ألا ترون أن حديث ( لا يحل لامرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها يعارض نصوص من الوحيين ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ألا ترون أن حديث ( لا يحل لامرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها يعارض نصوص من الوحيين ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ، ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف ؟

الشيخ : مثل ماذا ؟

السائل : النصوص التي فيها تملكها وتصرفها في أموالها عمومًا ، تملك أو ما تملك بنصوص القرآن .

الشيخ : بارك الله فيك نحن ما نفينا أنها تملك فهي مالكة لمالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف في مالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة ، فإذا أخذنا بالحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نُملك المرأة مالها ، لا ، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها الورثة الشرعيون لأنها هي مالكة له ، فكون المرأة بارك الله فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها ، الأمر في هذا تمامًا كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها ، فلو أن ولي أمرها كما يقع أحيانًا مع الأسف أعضلها ، فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويُزوجها من ترضاه زوجًا لها بشرط أن يكون كفؤًا ، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف بمالها في الطرق المشروعة ، فحينئذ ترفع أمرها للقاضي الشرعي فتحل المشكلة ، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعًا على أن للمرأة مطلق الحرية أن تتصرف في مالها ، لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية ما فيها إشكال إطلاقًا ، وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة ، وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في نساء آخر الزمان ، فإذا أُطلق لهن حرية التصرف في المال وقعن في إسراف وفي التبذير وإضاعة المال ، فما المانع أن يكون الرسول - عليه السلام - بوحي من الله - تبارك وتعالى - نظر بعيدًا فوضع هذا الشرط ، فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب إشكال بينهما ، أما إذا كان الزوج جبارًا متعنتًا ظالمًا فحل المشكلة حينئذ كحل مشكلة من يُعضل ابنته .

السائل : بس القول بالتحريم تعرف مكانته طبعًا بالشرع .

الشيخ : إي نعم .

السائل : وما يحتاجه من أدلة قوية ما عليها اعتراضات إلى آخره ، فلا يجوز أن يُحمل الحديث على تصرف خاطئ تصرف ما ينبغي ما يخرج تخريج آخر ؟! .

الشيخ : نعود لنقول : أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلم اللغة : ( لا يجوز لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ، هات تأويل لشوف نستفيده منكم ؟ كيف نؤوِّل هذا الحديث ؟

السائل : الحديث متعارض مع الملكية ومع التصرف ، والنساء كما تفضلتم في شرحكم حالات كثيرة كنَّ يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها ، يعني هذا الشيء موجود .

الشيخ : لا ، نحن ما نتكلم عن موجود ، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودًا بدل هذا الموجود .

السائل : ثم الحديث الذي بهذا المستوى معناه يحتاج لكي يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها ، معروف المعارضة تكون في مثله إن عورض المقبول على ما يقولون .

الشيخ : أنت بارك الله فيك لاتزال ولا مؤاخذة - لأنه أنا عشت هكذا صريحًا - .

السائل : نحب أن نكون صرحاء .

الشيخ : جزاك الله خير ، ذلك هو الظن بكم ، أنت لاتزال تدّعي وتجعل الدعوى هي الدليل ، نحن نبغى الدليل ، أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي الملك عن المرأة ، هي تملك ، لكن لا يجوز لها أن تتصرف إلا بموافقة شريك حياتها ، أين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها ؟! .

السائل : النصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا ؟

الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه بارك الله فيك ، سبق الإجابة عنه .

السائل : لو في دليل حتى لو واحد حتى يوضح .

سائل آخر : في بس المقام ما هو بمقام .

السائل : أذكر دليل لكن هو مصاحب بالإذن مثل إعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة لكن هذا كأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها .

الشيخ : استدللت على نفسك والحمد لله ، ههههه ، لكن أنا أذكركم بدليل .

السائل : أقول الشيخ عبد الله آثر السؤال لغيره بعدين أخذه .

سائل آخر : أنا شاركت فيما مرّ ما ابتدعتُ هههه ، أحببت أن نستوضح .

السائل : لما كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - ينتدب المسلمين للصدقة فكانت النساء تتصدق مثلًا بحليهن بكذا .

الشيخ : هذا الذي تذكره معلوم لكن أيضًا سبق الجواب عنه ، ألا تذكر أننا ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كن يتصرفن من عند أنفسهن أجبت جوابين : إما أن يكون هذا قبل مجيء لا يجوز هذا الحديث ، وإما أن يكون عن إذن سابق ، حتى هذا موجود والحمد لله بيني وبين زوجتي .

السائل : تفويض يعني ؟

الشيخ : أيوا .

السائل : أو شيك مفتوح كما يقولون اليوم .

الشيخ : ههه شيك مفتوح .

مواضيع متعلقة