ما حكم رمل النساء في الطواف وفي المسعى ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم رمل النساء في الطواف وفي المسعى ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هنا سؤال يقول : الرجاء أن تجيبونا عن موضوع رمل النساء في الطواف والسعي ؟

الجواب : هناك شبه إجماع على أن النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في المسعى إلا أن بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي وهو معقول ومقبول عندي يقول : إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يراها أحد فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة وليس في الطواف ، وقلت هذا أنه مقبول بالنسبة لوجهة نظري لأنكم تعلمون جميعًا أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم - عليه السلام - حينما فقدته فكانت تركض في بطن الوادي تبحث عنه فالرمل من هنا بدأ ، بدأ من المرأة من زوجة السيد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فلا يبعد أن يكون ما دام هو الأصل من المرأة أن يشرع هذا الرمل للمرأة نفسها لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع أصول الشريعة وقواعدها وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السترة والحشمة فإذا ركضت هكذا كما يركض الرجال وعلى مرأى من الرجال فذلك مما لا يليق بها فلذلك فهذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو من الناحية النظرية هو الراجح لكن يبدو أنه من الناحية العملية قل ما يمكن تطبيقه لأنه من النادر جدًا ان يخلو المسعى من الرجال وأن يعمر بالنساء .

مواضيع متعلقة