ما حكم العمولة التي يأخذها السمسار من البائع أو المشتري ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم العمولة التي يأخذها السمسار من البائع أو المشتري ؟
A-
A=
A+
السائل : أيضًا شيخنا ، في عمولة بتكون اثنين بالمئة طبعًا من الدولة حاطيتها إنه على البائع اثنين بالمئة وعلى المشتري اثنين بالمئة إذا هذا الإنسان وفق بين اثنين ومقابل أتعاب ومقابل جهد .

الشيخ : سمسرة .

السائل : سمسرة نعم .

الشيخ : إذا كان على بيان ما في مانع .

السائل : إي نعم على بيان هذا يعلم وهذا يعلم .

الشيخ : ما في مانع .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : إي نعم .

مواضيع متعلقة