السائل : إي نعم على بيان هذا يعلم وهذا يعلم .
الشيخ : ما في مانع .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : سمسرة .
السائل : سمسرة نعم .
الشيخ : إذا كان على بيان ما في مانع .
السائل : إي نعم على بيان هذا يعلم وهذا يعلم .
الشيخ : ما في مانع .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إي نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 361
- توقيت الفهرسة : 00:00:00