هل يحق للمرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها ؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
الشيخ : نعم ؟
السائل : مسألة تصرف المرأة في مالها .
الشيخ : أيوا .
السائل : هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها ؟
الشيخ : حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - في ذلك صريح ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحلُّ لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ، وما قد يُعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بالصدقات مثلًا دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان بدون إذن الأزواج أولًا ، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل ، ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم ندر أولًا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته ، أو مثلًا ما نقول نسخته بالكلية ولكن بينت أن لا ليست للنفي المطلق وإنما لنفي الكمال ، كما تؤول بعض الأحاديث على هذا المحمل ، ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يُحمل على ظاهره ، لا يجوز ، لا يجوز ليس للكراهة وإنما للتحريم ، فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده - عليه السلام - فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع ، وإما أن يكون قد أُذن لهذه المرأة من الزوج أن تتصرف في مالها بحدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها .
الشيخ : نعم ؟
السائل : مسألة تصرف المرأة في مالها .
الشيخ : أيوا .
السائل : هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها ؟
الشيخ : حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - في ذلك صريح ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحلُّ لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ، وما قد يُعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بالصدقات مثلًا دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان بدون إذن الأزواج أولًا ، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل ، ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم ندر أولًا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته ، أو مثلًا ما نقول نسخته بالكلية ولكن بينت أن لا ليست للنفي المطلق وإنما لنفي الكمال ، كما تؤول بعض الأحاديث على هذا المحمل ، ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يُحمل على ظاهره ، لا يجوز ، لا يجوز ليس للكراهة وإنما للتحريم ، فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده - عليه السلام - فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع ، وإما أن يكون قد أُذن لهذه المرأة من الزوج أن تتصرف في مالها بحدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 354
- توقيت الفهرسة : 00:00:00